الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 62 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 60 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          أوكرانيا: روسيا تجهّز 100 ألف جندي لهجوم محتمل في الصيف (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          حل "المسألة الشرقية".. دور الكيان الاستيطاني ومصير السيطرة الاستعمارية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 47 )           »          بلينكن يلتقي مجلس الحرب الإسرائيلي ويحذر من الهجوم على رفح (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 44 )           »          مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي بوقف إطلاق النار في غزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جناح المواضــــيع العســـــــــكرية العامة > قــســــم الإتفاقــيات والمعاهدات الـعـســـكـريـة والســـــياســــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


الاتفاق الامنى المقترح حول العراق

قــســــم الإتفاقــيات والمعاهدات الـعـســـكـريـة والســـــياســــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 11-07-09, 04:11 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الاتفاق الامنى المقترح حول العراق



 

نص الاتفاق الأمني المقترح حول الوجود الأميركي في العراق







، نص مسودة الاتفاق الأمني المقترح حول الوجود الأميركي في العراق، والتي تقع في "31" مادة تتصدرها ديباجة مطولة من 11قسما، ومذيلة بتاريخ 31 أكتوبر 2008.

وقد نصت المسودة على أن الولايات المتحدة لن تسعى لاستخدام أرض العراق موقعا تنطلق منه عمليات عسكرية هجومية ضد دول أخرى، ولن تسعى الولايات المتحدة أو تطلب أن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.

وأكدت على أن الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب ودعوة من حكومة العراق ذات السيادة، وبالاحترام الكامل لسيادة العراق.

وأشارت إلى أن وجود قدرة عراقية قوية للدفاع عن النفس أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وطبقا للمسودة المتفق عليها، فإن العلاقات العراقية الأميركية "تستند إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي وإلى تلبية الالتزامات الدولية" وتقوم على "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات".

وتظهر المسودة النهائية للاتفاق الأمني أن العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الأميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونون خارج الخدمة.

وفيما يلي نص مسودة الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والحكومية العراقية:

أولا: اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية

فيما يلي الصيغة النهائية للاتفاقية حيث يقول الوفد المفاوض الأميركي انه غير مستعد لإجراء أية تعديلات عليها، ولكن الجانب العراقي سيتقدم بتعديلات لاحقة في الأيام القليلة القادمة:

الديباجة.

إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق:

1- إذ تؤكدان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استنادا إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى المصالح المشتركة لكليهما.

2- وإدراكا منهما للتطورات الدرامية والايجابية التي حدثت في العراق في أعقاب فرض قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 166 أغسطس 1990، والقرارات المتصلة به وشجاعة الشعب العراقي في إقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا بمقتضى دستور جديد وترحيبا بإنهاء الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية استنادا إلى الفصل السابع في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2008 وذلك بموجب القرار رقم 1790 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة وتأكيدا في هذا الصدد على أن العراق ينبغي أن يعود بحلول 31 ديسمبر 2008 إلى مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 661.

3- وتماشيا مع إعلان مبادئ علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم توقيعه في 26 نوفمبر 2007.

4- وإدراكا منهما لرغبة كلا البلدين في إقامة علاقة طويلة الأمد والحاجة لدعم إنجاح العملية السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية في إطار العراق الموحد الفيدرالي وبناء اقتصاد متنوع ومتطور يضمن اندماج العراق في المجتمع الدولي.

5- وإذ تؤكدان مجددا على أن مثل هذه العلاقة طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية من شأنها أن تساهم في تعزيز وتنمية الديمقراطية في العراق ومن شأنها كذلك تأمين قيام العراق بتحمل كامل المسؤولية عن أمنه وعن سلامة شعبه والمحافظة على السلام داخل العراق وبين بلدان المنطقة، وقد اتفقنا على ما يلي:

القسم الأول: مبادئ التعاون

تقوم هذه الاتفاقية على عدد من المبادئ العامة لرسم مسار العلاقة المستقبلية بين الدولتين وفق ما يلي:

1 - تستند أية علاقة صداقة وتعاون إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي وإلى تلبية الالتزامات الدولية، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات.

2 - إن وجود قدرة عراقية قوية للدفاع عن النفس أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

3 - إن الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب ودعوة من حكومة العراق ذات السيادة، وبالاحترام الكامل لسيادة العراق.

4 - إن الولايات المتحدة لن تسعى لاستخدام أرض العراق موقعا تنطلق منه عمليات عسكرية هجومية ضد دول أخرى، ولن تسعى الولايات المتحدة أو تطلب أن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.

القسم الثاني: التعاون السياسي والدبلوماسي

ينطلق الطرفان من فهم مشترك مفاده أن جهودهما وتعاونهما المشترك في المسائل السياسية والدبلوماسية من شأنه تحسين وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة. في هذا الصدد توافق الولايات المتحدة على التعاون مع حكومة العراق المنتخبة ديمقراطيا ومن خلالها من أجل:

1 - دعم وتعزيز الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في العراق التي تم تحديدها وتأسيسها في الدستور العراقي، ومن خلال ذلك، تعزيز قدرة العراق على حماية تلك المؤسسات من كل الأخطار الداخلية والخارجية.

2 - دعم وتعزيز مكانة العراق في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية حتى يلعب دورا إيجابيا وبناء في المجتمع الدولي.

3 - دعم جهود حكومة العراق لإقامة علاقات إيجابية مع دول المنطقة قائمة على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ عدم التدخل، والحوار الايجابي بين الدول، والحل السلمي للخلافات، بدون استخدام القوة أو العنف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.

القسم الثالث: التعاون الدفاعي والأمني

تعزيزا للأمن والاستقرار في العرق ومن ثم المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين وتعزيزا لقدرة جمهورية العراق على ردع كافة التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق بينهما فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه ويتم هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقا للاتفاقية حول الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه وتولي القوات العراقية المسئولية الأمنية الكاملة

القسم الرابع: التعاون الثقافي

ينطلق الطرفان من القناعة بأن الصلات بين مواطنيهما التي تقام من خلال التبادل الثقافي والعلاقات التعليمية واستكشاف تراثهما الأثري المشترك سوف يؤدي إلى إقامة روابط متينة وطويلة الأمد من الصداقة والاحترام المتبادل وتحقيقا لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل:

1- تشجيع التبادل الثقافي والاجتماعي وتسهيل النشاطات الثقافية مثل برامج تبادل زيارات المواطنين وبرنامج التبادل الشبابي والدراسة والبرنامج الدولي لإقامة الصلات والتبادل gceوبرنامج تعليم وتعلم اللغة الانجليزية.

2- تشجيع وتسهيل التعاون والتنسيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم بما في ذلك عبر إنشاء الجامعات وعلاقات التوأمة بين المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية العراقية والأمريكية مثل برنامج الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.

3- تعزيز تنمية قادة المستقبل في العراق من خلال برامج التبادل والتدريب والزمالات الدراسية مثل برنامج فولبرايت وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية ivlpفي مجالات من بينها العلوم والهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي.

4- تعزيز وتسهيل عملية تقديم الطلبات للحصول على التأشيرات الأمريكية بما يتلاءم مع القوانين والإجراءات الأمريكية من أجل تفعيل مشاركة الأفراد العراقيين المؤهلين في النشاطات العلمية والتعليمية والثقافية.

5- تشجيع جهود العراق في مجال الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

6- تشجيع الجهود والمساهمات العراقية في المساعي الدولية المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي العراقي، وحماية الآثار، وإعادة تأهيل المتاحف العراقية، ومساعدة العراق في استعادة وترميم آثاره المهربة من خلال مشروعات مثل مشروع مستقبل بابل، والإجراءات المتخذة بمقتضى قانون الحماية الطارئة الأميركي للآثار الثقافية العراقية لعام 2004.

القسم الخامس: التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة

إن بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومتنام في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي، وقادر على توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي، والترحيب بعودة المواطنين العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد في الوقت الحالي سوف يتطلب استثمار رأسمال غير مسبوق في إعادة البناء وتنمية موارد العراق الطبيعية والبشرية المتميزة، ودمج العراق في الاقتصاد العالمي ومؤسساته وتحقيقا لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من اجل:

1 ــ دعم جهود العراق من أجل استثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستثمار في مشروعات تحسن الخدمات الأساسية للشعب العراقي.

2 ــ إدامة حوار ثنائي نشط حول الإجراءات الكفيلة بزيادة تنمية العراق، بما في ذلك من خلال الحوار حول التعاون الاقتصادي واتفاقية إطار التجارة والاستثمار عند دخولها حيز التنفيذ.

3 ــ تشجيع توسيع التجارة الثنائية من خلال حوار الأعمال التجارية الأميركي ــ العراقي، وبرامج التبادل الثنائية، مثل أنشطة الترويج التجاري، والوصول إلى برامج مصرف التصدير والاستيراد.

4 ــ دعم المزيد من اندماج العراق في الدوائر والمؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، بما في ذلك العضوية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك بواسطة استمرار العلاقات التجارية العادية مع الولايات المتحدة.

5 ــ تعزيز الجهود الدولية لتنمية الاقتصاد العراقي وجهود العراق لإعادة بناء وتأهيل بنيته التحتية الاقتصادية والمحافظة عليها، بما في ذلك استمرار التعاون مع مؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار.

6- حث كل الأطراف على الامتثال للالتزامات التي قدمت بمقتضى العهد الدولي مع العراق بهدف إعادة تأهيل مؤسسات العراق الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات تضع الأساس لتنمية القطاع الخاص وإيجاد الوظائف.

7- تسهيل انسياب الاستثمار المباشر إلى العراق من اجل المساهمة في إعادة إعمار وتنمية اقتصاده.

8- تشجيع تنمية قطاع الكهرباء والنفط والغاز العراقي بما في ذلك تأهيل المنشآت والمؤسسات الحيوية وتعزيز القدرات العراقية وتأهيلها.

9- العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحديد أماكن وجود أموال وممتلكات أسرة صدام حسين وأركان نظامه والتي تم تصديرها بشكل غير مشروع واستعادتها وكذلك الآثار المهربة والتراث الثقافي قبل 9 ابريل 2003 وبعده.

01- التشجيع على خلق بيئة ايجابية للاستثمار بغية تحديث القطاع الصناعي الخاص في العراق لتحفيز النمو وتوسيع الإنتاج الصناعي بما في ذلك من خلال تشجيع التواصل مع المؤسسات الصناعية الأمريكية.

11- تشجيع التنمية في مجال النقل الجوي والبري والبحري وكذلك تأهيل الموانئ العراقية وتعزيز التجارة البحرية بين الطرفين بما في ذلك تيسير التعاون مع الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطرق.

21- إقامة حوار نشط حول القضايا الزراعية لمساعدة العراق من اجل تنمية إنتاجه الزراعي المحلي وسياساته التجارية.

31- تشجيع الوصول إلى البرامج التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية كل من المزارع والمؤسسات والتسويق من اجل تحقيق دخول أعلى وزيادة العمالة ومواصلة البناء على البرامج الناجحة لوزارة الزراعة الأمريكية ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية في مجال الأعمال التجارية الزراعية والإرشاد الزراعي والمشاركة في صياغة السياسات.

41- تشجيع زيادة الصادرات الزراعية العراقية بما في ذلك من خلال المشاركة في صياغة السياسات وتشجيع تثقيف المصدرين العراقيين بشأن اللوائح الأمريكية في مجال الصحة والسلامة.

القسم السادس: التعاون الصحي والبيئي

من أجل تحسين صحة مواطني العراق، وحماية وتحسين البيئة الطبيعية المتميزة على الأرض التاريخية لبلاد الرافدين، يتفق الطرفان على التعاون من أجل:

1- دعم وتعزيز جهود العراق من أجل بناء هياكل بنيته الصحية التحتية، وتقوية المنظومات والشبكات الصحية.

2- دعم جهود العراق من أجل تدريب الكوادر والكفاءات الصحية والطبية.

3- إقامة حوار حول القضايا الخاصة بالسياسات الصحية من أجل دعم التنمية بعيدة المدى في العراق ويمكن أن تشمل الموضوعات الحد من انتشار الأمراض المعدية، والصحة الوقائية والعقلية، والرعاية الصحية التخصصية، ورفع كفاءة منظومة التوريدات الطبية العراقية.

4- تشجيع الاستثمار العراقي والدولي في مجال الصحة وتسهيل برامج تبادل الأخصائيين المهنيين من اجل تشجيع نقل الخبرة والمساعدة في إقامة علاقات بين المؤسسات الطبية والصحية، ومواصلة، البناء على أساس البرامج القائمة مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بما في ذلك مراكزها لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

5- تشجيع الجهود العراقية لتعزيز آليات حماية البيئة العراقية والمحافظة عليها وتحسينها وتنميتها وتشجيع التعاون البيئي الإقليمي والدولي.

القسم السابع: التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

إن الاتصالات هي شريان النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين وكذلك الأساس لدعم الديمقراطية والمجتمع المدني، ومن أجل تحسين الوصول إلى المعلومات وتشجيع تنمية أحدث صناعة لوسائل الاتصالات في العراق، يتفق الطرفان على التعاون من أجل:

1- دعم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجالات تنظيم خدمات الاتصالات وتطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات.

2- تبادل الآراء والممارسات فيما يتعلق بتحرير أسواق تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات، ودعم هيئة تنظيمية مستقلة.

3-تشجيع المشاركة العراقية الفعالة في اجتماعات ومبادرات منتدى إدارة الإنترنت بما في ذلك اجتماعاته الدولية القادمة.

القسم الثامن: التعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاء:

يتفق الطرفان على التعاون من أجل:

1ـ دعم تطوير اندماج وأمن نظام العدالة الجنائية العراقي بما في ذلك الشرطة والمحاكم والسجون.

2ـ تبادل الآراء وأفضل الممارسات المتصلة ببناء القدرات القضائية والتدريب بما في ذلك استمرار أنشطة التنمية المهنية لكل من القضاة والمحققين القضائيين وأفراد امن النظام القضائي والموظفين الإداريين بالمحاكم.

3ـ تعزيز العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي لمواجهة الفساد والتهديدات الإجرامية المشتركة عبر حدود الدولة مثل الإرهاب والاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الآثار وجرائم الحاسوب.

القسم التاسع: اللجان المشتركة:

1ـ يشكل الطرفان لجنة تنسيق عليا لمراقبة التنفيذ العام لهذه الاتفاقية وتطوير الأهداف المتفق عليها وتجتمع اللجنة بصفة دورية وقد تشمل ممثلين عن الإدارات والوزارات ذات العلاقة.

2ـ يعمل الطرفان على تأسيس لجان مشتركة إضافية حسب ما يلزم تتولى مسؤولية تنفيذ هذه الاتفاقية والإشراف عليها وتتبع لجان التنسيق المشتركة للجنة التنسيق العليا وهي تتولى ما يلي:

أ- متابعة التنفيذ والتشاور بصورة منتظمة من أجل تشجيع أكثر السبل فعالية لتنفيذ هذه الاتفاقية والمساعدة في حل الخلافات حسب ما يلزم.

ب ـ اقتراح مشاريع جديدة للتعاون وإجراء مناقشات ومفاوضات وفقا لما يلزم من أجل الوصول إلى اتفاق حول تفاصيل مثل هذا التعاون.

ج ـ إشراك المصالح والوزارات الحكومية الأخرى من حين لآخر لغرض توسيع نطاق التنسيق على أن تعقد هذه الاجتماعات في العراق وفي الولايات المتحدة وفقا لما يكون مناسبا.

3 ـ تتم تسوية الخلافات بمقتضى هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية ما لم تتم تسويتها في إطار لجنة التنسيق المشتركة وما لم يتسن حلها في إطار التنسيق العليا.

القسم العاشر: الاتفاقات والترتيبات التنفيذية

يجوز للطرفين إبرام اتفاقات أو ترتيبات إضافية حسب ما يكون ضروريا وملائما لتنفيذ هذه الاتفاقية

القسم الحادي عشر: أحكام ختامية

1ـ تدخل هذه الاتفاقية حيث التنفيذ في أول يناير 2009 بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لإنفاذ هذه الاتفاقية بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كلا البلدين.

2ـ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطارا خطيا للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار.

3ـ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطيا على ذلك ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين.

4ـ يخضع كل التعاون بموجب هذه الاتفاقية لقوانين ولوائح البلدين.

حررت في (يتم تحديده لاحقا) في هذا اليوم الموافق (يتم تحديده لاحقا) 2008 من نسختين باللغتين الانجليزية والعربية ولكلا النصين نفس الحجية.

عن الولايات المتحدة الأمريكية

عن جمهورية العراق

31 أكتوبر 2008

 

 


 

المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 11-07-09, 04:15 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

ثانيا: اتفاق حول الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه، بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق

الديباجة

إن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق، ويشار لهما فيما بعد بعبارة "الطرفين"، إذ يقران بأهمية: تعزيز أمنهما المشترك، والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين، ومحاربة الإرهاب في العراق، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، ومن خلال كل ذلك، ردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق، وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كليهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما، ودونما إضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه، وبمقتضى ما تعهدا به بصورة مشتركة كشريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين:

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

المجال والغرض

تحدد هذه الاتفاقية الأحكام والمتطلبات الرئيسية التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.

المادة الثانية

تعريف المصطلحات

1 - «المنشآت والمساحات المتفق عليها» هي المنشآت والمساحات المملوكة لحكومة العراق التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية. تقدم قوات الولايات المتحدة إلى حكومة العراق، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، قائمة بجميع المنشآت والمساحات المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة اعتباراً من ذلك التاريخ، وذلك للمراجعة عليها من قبل الطرفين وموافقتهما عليها كذلك في تاريخ لا يتعدى يوم 30 يونيو 2009 وتشمل المنشآت والمساحات المتفق عليها أيضا تلك التي يجوز إتاحتها إلى قوات الولايات المتحدة خلال فترة سريان مفعول هذه الاتفاقية لأغراض هذه الاتفاقية حصرياً، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما.

2- «قوات الولايات المتحدة» تعني الكيان الذي يضم أفراد القوات، والعنصر المدني، وجميع ممتلكات وأجهزة وعتاد القوات المسلحة للولايات المتحدة الموجودة على أراضي العراق.

3- «عضو القوات» تعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.

4- «عضو العنصر المدني» تعني أي مدني يعمل لدى وزارة الدفاع الأمريكية. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق.

5- «المتعاقدون مع الولايات المتحدة» و«المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة»: «يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أميركيون أو مواطنو بلد ثالث والموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد من الباطن مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولكن لا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الأراضي العراقية.

6- «السيارات الرسمية» يقصد بها السيارات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.

7- «السيارات العسكرية» يقصد بها كافة أنواع السيارات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.

8- «المعدات الدفاعية» تعني المنظومات والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاقية، والتي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).

9- «الخزن» يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذه الاتفاقية.

01- «الضرائب أو الرسوم» تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق وأجهزتها ومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولكن لا يشمل هذا الاصطلاح الرسوم التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.

المادة الثالثة

القوانين

1- يلتزم أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذه الاتفاقية، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذه الاتفاقية. ويكون على الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.

2- لأغراض هذه الاتفاقية، تنسق قوات الولايات المتحدة مع حكومة العراق لضمان أن يكون الدخول إلى، أو الخروج من، العراق لأي مواطن عراقي، أو مواطن أية دولة أخرى مقيم عادة في العراق على مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين واللوائح العراقية. كما يجب على القوات الأمريكية أن لا تسمح بخروج أي مواطن عراقي أو مواطن لأية دولة أخرى مقيم عادة في العراق، والذي أُخطرت السلطات الأمريكية بأنه يخضع لأمر بإلقاء القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها المتاحة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة الرابعة

المهام

لغرض ردع كافة التهديدات الداخلية والخارجية ضد جمهورية العراق وأي منها، وتعزيزا للتعاون الرامي لإلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة في العراق وبالمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، فقد اتفق الطرفان، على أساس مؤقت، على ما يلي:

1 ـ تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لأغراض مساندة العراق في جهوده من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والمجموعات الخارجة عن القانون، بما في ذلك فلول النظام السابق.

2 ـ تُجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية jmoccيتم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تسويتها.

3 ـ تنفذ جميع تلك العمليات بمراعاة الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشياً مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها حكومة العراق. ومن واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.

4 ـ يتفق الطرفان على مواصلة جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم وتوفير وتأسيس وتحديث المنظومات اللوجستية (النقل والإيواء والتموين للجنود).

5 ـ لا يوجد في هذه الاتفاقية أي نص يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس، كما تم تعريف هذا الحق في القانون الدولي النافذ.

المادة الخامسة

عائدية الممتلكات

1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنّه.

2- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تقدم لاستخدامها حصريا. تتشاور قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام. وتتحمل الولايات المتحدة دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي تحصل عليها في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة استخدام كل منهما لها.

3- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ هذا الاكتشاف إلى الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة التالية.

4- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذه الاتفاقية، وفقاً لآليات وأسبقيات تضعها اللجنة المشتركة. تُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى العراق خالية من أية ديون وأعباء مالية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

5- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى العراق المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل غير منقولة عليها، تكون قوات الولايات المتحدة قد بنتها أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة. تُعاد فوراً إلى حيازة وسيطرة حكومة العراق الممتلكات المذكورة في الرسالة الموجهة إلى وزير خارجية العراق من سفير الولايات المتحدة في العراق عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ

6- تُعاد بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى السلطات العراقية عند انتهاء فترة تنفيذ هذه الاتفاقية أو عند إنهاء العمل بها، أو في وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة.

7- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والتجهيزات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق في ما يتعلق بهذه الاتفاقية.

المادة السادسة

استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها

1- مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية، يضمن العراق إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. وعندما تنتهي الحاجة إلى هذه المنشآت والمساحات المتفق عليها وفقاً للفقرة رقم 6 من المادة الخامسة، وحسبما تقرره اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، أو وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، تسلم تلك المنشآت والمساحات إلى العراق خالية من أية ديون أو أعباء مالية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاقية لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك، والتي قد تكون ضرورية لإنشاء أو استخدام تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها.

3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن الدخول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

المادة السابعة

وضع وخزن المعدات الدفاعية

يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة وتكون مرتبطة بالأنشطة المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية. ويكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق، ولا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها والتي يتم تخزينها في العراق. وتضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، ويكون لها الحق في نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المخزونات.

المادة الثامنة

حماية البيئة

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية. وتؤكد الولايات المتحدة مجددا على التزامها باحترام القوانين البيئية والأنظمة والمعايير العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

حركة السيارات والسفن والطائرات

لأغراض هذه الاتفاقية:

1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للعجلات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تستخدم حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل الأراضي العراقية وتتحرك فيها وتخرج منها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية السياقات والقواعد المناسبة لتسهيل ولتنظيم هذه الحركة.

2- مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية. ولا تتعرض طائرات وسفن وعجلات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية إلى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش. وتتخذ اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم الحركة الجوية.

3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

4- يجوز للعراق أن يطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.

5- لا تُفرَض على طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية أية ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة، بما في ذلك رسوم التحليق أو رسوم الملاحة الجوية أو الهبوط أو الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة أو التي تشغلها الحكومة على أرض العراق. ولا تُفرَض على المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها في حينه حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة أي ضرائب أو رسوم أو رسوم مشابهة ويتضمّن ذلك الموانئ التي تمتلكها أو تديرها الحكومة في أرض العراق. ولا تتعرض تلك المركبات والسفن والطائرات إلى أي تفتيش، وتُعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق.

6- تدفع قوات الولايات المتحدة رسوما مقابل الخدمات التي تطلبها وتحصل عليها.

7- يزوِّد كل من الطرفين الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات الأخرى المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.

المادة العاشرة

إجراءات التعاقد

يجوز لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقوداً بموجب القانون الأميركي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة بالقدر الممكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وسوف تحترم قوات الولايات المتحدة القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين عراقيين للمواد والخدمات، وسوف تزود قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 11-07-09, 04:18 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة الحادية عشرة

الخدمات والاتصالات

1- يجوز لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.

2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية jmoccوتعيد هذه القوات الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.

3- يمكن لقوات الولايات المتحدة تشغيل نظمها السلكية واللاسلكية ( طبقا لتعريف النظم السلكية واللاسلكية المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2991) بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيلها. تشغل قوات الولايات المتحدة نظمها طبقا للوائح السلكية واللاسلكية المنطبقة لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية .

4- لأغراض هذه الاتفاقية تُعفى قوات الولايات المتحدة من أية متطلبات تتعلق بدفع رسوم عن استخدام موجات الإرسال والترددات المخصصة أو التي تخصص مستقبلا، بما في ذلك أية رسوم إدارية أو أية رسوم أخرى ذات العلاقة. 5- تنسق قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية المختصة بشأن أي مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لغرض هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الرابعة.

المادة الثانية عشرة ـ الولاية القضائية : اعترافا بحق العراق السيادي في تحديد وإنفاذ قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والمواثيق العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1 ـ يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة في نص الفقرة 2.

2 ـ يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني، وذلك بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة التي ورد سردها طبقاً بالفقرة الثامنة، والتي يتم ارتكابها خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها أثناء خارج حالة الواجب.

3 ـ يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.

4 ـ يتفق الطرفان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين حسن سير العدالة.

5 ـ يُسلم أفراد القوات والعنصر المدني، فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية، إلى سلطات قوات الولايات المتحدة. عندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة، تتولى سلطات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو القوات أو العنصر المدني المتهم، وتقوم سلطات الولايات المتحدة بإتاحة هذا الشخص المتهم إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.

6 ـ يجوز لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة 2 أعلاه، فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريريا، خلال 12 يوما من اكتشاف الجريمة التي يزمع أنها وقعت، بالأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية.

7- يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأميركي والقوانين الأمريكية، وذلك في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم 1 من هذه المادة. وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم 1 من هذه المادة ويكون الضحية شخصا مقيما عادة في العراق، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً، وفقا لما يكون مناسباً: بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم المشبوه، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية في ساحة القضاء، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (12) من هذه الاتفاقية. وسوف تسعى السلطات الأمريكية، حيثما يكون مناسبا ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحكمة.

8- وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة 2 من هذه المادة، يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأميركي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة والمتعمدة التي تخضع للفقرة 2 وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والحمايات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة 2 من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.


9- تقدم سلطات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة 1 و 2 من هذه المادة، إقراراً تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا الإقرار، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتتلقى سلطات الولايات المتحدة معلومات كاملة عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على إقرار سلطات الولايات المتحدة.

01- يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل 6 شهور، بما في ذلك أي تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأميركي والقانون العراقي.

المادة الثالثة عشرة

حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية

يجوز لأفراد القوات والعنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما يجوز لأعضاء القوات أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.

المادة الرابعة عشرة

الدخول والمغادرة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأعضاء القوات والعنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول والتي تتطلب فقط بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق، وتتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ مهام التدقيق والتحقق.

2 ـ لغرض التدقيق والتحقق، تقدم قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية قائمة بأسماء أفراد القوات والعنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها دون أن يتطلب ذلك منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم.

المادة الخامسة عشرة

الاستيراد والتصدير

1 ـ من أجل الغرض الحصري لتنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدريب والخدمات، يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدروا منه (البنود التي تم شراؤها في العراق)، ويجوز لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أي معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأي قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم 01 من المادة الثانية. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أي قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذه الاتفاقية.

2ـ يجوز لأفراد القوات والعنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع استيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة 01 من المادة الثانية، باستثناء الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها. وتكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. وسوف تتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة خطوات لضمان عدم تصدير أي بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.

3 ـ يجب إجراء أي تفتيش للمواد من قبل السلطات العراقية يُجرى عملاً بالفقرة 2، بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.

4 ـ تخضع أية مادة مستوردة معفاة من الضرائب وفقا لهذه الاتفاقية للضرائب والرسوم الجمركية والرسوم، كما تم تعريفها في الفقرة 01 من المادة الثانية، أو تخضع لأية رسوم أخرى تقدر قيمتها في وقت بيعها داخل العراق لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، ويدفع المنقول إليه هذه الضرائب والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية).

5 ـ يجب الامتناع عن استيراد المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو استخدامها لأغراض تجارية.

المادة السادسة عشرة

الضرائب

1 ـ لا تُفرض أي ضرائب أو رسوم، كما هي معرفة في الفقرة 01 من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.

2 ـ لا يتحمل أفراد القوات والعنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسوم أو رسوم أخرى تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.

المادة السابعة عشرة

الإجازات والتراخيص

1 ـ يوافق العراق على قبول إجازات السياقة نافذة المفعول التي تكون سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها إلى أفراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، ويوافق العراق على قبول هذه الإجازات دون أن يُعرض أي من حامليها لامتحان أو دفع رسوم مقابل استخدام العجلات والسفن والطائرات العائدة إلى قوات الولايات المتحدة في العراق.

2 ـ يوافق العراق على قبول إجازات السياقة نافذة المفعول التي تكون سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها إلى أفراد القوات والعنصر المدني وإلى مستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة لتشغيل سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق. ويوافق العراق أيضاً على قبول تلك الإجازات أو التراخيص واعتبارها نافذة، دون أن يخضع أي من حامليها إلى اختبار أو رسوم.

3 ـ يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية التي كانت سلطات الولايات المتحدة قد أصدرتها إلى أفراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لصالح قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.

المادة الثامنة عشرة

العجلات الرسمية والعسكرية

لأغراض هذه المادة:

1 ـ تعرّف العجلات الرسمية بأنها عجلات تجارية يجوز تحويرها لأغراض أمنية. وتحمل هذه العجلات لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للعجلات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون رسوم، ووفقا للإجراءات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.

2 ـ يوافق العراق على قبول صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للعجلات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة.

3 ـ تُعفى من متطلبات التسجيل والإجازات جميع العجلات العسكرية التي لا تستخدمها إلا قوات الولايات المتحدة، وتُميّز هذه العجلات بأرقام واضحة عليها.

المادة التاسعة عشرة

خدمات أنشطة الإسناد

لأغراض هذه المادة

1 ـ يجوز لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن هذه القوات، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.

2 ـ تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.

3 ـ يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وتتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التليفزيونية للمستلمين المخولين.

4 ـ تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (51) والسادسة عشرة (61) من هذه الاتفاقية. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقا لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.

5 ـ يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.

المادة العشرون

العملة والصرف الأجنبي

1 ـ لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأمريكية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأمريكية لأغراض هذه الاتفاقية حصرا. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية.

2 ـ يجوز لقوات الولايات المتحدة أن توزع على أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة أية عملة، كما يجوز لها أن تبدّل لهم أية عملة وأي مستندات حددت قيمتها بأية عملة، وذلك بالحد المطلوب لغرض السفر المسموح به، بما في ذلك السفر في الأجازة.

3 ـ لن تصدر قوات الولايات المتحدة العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عدم قيام أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 11-07-09, 04:21 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة الحادية والعشرون

المطالبات

1 ـ باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات، أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين، والناجمة عن تأديتهم لواجباتهم الرسمية في العراق.

2 ـ تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن أفعال قام بها أو لم يقم بها أفراد القوات والعنصر المدني، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الإستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية، وتقوم سلطات قوات الولايات المتحدة بمعالجة وتسوية هذه المطالبات على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تأخذ سلطات القوات الأمريكية بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار.

3 ـ عندما يرى أحد الطرفين أن مسألة نشأت عن حالات ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه تحتاج إلى مراجعة، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.

المادة الثانية والعشرون

الاحتجاز

1 ـ لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من القوة أو المكوّن المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة.

2 ـ في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذه الاتفاقية أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 42 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.

3 ـ يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.

4 ـ بالتنسيق الكامل والفعال مع حكومة العراق، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إلا إذا طلبت حكومة العراق خلاف ذلك عملا بالمادة 4 وطبقا لها، يتم إطلاق سراح جميع الموقوفين في حيازة قوات الولايات المتحدة بشكل آمن ومنظم. تضمن قوات الولايات المتحدة، عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقديم جميع المعلومات المناسبة بشأن جميع حالات الموقوفين إلى المسئولين العراقيين. تقوم قوات الولايات المتحدة، عند تقديم أوامر إلقاء قبض عراقية صالحة بتسليم الشخص الموقوف إلى السلطات العراقية المناسبة. تعمل السلطات العراقية المناسبة مع قوات الولايات المتحدة على هذه المهمة خلال هذه الفترة المؤقتة.

5 ـ لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو غيرها من عقارات أخرى إلا بموجب أمر قضائي يصدر في هذا الصدد، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة 4 وبالتنسيق مع السلطات العراقية ذات الصلة.

المادة الثالثة والعشرون

تطبيق هذه الاتفاقية على دول أخرى

1 ـ يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة من الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسية لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

2 ـ كما يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة أو منظمة دولية أخرى لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والذي قد يتضمن مثل هذا الاتفاق شروطاً مناسبة وردت في هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون

التنفيذ

يُناط تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيرها وتطبيقها بالهيئات التالية:

1 ـ تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاصا على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية.

2 ـ تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية مشتركة بين الطرفين.

3 ـ تُشكِل اللجنة الوزارية المشتركة لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة مندوب عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

4 ـ تُشكِل اللجنة المشتركة لجانا فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، وفقاً لاختصاصاتها، النظر في القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية.

المادة الخامسة والعشرون

انسحاب القوات الأمريكية من العراق

اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإن الطرفين يتفقان بموجب ذلك على ما يلي:

1- تنسحب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2011.

2- تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في تاريخ لا يتعدى ذلك التاريخ الذي تتولى فيه قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن فيها، على أن يكون انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة في تاريخ لا يتعدى 30 يونيو عام 2009.

3- تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة 2 أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه.

4- يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه، والأحوال التي يمكن أن تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر إما تقليص الفترة المحددة في الفقرة 2 أعلاه أو تمديدها. ويخضع قبول مثل هذا التقليص أو التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين.

5- قبل انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 1 أعلاه، واستناداً إلى تقييم العراق للأحوال، يجوز لحكومة العراق أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة إبقاء قوات معينة لأغراض التدريب ومساندة قوات الأمن العراقية. وفي هذا الحال، سوف تُطبق اتفاقية خاصة يتم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها من قبل الطرفين وفقاً للقوانين والإجراءات الدستورية السارية لدى كل منهما، أو قد تطلب حكومة العراق من حكومة الولايات المتحدة مد الفترة المحددة في الفقرة 1 أعلاه، ويُطبق عندئذ نص الفقرة 2 من المادة الواحدة والثلاثين (13) في هذه الاتفاقية.

6- يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة في تواريخ تسبق التواريخ المحددة في هذه المادة بناء على طلب أي من الطرفين. وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.

المادة السادسة والعشرون

إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق

اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر عام 2008، وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي والمرفقتين بالقرار رقم 1790: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 و 10 ديسمبر 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار 1790، وإشارة إلى الجزء الثالث (3) من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 21 ديسمبر عام 2008، واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 عام 1990، لا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أن مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر عام 2008.

المادة السابعة والعشرون

الأصول العراقية

1- لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني عن طريق إعادة تأهيل للبنى التحتية الاقتصادية العراقية، كذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، يسعى الطرفان في سبيل:

أ- مساعدة العراق في الحصول على أكبر قدر من الإعفاءات المتعلقة بالديون الدولية الناتجة عن نظام الحكم السابق.

ب ـ السعي من أجل التوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي.

2ـ اعترافا بالاهتمام الذي يوليه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق وتفهما لهذا الاهتمام مارس رئيس جمهورية الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية من العمليات القضائية الأمريكية إلى صندوق التنمية للعراق والى ممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها وسوف تواظب الولايات المتحدة على العمل مع حكومة العراق بنشاط وبشكل كامل بشأن الحاجة لاستمرار هذه الحماية بخصوص مثل هذه المطالبات.

3ـ وتماشيا مع الرسالة الموجهة من رئيس جمهورية الولايات المتحدة إلى رئيس الوزراء في العراق بتاريخ 8002 تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي الناشئ في العراق والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات وصندوق التنمية للعراق وهي الترتيبات المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (3841) 3002 والقرار (6451) 3002.

المادة الثامنة والعشرون

ردع المخاطر الأمنية

من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إدامة السلام والاستقرار الدوليين يسعى الطرفان بنشاط من أجل تعزيز القدرات السياسة والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ولهذا الغرض يعمل الطرفان مع بعضهما البعض بصورة وثيقة حول مسائل تتعلق بترتيبات الدفاع والأمن وفي هذا الصدد:

1ـ في حال بروز أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو فضائه الجوي أو قابلية مؤسساته الديمقراطية للبقاء يقوم الطرفان بناء على طلب من حكومة العراق بالشروع فورا في مداولات إستراتيجية وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي مزيج منها لمواجهة مثل هذا الخطر.

2ـ يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات الأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق بما في ذلك وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والمجموعات الخارجة عن القانون وذلك بناء على مطلب من حكومة العراق.

المادة التاسعة والعشرون

المنطقة الدولية

عند بدء تنفيذ هذه الاتفاقية تتولى حكومة العراق المسؤولية الكاملة عن المنطقة الدولية قد تطلب حكومة العراق من قوات الولايات المتحدة دعما مؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الدولية وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الدولية خلال الفترة الزمنية التي طلبتها حكومة العراق.

المادة الثلاثون

ترتيبات التنفيذ

يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات لتنفيذ بنود هذا الاتفاق

المادة الواحدة والثلاثون

مدة سريان مفعول هذا الاتفاق

1ـ يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات ما لم يتم إنهاء العمل به قبل انتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة 3 أو ما لم يوافق الطرفان فيما بينهما على تمديده عملا بالفقرة 2.

2ـ يجوز تعديل هذا الاتفاق أو تمديده بموافقة الطرفين خطيا على ذلك ووفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.

3ـ ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا بذلك.

4ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من يناير 2009 بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لدخول الاتفاق حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في البلدين.

تم التوقيع على نسختين باللغتين الانجليزية والعربية وذلك في (....) بتاريخ (......) 2008 ويتساوى النصان في الحجية القانونية.

عن حكومة جمهورية العراق

عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

ثالثا: مسودة نص خطاب موجه لرئيس الوزراء العراقي

دولة رئيس الوزراء إننا وإذ يعمل بلدانا معا من اجل التوصل إلى اتفاقات تعيد التأكيد على أهدافنا المشتركة كما هي محددة في إعلان المبادئ لتحقيق علاقة طويلة الأمد من التعاون والصداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة ندرك أننا ندخل مرحلة جديدة من تقدم العراق نحو السلام والاستقرار.

يختلف الوضع في العراق ونحن ندخل هذه المرحلة الجديدة بشكل جوهري عن الوضع الذي كان قائما عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 في عام 1990 وبصفة خاصة فإن التهديد الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين لم يعد موجودا. إننا نتطلع مع العراق إلى إنهاء الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسيات بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 وذلك في 31 ديسمبر عام 2008 والولايات المتحدة ملتزمة في هذا الخصوص ببذل أقصى جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة العراق إلى المكانة القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 لعام 1990.

إننا على أتم الاستعداد لدعم العراق وهو يعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية خلال الوقت المتبقي من هذا العام وستشهد الوثائق التي نوقعها اليوم على جهودنا المتواصلة لتحقيق ذلك بحلول 31 ديسمبر 2008 إنني أعلن أن السفير كروكر مستعد فورا للبدء في مشاورات مع العراق حول كيفية استخدام أفضل جهودنا لمساعدة العراق على اتخاذ مثل هذه الخطوات اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك فإننا ندرك أن العراق يواصل مواجهة تحديات تهدد أمنه واستقراره بما في ذلك التحديات التي تواجهها جهوده لخلق أوضاع مواتية لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية ونحن متفقون مع وجهة نظر الحكومة العراقية بأن ترتيبات وتدابير الحماية الراهنة المنصوص عليها في القرارين 1483 لعام 2003 و1546 لعام 2003 والقرار رقم 1790 المكمل لهما بالنسبة للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي التي منشؤها العراق والإيرادات الناتجة عن صادرات العراق من مبيعات تلك المنتجات وصندوق التنمية للعراق بما في ذلك دور المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لا تزال تلعب في هذه الفترة الانتقالية دورا ضروريا في ضمان أن الموارد الطبيعية للعراق تستخدم لأنشطة إعادة الإعمار وغيرها من الجهود الموجهة لمصلحة جميع أفراد الشعب العراقي ونحن ندرك أيضا أن هذه الترتيبات قد ساعدت على طمأنة المانحين والمقرضين إلى أن العراق يقوم بإدارة موارده وديونه والتزاماته الأخرى بشكل مسئول.

إننا على أتم الاستعداد للعمل مع العراق من أجل وضع خريطة للطريق وجدول زمني لبدء المشاورات مع الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن الدولي بشأن طلب العراق قيام مجلس الأمن بشكل مؤقت بتمديد إجراءات الحماية وغيرها من الترتيبات المنصوص عليها في القرارين رقم 1483 لعام 2003 ورقم 1546 لعام 2003 بالنسبة للنفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي التي منشؤها العراق والإيرادات والالتزامات الناتجة عن بيع تلك المنتجات وصندوق التنمية للعراق. إننا نحث العراق على أن ينظر بسرعة في أفضل طريقة لزيادة الدعم اللازم لمثل تلك التدابير المتواصلة بما في ذلك الخطوات المحددة التي يستطيع اتخاذها ليبين للمجتمع الدولي أنه قد عقد العزم على التعامل مع الالتزامات والمطالبات القائمة وكما تعرفون فإن الرئيس الأميركي إدراكا منه لقلق العراق بخصوص المتطلبات التي ترتبت على الأفعال التي ارتكبها النظام السابق قد مارس سلطته لحماية صندوق التنمية للعراق وبعض الممتلكات المعينة الأخرى التي للعراق مصلحة فيها من الإجراءات القضائية الأمريكية وستظل الولايات المتحدة مشاركة بشكل كامل وفعال مع حكومة العراق فيما يتعلق بالحاجة إلى استمرار هذه الحماية وفيما يتعلق بتلك المطالبات.

وتفضلوا يا دولة رئيس الوزراء بقبول فائق الاحترام وأفضل تمنياتي ونحن نتقدم معا كشركاء في بناء العراق الجديد.



المصدر: صحيفة "الوطن "القطرية في عددها الصادرالسبت 25 أكتوبر 2008.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المقترح, الامنى, الاتفاق, العراق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع