مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 19 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2415 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 65 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســـــــــــــــــم القانون الدولي الإنســــــــــاني
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


حماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر وقمع إساءة استخدامهما

قســـــــــــــــــم القانون الدولي الإنســــــــــاني


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 02-06-10, 11:33 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي حماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر وقمع إساءة استخدامهما



 

حماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر وقمع إساءة استخدامهما




وُلِدَ الدكتور حبيب سليم في مكنين في تونس عام 19388 . وهو حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام ( 1978) , ودكتوراه في القانون العام 1982 من جامعة تونس . ويعمل حالياً أستاذاً بكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس . وهو أيضاً مدير مختبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني , ونائب
أمين عام الهلال الأحمر التونسي المسئول عن نشر القانون الدولي الإنساني . وقد مثل الدكتور سليم حكومة تونس في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار , والمؤتمر الدبلوماسي بشأن تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني ( 1976 – 1977) .

يتكون الفريق الطبي في إحدى المستشفيات المدنية المعترف بها في إحدى الدول من أطباء دائمين وأطباء يستخدمهـم المستشفى بشـكل مؤقت لتعزيز فريقه الطبي أثناء أي نزاع مسـلح مع بلد معادٍ مجاور . وقد حدث منذ عدة أسابيع أن قامت قوات هذا العدو باحتلال البلد الذي به المستشفى , وبينما كان إثنان من الأطباء المؤقتين عائدين إلى مسكنهما بسيارة خاصة بهما تحمل الشارة الحمائية للصليب الأحمر استوقفتهما دورية شرطة واستولت على السيارة وصادرت علامة الذراع التي يحملها كل منهما . وقد تم ذلك الإجراء على أساس أنهما استخدما بشكل خاطئ شارة الصليب الأحمر كوسيلة للحماية بالمخالفة للمواد 24 , 25 , 26 , 44 من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة 12 أغسطس / آب عام 1949 بشأن تحسين أحوال جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان , والمادتين 20 و21 من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 أغسطس / آب عام 1949 بخصوص حماية المدنيين في زمن الحرب (1) .

ورغم أن هذا الحادث من وحي الخيال , إلا أنه يمكن أن يقع في بلاد مثل لبنان أو نيكاراجوا أو أفغانستان أو غيرها .
ومن السهل أيضاً أن نتصور أمثلة أخرى عديدة من إساءة استخدام الشارة كوسيلة للحماية خلال بعض النزاعات المسلحة من قبل الأطباء أو المدنيين أو السجناء الذين قد يحاولون حماية أنفسهم من مخاطر الحرب باستخدام الشارة كوسيلة حمائية في ظروف لا تسمح بها اتفاقيات جنيف المؤرخة 2 أغسطس / آب عام 1949 .
وقد تستخدم الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر (2) الشارة بصورة متزايدة للإعلان عن عمليات جمع الأموال التي تقوم بها مع شركات تجارية. وهناك حادثتان وقعتا مؤخراً وأوضحتا بشكل لا لبس فيه أمثلة معينة وخطيرة لإساءة استخدام الشارة . وقعت الحادثة الأولى في دولة نيكاراجوا وكشفت عن قيام قوات الكونترا باستخدام طائرة مروحية تحمل شارة الصليب الأحمر لنقل إمدادات عسكرية (3) .

ومثل هذا السلوك في إساءة استعمال الشارة يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني . لذا قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار تحذير في السابع عشر من يونيو / حزيران عام 1987 أوضحت فيه أن وجود الشارة يجب أن يوحي تلقائياً بالاحترام (4) .

أما الحالة الثانية التي قد تبدو في ظاهرها غير ضارة , وهي لهذا السبب قد تكون أكثر خداعاً . فقد جاءت في أحد أفلام جيمس بوند الأخيرة " ارتكاب الجرائم في وضح النهار " , ونرى في هذا الفيلم مشاهد تبدو وكأنها تحدث في أفغانستان مظهرة شارة الصليب الأحمر على أكياس معبأة بالأفيون وعلى طائرات مروحية يبدو واضحاً أنها تستعمل لأمور أبعد ما تكون عن الأغراض الإنسانية . وقد قوبل هذا بموجة احتجاجات غاضبة من جانب جمعيات وطنية عديدة وساندتها في ذلك الموقف اللجنة الدولية . وقد نجحت إحدى الجمعيات الوطنية في إدراج ملحوظة على بداية شريط الفيلم تلفت النظر إلى ما حدث من إساءة الاستعمال (5) .

وفي هذا الصدد يمكن الاستشهاد بعدد كبير من الأمثلة على ذلك . ففي كثير من البلدان يساء بشكل شبه مستمر استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وإن كان الأمر لا يحدث دائماً عن طريق العمد بل من جراء الجهل أو سوء الفهم لاتفاقيات الثاني عشر من أغسطس عام 1949 .
وقد أرست هذه الاتفاقيات قواعد حماية الجرحى والمرضى والغرقى والأسرى والمدنيين في وقت النزاعات المسلحة . وبسبب الأهمية القصوى التي توليها الاتفاقيات لهذا الأمر فقد نصت على حماية شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من إساءة الاستخدام أو استعمالها بأي من أشكال الغدر سواء وقع ذلك في وقت السلم أو في زمن الحرب .

وكأنما كان هؤلاء الذين صاغوا الاتفاقيات في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف عام 1949 ينظرون في صفحة المستقبل عندما توقفوا أمام ما سوف يحدث من الأساليب المتعددة لإساءة استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لأغراض تجارية وللدعاية … الخ . ولاشك أن هذا الأمر سيء الأثر لدرجة كبيرة في وقت السلم حتى لو كان ذلك راجعاً لسبب واحد فقط هو ما يتركه تداعي الأفكار في العقل الباطن للجمهور من آثار تؤدي إلى التقليل من قيمة هذه الشارات بل وحتى فقد الثقة في جدواها .
كما تولد أيضاً شعوراً بإمكان البحث عن وسائل مختلفة لاستخدام الشارة في وقت الحرب بطريقة غادرة لخداع العدو وإضفاء درجة من الحصانة على أشخاص وأشياء مرتبطين بالنزاع المسلح دون أن تكون لهم علاقة بالصليب الأحمر والهلال الأحمر .

وتتضمن اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان أسس نظام حماية الشارة , إضافة إلى نظام لقمع إساءة الاستعمال يقضي بتقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه المخالفات لمحاكم الدول الأطراف في الاتفاقية . وقد وردت هذه القواعد في المواد 38 , 44 , 53 , 54 من الاتفاقية . وبداية فإن المواد من 38 إلى 43 من الاتفاقية تحدد إجراءات استخدام الشارة في تسهيل التعرف على أفراد الخدمات الطبية والوحدات والمنشآت الطبية , وتضع المادة 44 قيوداً صارمة على استخدام الشارة مع بعض الاستثناءات التي تطبق بصورة رئيسية في وقت السلم , كما نص عليها في الفقرات 2 , 3 , 4 من تلك المادة , وتعرف المادة 53 معنى إساءة استخدام الشارة , أما المادة 54 فهي تطالب أطراف النزاع بأن تدرج في تشريعاتها الوطنية جميع الخطوات اللازمة لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة .

كما أن اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار تتضمن أحكاماً بشأن استخدام الشارة وحمايتها . فالمواد من 41 إلى 43 تحدد شروط التطبيق والتعرف على الشارة عند استخدامها على السفن والمستشفيات . وتضع المادة 44 من هذه الاتفاقية حدود استخدام الشارة, كما تطلب المادة 45 من الدول السهر على منع وقمع إساءة استخدامها .

وأخيراً , فإن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تشير إلى ما جاء في الاتفاقية الأولى بخصوص استخدام الشارة لحماية المدنيين ( المادة 18 ) , والعاملين في هذه المستشفيات ( المادة 20 ) , ووسائل النقل الطبي المدنية ( المادة 22 ) (6) .
إضافة إلى ذلك , فإن القرار 5 الذي صدر عن المؤتمر الدبلوماسي (جنيف, 1949 ) أوصى بأن تقمع الدول إساءة استخدام الشارة المميزة " حفاظاً على ما لها من سلطة وحماية لدلالتها السامية " .
بعد أن أمعنا النظر في جميع هذه الأحكام فإن علينا أن نبحث الآن في هذه الدراسة ( أولاً ) المبادئ التي تنظم حماية الشارة و( ثانياً ) نطاق هذه الحماية .
أولاً : مبادئ حماية الشارة
حددت المادتان 39 و40 , وبشكل خاص المادة 44 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 القواعد المميزة في استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر . فالمادة 44 تميز بشكل واضح بين استخدامين مختلفين للشارة : كوسيلة للحماية وكوسيلة لدلالة .
ويلاحظ أن هذه المادة تقدم للوضع الحمائي للشارة أشد الضمانات صرامة في بعض الحالات المحددة ; إلا أنها تسمح أيضاً للجمعيات الوطنية باستخدام الشارة بقدر كبير من الحرية في أنشطتها كوسيلة للدلالة وحسب . وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع هذه الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف وقد تم شرحها في "لائحة استخدام الشارة " , التي اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر (فيينا , 1965 ). وقد اعتمد مجلس المندوبين في ريو دي جانيرو في عام 1987 صيغة منقحة للائحة, من المقرر أن تعرض على المؤتمر الدولي القادم للصليب الأحمر والهلال الأحمر (7) .

وأخيراً لم يتضمن البروتوكولان الإضافيان اللذان تم اعتمادهما في 8 يونية/ حزيران 1977 شيئاً جديداً تقريباً عن حماية الشارة , وإن كانا قد وسعا نطاق استخدامها كوسيلة للحماية .
من هنا , فإن هذه الدراسة سوف تتناول (أ) النظام الذي وُضِعَ في جنيف عام 1949 واستُكمِلَ في 1977 , و(ب) مبادئ تطبيق هذا النظام تمشياً مع اللائحة التي اعتمدها مؤتمر فيينا .
(أ) النظام الذي وضعته اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها عام 1977 :
وضعت اتفاقيات 1949 نظاماً لحماية الشارة على أساس التمييز الواضح بين استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر (أ) كوسيلة للحماية و(ب) كوسيلة للدلالة . وقد وسع البروتوكول الأول لعام 1977 نطاق استخدام الشارة للحماية فأعطى السلطات الرسمية المختصة إمكانية منح حق هذا الاستخدام لفئات من الأشخاص والأشياء لم تشملها اتفاقيات جنيف لعام 1949 .

1 التمييز بين استخدام الشارة للحماية واستخدامها للدلالة في اتفاقيات 1949 :
لم يكن هذا التمييز الأساسي موجوداً في اتفاقيات جنيف السابقة , بما فيها اتفاقيات عام 1929 , وجاءت البداية مع المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 عندما ميز الصك القانوني الذي أسفر عنه المؤتمر بشكل واضح بين هذين الاستخدامين للشارة. كما أنه حاول التوفيق بين أمرين أساسيين : الحاجة لأن يكفل لوسيلة الحماية أدق الضمانات , والحاجة إلى السماح لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر باستخدام شارة ساهمت هذه الجمعيات بدورها في ذيوع شهرتها إضافة إلى أنه يحق لها بشكل مشروع استخدامها (8) .
وسوف ندرك أن هذا التمييز تتزايد أهميته بقدر الاختلاف الكبير بين وسيلة الحماية ووسيلة الدلالة في طبيعتيهما حتى أنهما لا تشتركان معاً إلا في المظهر الخارجي .
أ) الشارة كوسيلة للحماية :
إن المغزى الأساسي للشارة هو قيمتها الحمائية . والشارة تشكل كما يقول أحد الخبراء " علامة الاتفاقية " في وقت الحرب , باعتبارها العلامة المرئية للحماية التي أسبغتها الاتفاقية على الأفراد أو الأشياء ( العاملين في الخدمات الطبية , الوحدات والمركبات والمعدات الطبية ) .
والشارة في الواقع لا تضفي الحماية في حد ذاتها . وعلى حد تعبير أحد المتخصصين فإن الشارة هي مجرد " عنصر تأسيسي عملي في الحماية " (9) . وحقيقة الأمر أنه لا يمكن تجريد أي وحدة طبية تعرض بشكل واضح شارة الصليب الأحمر من الحماية الكاملة , لأنه إذا أدرك العدو بأي وسيلة أخرى أنها وحدة طبية يجب عليه احترامها .
وبشكل عام فإن الوحدة الطبية التي لا تستخدم شارة الحماية لا تصبح في مأمن تام . وشارة الحماية تخص بشكل أساسي الدول وخدماتها الطبية في القوات المسلحة ولابد أن تكون مرئية بشكل واضح لكي تعطي الحماية الكاملة .
لذلك لابد أن تكون ذات أبعاد كبيرة متناسبة مع الشيء الذي تميزه . ومن أمثلة ذلك الصلبان والأهلة الضخمة المرسومة فوق أسطح المستشفيات أو على ظهر السفن والمستشفيات وعلامة الأذرع وسترات الظهر التي يرتديها الموظفون المحميون .
والشارة تحمي :
- الوحدات الطبية المتحركة والمنشآت الطبية الثابتة التابعة للجيش ولجمعيات الإغاثة ( المادتان 19 و42 من الاتفاقية الأولى ) .
- الوحدات الطبية والعاملين في الخدمات الطبية التابعين لجمعيات بلدان محايدة لأحد أطراف النزاع ( المواد 27 و40 و43 ) .
- موظفي الخدمات الطبية والدينية العاملين بشكل دائم في الجيوش وجمعيات الإغاثة , ويشمل ذلك الموظفين الإداريين ( المواد 24 و26 و40 ) .
- العاملين المؤقتين في الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة أثناء قيامهم بمهام طبية وهم يحملون علامات الأذرع خاصة ( المادتان 25 و41 ) .
- المهمات الطبية التابعة للجيش وجمعيات الإغاثة ( المواد 33 و34 و39 ) ; ووسائل النقل الطبية أو المركبات والطائرات الطبية ( المواد 35 و36 و39 ) .
والمنظمات المخولة باستخدام شارة الحماية أثناء الأعمال العدائية هي :
‌أ) الخدمات الطبية في الجيش ;
‌ب) جمعيات الإغاثة المعترف بها والتي تقدم مساعداتها للخدمات الطبية في الجيش, وفقاً للمادة 26 ( الجمعيات الوطنية بصفة خاصة ) . وليست الجمعيات الوطنية هي المنظمات الوحيدة المسموح لها باستخدام شارة الحماية; فالحكومات بوسعها أن تسمح لجمعيات إغاثة أخرى باستخدام الشارة ; من قبيل ذلك جماعة القديس يوحنا بالقدس أو جماعة فرسان مالطة .
ويجب أن يكون واضحاً أن كل هذه الجمعيات لا تستطيع استخدام شارة الحماية إلا لحماية مهماتها وموظفيها المكلفين بالعمل مع القوات المسلحة ( المادة 26 ) لتقديم المساعدة للجرحى والمرضى من أفرادها .
‌ج) المنظمات الدولية للصليب الأحمر وموظفوها مخولون باستخدام الشارة في جميع الأوقات .
ب) الشارة كوسيلة للدلالة فقط :
تصبح الشارة وسيلة للدلالة عندما تستخدم لتوضح أن شخصاً ما أو شيئاً ما يرتبط بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لكنه غير مشمول بحماية اتفاقيات جنيف . ولتجنب إساءة الفهم يجب أن تكون الشارة عندئذ صغيرة الحجم , وأن تستخدم بشكل يحول دون أي احتمال للخلط . فعلى سبيل المثال يجب ألا تعرض الشارة على علامة الذراع وألا ترسم فوق سطح أحد المباني . ويجب أن تحرص الجمعيات الوطنية على أن تميز بشكل مستمر وواضح بين هذين الاستخدامين للشارة من خلال استخدام شارات صغيرة الحجم في وقت السلم . وفضلاً عن ذلك فإن الأنشطة التي تستخدم فيها الشارة لابد أن تكون , بموجب المادة 44 من الاتفاقية الأولى , متفقة مع المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر .

ومن الواضح أن هذين الاستخدامين للشارة مختلفان تماماً ولهما معنيان مختلفان , في حين أن الشارة لا تتغير إلا من حيث حجمها . وحتى يمكن تجنب ما يؤدي إليه ذلك من انطباع خاطيء رأى بعض الخبراء أنه من الأفضل استخدام شارتين مختلفتين : واحدة كوسيلة للحماية والأخرى كوسيلة للدلالة وشارة للجمعيات الوطنية (10) .
وللإسهام في حل هذه المشكلة , حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلاً من المؤتمر المئوي للصليب الأحمر الدولي ( جنيف , 1963 ) ومؤتمر فيينا في عام 1965 على اعتماد لائحة استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين (11) بواسطة الجمعيات الوطنية . وقد تم اعتماد صيغة منقحة لهذه اللائحة بصفة مؤقتة في دورة مجلس المندوبين التي عقدت في عام 1987 (12) .

2 توسيع نطاق استخدام الشارة للحماية في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 :
وسع البروتوكول الأول المؤرخ في 8 يونية / حزيران 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية من نطاق استخدام الشارة للحماية في المنازعات المسلحة الدولية ليشمل جميع الأشخاص والوحدات والمدنيين ووسائل النقل العسكرية المقصورة أعمالهم على المهام الطبية أو الدينية ( المادتان 12 و15).
ويجوز لجمعيات الإغاثة الأجنبية العاملة تحت إشراف السلطات المسئولة الاستفادة من هذه الحماية عن طريق حمل الشارة .
وتستطيع منظمات الطواريء الطبية بوصفها جمعيات إغاثة أجنبية حمل الشارة شريطة التزامها بالشروط الثلاثة التالية ( المواد 9 و12 و18 ) :
1) أن يكون مرخصاً لها على النحو الواجب بالقيام بنشاطها بواسطة دول المنشأ وبواسطة السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع على أن يبلغ الطرف الآخر بذلك ;
2) أن تعمل تحت إشراف السلطات المختصة ;
3) أن يقتصر عملها على الأنشطة الطبية التي تتفق مع الآداب الأخلاقية للمهن الطبية .
وفيما يتعلق بإغاثة السكان المدنيين تنص المادة 71 من البروتوكول الأول على وجوب احترام موظفي عمليات الإغاثة وحمايتهم لكنها لا تنص على شروط استخدام الشارة .
كما ينص البروتوكول الأول على استخدام علامات مميزة مثل وسائل الإشارة التي يقصد منها فقط تسهيل التعرف على الوحدات أو وسائل النقل الطبية . ومن هذه الوسائل على سبيل المثال العلامات الضوئية والإشارات اللاسلكية ونظم التعرف الإلكترونية (13) .
وتحظر المادتان 37 و38 من البروتوكول الأول أية إساءة لاستخدام الشارة أو العلامات أو الإشارات المحددة بموجب الاتفاقيات والبروتوكول . ويعتبر كل استخدام للشارات المعترف بها أو العلامات أو الإشارات المبينة في الاتفاقيات والبروتوكول لخداع العدو عملاً من أعمال الغدر وذلك بموجب المادة 37 وتصنفه الفقرة 3(و) من المادة 85 على أنه مخالفة جسيمة للاتفاقيات والبروتوكول (14) .
ويجب العمل على قمع مثل هذه الإساءة لاستخدام الشارة باعتبارها مخالفة خطيرة عند ارتكابها عمداً وعندما تتسبب في الوفاة أو الإصابة الجسيمة للجسم أو الصحة . وتوسع الفقرة 5 من المادة 18 في البروتوكول الأول نطاق تطبيق أحكام الاتفاقيات والبروتوكول التي تتعلق بمنع وقمع إساءة استخدام الشارة لتشمل الإشارات المميزة الأخرى .
وفيما يختص بالمنازعات المسلحة غير الدولية , يعالج البروتوكول الثاني النقص الموجود في المادة 3 المشتركة في الاتفاقيات الأربع لعام 1949 , والتي لا تذكر أي استخدام للشارة . وعلى كل , فقد توصلت الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر في واقع الأمر إلى اتفاق بشأن استخدام الشارة الذي جاء نصه على النحو التالي في المادة 12 من البروتوكول الثاني (15) : " ويجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائل النقل الطبية بتوجيه من السلطة المختصة المعنية , إبراز العلامة المميزة " وتختتم هذه المادة ببيان واضح للمبدأين اللازمين لتأمين الحماية بواسطة الشارة : " يجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها " .

إلا أن تطبيق هذه المبادئ العامة سوف يثير مشكلة الدقة في مراقبة استخدام الشارة من قبل السلطات الحكومية والمتمردين على حد سواء . وعلى السلطات الحكومية أن تلتزم بجميع القواعد المتعلقة بحماية الشارة وقمع إساءة استخدامها كما جاء في الاتفاقيات والبروتوكولين الإضافيين وربما في التشريع الوطني . أما فيما يتعلق بالمتمردين فإن المشكلة أكثر تعقيداً , نظراً لأن الأساس القانوني للشروط التي تطبق عليها مختلف . وكل ما يمكن أن يقال أن هذه السلطات القائمة بحكم الواقع يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة بروح الاتفاقيات والبروتوكولين الإضافيين من أجل ضمان حماية الشارة وقمع إساءة استخدامها . ولاشك أنه من مصلحة هذه السلطات أن تقوم بذلك , إذا أرادت أن تستفيد من الحماية التي توفرها الشارة للأنشطة الطبية وأعمال الإغاثة .
وعلينا الآن أن ندرس الظروف التي يمكن فيها للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تستخدم الشارة .
ب - المبادئ التي نصت عليها اللائحة بخصوص استخدام الشارة بواسطة الجمعيات الوطنية :
إن الجمعيات الوطنية لا تملك بحكم وضعها حق استخدام الشارة كوسيلة للحماية . ويقتصر هذا الحق فقط على الأشخاص والمباني والمركبات والمعدات وكل ما تضعه هذه الجمعيات تحت تصرف الخدمات الطبية في الجيش في وقت الحرب , ويستطيع هؤلاء السابق ذكرهم حمل الشارة وفقاً للتعليمات التي تحددها السلطات العسكرية . غير أن الجمعيات الوطنية تستطيع استخدام الشارة بحرية في وقت السلم كشارة للدلالة طبقاً للتشريع الوطني . كما يمكنها أن تواصل استخدام الشارة للدلالة في وقت الحرب وبشرط ألا يكون هناك احتمال للخلط مع استخدامها لغرض الحماية.
وحتى يمكن تبسيط الوضع وتجنب الخلط أو القيام بأعمال تعديل على الشارة, دعيت الجمعيات الوطنية إلى تدريب أعضائها في وقت السلم ليعتادوا على الاستخدام السليم للشارة وعلى ألا يستخدموا إلا الشارات التي تلتزم بالشروط التي نصت عليها اتفاقيات جنيف . لذلك يلزم أن تكون الشارة دائماً صغيرة الحجم وألا تؤدي إلى الخلط بينها وبين شارة الحماية ; ويجب ألا توضع شارة الدلالة فوق الأسطح أو على علامة الذراع .
كما يجب على الجمعيات الوطنية ألا تمارس أنشطتها متذرعة بالشارة ما لم تكن هذه الأنشطة " متماشية مع المبادئ التي وضعها المؤتمر الدولي للصليب الأحمر " ومع أهداف المؤسسة , وهي على وجه التحديد المساعدة الطوعية التي تقدم للمرضى والجرحى وإلى الضحايا المباشرين وغير المباشرين للمنازعات وللكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان .
وفي كل الأحوال يتعين على الجمعيات الوطنية لدى قيامها بأنشطة أخرى ليست ذات صلة مباشرة برسالتها الأساسية " من قبيل أنشطة وقت الفراغ أو الأنشطة الهادفة للكسب " أن تمتنع عن حمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر نظراً لأن هذه الأنشطة لا تتفق مع المبادئ الأساسية للحركة .

وتتضمن اللائحة تعليمات دقيقة بشأن تصميم الشارة , وتحاول أن تميز بشكل مرئي واضح بين استخداماتها للحماية وللدلالة .
وبالنسبة للشارة التي تستخدم للحماية فإنها يجب أن تحتفظ دائماً بشكلها الأصلي دون أي تعديل أو إضافة . كما يطلب من الجمعيات الوطنية أن تعطي أفضلية لاستخدام الصليب الأحمر اليوناني (16) بشكل دائم على أرضية بيضاء ; إلا درجة اللون الأحمر لم تُحدَّد . أما شكل وحجم واتجاه الهلال فهي غير مقيدة .
وعند استخدام الشارة لأغراض الدلالة يفضل أن يكتب اسم الجمعية أو الأحرف الأولى من اسمها حول الشارة أو تحتها , على ألا يرسم أو يكتب أي شيء فوق الصليب أو فوق الهلال .
كما أن الجمعيات الوطنية مطالبة أن تحدد لنفسها الشروط التي تنظم استخدام الشارة . غير أن النظام يشترط ألا يحمل أي شخص شارة الجمعية ما لم يحمل وثيقة تخوله ذلك ( بطاقة عضوية أو أمر عمل تصدره الجمعية ) . وبالمثل , يجب على أي شخص مسئول عن مبانٍ أو مرافق أو مركبات تحمل الشارة أن يحمل أيضاً ترخيصاً مكتوباً بذلك . ومن المبادئ السابق ذكرها استخلص جان بكتيه ثلاثة جوانب محددة لاستخدام الشارة لأغراض الدلالة (17) .

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 02-06-10, 11:36 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

1– شارة الانتماء
وتدل هذه الشارة عندما تكون مصحوبة بالطبع باسم الجمعية الوطنية على أن شخصاً أو شيئاً ما ينتمي إلى الجمعية الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. وقد تظهر الشارة بهذا الشكل على العلم أو على لوحة تحمل عنواناً أو على لوحة تحمل رقماً , أو على علامة مميزة للموظفين … إلخ . غير أن القرارات التي اعتمدتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر (18) أوصت بألا ترخص الجمعيات الوطنية لأعضائها أو موظفيها بحمل الشارة إلا أثناء أوقات عملهم وذلك حتى يمكن تجنب إساءة الاستعمال .

2 شارة التزيين :
تستخدم عند رسم الشارة على الميداليات أو الأزرار أو أية جوائز أخرى أو الملصقات الدعائية أو الرسوم الزخرفية التي تستخدمها الجمعيات الوطنية .

3 الشارة التلميحية :
تعتبر الشارة تلميحية عندما تظهر على محطات الإسعاف الأولي أو سيارات الإسعاف التي لا تنتمي إلى الجمعية الوطنية ولكنها مخصصة لمعالجة الحالات الطارئة التي تُقدَّم مجاناً للمدنيين أو المرضى منهم وذلك بترخيص من الجمعية الوطنية ; وعلى سبيل المثال , تحمل مراكز الإسعاف الأولي في الطرق السريعة هذه العلامة التلميحية غير المباشرة .
إلا أن ذلك يمثل في الواقع مخالفة للمبدأ العام الشديد الصرامة الذي وضعته الاتفاقية الأولى لاستخدام الشارة . لذلك يلزم تقييد هذا الاستعمال بقدر الإمكان وذلك لتجنب إساءة استخدام الشارة . وفي مثل هذه الحالات يجب ألا تستخدم الشارة إلا بترخيص خاص من الجمعية الوطنية , وألا يمنح هذا الترخيص إلا عندما تقدم الخدمات مجاناً وفاء للروح الحقيقية للشارة , وفي وقت السلم فقط . من هنا يتعين على الجمعية الوطنية أن تراقب عن كثب الاستخدام التلميحي للشارة .

وتنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة على تمييز المستشفيات المدنية في جميع الأوقات بوضع شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر , بشرط الحصول على ترخيص لها من الدولة بذلك .
إن هدف المادة 18 واضح : ألا وهو أهمية التعرف في وقت الحرب بالذات على المستشفيات المدنية وحمايتها عن طريق الشارة , وتحسباً لأي طواريء وجد أنه من الأفضل تمييزها بهذه الطريقة في وقت السلم أيضاً . وعلى الجانب الآخر , وحتى يمكن تجنب إساءة الاستعمال , يبدو أنه أصبح ضرورياً ربط مثل هذه العلامات المميزة بالحصول على ترخيص من الدولة وبالإشراف المستمر من قبلها .
وبمعنى آخر , فإن الغرض من تدخل الدولة هو التأكد من أن استخدام الشارة في وقت السلم وفي وقت الحرب يتفق مع الأغراض الإنسانية الحقة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي أودعت فيها فلسفة هنري دونان .
ونظراً لأن النصوص القانونية لم تحدد السلطة الحكومية المخولة بتحقيق هذا الضمان , فقد ترتب على ذلك بطبيعة الحال أن تقوم كل دولة بتحديد طبيعة هذه السلطة في تشريعها الوطني , مع تحديد الظروف التي تعمل فيها هذه السلطة من أجل قمع الاستخدام غير المشروع للشارة .
ثانياً : نطاق الحماية التي تمنحها الشارة
يبدو واضحاً أن حظر إساءة استخدام الشارة أو اعتباره أمراً غير مشروع يعطي الشارة بعض الحماية , لكن هذه الحماية لا تقوم إلا على المبادئ التي أرستها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان ولائحة استخدام الشارة . وكما ذكر سابقاً , فإن هذه المبادئ تحدد الشروط التي تقيد استخدام الشارة .
وهكذا تحظر هذه المبادئ أي استخدام للشارة لا يلتزم بهذه الشروط المقيدة , بما في ذلك استخدامها بواسطة الأشخاص الذين رخص لهم باستخدامها بشروط معينة . وينطبق هذا الحظر على الأفراد والجمعيات والمؤسسات والشركات , سواء أكانت عامة أو خاصة , وذلك طبقاً لنص المادة 53 من الاتفاقية الأولى .
وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى أن الأطباء والصيادلة ليسوا مخولين تلقائياً باستخدام الشارة للتعريف بأنفسهم .
ولذا فإنه بالأحرى أن يكون استخدام الشارة أو محاكاتها لأغراض تجارية أو شبه طبية أمراً محظوراً (19) .

ومع ذلك فإن درجة خطورة حالات الاستخدام غير المشروع للشارة تختلف من حالة لأخرى . ومن الطبيعي أن تحدث أخطر الحالات التي تنطوي على إساءة استخدام شارة الحماية أثناء العمليات العدائية , سواء بقصد الغدر المتعمد ( على سبيل المثال كحمل الأسلحة في مركبات الإسعاف ) أو الاستخدام غير المرخص به (على سبيل المثال حمل علامة الذراع ) . ولمواجهة مثل هذه الحالات يتعين على الدول أن تنص على عقوبات صارمة في قوانينها الجزائية العسكرية . وقد عارضت اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية دائماً بقوة مثل هذه الممارسات التي تقلل من مصداقية الشارة .
وعندما تستخدم الشارة لأغراض الدلالة فقط تكون عواقب إساءة استخدامها بشكل عام أقل خطورة . إلا أن الدول مطالبة أيضاً بمنع إساءة استخدام الشارة حتى عندما تكون وسيلة للدلالة , وأن تقمع أي إساءة للاستعمال على هذا النحو في تشريعها الوطني . وتذهب المادة 54 من الاتفاقية الأولى إلى أبعد من ذلك فتطالب الدول بأن تكون العقوبات المنصوص عليها في التشريع الوطني متناسبة مع خطورة كل نوع من أنواع إساءة استخدام الشارة .

وفي واقع الأمر فإن أكبر خطر يهدد الشارة هو بالتأكيد انحسار وتراجع تقدير الجمهور لها نظراً لاستخدامها بصورة كثيفة ( وبصورة غير منتظمة إلى حد ما ) كشارة للدلالة في وقت السلم , وهو ما قد تكون له آثار سيئة في وقت الحرب . لذلك لابد من وضع قواعد لتنظيم استخدام الشارة من قبل جميع الأشخاص أو الهيئات المرخص لهم باستخدامها , وبخاصة الجمعيات الوطنية . ولابد من فرض إشراف دقيق على جميع مستخدمي الشارة للتأكد من احترامهم لهذه القواعد .
ومن هنا يبدو أن الحماية الفعالة للشارة تعتمد إلى حد كبير على الإجراءات التي تتخذها لدولة عن طريق التشريع وقرارات المحاكم , نظراً لأن الدول هي المطالبة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات . إلا أن استجابة الدول لهذا الأمر جاءت بشكل عام مخيبة للآمال , وكان على اللجنة الدولية أن تتخذ مجموعة من التدابير لتسهيل الأمر.

أ قانون نموذجي لحماية شارة واسم الصليب الأحمر والهلال الأحمر :
كانت كثير من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 رافضة بشدة لفكرة سن تشريعات لتحقيق حماية مؤثرة ضد إساءة استخدام الشارة , مما حدا باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى صياغة نموذج لقانون نموذجي (20) قدم إلى الدول للإحاطة , على أمل أن يخدم هذا النموذج المشرعين كمصدر للإلهام.
ويتضمن نص القانون أربع عشرة مادة . ويحدد المبادئ الأساسية التي تقيد استخدام الشارة بواسطة المدنيين , ويعدد مخالفات هذه المبادئ والعقوبات التي يمكن أن تفرض على هذه المخالفات , وينص هذا النموذج على وجوب قيام جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية بوضع لائحة تقدمها لحكوماتها لاعتمادها بشأن الاستخدام الأمثل لشارة واسم الصليب الأحمر والهلال الأحمر داخل إطار الجمعية ( الفقرة 2 من المادة 3 ) .
ولم تتوقف جهود اللجنة الدولية عند هذا الحد . فقد قامت المؤسسة بحملة مستمرة موجهة إلى الحكومات والجمعيات الوطنية لحثها على تأمين حماية أكبر للشارة عن طريق قمع يتناسب مع إساءة استخدامها .

ب الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الدولية لتحسين حماية الشارة :
كان تزايد عدد حالات استخدام الشارة في دول عديدة أطراف في اتفاقيات جنيف وعدم كفاية التدابير لمنع إساءة الاستخدام مصدر قلق دائم للجنة الدولية للصليب الأحمر . وكان مما يؤسف له أن نموذج القانون الذي قدم إلى الدول في عام 1951 لسن قوانين وطنية لمنع سوء الاستخدام لم يحقق بدرجة كافية النتائج المتوقعة منه .
وقد دأبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ ذلك الوقت على إثارة هذه المسألة في معظم المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر تقريباً – في المؤتمرات الثامن والتاسع والثاني عشر والرابع عشر والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين. وحاولت اللجنة بشكل مستمر وبمختلف الأساليب تشجيع الدول على سن تشريعات وطنية أو تحسين القوانين القائمة لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة ولتوعية الجمعيات الوطنية بما يمكن أن تفعله للمساعدة في هذا الشأن .
وعلى النطاق الإقليمي أثيرت المسألة نفسها في المؤتمر الإقليمي الآسيوي الأول للصليب الأحمر ( نيودلهي 9 – 16 مارس / آذار 1977 ) , الذي دفع اللجنة الدولية إلى إجراء فحص شامل للتشريعات الوطنية في هذا المجال .

1 مؤتمر نيودلهي , مارس / آذار 1977 :
لفتت وفود عديدة في هذا المؤتمر الانتباه إلى الحالة التي تبعث على القلق فيما يتعلق بالشارة وإساءة استخدامها بصورة متزايدة بواسطة أفراد ومنظمات لا علاقة لها بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وبخاصة في البلدان النامية . وأشارت إلى أن هناك بلدان عديدة لا توجد بها تشريعات وطنية بالمرة لمنع وقمع إساءة الاستخدام أو أن قوانينها قاصرة عن ذلك بالمرة .


وقدمت اللجنة الدولية مشروع توصية إلى المؤتمر فاعتمدها وأدرجها في تقريره النهائي . وقد دعا المؤتمر في هذه التوصية الحكومات الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى أن تضع موضع التنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بقمع إساءة استخدام الشارة أو سن مثل هذه التشريعات في حالة عدم وجودها , على أن تتضمن بصفة خاصة ما يقضي بتطبيق عقوبات رادعة على مقترفيها . وحث المؤتمر اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية على أن تبذل مساعي مماثلة لدى الحكومات من أجل ضمان قيامها بأداء التزاماتها على النحو الأكمل .

2 مشاورة بشأن التشريعات القائمة :
وتماشياً مع تطلعات مؤتمر نيودلهي وإدراكاً من اللجنة بأن الموقف الذي نوقش في المؤتمر الإقليمي قد اتسم بصفة العمومية , قررت اللجنة إرسال خطابات دورية إلى كافة الجمعيات الوطنية تطلب منها إرسال معلومات عن التشريعات الوطنية القائمة في بلدانها لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة (21) .

وفي أكتوبر / تشرين الأول 1977 , دعا القرار الحادي عشر للمؤتمر الدولي الثالث والعشرين للصليب الأحمر حكومات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف " إلى أن تضع التشريعات الوطنية القائمة موضع التنفيذ بشكل فعال " لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة وإلى سن مثل هذه القوانين في حالة عدم وجودها ; وتوقيع عقوبات كافية على مقترفي هذه المخالفات .
كما أبدى المؤتمر في نفس القرار رضاءه عن الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية في هذا الاتجاه وطلب منها أن تواصل هذه الجهود (22) .

وعلى الرغم من المساعي الدؤوبة للجنة ومراسلاتها مع الجمعيات الوطنية فقد جاءت نتائج هذه المشاورات مخيبة للآمال (23) . فلم يكن عدد الردود التي تلقتها اللجنة حتى 15 يولية / تموز 1981 كبيراً للأسف , إذ لم يتجاوز خمسة وخمسين رداً من بين مئة وخمس وعشرين جمعية وطنية طلبت منها هذه المعلومات, أي بواقع 44% من عدد الجمعيات .
ومع ذلك فقد أتاح هذا الإحصاء في نهاية المطاف التوصل إلى نتائج هامة . كانت النتيجة الأولى هي صعوبة تحديد الوضع تماماً في معظم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف , ربما بسبب عدم وجود تشريعات وطنية لقمع إساءة استخدام الشارة. ووفقاً لبعض وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر , لا توجد مثل هذه التشريعات سوى في نحو خمسين دولة (24) . وأرسلت الجمعيات الوطنية في خمس وأربعين من هذه الدول إلى اللجنة الدولية نسخاً من تشريعاتها الوطنية في هذا الموضوع أو ذكرت مقتطفات من تلك التشريعات في ردودها .

ونصل إلى نقطة هامة وهي أن القانون المتعلق بهذا الموضوع يعتبر فعالاً في إحدى وأربعين دولة فقط , ومع ذلك فإن هناك حالات متكررة لإساءة استخدام تحدث في بعض تلك البلدان .
ويكشف الإحصاء أيضاً أن معظم حالات إساءة الاستخدام التي أبلغت عنها الجمعيات الوطنية تبدو أنها تتصل بأمور الصحة والطب , فقد استخدمت الصيدليات في كثير من الأحيان شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر للدلالة عن نفسها – وأن هذا الوضع يرجع عادة إلى عدم الإلمام باللوائح السارية .

ومن هنا نصل إلى نتيجة تشير إلى أنه كلما كان في بلد ما تشريع وطني في مجال حماية الشارة ويتم القيام بحملات إعلامية لنشر هذه التشريعات كلما كان ذلك أفضل وسيلة لمنع المخالفات ولتأمين احترام الشارة . لذا فمن واجب الجمعيات الوطنية أن تتعاون مع سلطات بلدانها في القيام بدور أساسي في هذا المجال بحيث تصبح بمثابة الحارس اليقظ للشارة .

من ناحية أخرى , أوضحت بعض الجمعيات الوطنية ضرورة تحديث تشريعاتها الوطنية نتيجة لما تم في عام 1977 من اعتماد البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 (25) .
وبناء على ذلك , فإنه يقع على عاتق السلطات العامة في جميع الدول الملتزمة باتفاقيات جنيف والبروتوكولين أن تسن أو تعمل على تحديث قوانين أو لوائح لإنفاذ أحكام هذه المعاهدات التي تحمي الشارة والعلامات المميزة الأخرى من جميع أنواع إساءة الاستخدام .

وحتى يمكن مساعدة الدول في تحقيق هذا الهدف المعقد , وإن كان ضرورياً مع ذلك , وضعت اللجنة الدولية دليلاً تفسيرياً للتشريعات الوطنية يمكن تعديله لاستخدام الشارة وحمايتها . ويستعرض هذا الدليل الذي نشر في يولية / تموز 1981 الأحكام ذات الصلة بذلك في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولي 1977, ويشرح الدليل هدف ومضمون التشريعات أو اللوائح التي ينبغي إعدادها. وكان معتزماً أن يحل هذا الدليل محل القانون النموذجي الذي وضع في عام 1951.

3 مؤتمر مانيلا , نوفمبر / تشرين الثاني 1981 , ومشروع تنقيح اللائحة :
إضافة إلى محاولة حث الدول على تطبيق تدابير فعالة لقمع إساءة استخدام الشارة , قررت اللجنة الدولية الاتصال بالجمعيات الوطنية التي تسبب سوء استخدام الشارة فيها في بعض المشكلات , وبدأت اللجنة في مراجعة لائحة عام 1965 في ضوء البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 والخبرة التي خرجت بها الجمعيات الوطنية من تعاملها مع هذه اللائحة .
وفي أعقاب الخطاب الدوري الذي أرسلته اللجنة إلى الجمعيات الوطنية في 11 فبراير / شباط 1981 , وافقت الجمعيات الوطنية على أن مثل هذه المراجعة مناسبة , على الأقل فيما يتعلق بالاستخدام الحمائي للشارة الذي ينبغي أن يكون متماشياً مع البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 .
واقترحت جمعيات عديدة أيضاً إدخال تعديلات تتعلق باستخدام الشارة للدلالة لتوضيح مدى أهليتها لاستخدام الشارة في مجالات الدعاية وجمع الأموال .
وفي نهاية الأمر رأت اللجنة أنه قد يكون من السابق لأوانه تقديم مشروع مراجعة للائحة إلى مؤتمر مانيلا , وواصلت مشاوراتها بدلاً من ذلك حتى موعد انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر ( جنيف , أكتوبر / تشرين الأول 1986 ) .
واكتفى مؤتمر مانيلا باعتماد قرار ( رقم 12 ) الذي طالب فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تعد مشروع مراجعة للائحة , لتحسينها وتعديلها طبقاً لبروتوكولي 1977 . وفعلاً اكتمل المشروع الأول للجنة الدولية في يولية / تموز 1985 وناقشه مجلس المندوبين في اجتماعه الذي عقد في جنيف يومي 25 و26 أكتوبر / تشرين الأول من نفس السنة . كما جرت مراجعة ثانية وقدمت لمجلس المندوبين في اجتماعه الذي عقد في 23 أبريل / نيسان 1986 .
وبعد ذلك أعدت اللجنة الدولية صيغة نهائية (26) تتضمن خمس وثلاثين مادة في ثلاثة فصول , الأول يتناول القواعد العامة , والثاني يتناول استخدام الشارة للحماية , والثالث استخدامها للدلالة .
ويحدد الفصل الأول القواعد العامة لاستخدام الشارة . والفصل الثاني يعدد إجراءات استخدام الشارة أو العلامات لحماية الأشخاص ( القسم 2 ) والأشياء (القسم 3 ) . أما الفصل الثالث فهو يتناول قواعد استخدام الشارة لتمييز هوية موظفي الجمعيات الوطنية ( القسم 1 ) والمباني والمستشفيات ومراكز الإسعاف والمركبات (القسم 2 ) ولأغراض النشر وجمع الأموال وللاستخدامات الأخرى ( القسم 3 ) .
وقُدِّم هذا المشروع للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي لم يتمكن للأسف من دراسته بسبب ضيق الوقت . ودرس المشروع في اجتماع مجلس المندوبين في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1987 في ريو دي جانيرو , وقرر مجلس المندوبين بموجب قراره رقم 6 رفع المشروع إلى المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر للموافقة عليه رسمياً . وفي نفس الوقت أوصى مجلس المندوبين بأن تراعي الجمعيات الوطنية هذه اللائحة على أساس مؤقت (27) .

وبمجرد أن تعتمد اللائحة وتدخل حيز التنفيذ سيكون تنظيم استخدام الشارة بواسطة الجمعيات الوطنية محكوماً بشكل مرض عن طريق عدد قليل من القواعد التي تنطبق عليها جميعاً . وحينئذ سوف يحدونا الأمل أن تبذل الجمعيات الوطنية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجهد اللازم لنشر هذه القواعد .
ويبقى الآن دور السلطات العامة في حث جميع الدول على أن تدرج في تشريعاتها الوطنية التدابير اللازمة لقمع ولمنع إساءة استخدام الشارة أو إضافة مثل هذه التدابير إلى التشريعات القائمة بالفعل .
ويمكن أن نأخذ الوضع في تونس كمثال . حيث لفت الهلال الأحمر التونسي عدة مرات انتباه السلطات العامة إلى عدم وجود تشريعات كافية لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة , وإلى أنه ينبغي سد الفجوة بسن تشريع على أساس القانون النموذجي الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر (28) . ولم تحقق هذه المساعي حتى الآن النتائج المرجوة , ربما لأن وزارة الصحة تدرك ضخامة عدد المخالفات التي ينبغي قمعها إذا طبق مثل هذا التشريع . لذلك , فإن واضعي مشروع المرسوم اكتفوا بمنح الأشخاص المخالفين لهذه الأحكام فترة سماح لوقف إساءة استخدام الشارة . وعلى أي حال , فإنهم لم يتمكنوا من فرض عقوبات دون الاصطدام باختصاص القانون الذي أسسته المادة 34 من دستور أول يونيو / حزيران 1959 .

وفي الواقع العملي , ليس بالأمر السهل التأكد من حجم المخالفات دون القيام أولاً بعمل حصر لها , لكن أي شخص ملم بالوضع يدرك هناك كما في أي مكان آخر أن الشارة غالباً ما يساء استخدامها بنية حسنة لتمييز سيارات الإسعاف وخدمات الطواريء والإغاثة والمستوصفات وغيرها من المنشآت التي لا ترتبط بشكل مباشر بالجمعية الوطنية أو بالخدمات الطبية في الجيش .

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 02-06-10, 11:37 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الحواشي :
(1) وفقاً للمادتين 24 و26 من الاتفاقية الأولى والمادة 20 من الاتفاقية الرابعة لا يتمتع الموظفون غير الدائمين بالحماية إلا أثناء قيامهم بعملهم وليس أثناء انتقالهم بين المنزل ومكان العمل . وبالتالي فإن هذين الطبيبين لم يكونا مخولين بحمل علامات الأذرع . وبمقتضى المادة 21 من الاتفاقية الرابعة لم يكن الطبيبان مخولين أيضاً باستخدام الشارة لتمييز سياراتهم الخاصة .
(2) في عام 1989 , من بين 148 جمعية وطنية تعترف بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر , وهي أعضاء في رابطة جمعيات الأحمر والهلال الأحمر , اعتمدت مئة وخمس وعشرون منها استخدام شارة الصليب الأحمر على حين تستخدم شارة الهلال الأحمر بواسطة اثنين وعشرين جمعية , وتستخدم جمعية واحدة ( هي جمعية الاتحاد السوفيتي ) الشارتين معاً .
(3) انظر المقال الذي نُشر في مجلة نيوزويك الأمريكية الأسبوعية بعنوان " الكونترا الجديدة " , ويحتوي هذا المقال على صورة تبين جنوداً يهبطون من طائرة عمودية تحمل شارة الصليب الأحمر . ويشير تعليق الصورة إلى أن الطائرة كانت تنقل معدات عسكرية ( مجلة نيوزويك, 1 يونية / حزيران 1987 ) .
(4) انظر جريدة لوموند , 19 يونية / حزيران 1987 .
(5) تؤكد اللجنة الدولية بشدة أن الشارة لا يمكن أن تحقق غرضها النبيل إلا إذا اعتبرت حرماً مصوناً . انظر إيف سانتوز , " الرهانات الكبيرة " , نشرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر , رقم 141 , أكتوبر / تشرين الأول 1987 , الصفحة 2 .
(6) للاطلاع على جميع هذه الأحكام في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949 , انظر اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949 , النسخة الثالثة , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , جنيف , 1951 . انظر أيضاً أعمال المؤتمر الدبلوماسي في جنيف لعام 1949 , دائرة الشئون السياسية الاتحادية , برن , 1949 , 4 مجلدات .
(7) انظر لائحة استخدام شارة الصليب الأحمر وشارة الهلال الأحمر وشارة الأسد والشمس الأحمرين بواسطة الجمعيات الوطنية , جنيف , 1965 . انظر اللائحة المنقحة لاستخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأس والشمس الأحمرين بواسطة الجمعيات الوطنية , جنيف , يولية / تموز 1986 . والوثيقة C.II/3/I , وقد اعتمدت هذه اللائحة بصفة مؤقتة بموجب القرار 6 الذي أصدره مجلس المندوبين في دورته المعقودة في ريو دي جانيرو في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1987 .
(8) انظر فرانسوا بينيون . شارة الصليب الأحمر : موجز تاريخي , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , جنيف , 1977 , صفحة 95 .
(9) انظر جان بكتيه , شارة الصليب الأحمر وقمع إساءة استخدامها , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , جنيف , 1951 , صفحة 29 .
(10) انظر بيير جيار , بيان في مؤتمر بيروت , 15 – 20 فبراير / شباط 1971 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , تقرير , صفحة 12 .
(11) تتمتع هذه الشارة الآن بحماية نظرية فقط بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 , نظراً لأن إيران وجمعيتها الوطنية قد توقفتا عن استخدامها في عام 1980 , عندما اعتمدتا شارة الهلال الأحمر .
(12) انظر الحاشية 7 أعلاه .
(13) انظر البروتوكول الأول , الفقرة 5 من المادة 18 , والفصل الثالث من الملحق الأول .
(14) ترد قائمة المخالفات الجسيمة في المادة 50 من الاتفاقية الأولى والمادة 51 من الاتفاقية الثانية والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة .
(15) قننت المادة 12 مجرد عادة عرفية ولذا فإنها لم تستحدث شيئاً جديداً .
(16) صليب يوناني له أربعة فروع تتكون من ذراعين متساويين أحدهما رأسي والآخر أفقي متقاطعان في منتصفهما ولا يلمسان حواف العلم أو الدرع . ولم يحدد طول أو عرض فروع الصليب . انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر , لائحة استخدام الشارة , المرجع المشار إليه أعلاه , المادة 5 .
(17) انظرن جان بكتيه , المرجع المشار إليه أعلاه , الصفحتان 38 و39 .
(18) وبخاصة المؤتمران اللذان عقدا في جنيف وفي بروكسل .
(19) انظر شرح المادتين 53 و54 من الاتفاقية الأولى في مقال " قمع إساءة استخدام شارة الصليب الأحمر " , المجلة الدولية للصليب الأحمر , العدد 390 , أبريل / نيسان 1951 , صفحة 280 .
(20) انظر " قانون نموذجي لحماية شارة واسم الصليب الأحمر " , المجلة الدولية للصليب الأحمر, العدد 391 , يولية / تموز 1951 , الصفحات 535 – 541 .
(21) الخطاب الدوري رقم 507 المؤرخ في 15 سبتمبر / أيلول 1977 .
(22) انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر , المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للصليب الأحمر , استخدام وحماية الشارة , دليل تفسيري , الوثيقة C.P a/5.1/1 , جنيف , يولية / تموز 1981 , الملحق الأول .
(23) أرسلت اللجنة الدولية مذكرة إلى الجمعيات الوطنية في خطاب مؤرخ في 26 يناير / كانون الثاني 1981 , ومن ثم دعت اللجنة الجمعيات الوطنية إلى حضور دورة إعلامية في 29 أبريل / نيسان 1981 .
(24) انظر كتاب بيير جيار , المرجع المشار إليه سابقاً , صفحة 20 .
(25) بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الأول في 30 يونية / حزيران 1989 84 دولة , كما بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الثاني 74 فقط .
(26) انظر الحاشية 7 أعلاه .
(27) انظر " قرارات مجلس المندوبين ( التي اعتمدها في دورته المعقودة في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1987 ) " , في المجلة الدولية للصليب الأحمر , عدد نوفمبر / تشرين الثاني – ديسمبر / كانون الأول 1987 , العدد 261 , الصفحتين 599 و600 .
(28) أعدت وزارة الصحة مشروع مرسوم يقيد استخدام الشارة لكنه أسقط في نهاية المطاف لأنه لم يتضمن أحكاماً بشأن معاقبة المخالفين .

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع