..[ البســـالة ]..

..[ البســـالة ].. (https://www.albasalh.com/vb/index.php)
-   قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية (https://www.albasalh.com/vb/forumdisplay.php?f=61)
-   -   السلطة القضائية فى البحرين (https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=745)

الباسل 14-04-09 07:58 PM

السلطة القضائية فى البحرين
 
السلطة القضائية فى البحرين:

النظام القانونى البحرينى نظام مختلط يرتكز على نماذج القانون البريطانى وعلى التقاليد الشرعية السنية والشيعية، ويبحث الفصل الرابع من الدستور البحرينى لعام 1973 فى صلاحيات القضاء حيث ورد أن الشريعة مصدر رئيسى للقانون، كما ينص هذا الفصل على أن القضاء هيئة مستقلة ينظم القانون وظيفتها وهيكلها التنظيمى، تشمل أبرز المدونات القانونية للقانون البحرينى أصول المحاكمات المدنية لعام 1971، الذى عدّل عام 1990، والقانون الجنائى لعام 1987، وأصول المحاكمات الجنائية لعام 1966، وتم فى أغسطس 1971 إصدار المرسوم التشريعى رقم 13، المعروف بقانون القضاء، الذى حدد الهيكل التنظيمى للقضاء وواجبات القضاة. للقضاء البحرينى سلطة مراجعة دستورية القوانين، وتوفر السلطة التنفيذية مقراً لوزارة العدل والشئون الإسلامية التى يمنحها قانون القضاء سلطة المشرف العام على النظام القضائى، ولا تنشر الجريدة الرسمية من أحكام المحاكم سوى أحكام محكمة التمييز،


أما أحكام المحكمة الشرعية فلا تنشر فى أية مطبوعة رسمية، ويحسم قانون القضاء لعام 1971 عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بتنظيم القضاء وسير عمله، وينص هذا القانون على أن العربية هى اللغة الرسمية للمحاكم، مع استعداد وزارة العدل لتوفير مترجمين باللغات الإنجليزية والهندية والفارسيةاذا تطلبت المحاكمات ذلك، وتنعقد جميع جلسات المحاكم علناً، مع أن للمحكمة سلطة عقد جلسات سرية، ويجب أن يكون القضاة مواطنين بحرينيين يحملون درجة جامعية فى الحقوق، ويجب أن يحصل قضاة المحاكم الشرعية على شهادة عليا فى الحقوق تؤهلهم للتعيين فى هذه المحاكم،و ترفع وزارة العدل أسماء القضاة الشرعيين وغير الشرعيين، ويتم تعيينهم بمرسوم ملكى، أما قضاة المحاكم الوسطى والدنيا فترفع أسماءهم وزارة العدل ويتم تعيينهم بمرسوم صادر عن رئيس الوزراء،

و ينتظم القضاء فى فرعين: المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية

والمحاكم المدنية مخولة البت فى جميع القضايا التجارية والمدنية والجنائية، وجميع النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتقوم هذه المحاكم على نظام من ثلاث مستويات يضم أولها محاكم "الأسباب البسيطة"، والمعروفة أيضاً بالمحاكم البدائية، والمحكمة التنفيذية التى تشمل صلاحيتها القضايا المدنية والتجارية، والمحاكم الوسطى التى تتمتع صلاحية الفصل فى القضايا الجنائية، وفى المستوى الثانى توجد محكمة الاستئناف العليا، أو المحكمة المدنية العليا، وتنظر فى القضايا المعروضة على هذه المحاكم هيئة محكمة من قاضيين على الأقل، وقد نص القانون رقم 8 لعام 1989 على تأسيس محكمة الاستئناف العليا أو محكمة التمييز، وهذه المؤسسة آخر مرجع لاستئناف جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية، وفضلاً عن ذلك، يمكن استئناف قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين أمام هذه الهيئة.

وتتشكل محكمة التمييز من رئيس وثلاثة قضاة آخرين يتم تعيينهم بمرسوم، وعملياً، لا تحتكم المحاكم المدنية إلى الشريعة الإسلامية إلا إذا عرضت عليها قضية تتعلق بالميراث، وللمحاكم الشرعية سلطة النظر فى جميع قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين البحرينيين وغير البحرينيين. ويشترط قانون القضاء أن تنظر هذه المحاكم فى جميع القضايا المتعلقة بالميراث والصدقات والوصايا والأوقاف، وهذه المحاكم على مستويين: المحكمة الشرعية العليا، ومحكمة الاستئناف الشرعية العليا، وفى كل مستوى توجد محكمة شرعية سنية تنظر فى جميع قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين السنة، ومحكمة شرعية اخرى جعفرية تنظر فى جميع قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين الشيعة، ويجب أن تتألف محكمة الاستئناف الشرعية العليا من قاضيين على الأقل، وفى حال اختلافهما، تضيف وزارة العدل قاضياً ثالثاً، وتتخذ المحكمة عندئذ قرارها بأغلبية الأصوات، ونص المرسوم الأميرى رقم 7 لعام 1975 على تأسيس "محكمة أمن الدولة" للنظر فى جميع القضايا المتعلقة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة، وظلت هذه المحكمة المرجع النهائى لتلك القضايا حتىتم إلغاؤها فى 18 فبراير 2001.

وتنظر المحكمة العسكرية فى القضايا التى يكون عسكريون بحرينيون طرفاً فيها، والمحكمة العسكرية تأسست بموجب قانون قوة دفاع البحرين لعام 1970، وينظم أحكام هذا القانون قانون العقوبات العسكرى وغيره من قوانين العقوبات، ويقيد الدستور صلاحيات المحاكم العسكرية فى حدود المخالفات العسكرية التى ترتكبها قوة الدفاع أو الحرس الوطنى أو قوات الأمن.

وقد أعلنت الحكومة فى سبتمبر 2000 عن حزمة من الإجراءات هدفها ضمان قدر أكبر من الاستقلال للقضاء، وفى مقدمة هذه الإجراءات إنشاء "المجلس الأعلى للقضاء" برئاسة رئيس محكمة التمييز، ويضم هذا المجلس فى عضويته قضاة من محكمتى الاستئناف الشرعية والمدنية العليا، ويدعو الدستور الصادر فى 14 فبراير 2002 أيضاً إلى إنشاء محكمة دستورية تتألف من رئيس وستة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكى لمدة زمنية معينة لمراقبة دستورية القوانين والتشريعات البرلمانية.


الساعة الآن 01:01 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir