![]() |
مجلس الأمن
مجلس الأمن معلومات أساسية يتولى مجلس الأمن، بموجب الميثاق، المسؤولية الأساسية عن المحافظة على السلام والأمن الدوليين. وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت. وفي 31 كانون الثاني/يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر؛ ففي عام 1972، عقد دورة في أديس أبابا، إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في مدينة بنما، بنما. وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك أو يبذل مساعيه الحميدة. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية. وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي. وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس. ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو. وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي لأسمائها. |
يتكون المجلس من 15 عضواً، منهم خمسة أعضاء دائمين - الاتحاد الروسي و الصين و فرنسا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة . أما الأعضاء العشرة الآخرون فتنتخبهم الجمعية العامة لفترات مدة كل منها سنتان وهم (سنة انتهاء العضوية): أوغندا (2010)فييت نام (2009)النمسا (2010)بوركينا فاسو (2009)كرواتيا (2009)اليابان (2010)تركيا (2010)كوستاريكا (2009)الجماهيرية العربية الليبية (2009)المكسيك (2010) معلومات حول مجلس الأمن يتناوب أعضاء مجلس الأمن رئاسة المجلس بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسمائهم. ويشغل كل رئيس منصبه لفترة شهر تقويمي. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. وقد زيد عدد الأعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة الى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة. ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو". وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات.. |
المهام والسلطات
فيما يلي المهام التي يضطلع بها مجلس الأمن والسلطات التي يتمتع بها، بموجب الميثاق:
|
مشكور اخى البواسل على الموضوع ... ممتاز استمر
|
النظام الداخلي المؤقت
لمجلس الأمن (اعتمده مجلس الأمن في جلسته الأولى وعدله في جلساته 31 و41 و42 و44 و48 المعقودة في 9 نيسان/أبريل و16 و17 أيار/مايو و6 و24 حزيران/يونيه1946؛ وفي جلستيه 138 و222 المعقودتين في 4 حزيران/يونيه و9 كانون الأول/ديسمبر 1947؛وفي جلسته 468 المعقودة في 28 شباط/فبراير 1950؛ وفي جلسته 1463 المعقودة في 24 كانون الثاني/يناير 1969؛ وفي جلسته 1761المعقودة في 17 كانون الثاني/يناير 1974؛ وفي جلسته 2410 المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1982. وقد صدرت الصيغ السابقة للنظام الداخلي المؤقت تحت الرموز S/96 and Rev. 1-6) الأمم المتحدةhttp://www.un.org/arabic/sc/images/UN_LOGO.gif نيويورك ، 1983 الفصل الأول - الاجتماعات تعقد اجتماعات مجلس الأمن، باستثناء الاجتماعات الدورية المشار إليها في المادة 4، بناء على دعوة من الرئيس في أي وقت يرى فيه ذلك ضروريا، على ألا تتجاوز الفترة التي تتخلل الاجتماعات أربعة عشر يوما. المادة 2يدعو الرئيس مجلس الأمن إلى الاجتماع بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الأمن. المادة 3يدعو الرئيس مجلس الأمن إلى الاجتماع إذا جرى تنبيه مجلس الأمن إلى نزاع أو حالة بحسب المادة 35 أو المادة 11 (3) من الميثاق، أو إذا قدمت الجمعية العامة توصيات إلى مجلس الأمن أو أحالت إليه أية مسألة بحسب المادة 11 (2)، أو إذا نبه الأمين العام مجلس الأمن إلى أية مسألة بحسب المادة 99. المادة 4يعقد مجلس الأمن الاجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادة 28 (2) من الميثاق مرتين في السنة في المواعيد التي يحددها مجلس الأمن. المادة 5تعقد اجتماعات مجلس الأمن عادة في مقر الأمم المتحدة. ويجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن أو للأمين العام أن يقترح اجتماع مجلس الأمن في مكان آخر. فإذا قبل مجلس الأمن الاقتراح، كان عليه تعيين مكان اجتماع المجلس ومدة اجتماعه في ذلك المكان. الفصل الثاني - جدول الأعمالالمادة 6 ينبه الأمين العام جميع الممثلين في مجلس الأمن على الفور إلى جميع الرسائل التي ترد من الدول أو من هيئات الأمم المتحدة أو من الأمبن العام بشأن أية مسألة يراد نظر مجلس الأمن فيها وفقا لأحكام الميثاق. المادة 7يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة من جلسات مجلس الأمن ويعتمده رئيس مجلس الأمن. ولا يجوز أن يدرج في جدول الأعمال المؤقت غير البنود التي جرى تنبيه الممثلين في مجلس الأمن إليها وفقا للمادة 6، أو البنود التي تنطبق عليها المادة 10، أو المسائل التي سبق لمجلس الأمن أن قرر تأجيلها. المادة 8يرسل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة إلى الممثلين في مجلس الأمن قبل انعقاد الجلسة بما لا يقل عن ثلاثة أيام ؛ إلا أنه يجوز في الأحوال العاجلة إرسال جدول الأعمال المؤقت في آن واحد مع الإشعار بالاجتماع. المادة 9يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة من جلسات مجلس الأمن هو إقرار جدول الأعمال. المادة 10كل بند في جدول أعمال أية جلسة من جلسات مجلس الأمن لم يستكمل بحثه في تلك الجلسة يدرج تلقائيا في جدول أعمال الجلسة التالي لها ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك. المادة 11يرسل الأمين العام أسبوعيا إلى الممثلين في مجلس الأمن بيانا موجزا بالمسائل المعروضة على المجلس وعن المرحلة التي بلغها النظر في تلك المسائل. المادة 12يعمم جدول الأعمال المؤقت لكل اجتماع دوري على أعضاء مجلس الأمن قبل افتتاح الاجتماع بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما. ويوجه نظر الأعضاء إلى أي تغيير لاحق في جدول الأعمال المؤقت أو إضافة لاحقة إليه قبل الاجتماع بما لا يقل عن خمسة أيام. على أنه يجوز لمجلس الأمن، في الأحوال العاجلة، أن يدخل على جدول الأعمال إضافات في أي وقت أثناء الاجتماع الدوري. الفصل الثالث - التمثيل ووثائق التفويضوتنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 7 وأحكام المادة 9 على الاجتماعات الدورية أيضا . المادة 13 كل عضو من أعضاء مجلس الأمن يمثله في اجتماعات مجلس الأمن ممثل معتمد. وترسل إلى الأمين العام وثائق تفويض أي ممثل في مجلس الأمن قبل أن يشغل مقعده في مجلس الأمن بما لا يقل عن أربع وعشرين ساعة. ويصدر وثائق التفويض إما رئيس الدولة أو رئيس الحكومة المعنية وإما وزير خارجيتها. ويحق لرئيس حكومة كل دولة عضو في مجلس الأمن أو لوزير خارجيتها الاشتراك في اجتماعات مجلس الأمن دون تقديم وثائق تفويض. المادة 14على كل دولة عضو في الأمم المتحدة ليست عضوا في مجلس الأمن وكل دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة، إذا دعيت إلى الاشتراك في جلسة أو أكثر من جلسات مجلس الأمن، أن تقدم وثائق تفويض للممثل الذي تعينه لهذا الغرض. وترسل وثائق تفويض هذ1 الممثل إلى الأمين العام بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة قبل أول جلسة يدعى إلى حضورها. المادة 15يفحص الأمين العام وثائق تفويض الممثلين في مجلس الأمن وأي ممثل يعين وفقا للمادة 14 ويقدم تقريرا إلى مجلس الأمن لإقرارها. المادة 16ريثما يتم إقرار وثائق تفويض أي ممثل في مجلس الأمن وفقا للمادة 15، يشغل ذلك الممثل مقعده بصورة مؤقتة متمتعا بما يتمتع به الممثلون الآخرون من حقوق. المادة 17كل ممثل في مجلس الأمن تلقى وثائق تفويضه اعتراضا في مجلس الأمن، يستمر في شغل مقعده متمتعا بما يتمتع به الممثلون الآخرون من حقوق إلى أن يبت مجلس الأمن في الموضوع. الفصل الرابع - الرئاسةالمادة 18 يتداول أعضاء مجلس الأمن بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسمائهم. ويشغل كل رئيس منصبه لفترة شهر تقويمي. المادة 19يرأس الرئيس جلسات مجلس الأمن ويتولى، بتفويض من مجلس الأمن، تمثيل المجلس بوصفه هيئة من هيئات الأمم المتحدة. المادة 20إذا رأى رئيس مجلس الأمن أن الوفاء بمسؤوليات الرئاسة على الوجه الصحيح يقتضي منه ألا يرأس المجلس في أثناء النظر في مسألة بعينها ذات صلة مباشرة بالعضو الذي يمثله، فعليه أن يعلم المجلس بقراره ذاك. وفي تلك الحالة تؤول الرئاسة، لغرض النظر في تلك المسألة، إلى ممثل العضو التالي له بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي، على أن يكون من المفهوم أن أحكام هذه المادة تنطبق على الممثلين في مجلس الأمن الذين يطلب إليهم بالتعاقب تولي الرئاسة. ولا تؤثر هذه المادة على الصفة التمثيلية للرئيس وفقا لنص المادة 19، أو على واجباته المنصوص عليها في المادة 7. الفصل الخامس - الأمانة العامة المادة 21 يعمل الأمين العام بصفته هذه في كل اجتماعات مجلس الأمن. وله أن يفوض من ينوب عنه ليقوم مقامه في اجتماعات مجلس الأمن. المادة 22للأمين العام، أو لنائبه الذي يعمل باسمه، أ، يقدم بيانات شفوية أو كتابية إلى مجلس الأمن بشأن أية مسألة ينظر فيها. المادة 23يجوز لمجلس الأمن، أن يعين الأمين العام، وفقا للمادة 28، مقررا لمسألة محددة. المادة 24يوفر الأمين العام الموظفين اللازمين لمجلس الأمن. ويشكل هؤلاء الموظفون جزءا من الأمانة العامة. المادة 25يشعر الأمين العام الممثلين في مجلس الأمن بجلسات مجلس الأمن وجلسات هيئاته ولجانه. المادة 26يكون الأمين العام مسؤولا عن إعداد الوثائق اللازمة لمجلس الأمن، ويقوم، إلا في الأحوال العاجلة، بتوزيعها قبل انعقاد الجلسة التي ستنظر فيها بما لا يقل عن ثمان وأربعين ساعة. الفصل السادس - تصريف الأفعالالمادة 27 يعطي الرئيس الكلمة للممثلين بحسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام. المادة 28لمجلس الأمن أن يعين هيئة أو لجنة أو مقررا لمسألة محددة. المادة 29للرئيس أن يعطي الأسبقية لأي مقرر معين من مجلس الأمن. المادة 30ويجوز إعطاء الأسبقية لرئيس هيئة أو لجنة أو للمقرر المعين من الهيئة أو اللجنة لتقديم تقريرها، وذلك لغرض شرح التقرير. إذا أثار ممثل نقطة نظام، يبت الرئيس فورا فيها. فإذا طعن في قرار الرئيس، يطرح الرئيس قراره على مجلس الأمن للبت فيه فورا ويبقى القرار قائما ما لم يبطل. المادة 31تقدم مشاريع القرارات والتعديلات والاقتراحات الموضوعية إلى الممثلين مكتوبة في العادة. المادة 32تعطي الأسبقية للاقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات بحسب ترتيب تقديمها. المادة 33ويجري تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من مشروع قرار بناء على طلب أي ممثل ما لم يعترض على ذلك صاحب الاقتراح أو مشروع القرار. تكون للاقتراحات التالية، بحسب الترتيب المبين، أسبقية على جميع الاقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات المتصلة بالموضوع المعروض على الجلسة:
ويبت دون مناقشة في أي اقتراح لتعليق الجلسة أو لرفعها. لا ضرورة للتثنية على أي اقتراح أو مشروع قرار يقترحه أحد الممثلين في مجلس الأمن قبل طرحه للتصويت. المادة 35يمكن سحب أي اقتراح أو مشروع قرار في أي وقت من الأوقات ما دام لم يجر بشأنه تصويت. المادة 36وإذا ثني على الاقتراح أو مشروع القرار، يجوز للممثل في مجلس الأمن الذي ثني عليه أن يطلب طرحه للتصويت باعتباره اقتراحه هو أو مشروع قراره هو مع إعطائه نفس الحق في الأسبقية الذي يكون له لو أن صاحب الاقتراح أو مشروع القرار لم يسحبه. عند اقتراح تعديلين أو أكثر على اقتراح أو مشروع قرار، يبت الرئيس في ترتيب التصويت عليها. وفي العادة، يصوت مجلس الأمن أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن الاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا حتى يتم طرح جميع التعديلات للتصويت؛ ولكن إذا كان التعديل يضيف إلى نص اقتراح أو مشروع قرار أو يحذف منه، فإن ذلك التعديل يطرح أولا للتصويت. المادة 37أية دولة عضو في الأمم المتحدة ليست عضوا في مجلس الأمن، يمكن أن تدعى، بناء على قرار يتخذه المجلس، إلى الاشتراك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن متى رأى مجلس الأمن أن مصالح تلك الدولة العضو متأثرة بشكل خاص، أو متى نبهت إحدى الدول الأعضاء مجلس الأمن إلى مسألة ما وفقا للمادة الخامسة والثلاثين (1) من الميثاق. المادة 38لأية دولة عضو في الأمم المتحدة تدعى وفقا للمادة السابقة، أو تطبيقا للمادة الثانية والثلاثبن من الميثاق، إلى الاشتراك في مناقشات مجلس الأمن، أن تقدم اقتراحات ومشاريع قرارات. ولا يجوز طرح هذه الاقتراحات ومشاريع القرارات للتصويت إلا بناء على طلب أحد الممثلين في مجلس الأمن. المادة 39لمجلس الأمن أن يدعو أعضاء الأمانة العامة أو غيرهم من الأشخاص الذين يعتبرهم مؤهلين لذلك إلى تزويده بالمعلومات أو تقديم المساعدات الأخرى في دراسة المسائل الداخلية في اختصاصه. الفصل السابع - التصويتالمادة 40 يجري التصويت في مجلس الأمن وفقا للمواد ذات الصلة في الميثاق وبالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. الفصل الثامن - اللغاتالمادة 41 تكون الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية ولغات العمل في آن معا في مجلس الأمن. المادة 42تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات مجلس الأمن الست ترجمة شفوية إلى اللغات الخمس الأخرى. المادة 43[حذفت] المادة 44 لأي ممثل أن يتكلم بلغة غير لغات مجلس الأمن. وفي هذه الحالة، يكون عليه هو أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى تلك اللغات. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة العامة، لدى ترجمتها إلى بقية لغات مجلس الأمن، أن يستندوا إلى الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الأولى. المادة 45تعد المحاضر الحرفية لجلسات مجلس الأمن بلغات مجلس الأمن. المادة 46تنشر كل القرارات وغيرها من الوثائق بلغات مجلس الأمن. المادة 47تنشر وثائق مجلس الأمن بأية لغة غير لغات المجلس إذا قرر مجلس الأمن ذلك. الفصل التاسع- علنية الجلسات، المحاضرالمادة 48 تكون اجتماعات مجلس الأمن علنية ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وتناقش أية توصية إلى الجمعية العامة بشأن تعيين الأمين العام ويبت فيها في جلسة سرية. المادة 49مع مراعاة أحكام المادة 51، يوفر المحضر الحرفي لكل جلسة يعقدها مجلس الأمن للممثلين في مجلس الأمن ولممثلي أية دول أخرى اشتركت في الجلسة وذلك في موعد لا يتجاوز الساعة 10/00 من صباح أول عمل يعقب تلك الجلسة. المادة 50يقوم ممثلو الدول التي اشتركت في الجلسة، خلال يومي عمل بعد الوقت المبين في المادة 49، بتبليغ الأمين العام بأية تصويبات يودون إدخالها على المحضر الحرفي. المادة 51لمجلس الأمن أن يقرر إعداد محضر أية جلسة سرية بنسخة واحدة فقط. ويحتفظ الأمين العام بهذا المحضر. ويقوم ممثلو الدول التي اشتركت في الجلسة، خلال فترة عشرة أيام، بتبليغ الأمين العام بأية تصويبات يودون إدخالها على هذا المحضر. المادة 52تعتبر التصويبات المطلوبة معتمدة ما لم ير الرئيس أن أهميتها تكفي لتقديمها إلى الممثلين في مجلس الأمن. وفي هذه الحالة، يقدم الممثلون في مجلس الأمن خلال يومي عمل أية تعليقات قد يودون إبداءها. فإذا لم تقدم اعتراضات في هذه الفترة، يصوب المحضر على النحو المطلوب. المادة 53يعتبر المحضر الحرفي المشار إليه في المادة 49 أو المحضر المشار إليه في المادة 51، الذي لم يطلب إدخال تصويبات عليه في الفترة التي تقتضيها كل من المادتين 50 و51، أو الذي صوب وفقا لأحكام المادة 52، معتمدا. ويوقعه الرئيس ويصبح المحضر الرسمي لمجلس الأمن. المادة 54ينشر المحضر الرسمي للجلسات العلنية لمجلس الأمن، فضلا عن الوثائق المرفقة به، باللغات الرسمية في أقرب وقت ممكن. المادة 55لدى اختتام أية جلسة سرية، يصدر مجلس الأمن بلاغا عن طريق الأمين العام. المادة 56يكون لممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اشتركت في جلسة سرية، على الدوام، حق الرجوع إلى محضر تلك الجلسة في مكتب الأمين العام. ولمجلس الأمن أن يسمح في أي وقت من الأوقات للممثلين المخولين لدول أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاطلاع على هذا المحضر. المادة 57يقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن، مرة واحدة كل سنة، قائمة بالمحاضر والوثائق التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين سرية. ويقرر مجلس الأمن أي المحاضر والوثائق منها يجب أن يتاح للدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، وأيها يجب أن ينشر، وأيها يجب أن يبقى سريا. الفصل العاشر- قبول أعضاء جددالمادة 58 تقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد أنها تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق. المادة 59يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على الممثلين في مجلس الأمن. وما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن. وتبحث هذه اللجنة أي طلب يحال إليها وتبلغ إلى المجلس النتائج التي تخلص إليها بشأن الطلب قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وثلاثين يوما، أو، في حال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، بما لا يقل عن أربعة عشر يوما قبل انعقاد مثل هذه الدورة. المادة 60يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلم وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية. الفصل الحادي عشر- العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة الأخرىفإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة. وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة. ولكي يضمن مجلس الأمن نظر الجمعية العامة في توصيته في دورتها التالية لتلقي الطلب، يقدم مجلس الأمن توصيته قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وعشرين يوما، وبما لا يقل عن أربعة أيام قبل انعقاد أية دورة استثنائية. ولمجلس الأمن أن يقرر، في ظروف خاصة، تقديم توصيته إلى الجمعية العامة بشأن طلب ما للعضوية بعد انتهاء الأجلين المحددين في الفقرة السابقة. المادة 61 تستمر أية جلسة يعقدها مجلس الأمن عملا بأحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل انتخاب أعضاء للمحكمة إلى أن يفوز عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المراد شغلها بأغلبية مطلقة من الأصوات في اقتراع أو أكثر. تذييلإجراءات مؤقتة بشأن الرسائل الواردة من أفراد عاديين ومن هيئات غير حكومية ألف. تعمم على جميع الممثلين في مجلس الأمن قائمة بجميع الرسائل الواردة من الأفراد العاديين ومن الهيئات غير الحكومية بشأن أية مسائل معروضة على مجلس الأمن. باء. تزود الأمانة العامة أي ممثل في مجلس الأمن بناء على طلبه، بنسخة من أية رسالة مدرجة في تلك القائمة. |
الساعة الآن 06:55 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir