مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 25 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2421 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 65 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح المعرفـــة > قســــم دســـاتير الدول
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


دستور دولة فلسطين

قســــم دســـاتير الدول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 05-09-09, 11:49 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي دستور دولة فلسطين



 

المسودة الثالثة


البـاب الأول - الأسـس العـامة للـدولـة


مادة (1)


دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة، وإقليمها وحدة لا تتجزأ داخل حدودها المعترف بها، والمستندة إلى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة, و يخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون غيره.


مقترح بديل:


دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران / يونيو 1967 دون إخلال بالحقوق التي أكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه.


مادة (2)


فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.


مادة (3)


فلسطين دولة تعرض شعبها للإرهاب والاحتلال والعدوان، فهي دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة.


مادة (4)


القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة.


مادة (5)


اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين. وللمسيحية ولسائر الرسالات السماوية قدسيتها واحترامها. ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية، المساواة في الحقوق والواجبات.


مادة (6)


علم فلسطين وشعارها و أوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون.


مادة (7)


مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولأتباع الرسالات السماوية، تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائِعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله.


مادة (8)


النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية. ويكفل للمواطنين الحقوق والحريات ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون ودون تمييز، بسبب الرأي السياسي أو الجنس أو الدين. وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.


مادة (9)


مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون.


مادة (10)


تخضع جميع أعمال السلطات العامة لدولة فلسطين في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة الإدارية والسياسية والقانونية والقضائية. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وتلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفي الدولة.


مادة (11)


استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء.


مادة (12)


الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون. دون المساس بحق كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجّر أو نزح منها ومنع من العودة إليها وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهـات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية.


ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته. وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في حال تعددها، أو انعدامها.


مادة (13)


للفلسطيني الذي خرج من فلسطين بعد العام 1948 ومنع من العودة إليها، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم غير قابل للسقوط أو التقادم.


تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم وقراهم، والتعويض من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948 ولمبادئ القانون الدولي.


مادة (14)


الثروات الطبيعية في دولة فلسطين، ملك للشعب الفلسطيني، يمارس سيادته عليها، وتلتزم الدولة بالمحافظة عليها وتنظم بقانون، بما يكفل الاستغلال الأمثل لها، مع الحفاظ على التراث الديني والبيئي والحضاري.


وحماية الآثار والمنشآت التاريخية وصيانتها مسؤولية مجتمعية ورسمية ويحظر العبث بها أو تخريبها ويقع كل من يعتدي عليها أو يخربها أو يبيعها تحت طائلة القانون.


مادة (15)


البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية رسمية ومجتمعية ويقع الإخلال بها تحت طائلة القانون.


مادة (16)


يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي، في إطار المنافسة المشروعة، وينظم القانون حماية الملكية الخاصة، فلا تنزع أو يستولي عليها، إلا للمنفعة العامة، وفقا للقانون، ومقابل تعويض عادل. ولا تصادر إلا بحكم قضائي.


ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون دون الإجحاف بنظام الاقتصاد الحر.


مادة (17)


تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، والأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.


مادة (18)


تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتسعى للانضمام إلي المواثيق والعهود الدولية الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان.

 

 


 

   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 11:50 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

البـاب الثـاني - الحقـوق والحـريات والواجبـات العـامة
مادة (19)
كل الفلسطينيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامة دون فرق أو تمييز بينهم.
إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأنثى.
مادة (20)
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنين، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
لا يحرم شخص من أهليته القانونية أو من حقوقه وحرياته الأساسية لأسباب سياسية.
مادة (21)
لكل فلسطيني، من الجنسين، يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ميلادية حق الانتخاب، وذلك بالشروط المنصوص عليها في القانون.
ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة و/أو لعضوية المجلس النيابي و/أو أن يولى الوزارة، أو القضاء. وينظم القانون السن وسائر الشروط اللازمة لتولي هذه المناصب.
مادة (22)
للمرأة شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.
مادة (23)
للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع.
حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث الشرعي.
مادة (24)
للطفل سائر الحقوق التي كفلها ميثاق حقوق الطفل العربي، الذي التزمت به فلسطين.
مادة (25)
الحق في الحياة مصون يحميه القانون.
مادة (26)
لكل إنسان الحق في سلامة شخصه.
يحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة. وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
كل اعتراف يثبت انه صدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد الجدي به لا يعول عليه كدليل إدانة. ويقع من يقوم به تحت طائلة القانون.
مادة (27)
يحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضا قانوني مسبق، ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون. ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء والخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
مادة (28)
لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي المختص، أو النيابة العامة وبسند من القانون وكان ذلك لازما لصيانة أمن المجتمع ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه. وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق الاستعانة بمحام، ويجب تقديمه إلي الجهة القضائية المختصة فورا. ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي.
ولكل إنسان قبض عليه أو جرى توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.
مادة (29)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
تتوفر للمتهم جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتزوده المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه.
مادة (30)
يعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.
يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة أو ما في حكمها.
يراعى في الجزاءات الموقعة على الإحداث، وكذلك في تنفيذها، ما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.
مادة (31)
لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين ولا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون. كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، أو حرمانه من العودة إليه. ولا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية.
مادة (32)
يحظر تسليم اللاجئ السياسي الأجنبي الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء، وينظم تسليم المتهمين العاديين الأجانب وفقاً لاتفاقيات أو معاهدات دولية.
مادة (33)
التقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل فرد الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الإضرار بها.
وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا ودون الإخلال بحقوق المتقاضين. ويترتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر، ويحدد القانون شروطه وإجراءاته.
مادة (34)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والعقوبة شخصية ولا يعاقب الفرد عن ذات الجرم أكثر من مرة ويحظر العقاب الجماعي. ويراعى مبدأ التعادل بين الجريمة والعقوبة، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. وينظم القانون، في غير المواد الجنائية، حالات الأثر الرجعي للقانون.
مادة (35)
للحياة الخاصة لكل إنسان، بما فيها من خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل الاتصال الخاصة، حرمتها القانونية، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانون. يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة. ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في التعويض.
مادة (36)
حرية العقيدة وممارسة شعائر العبادة، مكفولة وفقاً لأحكام الدستور.
تكفل الدولة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيادتها في إطار الدستور والقانون.
تكفل الدولة لكل أتباع الأديان السماوية حرمة أماكن العبادة المقدسة، طبقا للالتزام التاريخي للشعب الفلسطيني، والالتزامات الدولية لفلسطين.
مادة (37)
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الفن أو غير ذلك من وسائل التعبير، مع مراعاة أحكام القانون.
ولا يجوز للقانون وضع قيود على ممارستها إلا في أضيق الحدود، ومن أجل احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
مادة (38)
تأسيس الصحف وملكية سائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله الدستور، وتخضع مصادر تمويلها للرقابة القانونية.
مادة (39)
حرية وسائل الإعلام بما فيها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئي. وحرية العاملين فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وتمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الآراء، في إطار القيم الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون.
ولا يجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية أو تعطيلها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائي تطبيقا للقانون.

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 11:51 AM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (40)


للصحفيين والمواطنين حق الحصول على الأنباء والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا للأوضاع التي ينظمها القانون.


مادة (41)


لكل مواطن الحق في العيش في مناخ فكري حر، والمشاركة في الحياة الثقافية، وتنمية مواهبه الفكرية والإبداعية والتمتع بثمار التقدم العلمي والفني، وحماية حقوقه المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من إنتاجه بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون.


مادة (42)


التعليم حق للفرد وللمجتمع وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل. وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.


ينظم القانون طرق إشراف الدولة على أدائه ومناهجه.


مادة (43)


التعليم الخاص حر، وتلتزم المدارس والمؤسسات والمراكز التعليمية الخاصة بالمناهج والخطط التي تعتمدها الدولة، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه.


مادة (44)


تحترم الدولة استقلالية المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث ذات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين الأشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي و الإبداع في شتى المجالات. وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها وحمايتها.


مادة (45)


تنظم بقانون خدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية أُسر الشهداء والأسرى والأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال الوطني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل الدولة لهم - في حدود إمكانياتها- خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها القانون.


مادة (46)


تنظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل - في حدود إمكانياتها- الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين ماديا.


مادة (47)


تسعى الدولة لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة والقطاع الخاص والنظام المصرفي، وتعمل الدولة على توفير السكن لمن لا مأوى لهم - في حدود إمكانياتها- في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية.


مادة (48)


تكفل الدولة رعاية الأسرة، والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب. وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية، وميثاق حقوق الطفل العربي.


تسعى الدولة على الأخص بتوفير الحماية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم أو تعليمهم.


مادة (49)


الملكية العامة مصونة وينظمها القانون بما يضمن حمايتها، وأن تكون في خدمة المصلحة العامة للشعب. وينظم القانون هيئة الأوقاف وإدارة ممتلكات وأموال الوقف.


مادة (50)


الملكية الخاصة يحميها القانون، المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة. لا ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.


ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب.


مادة (51)


العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة إلى توفير فرص العمل للقادرين عليه من خلال خطتها التنموية والإنشائية وبدعم القطاع الخاص.


تنظم القوانين علاقات العمل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف، ويوفر الرعاية والأمن للعاملين. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين، وينظم القانون العمل الإلزامي بمقابل عادل.


للعاملين تكوين النقابات الجمعيات المهنية في نطاق العمل.


مادة (52)


الحق في الاحتجاج والإضراب، يمارس في حدود القانون.


مادة (53)


لكل مواطن الحق تولي الوظائف العامة، لا ميزه لأحد على الأخر إلا على أساس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون.


مادة (54)


لكل مواطن الحق في إبداء الرأي في الاستفتاء، وفي الانتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت فيه شروط الترشيح، وفقا لقواعد الدستور وأحكام القانون.


مادة (55)


لكل مواطن الحق في المساهمة في النشاطات السياسية بصورة فردية أو جماعية. ولهم على وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية:


تشكيل الأحزاب السياسية و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون.


تشكيل النقابات والجمعيات والإتحادات والروابط والمنتديات والأندية والمؤسسات، و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون. وينظم القانون إجراءات اكتسابها الشخصية الاعتبارية.


مادة (56)


لكل فرد حق عقد الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون، وذلك دون حضور أفراد الشرطة.


لكل فرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع الآخرين بطريقة سلمية، وبدون حمل سلاح. ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هاتين الحُريتين إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستور.


مادة (57)


لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوى كتابة وبتوقيعه.


مادة (58)


لا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات الأساسية، ويحدد القانون الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها مؤقتا في الظروف الاستثنائية في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض أمن الوطن. ويعاقب القانون على التعسف في استعمال الحق أو السلطة.


مادة (59)


كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تتقادم الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها. وتضمن الدولة تعويضا عادلا لمن وقع له الضرر.


مادة (60)


تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة، تتكون من شخصيات حقوقية وسياسية غير ذات صفة رسمية، ذات مصداقية في الإيمان بحقوق المواطن والتطوع للدفاع عنها.


تعنى الهيئة بمراقبة أوضاع حقوق وحريات المواطنين، ولها في سبيل ذلك صلاحية الحصول على المعلومات بمسؤولية وشفافية.


يكون العاملون بها مسؤولين عن إساءة استخدام ما يصل إليها من معلومات في غير الأغراض التي يبينها قانون إنشائها.


وللهيئة تلقي شكاوى المواطنين من تصرفات أجهزة سلطات الدولة التي تمس بطريق غير مشروع بحقوق المواطن وحرياته الأساسية.


ويكون لها تقديم الاقتراحات لتطوير الأداء في إدارات الدولة فيما يخص ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين، وتقدم مقترحاتها وتقاريرها عن مجالات نشاطاتها الرقابية والتطويرية إلى المجلس النيابي ورئيس الدولة.


مادة (61)


الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتعمل على حماية حقوق كل مواطن في الداخل والخارج.


مادة (62)


الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين ينظمه القانون. ولا يجوز للأفراد أو الجماعات جلب السلاح أو حمله، أو حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لذلك.


مادة (63)


أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون.


البـاب الثـالث - السـلطات العـامة


مادة (64)


السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس اختصاصاتها؛ مباشرة؛ بالاستفتاء وبالانتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين، من خلال سلطاته العامة الثلاث؛ التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن طريق مؤسساته الدستورية.


وليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارستها.


مادة (65)


تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة على المساواة والاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها على أساس الفصل النسبي في وظائفها، مع التعاون والرقابة المتبادلة بينها. وليس لسلطة أن تمارس اختصاصات أسندت إلى سلطة أخرى وفقا للقواعد الدستورية.


الفصـل الأول - السـلطة التشـريعية / المجـلس النيـابي


مادة (66)


يتولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويقر السياسات والخطط والموازنة العامة التي يعدها مجلس الوزراء. ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور.


مادة (67)


يتكون المجلس النيابي من مائة وخمسين نائباً يمثلون الشعب الفلسطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي الأحكام الواردة بهذا الدستور وقانون الانتخاب.


ويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا.


مادة (68)


ينتخب أعضاء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة. ولا يجوز تمديد مدة المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة، وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه.


مادة (69)


مقر المجلس النيابي في عاصمة دولة فلسطين " بالقدس ". ويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بناء على طلب من أو أغلبية أعضاء المجلس النيابي.


مادة (70)


ينتخب المجلس النيابي في أول اجتماع من كل دورة سنوية له رئيسا، ونائبين للرئيس وأميناً عاماً للسر، يكونون هيئة رئاسة المجلس النيابي. ولا يجوز لأعضاء هيئة رئاسة المجلس تولى الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.


يجوز لعضو المجلس النيابي أن يولى الوزارة، على ألا يزيد مجموع النواب الوزراء بالحكومة عن خمسين بالمائة من مجموع الوزراء.


مادة (71)


لا يكون بدء الجلسة الافتتاحية العادية للمجلس النيابي صحيحا إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه قانونا، وأغلبية ثلثي أعضاء المجلس النيابي على الأقل، ويستمر الاجتماع قانونيا في بقية جلسات الدورة العادية بحضور رئيس المجلس النيابي أو من ينوب عنه قانونا مع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس النيابي. ويفتتح رئيس الدولة الدورة العادية.


مادة (72)


قبل آن يشرع المجلس النيابي في القيام بمهامه الدستورية وفي أول جلسة انعقاد له، بعد انتخاب هيئة رئاسة المجلس النيابي، يؤدى الأعضاء القسم التالي:


" أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".


مادة (73)


يجتمع المجلس النيابي بدعوة من رئيسه كل سنة في دورة عادية؛ على فترتين، كل منها أربعة أشهر. تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار / مارس، وتبدأ الثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول / سبتمبر.


ولرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس النيابي على الأقل دعوة المجلس النيابي إلى اجتماع غير عادي في حالة الضرورة متى كان المجلس النيابي في غير أدوار انعقاده المعتادة.

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 11:52 AM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (74)


يُحيل المجلس النيابي الطعون على صحة نيابة أي عضو من أعضائه إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وفقا للقانون المنظم لها.


وكل نائب لا يستوفى شروط قابلية انتخابه القانونية، أو يفقدها يتعرض لسقوط عضويته النيابية، ويتم ذلك بقرار من المجلس النيابي بموافقة ثلثي الأعضاء.


مادة (75)


إذا شُغر مركز عضو من أعضاء المجلس النيابي، أو أكثر بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو فقد الأهلية، قبل نهاية مدة ولايته في المجلس النيابي بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب خلفا له في الدائرة المعنية خلال شهر من شُغور المقعد ويحدد القانون أحوال فقد الأهلية.


مادة (76)


جلسات المجلس النيابي علنية ويجوز بقرار من أغلبية الحضور أن يقرر سرية الجلسة.


مادة (77)


يضع المجلس النيابي بقانون أنظمته الداخلية لتنظيم إجراءات أدائه مهامه التشريعية والرقابية، وإجراءات مساءلة أعضائه في حدود اختصاصه وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.


مادة (78)


ولرئيس المجلس النيابي، أو لرئيس الدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو لخمسة من أعضائه الحق في اقتراح مشروعات القوانين. وكل اقتراح لم ينل موافقة الأغلبية المطلوبة لا يجوز طرحه للمناقشة في نفس الدورة، إلا بقرار يحظى بموافقة أغلبية ثلثي المجلس النيابي.


مادة (79)


تتخذ قرارات المجلس النيابي بما فيها إقرار مشروعات القوانين والميزانية السنوية المقترحة، بأغلبية أصوات الحضور فيما عدا الحالات التي يشترط لها توفر أغلبية خاصة لإقرارها.


مادة (80)


يجيز المجلس النيابي للحكومة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعقدها دولة فلسطين أو تنضم إليها، والتي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الميزانية أو تُحمل المواطنين بالتزامات خلافاً للقوانين السارية بموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي.


ويناقش المجلس المعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها توطئه لقيام الحكومة بطرحها على الاستفتاء الشعبي.


مادة (81)


تصبح القوانين التي يتم إقرارها من المجلس النيابي ويصادق عليها رئيس الدولة، نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد الدستور أو القانون ميعادا آخر. مادة (82)


تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً:


- من تاريخ إحالة القانون من المجلس النيابي للرئيس بعد إقراره للتصديق عليه.


-أو من تاريخ إحالة القانون من المجلس النيابي بعد إقراره ثانية بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه في حالة اعتراض الرئيس عليه.


وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، وتعتبر صادرة بقوة الدستور.



مادة (83)


للمجلس النيابي أن يكون لجان خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى لجانه الدائمة بتقصي الحقائق في أي أمر عام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة، التي تخضع لمراقبته.


وللجنة أن تجمع الأدلة ممن ترى ضرورة سماع أقواله، وأن تطلع على المستندات وتحصل على البيانات من جميع الجهات. وأن ترفع تقاريرها إلى المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب.


مادة (84)


للمجلس النيابي وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية البرلمان أو مرافقه وأثناء عقد جلساته أو اجتماعات لجانه. ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه. وليس لرجال الأمن أو أي قوة مسلحة أخرى الدخول أو التواجد في البرلمان أو مرافقه, إلا بناء على طلب رئيس المجلس النيابي.


مادة (85)


لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي الحق في أن يوجه أسئلة أو استيضاحات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم. ولهم الحق في أن يتلقوا الإجابة عليها، وفقا للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس النيابي.


مادة (86)


لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه الاستجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ومن في حكمهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولا يجوز مناقشة الاستجواب قبل أسبوع من تقديمه ما لم يقبل الموجه إليه، الرد أو المناقشة في أجل أقل، ويجوز تقصير الأجل بقرار من المجلس النيابي في حالة الاستعجال.


مادة (87)


1- لعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد الاستجواب، طلب الأتي:


أ. توجيه لوم إلى الوزير أو الحكومة.


ب. سحب الثقة من الوزير أو الحكومة حسب الأحوال.


2- لا يتم التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي.


مادة (88)


وإذا وافقت أغلبية المجلس النيابي على سحب الثقة من رئيس الوزراء أو من أكثر من ثلث الوزارة، تعد الوزارة مستقيلة، وتستمر في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.


أما إذا وافقت أغلبية المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير فيعتبر مستقيلاً.



مادة (89)



لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة اقتراح حل المجلس النيابي على مجلس الوزراء، فإذا قرر حله بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه، يصدر رئيس الدولة قرار الحل. وتدعو الحكومة الناخبين لإجراء انتخابات للمجلس النيابي الجديد في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً وبالإجراءات التي يحددها قانون الانتخاب.



ويظل المجلس يمارس صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس جديد.


لا يجوز حل المجلس النيابي خلال السنة الأولى لتشكيله، أو في فترة إعلان حالة الطوارئ المبينة في بالدستور.


مادة (90)


تدعو الحكومة إلى انتخابات المجلس النيابي خلال ستين يوماً قبل نهاية مدته القانونية وفقاً للإجراءات التي ينظمها القانون.


وإذا لم تقم الحكومة بتوجيه الدعوة للانتخاب خلال المدة المذكورة، فلرئيس المجلس النيابي أن يطلب من المحكمة الدستورية الأمر بتوجيه الدعوة لإجراء الانتخابات.


وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة الحرب أو الخطر الداهم بالحرب أو الحصار الذي يحول دون انتظام سير المؤسسات الدستورية، يستمر المجلس النيابي في ممارسة مهامه إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات، في بحر ستين يوما لانتفاء وجود المانع.


مادة (91)


اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جريمة، يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس النيابي، ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.


فور صدور الاتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.


اختصـاص المجـلس النيـابي بالقـوانين المـالية

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 11:53 AM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (92)
ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الحكومة الموازنة العامة وإقرارها، والتصرف في الأموال المرصودة، والموازنات الملحقة والتطويرية، وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع التي يساهم فيها القطاع العام، بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأس المال.
مادة (93)
تقدم الحكومة مشروع الموازنة السنوية إلي المجلس النيابي قبل أربع أشهر من بدء السنة المالية، ويعقد المجلس النيابي جلسة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة السنوية.
وتجرى المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها، ثم على الموازنة جملة واحدة لإقرارها، وإحالتها لرئيس الدولة لإصدارها.
يصادق المجلس النيابي على الموازنة السنوية في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة السابقة.
وإذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة خلال المهلة المذكورة، يحق لرئيس الدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء أن يصدر الموازنة بالشكل الذي قُدمت به إلى المجلس النيابي.
مادة (94)
لا يجوز للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، أن يزيد الاعتمادات المُقرة في مشروع الموازنة سواءً كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة الاقتراح.
مادة (95)
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة أو الخطط طويلة الأمد ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها موازنة استثنائية لأكثر من سنة مالية.
مادة (96)
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس النيابي.
مادة (97)
استثناء على مبدأ سنوية الموازنة، وفي حالة التأخير في إقرار الموازنة لأكثر من شهر يجوز بموافقة
المجلس النيابي تخصيص مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد إلى أثني عشر) من مقدار الموازنة السابقة إلى حين صدور قانون الموازنة الجديدة.
مادة (98)
يجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس النيابي في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (99)
إنفاق الأموال العامة أو تخصيصها لا يكون إلا بقانون. ويعين القانون قواعد منح الرواتب والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها. ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود التي يعينها القانون.
مادة (100)
فرض الضرائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتورد الضرائب والرسوم للخزينة العامة، ويتم التصرف بها وفقا لأحكام القانون. ولا يعفى من أدائها إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ويراعى في فرضها والتصرف بها المساواة والعدالة الاجتماعية.
مادة (101)
يحدد القانون قواعد عقد القروض، والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات وتشجيع الاستثمارات الخارجية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
حقـوق وحصـانات وواجبـات النـواب
مادة (102)
تحدد مخصصات عضو المجلس النيابي المالية من مكافآت ومزايا بموجب قانون. ولا تسرى التعديلات التي يدخلها المجلس النيابي عليها إلا على أعضاء المجلس النيابي الذين ينتخبوا خلفا للمجلس النيابي الذي أقرها.
مادة (103)
لا يجوز المساس بحصانة أعضاء المجلس النيابي طوال مدة نيابتهم، أو مسائلتهم جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو عن تصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس النيابي أو لجانه أو مسائلتهم عما يبدونه خارج المجلس النيابي تنفيذا لمهامهم النيابية.
مادة (104)
لا يجوز مطالبة عضو المجلس النيابي الإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بصفته أثناء عضويته أو بعد انتهائها، إلا برضاه وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي.
مادة (105)
لا يجوز إخضاع عضو المجلس النيابي لأي إجراءات تحقيق جزائية أو تقديمه للقضاء إلا بعد أن يقرر المجلس النيابي بأغلبية مجموع أعضائه رفع الحصانة عنه، أو بعد تنازل صريح من العضو أمام المجلس النيابي.
وفي حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية في قانون العقوبات، يمكن اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه، على أن تبلغ رئاسة المجلس النيابي بذلك فوراً. وعلى المجلس النيابي أن يتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت في حق العضو.
وفي غير دور انعقاد المجلس النيابي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس النيابي. ويخطر المجلس النيابي في أول جلسة يعقدها بما أتخذ ضد العضو من إجراءات جنائية.
مادة (106)
عضو المجلس النيابي مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم طلب تجريده من صفة العضوية المجلس النيابية، إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته المجلس النيابية، وإذا وافق المجلس النيابي على الطلب بالأغلبية، يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في طلب إقصاء عضو المجلس النيابي.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس النيابي الشروط التي يتعرض فيها عضو المجلس النيابي للإقصاء، والإجراءات اللازمة لموافقة أغلبية المجلس النيابي على إحالة طلب الإقصاء إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك دون الإخلال بالمساءلة الواردة في القوانين عما أقترفه عضو المجلس النيابي من مخالفات للقانون.
مادة (107)
لا يجوز لعضو المجلس النيابي التنازل عن الحصانة دون موافقة من المجلس النيابي.
ولا تسقط الحصانة بعد انتهاء العضوية عن الأقوال أو الوقائع التي كانت تشملها طوال تمتعه بصفة العضوية.
مادة (108)
لا يجوز لعضو المجلس النيابي أثناء مدة عضويته أن يتقلد أي وظيفة عامة أو خاصة، أو يشترى شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يبرم عقدا مع الدولة بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
ويحتفظ القانون للعاملين في الدولة الذين يفوزون بعضوية المجلس النيابي بوظائفهم وأعمالهم. يفصل المجلس النيابي في طلبات استقالة أعضاءه.
وينظم النظام الداخلي للمجلس النيابي الحالات التي يقبل فيها المجلس النيابي استقالة أحد أعضائه.
مادة (109)
يقدم النائب إلى المجلس النيابي في الشهر الأول من بداية عضويته لأول مرة إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
المجـلس الاستشـاري
مادة (110)
ينشأ بموجب الدستور مجلس استشاري يتكون من مائة وخمسون عضواً يكون له شخصية مستقلة. ويراعى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها. وينظم القانون طريقة انتخاب، أو تعيين أعضاءه حسب البلدان المقيمين بها.
يجوز لرئيس الدولة أن يعين أعضاء بالمجلس الاستشاري من غير من يحملون الجنسية الفلسطينية، بما لا يتجاوز عشرة أعضاء ممن تميزوا بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينية.
مادة (111)
يختص المجلس الاستشاري:
- بدراسة القضايا الاستراتيجية العامة وتقديم المقترحات بشأنها.
- بتقديم الاقتراحات في كل ما يتعلق بالحقوق الوطنية وسلامة التراب الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين في الخارج.
- مناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها.
- ما يحيله رئيس الدولة إلى المجلس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربية والخارجية لدولة فلسطين.
- مشروعات القوانين التي يحيلُها رئيس الدولة إليه المتعلقة بالفلسطينيين في الخارج.
- ما يقرر أعضاء المجلس طرحه للنقاش في جدول أعماله.
مادة (112)
يرسل المجلس الاستشاري قراراته وتوصياته إلى رئيس الدولة الذي يأمر بنشرها في الجريدة الرسمية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي.

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 11:54 AM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصـل الثـاني - السـلطة التنفيـذية
أولاً: رئيـس الدولـة
مادة (113)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يحمى الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني، ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة. ويمارس اختصاصاته، وتحدد مسؤولياته وفقا لأحكام الدستور.
وفيما عدا ما يتم إسناده دستورياً إلى رئيس الدولة من اختصاصات تكون الاختصاصات التنفيذية والإدارية للحكومة من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة (114)
يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية يوم الترشُح، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
مادة (115)
ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.
مادة (116)
يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء مدة رئاسة سلفه.
يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه أمام المجلس النيابي، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستورية التالية:
" أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".
مادة (117)
يقدم الرئيس إقرارا بالذمة المالية له ولزوجته (لزوجه) وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
مادة (118)
مخصصات رئيس الدولة تُحدد بموجب قانون.
مادة (119)
يعتبر مركز الرئيس شاغرا:
- بالوفاة.
- أو بالاستقالة.
- أو بفقد الأهلية أو عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
مادة (120)
إذا شُغر مركز الرئيس، أو قرر المجلس النيابي اتهامه وفقا للمادة (132) من الدستور يتولى رئيس مجلس الوزراء، رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقاً لقانون الانتخابات.
وإذا رغب رئيس مجلس الوزراء في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني، يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الدولة مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس. وليس لرئيس المحكمة أن يرشح نفسه للرئاسة.
مادة (121)
لرئيس الدولة أن يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة.
مادة (122)
يسمي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي, بعد إجراء مشاورات مع زعماء الكتل النيابية. فإذا تعذر تأليف الحكومة خلال مهلة ثلاثة أسابيع يسمي الرئيس، رئيساً للوزراء من الحزب الذي يليه في عدد مقاعد المجلس النيابي وهكذا دواليك إلى أن يتم تأليف الحكومة.
مادة (123)
يصادق رئيس الدولة على القوانين، بعد إقرار المجلس النيابي لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إحالتها إليه، ويأمر بنشرها.
للرئيس أن يعترض على مشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي وأن يطلب منه إعادة النظر فيه، مشفوعاً بأسباب اعتراضه، خلال ثلاثين يوماً من إحالته إليه، وإذا انتهت المهلة المذكورة دون التصديق على القانون أو دون الاعتراض عليه، يعتبر القانون نافذاً حكماً ويجب نشرة بالجريدة الرسمية.
وإذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره المجلس النيابي في الميعاد القانوني، وأقره المجلس النيابي ثانيةً بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه أعتُبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.
مادة (124)
يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ويطلع رئيس الدولة على سير المفاوضات، على أن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس الوزراء، وتصديق الرئيس.
إن المعاهدات والاتفاقات التي تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة أو تُحمل المواطنين بالتزامات خلافاً للقوانين السارية, لا تكون نافذة إلا بعد موافقة المجلس النيابي عليها، وتصديق الرئيس.
وأما المعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها فلا تكون نافذة إلا بعد إجراء الاستفتاء الشعبي العام عليها.
مادة (125)
يمارس رئيس الدولة بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، الصلاحيات التالية:
- يترأس مجلس الوزراء عند الضرورة.
- يصدر منفرداً مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
أما المقررات والمراسيم الأخرى، فيجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصون.
ويشترك رئيس مجلس الوزراء دون غيره مع رئيس الدولة في التوقيع على مراسيم القوانين، ومراسيم إعادة النظر في القوانين، ومراسيم دعوة مجلس النواب إلى جلسات استثنائية.
- يتوجه عند الضرورة بخطاب إلى المجلس النيابي دون نقاش.
- يُحيل مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي.
- يمنح العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون.
- يرأس الحفلات الرسمية، ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
مادة (126)
يعين رئيس الدولة سفراء وممثلي دولة فلسطين لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وينهى مهامهم، بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية.
ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأجنبية لدى دولة فلسطين.
مادة (127)
رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي يرأسها وزير مختص.
مادة (128)
لرئيس الدولة أن ينشئ مجالس استشارية متخصصة من ذوي الكفاءة والتخصص والخبرة للمشاركة بالرأي والاستفادة من القدرات الوطنية.
سـلطات الرئيـس في حـالة الطـوارئ
مادة (129)
لرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس الوزراء، إعلان حالة الطوارئ بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي، إذا تعرض أمن البلاد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحصار، بما يهدد سلامة المجتمع واستمرار عمل مؤسساته الدستورية. وذلك متى كانت إجراءات الطوارئ لازمة لإعادة النظام العام، أو السير المنتظم لسلطات الدولة، أو لمواجهة الكوارث أو حالة الحصار، ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، يمكن تجديدها بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، باستثناء حالة الحرب. وفي كل الحالات يجب أن يحدد في إعلان حالة الطوارئ عن الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها.
مادة (130)
يجوز لمجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ، إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لمواجهة أمور طرأت لا تحتمل التأخير، إصدار قرارات يصادق عليها الرئيس خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوم ويصبح لها قوة القانون، وتعرض على المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد إعلان حالة الطوارئ، أو في جلسة تمديد حالة الطوارئ أيُهما أسبق ليقرر بشأنها، وألا زال ما كان لها من قوة قانونية بأثر رجعي وإذا لم يقرها المجلس النيابي يتوقف أثرها القانوني ويحدد المجلس الطريقة التي ستسوى بها آثارها دون الإضرار بالحقوق المادية للغير.
مادة (131)
لا يجوز أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية، إلا بالقدر الضروري للمحافظة على السلامة العامة للبلاد.
وتخضع جميع القرارات والأعمال التي يتخذها مجلس وزراء في حالة الطـوارئ للمراجعة القضائية. وتشرع المحكمة المختصة في نظر الشكاوى المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
مادة (132)
اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، أو بالاعتداء على الدستور، أو بارتكاب جريمة جنائية، يكون بناء على اقتراح مقدم من ثلث مجموع أعضاء المجلس النيابي. ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي. فور صدور قرار الاتهام يقف الرئيس عن مباشرة مهامه، وتتم المحاكمة أمام المحكمة الدستورية.
ثانياً: رئيـس مجلـس الـوزراء

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 11:54 AM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (133)
يُشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أو وزيراً، أن يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرها. وأن يكون بالغاً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
مادة (134)
يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الوزارة ويذكر في التشكيل الذي يعرضه على الرئيس، الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
ويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومته وبرنامجها على البرلمان لأخذ الثقة.
مادة (135)
إذا فشل رئيس الوزراء في الحصول على ثقة المجلس النيابي، تعتبر الحكومة مستقيلة، ويقوم الرئيس بمشاورات جديدة لاختيار رئيس وزراء جديد وفقاً للمادة (122) من الدستور.
مادة (136)
لا يجوز لرئيس الوزراء، أو أي من الوزراء قبل الحصول على ثقة المجلس النيابي، ممارسة مهامهم باستثناء تصريف الأعمال بالمعنى الضيق.
مادة (137)
يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
ويكون كل وزير مسؤول أمام مجلس الوزراء طبقا للإجراءات التي تقررها قواعد الدستور.
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس النيابي عن أعمال الحكومة.
مادة (138)
يجب عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان، أن يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس النيابي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم وإذا زاد عدد من شملهم التعديل عن ثُلث أعضاء المجلس الوزاري وجب طرح الثقة بالوزارة ككل.
ولا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس النيابي.
مادة (139)
بعد نيل الثقة يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام رئيس الدولة والمجلس النيابي في جلسة مشتركة. اليمين الدستورية التالية:
" أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد".
مادة (140)
ويمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
- يمثل الحكومة وناطق باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام المجلس النيابي.
- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الدولة عليه، ويرأس جلساته باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الدولة.
- يُتَابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
- يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية.
- يسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة وتنسيق السياسات والبرامج الحكومية.
- يصادق على التعيينات في الوظائف العليا، بناءً على تنسيب من الوزير المختص وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات وإدارات الدولة.
- يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين.
- يأمر بنشر القوانين التي يقرها المجلس النيابي بعد تصديق رئيس الدولة عليها، أو في حال اعتبارها نافذة حكماً.
- أية اختصاصات أخرى تستند إليه قانوناً.
مادة (141)
ليس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي عمل أخر، ولا أن يزاول مهنةً حرةً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
ولا يجوز للوزير استخدام المعلومات التي تصل إليه بحكم عمله مباشرة أو بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية له أو لأي شخص آخر خلافاً للقانون.
مادة (142)
يتقاضى رئيس الوزراء والوزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانون.
مادة (143)
يقدم كل من رئيس الوزراء والوزراء منفردين وخلال ثلاثون يوماً من منحهم الثقة إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
ثالثاً: مجلـس الـوزراء (الحكـومة)
مادة (144)
يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يحدد بقانون، نصفُهم على الأقل من أعضاء المجلس النيابي.
مادة (145)
تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء.
مادة (146)
يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
وللرئيس الحق في حضور مجلس الوزراء عند الضرورة، وترأس الجلسة التي يحضرها.
ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي مجموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق، و إلا بالتصويت بأكثرية الحضور، ما لم يكن هناك نص مخالف للدستور.
ويمارس مجلس الوزراء صلاحياته وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الحكومة.
مادة (147)
يختص مجلس الوزراء في الأمور التالية:
- رسم السياسة العامة، وذلك في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس النيابي.
- تنفيذ السياسة العامة المقرة، والقوانين والأنظمة وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانين الجديدة.
- إعداد مشروع الموازنة العامة التي تقدم للمجلس النيابي لإقرارها.
- تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بمختلف مستوياتها والإشراف عليها ومتابعتها.
- رقابة أداء الوزارات والإدارات والمؤسسات والأجهزة والإشراف على أعمالها.
- مناقشة اقتراحات وخطط كل وزارة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصها.
- إقرار نظام التشكيلات الإدارية.
- إصدار اللوائح التنظيمية، واللوائح اللازمة بإجراءات تنفيذ القوانين، ولوائح الضبط. وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين بناء على تنسيب الوزير المختص وعلى أساس القانون.
- أية اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب أحكام الدستور والقوانين.
مادة (148)
ينشئ القانون المنظم لعمل السلطة التنفيذية لجاناً دائمة بمجلس الوزراء يختار من بين رؤسائها نائبين لرئيس الوزراء.
مادة (149)
لمجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.
الـوزراء
مادة (150)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته. ويختص كل وزير ضمن مهام الوزارة المكلف بها، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بما يلي:
- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
- الإشراف على سير العمل بالوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء مهامه.
- أن يقدم إلى مجلس الوزراء الاقتراحات بالقوانين الخاصة بوزارته.
- تنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
- اختيار الموظفين وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء.
- تفويض بعض صلاحياته الإدارية إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته وفقاً للقانون.
- رئاسة الجهاز الإداري التابع لوزارته.
- الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارته.
- أية صلاحيات تسند إليه قانونياً.
مادة (151)
يعمل كل وزير في حدود اختصاصه على تنفيذ القوانين والأنظمة والخطط والبرامج الحكومية، على الوجه المبين في الدستور والقوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.
مادة (152)
للمجلس النيابي أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بارتكاب الخيانة العظمى أو بالإخلال بواجبات الوظيفة، بغالبية ثُلثي مجموع أعضائه، على أن يُحالوا للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية العليا.
مادة (153)
يوقف من يحال إلى التحقيق عن أداء مهامه بمجرد صدور قرار الإحالة، إلى أن يبت في أمره ويتولى النائب العام أو من يمثله إجراءات التحقيق والاتهام. ولا يحول انتهاء خدمته أو الاستقالة دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
مادة (154)
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها:
مع بدء ولاية جديدة للمجلس النيابي بعد كل انتخابات تشريعية.
أو بعد سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من الحكومة، أو من أكثر من ثُلث الوزراء.
أو في حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء.
أو استقالة رئيس مجلس الوزراء أو استقالة ثُلث أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.
أو فقد رئيس مجلس الوزراء أهليته أو قدرته على ممارسة مهام منصبه بناءً على طلب من أغلبية أعضاء المجلس النيابي وصدور قرار بذلك من المحكمة الدستورية.
مادة (155)
تستمر الحكومة السابقة في تسيير أمور الحكم، حتى تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لأحكام الدستور.
قـوات الأمـن
مادة (156)
قوات الأمن الوطني مُلك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وأمن الفلسطينيين والدفاع عن دولة فلسطين، يرأسها وزير مختص ورئيس الدولة هو رئيسها الأعلى.
لا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الدفاع الوطني، وينظم القانون التعبئة العامة للدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين.
مادة (157)
الشرطة هيئة مدنية، وهي جزء من وزارة الداخلية، وينظم القانون دورها في خدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون، وباحترام كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الإدارة العـامة
مادة (158)
يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا لأحكام القانون.
مادة (159)
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، بما فيها التعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
هيئـة الرقـابة العـامة
مادة (160)
تنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى " هيئة الرقابة العامة " وينظم القانون اختصاصاتها وصلاحياتها.
يعين رئيس "هيئة الرقابة العامة" بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويصادق عليه المجلس النيابي.
الإدارة المحـلية
مادة (161)
تنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من اللامركزية الإدارية.
تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية، ويتم انتخاب مجالسها. ويُبن القانون طريقة إنشائها وتشكيلها وانتخابها واختصاصاتها وصلاحياتها.
الفصـل الثـالث - السـلطة القضـائية
مادة (162)
السلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع المنازعات والجرائم.
يحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها وأنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءاتها.
ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.
مادة (163)
يتولى شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته بما يضمن مساواته واستقلاليته في التعاون مع السلطات العامة الأخرى. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون القضاء. وله أن يضع نظامه الداخلي.
مادة (164)
يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة وفقاً للقانون، ويُصادق عليه المجلس النيابي. وينظم القانون كيفية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها في كل منهم.
مادة (165)
يقرر المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقوانين، اللوائح المنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقلات والترقيات والإجراءات التأديبية بشأن القضاة.
مادة (166)
يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء على النحو الذي يبينه قانون السلطة القضائية.
مادة (167)
يقدم القاضي عند تعيينه إقرارا بالذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
مادة (168)
جلسات المحاكم علنية، ما لم تقرر المحكمة سرّيتها لأسباب:
تتعلق بالنظام أو الآداب العامين.
أو موافقة المحكمة على طلب الخصوم.
وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (169)
تصدر الأحكام القضائية، وتعلن وتنفذ باسم الشعب وفقاً للقانون.
مادة (170)
ينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 11:55 AM

  رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (171)
القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضميرهم، وهم غير قابلين للعزل. وينظم القانون مُسائلتهم التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في الحالات التي يحددها القانون، دون الإخلال باستقلاليتهم في أداء أعمالهم.
ولا يجوز لأي كان التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. ويعتبر التدخل في سير العدالة وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (172)
يحدد بقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم، ولا يجوز الجمع بين مهنة القضاء وبين أية مهنة أخرى، أو عضوية المجالس النيابية أو الأحزاب السياسية.
ولا يجوز للقاضي -أثناء توليه مهنة القضاء- حمل جنسية غير الجنسية الفلسطينية.
مادة (173)
تنشأ محكمة نقض تختص بالتعقيب في المسائل الجنائية والمدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وإجراءات عملها.
مادة (174)
تنشأ محكمة عدل عليا تختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية التي يحددها قانون إنشائها وينظم قواعد عملها وشروط تعيين قضاتها والعاملين بها والإجراءات التي تتبع أمامها. ويجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية أدنى.
مادة (175)
تنشأ بقانون محكمة عسكرية تختص بالفصل في القضايا العسكرية، وليس لها الفصل في أي قضية خارج النطاق العسكري.
النيـابة العـامة
مادة (176)
النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتتبع وزارة العدل، ويسري عليها قانون السلطة القضائية.
مادة (177)
يعين على رأس جهاز النيابة العامة، النائب العام بتنسيب من وزير العدل، وقرار من مجلس الوزراء. ويحدد القانون اختصاصاته، وأعوانه وواجباتهم.
مادة (178)
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقاً لأحكام القانون.
مادة (179)
تخضع الشرطة القضائية لإشراف السلطة القضائية المباشر.
مادة (180)
تتولى وزارة العدل تنظيم الأجهزة الإدارية الخاصة بإدارة مرفق القضاء، وذلك بما لا يمس إشراف المجلس الأعلى للقضاء المهني على الجهاز القضائي، بما فيه النيابة العامة.
المحكمـة الدستـورية العـليا
مادة (181)
تنشأ بموجب الدستور محكمة دستورية عليا، لتمارس اختصاصها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة، وتتكون من تسع قضاة يعينهم رئيس الدولة بتنسيب من مجلس الوزراء ويوافق عليهم المجلس النيابي، وللمحكمة وضع نظامها الداخلي الذي ينظم إجراءات عملها.
ويكون تعيينهم لمرة واحدة لمدة تسعة سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد مباشرة.
مادة (182)
ينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيساً من بينهم لمدة ثلاثة سنوات.
يؤدي رئيس المحكمة والقضاة بالمحكمة الدستورية اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مجتمعين.
مادة (183)
لا يجوز لقاضي المحكمة الدستورية أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى، أو يمارس نشاطا تجارياً أو سياسياً أو حزبياً. وعليه الاستقالة من الحزب قبل حلفه اليمين القانونية.
مادة (184)
تنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية العليا بإحدى الحالات التالية:
- بانتهاء فترة ولايته المنصوص عليها في الدستور.
- بالاستقالة الاختيارية.
- بفقدان أحد شروط توليته.
- بإدانته في جريمة جنائية قضائياً.
- ويعين خلفا له خلال شهر من شُغور المركز.
مادة (185)
تفصل المحكمة الدستورية بناءً على طلب من رئيس الدولة، أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس المجلس النيابي، أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابي، أو من المحاكم أو المدعى العام، أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية حسب الأحوال، في دستورية المسائل التالية:
- دستورية القوانين قبل إصدارها، إذا رفع إليها الطلب خلال ثلاثين يوماً من إحالة القانون إلى رئيس الدولة للتصديق عليه وإصداره.
- تفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة واللوائح والتدابير والقرارات الصادرة عن الرئيس أو مجلس الوزراء التي لها قوة القانون.
- تفسير نصوص الدستور، في حال التنازع حول حقوق وواجبات واختصاصات السلطات الثلاث، وفي حالة التنازع في الاختصاص بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
- الفصل في الإشكاليات المتعلقة بدستورية برامج ونشاطات الأحزاب والجمعيات السياسية وإجراءات حل الأحزاب أو وقف نشاطها ومدى مطابقتها مع الدستور.
- دستورية عقد المعاهدات وإجراءات تنفيذها، وتقرير بطلان القانون أو بعض مواده، إذا تناقض مع الدستور أو معاهدة دولية.
- أي اختصاصات أخرى تسند إليها دستورياً.
مادة (186)
تلغى المحكمة الدستورية العليا القانون أو اللائحة أو النظام أو الإجراء غير الدستوري، أو توقف آثاره، حسب الأحوال والشروط التي يحددها قانون تنظيم عملها.
مادة (187)
قرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق.
وتُلزم كل السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
البـاب الـرابع - أحكـام ختـامية - مـراجعة وتعـديل الدستـور
مادة (188)
يسمى هذا الدستور "دستور دولة فلسطين"، ويستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني، ويقر بموافقة أغلبية المشاركين في الاستفتاء الشعبي العام. ويعمل بهذا الدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه بنتيجة الاستفتاء.
مادة (189)
لرئيس الدولة، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لثُلث أعضاء المجلس النيابي طلب تعديل أو إلغاء مادة أو أكثر من مواد الدستور. وفي جميع الأحوال يلزم لإقرار مبدأ التعديل موافقة أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل أو إلغاء المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
يُناقش المجلس النيابي التعديلات خلال ستين يوما من الموافقة على مبدأ التعديل، فإذا وافق عليه ثُلث عدد أعضاء المجلس يعرض على الشعب للاستفتاء بشأنه. وإذا وافق أغلبية المقترعين في الاستفتاء على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة (190)
فيما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور، تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات، المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.
مادة (191)
تقوم السلطة التشريعية بإعداد مشروعات القوانين اللازمة لإقامة البنى القانونية والإدارية لتنفيذ أحكام هذا الدستور ومقتضياتها, وإقامة المؤسسات التي نص عليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار الدستور.
مادة (192)
تستمر المؤسسات الرسمية في ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية التي تنظمها إلى حين إتمام التعديلات التي يقتضيها الدستور.
مادة (193)
يُلغى القانون الأساسي الصادر بتاريخ 29/5/2002 ميلادية وكل ما يتعارض وأحكام هذا الدستور.

 

 


   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
دولة, دستور, فلسطين

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع