ترامب يواجه محاكمة جنائية للمرة الأولى في التاريخ لرئيس أميركي سابق (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          بحسب مذكرة مسرّبة.. نيويورك تايمز تقيّد صحفييها بشأن تغطية الحرب على غزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          لماذا سلك جيش الاحتلال محور نتساريم للوصول إلى النصيرات؟ خبير عسكري يجيب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          محكمة إسرائيلية تتمرد على العليا وتصدر قرارا بإجلاء عائلة مقدسية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          مجلس الحرب الإسرائيلي ينهي اجتماعا وتوقعات برد قريب على إيران (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 10 )           »          بعد إصابة قوة إسرائيلية متسللة.. الاحتلال يقصف مبنى لحزب الله (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          سلاح الجو الأردني يكثف طلعاته منذ قصف إيران لإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          ضابط سوري سابق يمثل أمام محكمة سويدية بتهمة جرائم حرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          الباراسيتامول.. خافض الحرارة والألم وأمير صيدلية المنزل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - سياسي كويتي (رئيس الوزراء) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 35 )           »          منظومات القبة الحديدية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 9 - عددالزوار : 15342 )           »          بينها القبة الحديدية ومقلاع داود.. ما منظومات الدفاع الإسرائيلية؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          "الوعد الصادق".. أول هجوم عسكري إيراني مباشر على إسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 3 - عددالزوار : 38 )           »          أبرز الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية في العقدين الأخيرين (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 12 - عددالزوار : 56 )           »          عام على حرب السودان.. صراع سياسي تسبب في كارثة إنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


قانون تشكيل المحاكم العسكرية الأردنية

قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 17-04-09, 10:53 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي قانون تشكيل المحاكم العسكرية الأردنية



 



قانون تشكيل المحاكم العسكرية الأردنية

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2002 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
المحكمة العسكرية: أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق احكام هذا القانون.
القاضي العسكري: الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويشمل ذلك مدير القضاء العسكري والقضاة العسكريون المعينون في المناصب القضائية التابعة لمديرية القضاء العسكري بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة ونياباتها العامة.
الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.

تشكيل المحاكم العسكرية

المادة3-
تشكل المحاكم العسكرية ويعين قضاتها بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة على النحو التالي:-
أ- محكمة عسكرية دائمة او اكثر يكون مركزها في مدينة عمان ولها عند الضرورة ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر بقرارمن رئيسها.
ب- محكمة عسكرية مؤقتة او اكثر ويحدد رئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحياتها ومكان انعقادها في قرار تشكيلها.
ج - محكمة القاضي المنفرد الذي يعين في التشكيل العسكري بناء على مقتضيات العمل فيه.
د - محكمة استئناف عسكرية يكون مركزها في مدينة عمان.

المادة4-
تتألف كل محكمة عسكرية دائمة من رئيس وعضوين جميعهم من القضاة العسكريين ويجب ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.

المادة5-
تتألف كل محكمة عسكرية مؤقتة من رئيس وعضوين واذا تعذر تأليفها من القضاة العسكريين فيتم اكمال تأليفها من ضباط القوات المسلحة.

المادة6-
أ- تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد.
ب - تنعقد محكمة الاستئناف العسكرية من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في القضايا المستأنفة اليها.

المادة7-
لا يجوز ان تجري محاكمة أي ضابط امام محكمة عسكرية يكون رئيسها ادنى منه في الرتبة.

اختصاص المحاكم العسكرية

المادة 8-
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:-
أ - الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.
ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او في أي قانون اخر اذا ارتكبها أي من الضباط او الافراد.

المادة9-
يحاكم امام المحاكم العسكرية كل من:-
أ - الضباط والافراد في القوات المسلحة.
ب - طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
ج - الضباط والافراد الذين انهيت خدماتهم لاي سبب من القوات المسلحة اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء وجودهم في الخدمة.
د- المكلفين بخدمة العلم وفقا لاحكام قانون خدمة العلم.
هـ - اسرى الحرب.و-ضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة على الاراضي الاردنية الا اذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك.
ز- مرتكبي جرائم الحرب عسكريين او مدنيين.

المادة10-
يختص القاضي المنفرد بالنظر في الجرائم التالية التي يرتكبها افراد تشكيله:-
أ- الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ب- جنح الاهمال المؤدي لضياع اموال عامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمائة دينار.

النيابة العامة العسكرية

المادة11-
أ- يتولى النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري وعدد من القضاة العسكريين يعينون بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة.
ب- يعتبر مدير القضاء العسكري ( النائب العام العسكري ) ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري واي قانون اخر ويساعده في عمله عدد من المساعدين والمدعين العامين العسكريين.
ج- يتولى وظيفة النيابة العامة العسكرية لدى محكمة الاستئناف احد مساعدي النائب العام العسكري.
د - يمارس القاضي المنفرد وظائف النيابة العامة في الجرائم التي تقع ضمن تشكيله والتي تخرج عن حدود اختصاصه بصفته محكمة عسكرية.

المادة12-
يخضع مساعدو النائب العام العسكري والمدعون العامون العسكريون وهيئات التحقيق وجميع رجال الضابطة العدلية العسكرية في اداء وظائفهم لاشراف مدير القضاء العسكري ورقابته.

المادة13-
أ - تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية كما وتعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود وفق احكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين.
ب- تحقيقا للغاية الواردة اعلاه تعتبر خدمة القاضي العسكري خدمة قضائية فعليه محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية لدى المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا.
ج - يعامل القضاة العسكريون معاملة القضاة المدنيين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات التسجيل في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.

المادة14-
أ- تشكل هيئات التحقيق المشتركة العسكرية من ضباط الوحدات التي يكون منها اطراف القضية وتختص بالتحقيق فيها.
ب - تشكل هيئات التحقيق المشتركة من ضباط الشرطة العسكرية والامن العام للتحقيق في القضايا التي يكون اطرافها من العسكريين والمدنيين.
ج - يتم تشكيل هيئات التحقيق المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة اوالنائب العام العسكري بالتنسيق مع الجهة المعنية وتكون لهذه الهيئات في حالات خاصة صلاحية المدعي العام العسكري علىان ينص في قرار تشكيلها على منحها هذه الصفة.

المادة15-
يعتبر من الضابطة العدلية هيئات التحقيق وضباط وافراد الشرطة العسكرية والامن العام والامن العسكري والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم.

المادة16-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المحاكم, الأردنية, العسكرية, تشكيل, قانون

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع