..[ البســـالة ]..

..[ البســـالة ].. (https://www.albasalh.com/vb/index.php)
-   قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية (https://www.albasalh.com/vb/forumdisplay.php?f=61)
-   -   مطالبات بعزل ترامب.. تعرف على التعديل الـ25 للدستور الذي ينظم إجراءات تنحية الرئيس الأميركي (https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=7719)

الباسل 09-01-21 09:03 AM

مطالبات بعزل ترامب.. تعرف على التعديل الـ25 للدستور الذي ينظم إجراءات تنحية الرئيس الأميركي
 
مطالبات بعزل ترامب.. تعرف على التعديل الـ25 للدستور الذي ينظم إجراءات تنحية الرئيس الأميركي

https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
نانسي بيلوسي ومايك بنس أثناء التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات (رويترز)



8/1/2021

يواجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب دعوات متزايدة لتنحيته من منصبه بموجب التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، وذلك بتهمة تحريض أنصاره على العنف، والذي تجسد باقتحامهم مبنى الكونغرس الأربعاء أثناء جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.
ويتناول التعديل الـ25 للدستور الأميركي شغور وشغل منصبي الرئيس ونائبه، وقد أُقر عام 1967 على خلفية اغتيال الرئيس جون كينيدي.
ويعد تفعيل هذا التعديل من صلاحية الجهاز التنفيذي وبمبادرة من نائب الرئيس وتأييد أغلبية أعضاء الحكومة، ويقتضي تقديم نائب الرئيس وداعميه خطابا إلى رئيسيْ غرفتي الكونغرس يؤكدون فيه عدم أهلية الرئيس للقيام بمهامه وصلاحياته الدستورية.
وللرئيس حق الاعتراض برسالة موجهة إلى الكونغرس ينفي فيها عجزه، وفي حال تمسك نائب الرئيس بموقفه لمدة 4 أيام يحال الأمر إلى الكونغرس.
ويتطلب عزل الرئيس تصويت أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس خلال جلستين تعقدان في أجل لا يتجاوز 21 يوما من تقديم رسالة نائب الرئيس.
وحتى الآن، استُخدم التعديل فقط في حالة رؤساء خضعوا لعمليات جراحية، وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتا إلى نوابهم.
ويقود زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المناشدات الموجهة إلى مايك بنس نائب الرئيس لاستخدام هذا التعديل، مع أنه لم تبق سوى أيام قليلة من ولاية ترامب التي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
كما قال النائب الجمهوري آدم كينزنغر من إلينوي بعد الفوضى التي حدثت الأربعاء في واشنطن "حان الوقت لاستحضار التعديل الـ25، وإنهاء هذا الكابوس".

المحاكمة البرلمانية
ويختلف التعديل الـ25 جوهريا عن إجراءات المحاكمة البرلمانية لعزل الرئيس المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، فإطلاق إجراءات المحاكمة هو من صلاحية مجلس النواب بناء على نتائج لجنة تحقيق برلمانية.
ويشترط لعقد المحاكمة اتهام الرئيس أو أي مسؤول رفيع بالخيانة أو الرشوة أو جرائم وجنح كبرى.
وليست هناك آجال دستورية لإجراءات الاتهام، ويمكن أن تستمر أياما أو أشهرا، ويتم إقرارها في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، ثم تحال إلى مجلس الشيوخ الذي يطلب مثول الرئيس أمامه.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات



الساعة الآن 11:18 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir