مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 19 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2409 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 60 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح المعرفـــة > قـســـــــم المنظمات والأحلاف الدولـــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


ميثاق الأمم المتحدة

قـســـــــم المنظمات والأحلاف الدولـــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 24-04-09, 07:01 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي ميثاق الأمم المتحدة



 

مـذكرة تمهيـدية

وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945.

ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.
وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.

ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خمسة عشر عضواً. وتنص المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.

ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.

ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:02 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الديباجـة

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
  • أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
  • وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
  • وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
  • وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
  • أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ،
  • وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
  • وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ،
  • وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض

ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة".

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:04 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الأول

في مقاصد الهيئة ومبادئها



المادة 1 : مقاصـد الأمـم المتحدة هي:

  1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
  2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
  3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  4. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
المادة 2 : تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:

  1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
  2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
  3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
  4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"..
  5. يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
  6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
  7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:06 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثاني

فـي العضوية



المادة 3

الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه.
المادة 4

  1. ‏العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .
  2. قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن .
المادة 5

يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
المادة 6

إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:07 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثالث

فـي فروع الهيئة


المادة 7

  1. تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة: جمعيـة عـامة
    مجلـس أمـن
    مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي
    مجلـس وصـاية
    محكمـة عـدل دوليـة
    أمـانة
  2. ‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .
المادة 8

لا تفرض "الأمم المتحدة" قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:09 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الرابع

في الجمعيـة العـامة
تأليفهـا


المادة 9:

  1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة".
  2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.
في وظائف الجمعية وسلطاتها

المادة 10
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.
المادة 11
  1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
  2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها - فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة - أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
  3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.
  4. لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.
المادة 12
  1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.
  2. يخطر الأمين العام - بموافقة مجلس الأمن - الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.
المادة 13
  1. تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
    أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.
    ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  2. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
  1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
  2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.
المادة 16
تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.
المادة 17
  1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها.
  2. يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة.
  3. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها.
التصـويت

المادة 18
  1. يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة.
  2. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
  3. القرارات في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
المادة 19
لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.
الإجـراءات

المادة 20
تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة".
المادة 21
تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.
المادة 22
للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:10 PM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الخامس

في مجلـس الأمـن: تأليفـه

المادة 23

  1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.
  2. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
  3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.
الوظائف والسلطـات

المادة 24
  1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
  2. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.
  3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها.
المادة 25
يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.
المادة 26
رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.
في التصويت

المادة 27
  1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
  2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
  3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.
في الإجـراءات

المادة 28
  1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.
  2. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه - إذا شاء ذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.
  3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.
المادة 29
لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.
المادة 30
يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.
المادة 31
لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.
المادة 32
كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة".

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:12 PM

  رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل السادس

في حل المنازعت حلاً سلمياً



المادة 33
  1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
  2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.
المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
المادة 35
  1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.
  2. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
  3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.
المادة 36
  1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.
  2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
  3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.
المادة 37
  1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
  2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.
المادة 38
لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:13 PM

  رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل السابع

فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان


المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
المادة 43

  1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
  2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
  3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
  1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
  2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
  3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
  4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
  1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
  2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:14 PM

  رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثامـن

في التنظيمات الإقليمية


المادة 52

  1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها.
  2. يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
  3. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
  4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35.
المادة 53
  1. يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائماً ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرّفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.
  2. تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.
المادة 54
يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية
من مواضيعي

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:16 PM

  رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل التاسع

في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي


المادة 55
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:

  • ( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
    (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
    (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.
المادة 56
يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.

المادة 57
  1. الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 63.
  2. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.
المادة 58
تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.
المادة 59

تدعو الهيئة عند المناسبة إلى أجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.

المادة 60
مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:18 PM

  رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل العاشر

المجلس الاقتصادي والاجتماعي : التأليف


المادة 61

  1. يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
  3. في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضواً، يختار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.
  4. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
الوظائف والسلطـات


المادة 62
  1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
  2. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.
  3. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
  4. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة".
المادة 63
  1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.
  2. وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".
المادة 64
  1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.
  2. وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.
المادة 65
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.
المادة 66
  1. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.
  2. وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك.
  3. يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.
التصويت

المادة 67
  1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.
  2. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.
الإجـراءات


المادة 68
ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.

المادة 69
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.

المادة 70
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.

المادة 71
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن.

المادة 72
  1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
  2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:19 PM

  رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الحادي عشر

تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي


المادة 73
يقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق.
ولهذا الغرض:
( أ ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.
(ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة.
(ج) يوطدون السلم والأمن الدولي.
(د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك.
(ه‍) يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق.
كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.

المادة 74
يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضاً على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل - كسياستهم في بلادهم نفسها - يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:22 PM

  رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثاني عشر

في نظام الوصاية الدولي


المادة 75
تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.

المادة 76
الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛
(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.



المادة 77

  1. يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية: ( أ ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛ (ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ (ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
  2. أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.
المادة 78
لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.

المادة 79
شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.


المادة 80
  1. فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم المتحدة" أطرافاً فيها.
  2. لا يجوز أن تؤول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.
المادة 81
يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة" دولة أو أكثر أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها.

المادة 82
يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.


المادة 83
  1. يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
  2. تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.
  3. يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية - مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن - في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في نظام الوصاية خاصاً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.
المادة 84
يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.


المادة 85
  1. تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.
  2. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:26 PM

  رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثالث عشر

في مجلس الوصاية: التأليف


المادة 86

  1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم: ( أ ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
  2. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.
الوظائف والسلطـات

المادة 87
لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية عاملاً تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما: ( أ ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة. (ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة. (ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة. (د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.


المادة 88
يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.


التصويت


المادة 89
  1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.
  2. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
الإجـراءات

المادة 90
  1. يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
  2. يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.
المادة 91
يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:28 PM

  رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الرابع عشر

في محكمة العدل الدولية


المادة 92
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

المادة 93

  1. يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
  2. يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

المادة 94
  1. يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.
  2. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

المادة 95
ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة 96
  1. لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.
  2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:29 PM

  رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الخامس عشر

في الأمـانة


المادة 97
يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

المادة 98
يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة.

المادة 99
للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.

المادة 100

  1. ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.
  2. يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.
المادة 101
  1. يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
  2. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءاً من الأمانة.
  3. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:30 PM

  رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل السادس عشر

أحكـام متنوعـة


المادة 102

  1. كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
  2. ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة".
المادة 103
إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

المادة 104
تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.

المادة 105
  1. تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.
  2. وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.
  3. للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:31 PM

  رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل السابع عشر

في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال


المادة 106
إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولاً بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقاً للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 107
ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:32 PM

  رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثامن عشر

في تعديل الميثاق


المادة 108
التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.

المادة 109

  1. يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن, ويكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر.
  2. كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.
  3. إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 24-04-09, 07:34 PM

  رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل التاسع عشر

في التصديق والتوقيع


المادة 110

  1. تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.
  2. تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة "الأمم المتحدة" بعد تعيينه.
  3. يصبح هذا الميثاق معمولاً به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولاً خاصاً بالتصديقات المودعة وتبلغ صوراً منه لكل الدول الموقعة على الميثاق.
  4. الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في "الأمم المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.
المادة 111
وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء . ويظل الميثاق مودعاًُ في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صوراً معتمدة منه.

ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات "الأمم المتحدة" على هذا الميثاق.

صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 30-04-09, 09:10 AM

  رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

موضوع جدا رائع بارك الله بيك

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 17-06-11, 05:47 AM

  رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي تاريخ الأمم المتحدة



 

تاريخ الأمم المتحدة

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


أنشئت الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1945، وقد أنشأها 51 بلداً ملتزماً بحفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الجماعي. وتنتمي إلى الأمم المتحدة اليوم كل دول العالم تقريبا، إذ يبلغ عدد أعضاء المنظمة الدولة 191 بلدا*.

وعندما تصبح الدول أعضاء في الأمم المتحدة فإنها توافق على القبول بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، وهو معاهدة دولية تحدد المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وللأمم المتحدة -وفقاً للميثاق- أربعة مقاصد هي:
  1. صون السلم والأمن الدوليين
  2. تنمية العلاقات الودية بين الأمم
  3. تحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وتعزيز احترام حقوق الإنسان
  4. جعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.
ليست حكومة عالمية
الأمم المتحدة ليست حكومة عالمية وهي لا تضع قوانين، ولكنها توفر سبل المساعدة على حل النزاعات الدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل التي تمسنا جميعاً. وكل الدول الأعضاء كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، بما لها من آراء سياسية ونظم اجتماعية متباينة، لها في الأمم المتحدة أن تعرب عن آرائها وتدلي بأصواتها في هذه العملية.


أجهزة الأمم المتحدة
للأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية تقع مقار خمسة منها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة. أما مقر الجهاز السادس وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في لاهاي بهولندا.


تاريخ الأمم المتحدة
ولدت الأمم المتحدة بين حطام الحرب العالمية الثانية بقصد المحافظة على السلام العالمي، ومن ثم كان عليها أن تصارع الأدواء الدولية التي تتراوح بين التطهير العرقي وجرائم الحرب إلى الفقر وتدمير البيئة.
ولكن يبقى السؤال: هل وفت الأمم المتحدة بالتزامها؟ لعل القارئ يتمكن من الإجابة عن هذا التساؤل بعد قراءة السرد التاريخي للمنظمة منذ تشكيل عصبة الأمم عام 1920 وحتى الآن.


البدايات 1920 - 1946
1920: تشكيل عصبة الأمم وهي أول منظمة دولية أنشئت لحفظ السلام بناء على فكرة "الأمن المشترك". وتشكلت المنظمة عقب الحرب العالمية الأولى، ولكنها فشلت في مهمتها الرئيسية وهي المحافظة على السلام العالمي.

1939: نشوب الحرب العالمية الثانية بغزو ألمانيا النازية لبولندا. ومع نهاية الحرب عام 1945 بلغ عدد القتلى 61 مليونا في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا.

1941: توقيع تشرشل وروزفلت على ميثاق الأطلسي الداعي إلى "منظومة دائمة وأوسع للأمن العام". التقى قادة الحلفاء قبل الانتصار في الحرب العالمية الثانية بفترة طويلة، على فكرة إنشاء منظمة دولية مختصة بحفظ السلام والأمن. وكان ميثاق الأطلسي -كما سمي لأنه وضع على متن طراد قبالة الساحل الكندي- أول بيان صريح بأهداف فترة ما بعد الحرب. وقد ورد فيه أن تشرشل وروزفلت دعوا إلى "إنشاء منظومة أوسع وأدوم للأمن العام".

1942: أول استخدام لمصطلح "الأمم المتحدة" الذي ابتكره الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت. وبعد أقل من شهر على الهجوم على بيرل هاربر الذي جعل الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية، وقعت الدول الست والعشرون المحاربة لألمانيا واليابان وإيطاليا "إعلان الأمم المتحدة" الذي توسع في مبادئ الأمن العام المقررة في ميثاق الأطلسي.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
شعار البنك وصندوق النقد الدوليين

1944: إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. أبرم خبراء السياسة والاقتصاد في اجتماع لهم في بريتون وودز بولاية نيوهمبشاير اتفاقات إنشاء المؤسستين الماليتين ووضعوا هيكل النظام المالي لفترة ما بعد الحرب. وبرغم أن مقر المؤسستين في واشنطن وهيمنة المساهم الرئيسي -الولايات المتحدة- عليها، فإن البنك وصندوق النقد الدوليين مازالا من الناحية الفنية جزءا من منظومة الأمم المتحدة. ولا تسمح أي من المؤسستين بتدخل الولايات المتحدة في موازنتها ولا بإقامة علاقات رسمية قوية مع أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة.

1944: مؤتمر دومبارتون أوكس يضع قاعدة الأمم المتحدة المقبلة. دعا الرئيس الأميركي روزفلت "الشرطيين الأربعة" -الاتحاد السوفياتي والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (وفيما بعد فرنسا الخامسة)- إلى وضع أول مخطط حقيقي لأمم متحدة عاملة. إنشاء مجلس أمن من عشرة أعضاء متغيرين وخمسة دائمين معهم سلطة حق النقض "الفيتو"، يعهد إليه مسؤولية المهام الخاصة بحفظ السلام والسماح له باستخدام أي وسائل ضرورية لوقف أي اعتداء. ولجميع الدول الأعضاء سلطة التصويت في الجمعية العامة التي أقرت الموازنات وناقشت القضايا الدولية. هناك أجهزة أخرى أساسية للأمم المتحدة تشمل سكرتارية للعاملين المدنيين يترأسهم أمين عام ومجلس اقتصادي واجتماعي ومحكمة عدل دولية.

1945: مؤتمر يالطا: الأمم المتحدة تتمسك بمسألة حق النقض "الفيتو". نوقشت القضايا المعلقة في مؤتمر يالطا وكان أبرزها فيتو مجلس الأمن. الصين وفرنسا منحتا مقعدين دائمين في المجلس وأصبح من حق الأعضاء الخمسة الدائمين استخدام الفيتو ضد أي شيء غير المسائل الإجرائية، لكنها يمكن أن تمتنع عن التصويت على الأمور السلمية التي تهمهم. وبعد حصوله على موافقة الاتحاد السوفياتي، وافق روزفلت حينها على منحها ثلاثة أصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة: واحد للاتحاد السوفياتي نفسه والآخر لجمهوريتي أوكرانيا وروسيا البيضاء السوفياتيتين. ويعلق أحد المترجمين الأميركيين في يالطا بأنه لولا قرار الفيتو لما وجدت الأمم المتحدة.

1945: توقيع ميثاق الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو. رغم البت في معظم القضايا الحاسمة في التمهيد لهذا المؤتمر، فقد استغرق الأمر شهرين لصياغة مسودة الميثاق. ووقعت وفود 50 دولة على ميثاق الأمم المتحدة يوم 26 يونيو/ حزيران وخطب الرئيس الأميركي هاري ترومان في الوفود بأن عليهم المحافظة على العالم "خاليا من خوف الحرب".

1945: ميلاد الأمم المتحدة. أصبحت الأمم المتحدة رسمية يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول عندما تم إقرار الميثاق بعد مصادقة الدول العظمى الخمسة -الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة والصين وفرنسا- وأغلبية الحضور الآخرين في المؤتمر. وكانت الولايات المتحدة أول دولة تصادق على الوثيقة يوم 8 أغسطس/ آب.

1946: الجمعية العامة ومجلس الأمن يلتقيان لأول مرة في لندن.
1946: الجمعية العامة تتبنى أول قراراتها في 24 يناير/ كانون الثاني. وركز القرار على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإزالة الأسلحة الذرية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
1946: تريغف لي النرويجي يصبح أول أمين عام للأمم المتحدة.
صراعات الحرب الباردة (1946-1960)
1946: الاتحاد السوفياتي يستعمل الفيتو لأول مرة في مجلس الأمن. في 16 فبراير/ شباط اعترض سفير الاتحاد السوفياتي أندريه فيشينسكي على قرار يدعو إلى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من سوريا لأنه اعتبر لغة القرار هزيلة جدا، مما أدى إلى تغيير الادعاء بين مؤسسي الأمم المتحدة بأن سلطة الفيتو في مجلس الأمن يمكن استخدامها بحيطة وفي الأحداث الهامة فقط. واستمر الاتحاد السوفياتي على هذا النهج ليصبح الدولة الرائدة في استخدام الفيتو لعرقلة قرارات مجلس الأمن البالغة حتى الآن 250 قرارا.
1946: إيران تصبح أولى أزمات الحرب الباردة في الأمم المتحدة. احتلت القوات البريطانية والسوفياتية إيران منذ عام 1941 لحماية مخزونات النفط من الوقوع في أيدي الألمان. ورفض السوفيات سحب قواتهم وعرضت القضية أمام مجلس الأمن في مارس/ آذار. وعندما فشل السفير السوفياتي أندريه غروميكو في الحصول على تأجيل مناقشة القضية انسحب السوفيات من المجلس. ومع ذلك تمسك مجلس الأمن بموقفه، وبعد ستة أسابيع سحب ستالين قواته من إيران.
1946: نيويورك تصبح مقرا للأمم المتحدة. بعد عام على مهمتها في لندن ما بعد الحرب، انتقلت الأمم المتحدة إلى مدينة نيويورك يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول ويتبرع جون دي روكفلر بمبلغ 8.5 ملايين دولار لشراء موقع المسالخ السابقة الكائن في الحي الشرقي لنيويورك ويبدأ فريق دولي من المهندسين المعماريين -بمن فيهم لوكروبوسييه وأوسكار نيمير- في تصميم مبنى يعكس خلفية حضارية وليس أي نمط عمارة وطني بعينه.
1947: تقسيم فلسطين. الجمعية العامة تقر تقسيم فلسطين إلى دولة عربية مستقلة وأخرى يهودية وتعيين القدس مدينة دولية. بريطانيا تسلم انتدابها على فلسطين من قبل عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة، ويتم إعلان دولة إسرائيل وتندلع العداوات فورا.
1948: إنشاء هيئة مراقبة الهدنة -وهي إحدى بعثات الأمم المتحدة الكثيرة في الشرق الأوسط- عام 1948 لمراقبة السلام في فلسطين. وصدور القرار 194 الذي يقرر إنشاء هيئة العمل والإغاثة التابعة للأمم المتحدة "أونروا" من أجل اللاجئين الفلسطينيين.
1948: الأمم المتحدة تقر إعلان حقوق الإنسان. بعد ثلاث سنوات من الإعداد يتم إقرار الإعلان بالإجماع في الجمعية العامة. ولكونه أول اتفاق دولي حول حقوق الفرد والحريات فإنه يحدد مستوى لحقوق الإنسان يتراوح من حرية التعبير إلى حرية الدين، وكذلك تعزيز تلك المبادئ الاجتماعية مثل حق العمل والتعليم. وتترأس السيدة إلينور زوجة الرئيس الأميركي السابق روزفلت اللجنة التي أعدت الإعلان. وفي عام 1993 تم استحداث وظيفة المفوضية العليا لمراقبة عمل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.
1949: رالف بونشي يؤمن وقف إطلاق النار العربي الإسرائيلي. هذه المجموعة المحورية من الهدنات الأربع -بين إسرائيل والأردن ولبنان ومصر وسوريا- تميز الوقت الوحيد الذي وقع فيه جميع المتنافسين العرب في الشرق الأوسط هدنة مع إسرائيل. إلا إنها لم تؤد إلى اتفاقات سلام خلال ستة أشهر كما كان متوقعا.
1950: في غياب الاتحاد السوفياتي، مجلس الأمن يصوت بضغط أميركي على قيام الأعضاء بالأمم المتحدة بالوقوف مع كوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية. يتم تعيين الجنرال دوغلاس مكارثر رئيسا لقيادة الأمم المتحدة للقوات الأميركية ومجموعات صغيرة من القوات البريطانية والكندية والأسترالية والتركية. وتنتهي الحرب عام 1953 بمقتل الملايين وتقسيم شبه الجزيرة الكورية بين شيوعيي الشمال ورأسماليي الجنوب.
1952: انتقال الأمم المتحدة رسميا إلى مقرها الجديد في مدينة نيويورك.
1953: داغ همرشولد السويدي يصبح الأمين العام. يحل همرشولد محل تريغف لي الذي استقال من منصبه.
1954: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحوز على جائزة نوبل للسلام عن نشاطها مع اللاجئين الأوروبيين. يتم تكليف الهيئة التي أنشئت من قبل الجمعية العامة عام 1950 بقيادة الجهود الدولية لحماية اللاجئين في العالم.
1956: أول جلسة طوارئ خاصة للجمعية العامة تجتمع لبحث أزمة السويس وإنشاء أول قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. الجمعية العامة صوتت لإنشاء قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، وهي أول قوة كبيرة لحفظ السلام. وبعد عشرة أيام يتم إنزال ستة آلاف عسكري في مصر لمراقبة الحدود المصرية -حوالي 273 كلم- مع إسرائيل والإشراف على انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية.
1957: إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
1960: إرسال قوات حفظ السلام إلى الكونغو. عمليات الأمم المتحدة في الكونغو -المكناة باسم أونوك بالفرنسية- بدأت في يوليو/ تموز لضمان انسحاب القوة الاستعمارية السابقة بلجيكا، ولحفظ القانون والنظام. حشدت البعثة خلال 48 ساعة من طلب الحكومة الكونغولية، وبلغ مجموع القوة حوالي 20 ألف فرد. تمدد الانتداب بسرعة لمنع حدوث حرب أهلية وتفكك الدولة بسبب الفوضى السياسية الداخلية. وانتهت العملية يوم 30 يونيو/ حزيران.
1960: أكبر زيادة تشهدها عضوية الأمم المتحدة بانضمام 17 دولة جديدة جميعها من أفريقيا ماعدا واحدة.
1960: الرئيس السوفياتي نيكيتا خورتشوف يضرب بحذائه بقوة على طاولته في مقر الأمم المتحدة ويلقي تصريحه الشهير "سندفنكم!".
1961: موت داغ همرشولد في تحطم طائرة أثناء مهمة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار في الكونغو.
1961: يوثانت من بورما (ميانمار حاليا)، يصبح الأمين العام للأمم المتحدة.
1963: مجلس الأمن يصوت لصالح حظر أسلحة طوعي ضد جنوب أفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري هناك.
1964: إرسال قوات حفظ سلام إلى قبرص. تم إنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة في قبرص في هذا العام لمنع القتال بين الأتراك واليونانيين الذين يعيشون على الجزيرة. ورغم انتهاء العداوات الواضحة عام 1974 ظلت البعثة هناك للإشراف على وقف إطلاق النار والإبقاء على منطقة عازلة وتقديم المساعدات الإنسانية. وتعتبر من أطول عمليات السلام للأمم المتحدة.
1964: الدول النامية تشكل المجموعة 77. تكونت أكبر كتلة من الدول النامية "المجموعة 77" لتعزيز قوة التفاوض الجماعية لدول العالم الثالث حول القضايا الاقتصادية. ورغم تزايد العضوية إلى 133 فإن الاسم الأصلي بقي كما هو.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

اليونيسف في أفريقيا

1965: فوز اليونيسف بجائزة نوبل للسلام. منذ إنشائه عام 1964 لمساعدة الأطفال عقب الحرب العالمية الثانية في أوروبا، أصبح صندوق الأمم المتحدة لرعاية الأطفال فيما بعد هيئة دائمة لمساعدة الأطفال والأمهات الفقراء في كل مكان.
1966: مجلس الأمن يفرض عقوبات إلزامية ضد روديسيا (زيمبابوي حاليا) احتجاجا على حكومة الأقلية ذات الأصل الأوروبي هناك.
1967: اندلاع حرب الأيام الستة عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة من مصر. نشبت الحرب بسرعة بين الدول العربية وإسرائيل عقب انسحاب قوات حفظ السلام. إذ شنت إسرائيل حربا خاطفة دامت ستة أيام انتصرت فيها على مصر والدول العربية. ومجلس الأمن يوافق على القرار 242 كإطار للسلام في المنطقة، على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي استولت عليها في مقابل الاعتراف بدولة إسرائيل. غير أن القرار مر عليه 33 عاما دون أن التزام إسرائيلي.
1968: توقيع اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. وترمي هذه الاتفاقية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعمل تجاه نزع الأسلحة النووية وغيرها. أقرت عام 1970 ومددت إلى أجل غير مسمى.

النظام العالمي الجديد (1960-1980)
1969: جائزة نوبل للسلام لمنظمة العمل الدولية في ذكراها الخمسين. تكونت بموجب معاهدة فرساي عام 1919 لتعزيز حقوق العمال.
1971: الجمعية العام تصوت على الاعتراف بالنظام الشيوعي لجمهورية الصين الشعبية. تدبرت الولايات المتحدة أمر إبقاء الصين الشيوعية خارج مظلة الأمم المتحدة لمدة 22 عاما باعترافها بحكومة تشيانغ كاي شيك المنفية في تايوان.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

كورت فالدهايم 1972: كورت فالدهايم من النمسا يبدأ فترة عمله أمينا عاما للأمم المتحدة. في الثمانينات وبعد فترة ولايته أمينا عاما للمنظمة الدولية بدأت تروج بعض الادعاءات بأن فالدهايم كانت له في الماضي علاقات سرية بالنازية. ورغم هذا التشهير بالرجل فقد تم انتخابه رئيسا للنمسا، لكن المجتمع الدولي تحاشاه بضغط من اللوبي الصهيوني العالمي.
1972: عقد أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة في السويد وتمخض عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
1974: الجمعية العامة تقر النظام الاقتصادي الدولي الجديد. تمكنت دول العالم الثالث بمؤازرة الاتحاد السوفياتي من تمرير قرار قوي يتعلق بتصحيح التباينات وتقويم التعسفات الحالية وتيسير السبل لرأب الصدع الكبير بين الدول النامية والدول المتقدمة. الدول الصناعية تفتقر إلى الأصوات التي تعرقل تمرير القرار، لكن الركود العالمي في السبعينات أطفأ لهيب الحركة.
1974: الجمعية العامة تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني."
1975: عقد مؤتمر النساء الأول للأمم المتحدة في مدينة المكسيك.
1975: الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر قرارا يعلن أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية.
1977: مجلس الأمن يتخذ قرارا بحظر أسلحة إلزامي ضد جنوب أفريقيا بسبب سياسة الاضطهاد العنصري، وذلك إلحاقا للحظر الطوعي الذي تم إقراره عام 1963.
1979: الجمعية العامة تقر معاهدة حول محو كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
1980: إعلان منظمة الصحة العالمية القضاء التام على مرض الجدري من كوكب الأرض. بعد ثلاث سنوات على تسجيل آخر حالة من مرض الجدري، أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء التام على المرض وأن مرض شلل الأطفال هو التالي.
1981: فوز المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بجائزة نوبل للسلام للمرة الثانية، وهذه المرة على مساعدتها للاجئين الآسيويين.
1982: خافيير بيريز دي كويلار من بيرو يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

1984: انسحاب الولايات المتحدة وبريطانيا من منظمة اليونسكو احتجاجا على الموازنات الضخمة والاتهام بتحيز المنظمة ضد الغرب. الاعتقاد السائد بأن الجهل والتحيز لعبا دورا رئيسيا في جر الدول إلى الحرب كان سببا أساسيا في تكوين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 1946، وهي جهاز مختص بالتعليم والمحافظة على ثقافة كافة شعوب العالم. وبعد إعلان تعديل ميثاق المنظمة، أعلن جورج بوش في سبتمبر/ أيلول 2002 أن الولايات المتحدة ستنضم إليها.
1984: إنشاء صندوق طوارئ للإغاثة من المجاعة في القرن الأفريقي.
1987: توقيع بروتوكول مونتريال، وهو معاهدة لوقف إنتاج واستخدام المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون.
1988: إرسال قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار بين العراق وإيران.
1988: جائزة نوبل للسلام لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. في ذلك الوقت كان هناك سبع بعثات لحفظ السلام أو المراقبة. وعلى مدار السنوات الخمس التالية بدأت الأمم المتحدة 14 عملية جديدة، أكثر مما شهدت العقود الأربعة الأولى منذ تاريخ إنشاء المنظمة.

قوة حفظ السلام في التسعينيات
1990: استقلال ناميبيا بعد مراقبة قوات حفظ السلام الانسحاب من جنوب أفريقيا.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرئيس الأميركي جورج بوش مع وزير خارجيته كولن باول وقائد قوات التحالف في حرب الخليج الثانية نورمان شوارسكوف

1991: بداية حرب الخليج الثانية بقصف الولايات المتحدة لبغداد بتفويض من الأمم المتحدة. صدام حسين يغزو الكويت في أغسطس/ آب 1990 بضوء أخضر أميركي ومجلس الأمن يصدر على الفور وبإجماع تام إدانة للعدوان في اجتماع طارئ. يعقب ذلك 11 قرارا تجعل إنهاء الغزو العراقي جهدا دوليا. واستخدمت الولايات المتحدة القوة بتفويض من الأمم المتحدة وانسحبت قوات صدام ولكنه ظل في الحكم.
1991: توقيع اتفاق سلام في أنغولا بين الحكومة ومتمردي حركة يونيتا، لكن العداوات تستمر. يونيتا تشكك في نتائج الانتخابات التي أعلنت الأمم المتحدة أنها حرة ونزيهة واستئناف القتال. ظلت الأمم المتحدة هناك حتى عام 1999 إلى أن أسقطت عدة طائرات تابعة لها فوق أراضي يونيتا والانهيار الكامل لعملية السلام وإنهاء عمل بعثة حفظ السلام في أنغولا.
1991: الرئيس جورج بوش يقنع الجمعية العامة بإلغاء قرار يساوي الصهيونية بالتمييز العنصري. ساعد قرار 1975 على انقلاب الرأي العام الأميركي ضد الأمم المتحدة، وألغي بتصويت 111 دولة مقابل 25، وامتناع 13 دولة عن التصويت.
1991: التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في السلفادور. بعد اجتماعات تواصلت على امتداد عامين بوساطة الأمم المتحدة، وقعت حكومة السلفادور وجماعة المتمردين "FMLN" اتفاق سلام في مقر الأمم المتحدة عند منتصف ليلة رأس السنة الميلادية للعام 1991 بإنهاء الحرب الأهلية التي دمرت البلاد خلال عقد الثمانينات. واستمرت الأمم المتحدة في توفير المساعدات الإنسانية بسبب الكوارث الطبيعية التي أتت على الأخضر واليابس في الدولة منذ عام 1998 وحتى عام 2001.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
بطرس بطرس غالي
1992: بطرس بطرس غالي من مصر يصبح الأمين العام للأمم المتحدة. بعد ستة أشهر في وظيفته أصدر ما يعرف بأجندة السلام، وهي مقترحات لتحسين نهج الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية وصنع وحفظ السلام.
1992: أول قمة لمجلس الأمن تضم رؤساء دول القوى الرئيسية ويعلن أن "العالم اليوم أمامه أفضل فرصة لتحقيق السلام والأمن الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة".
1992: إنشاء قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة فيما عرف بعد ذلك بيوغسلافيا السابقة. بداية تفكك يوغسلافيا واندلاع الحرب الأهلية هناك عام 1991. وتعين قوة الحماية لحراسة تسليم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحصورين في مناطق القتال بالبوسنة وكرواتيا ولإقامة مناطق آمنة منزوعة السلاح. وتثبت فكرة المناطق الآمنة عدم جدواها فيما بعد وما لها من عواقب وخيمة.
1992: قمة الأرض في ريو. عقد مؤتمر البيئة والتنمية المعروف بقمة الأرض في البرازيل على مدار أسبوعين وحضره قادة أكثر من 100 دولة، وهو أكبر تجمع غير حكومي في التاريخ ونجم عنه ما يعرف بالأجندة 21 وهي خطة عمل للتنمية المحتملة التي تشمل التزامات لمعالجة مشاكل إزالة الأشجار وظاهرة الاحتباس الحراري.

1993: استقلال إريتريا عن إثيوبيا في استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة. اندلعت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا عام 1998 بسبب نزاع على الحدود. وبعد عامين من القتال تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين البلدين.
1993: الأمم المتحدة تشرف على الانتخابات التي عقدت في كمبوديا. في عام 1991 وصلت قوة للأمم المتحدة قوامها 20 ألف فرد من الجنود والشرطة والمدنيين وميزانية بلغت 1.6 مليار دولار في مهمة ثلاثية: حفظ النظام بعد انتهاء العداوات وتطهير الألغام والإعداد للانتخابات الوطنية.

1993: التأييد الأميركي لعمليات حفظ السلام في الصومال يتبدد بعد مقتل 18 جنديا أميركيا. بدأت بعثة الأمم المتحدة كمحاولة لتأمين تسليم المساعدات الإنسانية، ولكن سرعان ما اتسعت لتشمل إعادة النظام إلى البلد الذي يعيش حالة من الفوضى. وتصدرت الولايات المتحدة العملية وأرسلت قوات في عملية أسمتها "عملية إعادة الأمل". وأثناء محاولة القوات الأميركية القبض على الجنرال الصومالي محمد عيديد بدون علم الأمم المتحدة، تم إسقاط مروحيتين وقتل 18 جنديا أميركيا ومثل بجثثهم في شوارع الصومال. بثت هذه المشاهد المأساوية عبر أجهزة الإعلام العالمية، الأمر الذي اضطر معه الرئيس بيل كلينتون إلى سحب القوات الأميركية يوم 31 مارس/ آذار. واستمرت بعثة الأمم المتحدة حتى عام 1995.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحرب الأهلية في رواندا

1994: ذبح 800 ألف شخص من قبائل التوتسي الرواندية في 100 يوم. برقية مرسلة إلى قيادة الأمم المتحدة تحذر من مذبحة وشيكة، لكن لم يتم التصرف وفقا لهذه البرقية. مجلس الأمن يدين عمليات القتل، لكن القرار يحذف كلمة "إبادة" التي كانت ستلزم الأمم المتحدة باتخاذ إجراء "لمنع ومعاقبة" الجناة. ونظرا لما ذاقته الولايات المتحدة من هزيمة منكرة مؤخرا في الصومال فقد أحجمت عن التدخل في رواندا.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نيلسون مانديلا

1994: إجراء انتخابات في جنوب أفريقيا وإعادة انضمامها إلى الأمم المتحدة. أجريت انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وانتخب نيلسون مانديلا رئيسا. مجلس الأمن رفع حظر الأسلحة وانضمت جنوب أفريقيا ثانية إلى الجمعية العامة يوم 23 يونيو/ حزيران بعد 24 سنة من الغياب.
1994: مجلس الأمن ينشئ محكمة لمحاكمة الجناة المتهمين في عملية الإبادة رواندا.
1994: الأمم المتحدة تراقب أول انتخابات متعددة الأحزاب في موزمبيق. اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة ينهي حربا أهلية دامت 15 عاما وإجراء انتخابات حرة في موزمبيق التي أصبحت نموذجا للمصالحة السلمية والاستقرار الاقتصادي، لكنها عانت كثيرا من الفيضانات عامي 2000 و2001 مما أثر على قرابة ربع السكان.

1995: الذكرى الخمسون لإنشاء الأمم المتحدة.
1995: أول محكمة لجرائم الحرب في يوغسلافيا.
1995: ذبح أكثر من 20 ألف مسلم في المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة بمدينة سربرينتشا. أصدر الأمين العام للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تقريرا رسميا عن سقوط سربرينتشا التي تلقت ضربة قوية ونظرة ناقدة لإخفاقات الأمم المتحدة في العملية.
1995: انعقاد مؤتمر المرأة الرابع في بكين.
1995: حلف الناتو يتولى عمليات حفظ السلام في البوسنة. المنظمة الجديدة المعروفة باسم قوة التنفيذ التي يقودها الناتو تتدخل لحفظ السلام بعد توقيع اتفاقية دايتون للسلام التي تنص على إنهاء الحرب في البوسنة-هرتسيغوفينيا.
1996: إقرار معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية. للحد من تطوير أسلحة جديدة وأكثر تقدما، تدعو المعاهدة إلى حظر كامل لاختبار أي سلاح نووي. رفضت ثلاث دول نووية -الهند وباكستان وكوريا الشمالية- التوقيع على المعاهدة. ورغم أن الرئيس كلينتون كان أول من وقع على المعاهدة، فإن مجلس الشيوخ الأميركي فشل في إقرارها عام 1999.
1996: تكوين لجنة خاصة بمرض الإيدز تابعة للأمم المتحدة لتنسيق جهودها في محاربة هذا المرض. قادت منظمة الصحة العالمية مسعى الأمم المتحدة لمكافحة مرض الإيدز منذ عام 1986، ولكن في منتصف التسعينات بات واضحا عدم إمكانية قيام هيئة واحدة بمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز". شكلت سبع هيئات تابعة للأمم المتحدة برنامج مشترك لتعديد العوامل المضاعفة المحفزة لوباء فيروس نقص المناعة الإنسانية العالمي.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
كوفي أنان

أمم متحدة جديدة
1997: كوفي أنان يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة.
1997: أنان يشرع في وضع خطة إصلاح للأمم المتحدة. بمجرد توليه منصبه.
1997: القطب الإعلامي المعروف ومؤسس شبكة سي إن إن تيد تيرنر، يتعهد بدفع مبلغ مليار دولار للأمم المتحدة.
1998: انسحاب مفتشي الأسلحة من العراق بعد اتهام العراق لهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة واعتراف أعضاء في فريق التفتيش بهذه التهمة.
1998: أنان ينفي التحذير المرسل ولم يفعل شيئا حيال الإبادة الجماعية في رواندا، ويعلق قائلا "لا يمكن لأحد أن ينكر أن العالم قد خذل شعب رواندا" ويفتح أنان تحقيقا مستقلا لبحث معالجة الأمم المتحدة للأزمة.

1999: أنان يصادق على قصف حلف الناتو ليوغسلافيا، ويشير قائلا "من المؤسف أن الدبلوماسية قد فشلت، لكن هناك أوقات يكون فيها استخدام القوة أمرا مشروعا لتحقيق السلام"، لكنه يؤكد ضرورة مشاورة مجلس الأمن في ذلك.
1999: إنشاء بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لتدبير الأمور في إقليم كوسوفو المطالب بحقوق سياسية أوسع.
1999: تيمور الشرقية تصوت من أجل الاستقلال والمليشيات ترد بحالة من الاهتياج المهلك. بعد موافقة أكثر من 80% من السكان على الاستقلال عن إندونيسيا، وفي أكتوبر/ تشرين الأول تباشر الإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة مسؤوليتها رسميا في تيمور الشرقية وتهيئة البلد للاستقلال.

1999: جمهورية الكونغو الديمقراطية وخمس دول أفريقية أخرى توقع على اتفاق سلام لوساكا. بعد قيام الدول الأفريقية الست (أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وزامبيا وأنغولا) المتورطة في الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتوقيع على وقف لإطلاق النار. أقر مجلس الأمن قوة مراقبة قوامها 5500 فرد، لكن القتال يستمر. اغتيال الجنرال لوران كابيلا بواسطة حارسه الشخصي ويتولى ابنه زمام الأمور. بدء محادثات السلام في جنوب أفريقيا أواخر عام 2002 للتفاوض بشأن اتفاق لمداولة السلطة. دول الجوار قالت إنها سحبت معظم قواتها.

1999: أنان يأسف لمأساة رواندا عقب تسلمه تقرير المحققين المستقلين. المحققون المستقلون يحملون مجلس الأمن والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا مسؤولية الإخفاق في إيقاف الإبادة الجماعية. ويعلق الأمين العام على الأمر قائلا "أقر بهذا الفشل وأعرب عن بالغ أسفي".


2000: قمة الألفية الثالثة للأمم المتحدة. بحضور رؤساء 189 دولة لتجديد الالتزام الأخلاقي لمبادئ الأمم المتحدة، كوفي أنان يقدم تقريره "نحن الشعوب" عن كيفية مواجهة الأمم المتحدة للنمو السكاني والعولمة والصراعات والإيدز والقضايا الأخرى في القرن المقبل، ويقول مخاطبا مجلس الأمن "الكثيرون من الجيل الحالي بدؤوا يفقدون الثقة في قدرة الأمم المتحدة على التفريق بين الحرب والسلام"

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
مجلس الأمن

2001: مجلس الأمن يفرض "عقوبات ذكية" على ليبيريا لإتهامها بإيقاد نار الحرب الأهلية في سيراليون بتشجيع تجارة الأسلحة المحظورة مقابل الألماس. اتسمت الحرب الأهلية بين الحكومة وجماعات المتمردين -المؤيدة من قبل ليبيريا- بفظاعات شملت قطع أوصال المدنيين وخطف الأطفال للمحاربة كجنود. نشرت الأمم المتحدة أول قوات لها لحفظ السلام عام 1998 لمراقبة اتفاق السلام ونزع الأسلحة وإعادة توحيد المتقاتلين. وفي مايو/ أيار 2002 عقدت أول انتخابات سلمية منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دامت عشر سنوات وأنشأت الحكومة لجنة الحقيقة والمصالحة -على غرار أسلوب جنوب أفريقيا- للتحقيق في الفظاعات وتعزيز محاولات رأب الصدع.


2001: عقد مؤتمر ضد التمييز العنصري في دوربان بجنوب أفريقيا. أكبر مؤتمر حول التمييز العنصري يختتم أعماله بخطة عالمية لمكافحة التمييز العنصري، لكنه كان على وشك الانهيار عندما تعثر في عقبتين رئسيتين: الشرق الأوسط وكيفية التعامل مع إرث الاسترقاق. ويعرف الاسترقاق بأنه جريمة ضد البشرية، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تنسحبان من المؤتمر احتجاجا على لغة مساواة الصهيونية بالتمييز العنصري.
2001: رد الأمم المتحدة على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. أنان يتحدث في الجمعية العامة ويدعو إلى تغييرات فورية وعملية وبعيدة المدى في طريقة عمل الأمم المتحدة والدول الأعضاء ضد ما يسمى بالإرهاب، ويتم تشكيل لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن.
2001: جائزة نوبل للسلام تقدم للأمم المتحدة والأمين العام. أنان هو ثاني أمين عام للأمم المتحدة يحوز هذا الشرف بعد داغ همرشولد الذي فاز بها عام 1961. أشادت لجنة نوبل بأن العمل من أجل دول وعالم أكثر تنظيما وسلما هو "طريق التفاوض الوحيد للسلام والتعاون العالمي الذي يمر عبر الأمم المتحدة".

2002: توقيع اتفاق سلام في أنغولا عقب وفاة زعيم اليونيتا (الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا) جوناس سافيمبي، منهيا بذلك صراعا دام 27 عاما.

2002: عقد قمة عالمية حول التنمية المدعومة في جوهانسبرغ. بعد عشر سنوات من قمة الأرض في ريو، اجتمع زعماء العالم في جوهانسبرغ لتقييم التقدم المحرز تجاه الأجندة 21 وتحديد أهداف جديدة عن ماء الشرب النظيف والطاقة للفقراء وخفض الاحتباس الحراري العالمي وحماية التنوع البيئي.
2002: سويسرا تصوت يوم العاشر من سبتمبر/ أيلول لتصبح عضو الأمم المتحدة رقم 190 بعدما كانت عضوا مراقبا لا يساوم على حياديته.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
هانز بليكس ومحمد البرادعي

2002: تيمور الشرقية المعروفة رسميا الآن باسم تيمور ليشتي تصبح عضو الأمم المتحدة الـ191، وذلك يوم 27 سبتمبر/ أيلول بعد أربعة أشهر من استقلالها رسميا عن إندونيسيا.

2002: عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق. لكي يتم رفع العقوبات المفروضة على العراق منذ بدء حرب الخليج الثانية، يجب أن يتخلص العراق من كافة أسلحة الدمار الشامل التي لديه والخضوع للمراقبة. وبمجرد الانتهاء من هذا الأمر يمكن للعراق أن يبدأ في بيع نفطه.
______________
هوامش:
* ويشمل تيمور ليشتي (تيمور الشرقية) وسويسرا اللتين أصبحتا دولتين عضوين في سبتمبر/ أيلول 2002.


الجزيرة نت

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 08-01-19, 07:50 AM

  رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الأمم المتحدة



 

الأمم المتحدة

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


المنظمة الدولية الأكبر في العالم، تأسست عام 1945 وعرفت مسارات طويلة حاولت خلالها حل مشاكل وصراعات وحروب في مختلف مناطق العالم، كما نشطت في مجال محاصرة آثار تلك الصراعات وخاصة ما يتعلق باللاجئين.


التأسيس
أنشئت الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 1945، وقد أنشأها 51 بلداً ملتزماً بحفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الجماعي. وتنتمي إلى الأمم المتحدة اليوم كل دول العالم تقريبا.

وعندما تصبح الدول أعضاء في الأمم المتحدة فإنها توافق على الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة. وللأمم المتحدة -وفقاً للميثاق- أربعة مقاصد هي:
1 صون السلم والأمن الدوليين.
2 تنمية العلاقات الودية بين الأمم.
3 تحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
4 جعل هذه الهيئة مركزا لتنسيق أعمال الأمم.


المقر
يوجد مقر الأمم المتحدة بمدينة
نيويورك الأميركية.

أجهزة الأمم المتحدة
للأمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية تقع مقار خمسة منها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة،
ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية والأمانة العامة. أما مقر الجهاز السادس وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في لاهايبهولندا.

البدايات 1920-1946
1920: تشكيل عصبة الأمم وهي أول منظمة دولية أنشئت لحفظ السلام بناء على فكرة "الأمن المشترك". وتشكلت المنظمة عقب
الحرب العالمية الأولى، ولكنها فشلت في مهمتها الرئيسية وهي المحافظة على السلام العالمي.
1939: نشوب الحرب العالمية الثانية بغزو ألمانياالنازيةلبولندا. ومع نهاية الحرب عام 1945 بلغ عدد القتلى الملايين في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا.
1941: توقيع تشرشل وروزفلت على ميثاق الأطلسي الداعي إلى إنشاء "منظومة دائمة أوسع للأمن العام". التقى قادة الحلفاء قبل الانتصار في الحرب العالمية الثانية بفترة طويلة، على فكرة إنشاء منظمة دولية مختصة بحفظ السلام والأمن. وكان ميثاق الأطلسي -كما سمي لأنه وضع على متن طراد قبالة الساحل الكندي- أول بيان صريح بأهداف فترة ما بعد الحرب. وقد ورد فيه أن تشرشل وروزفلت دعوا إلى "إنشاء منظومة أوسع وأدوم للأمن العام".
1942: أول استخدام لمصطلح "الأمم المتحدة" الذي ابتكره الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت. وبعد أقل من شهر على الهجوم على بيرل هاربر الذي جعل الولايات المتحدة تدخل الحرب العالمية الثانية، وقعت الدول الـ26 المحاربة لألمانيا واليابانوإيطاليا "إعلان الأمم المتحدة" الذي توسع في مبادئ الأمن العام المقررة في ميثاق الأطلسي.

1944: إنشاء البنك الدوليوصندوق النقد الدولي. أبرم خبراء السياسة والاقتصاد في اجتماع لهم في بريتون وودز بولاية نيوهمبشاير اتفاقات إنشاء المؤسستين الماليتين ووضعوا هيكل النظام المالي لفترة ما بعد الحرب. وبرغم أن مقر المؤسستين في واشنطن وهيمنة المساهم الرئيسي -الولايات المتحدة- عليها، فإن البنك وصندوق النقد الدوليين ما زالا من الناحية الفنية جزءا من منظومة الأمم المتحدة. ولا تسمح أي من المؤسستين بتدخل الولايات المتحدة في موازنتها ولا بإقامة علاقات رسمية قوية مع أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة.

1944: مؤتمر دومبارتون أوكس يضع قاعدة الأمم المتحدة المقبلة. فقد دعا الرئيس الأميركي وقتها روزفلت الأعضاء الأربعة -الاتحاد السوفياتيوالصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفيما بعد فرنسا- إلى وضع أول مخطط حقيقي لأمم متحدة عاملة، وإنشاء مجلس أمن من عشرة أعضاء متغيرين وخمسة دائمين معهم سلطة حق النقض "الفيتو"، يعهد إليه مسؤولية المهام الخاصة بحفظ السلام والسماح له باستخدام أي وسائل ضرورية لوقف أي اعتداء. ولجميع الدول الأعضاء سلطة التصويت في الجمعية العامة التي أقرت الموازنات وناقشت القضايا الدولية.

1945: مؤتمر يالطا: الأمم المتحدة تتمسك بمسألة حق النقض "الفيتو"، حيث نوقشت القضايا المعلقة في مؤتمر يالطا وكان أبرزها فيتو مجلس الأمن. الصين وفرنسا منحتا مقعدين دائمين في المجلس وأصبح من حق الأعضاء الخمسة الدائمين استخدام الفيتو ضد أي شيء غير المسائل الإجرائية، لكنها يمكن أن تمتنع عن التصويت على الأمور السلمية التي تهمهم. وبعد حصوله على موافقة الاتحاد السوفياتي، وافق روزفلت حينها على منحها ثلاثة أصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحد للاتحاد السوفياتي نفسه والآخر لجمهوريتي أوكرانياوروسيا البيضاء السوفياتيتين. ويعلق أحد المترجمين الأميركيين في يالطا بأنه لولا قرار الفيتو لما وجدت الأمم المتحدة.

1945: توقيع ميثاق الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو، فرغم البت في معظم القضايا الحاسمة في التمهيد لهذا المؤتمر، فقد استغرق الأمر شهرين لصياغة مسودة الميثاق. ووقعت وفود خمسين دولة على ميثاق الأمم المتحدة يوم 26 يونيو/حزيران وخطب الرئيس الأميركي السابق هاري ترومان في الوفود بأن عليهم المحافظة على العالم "خاليا من خوف الحرب".

1945: ولدت الأمم المتحدة رسميا يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول عندما أقر الميثاق بعد مصادقة الدول العظمى الخمسة -الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة والصين وفرنسا- وأغلبية الحضور الآخرين في المؤتمر. وكانت الولايات المتحدة أول دولة تصادق على الوثيقة يوم 8 أغسطس/آب.

1946: الجمعية العامة ومجلس الأمن يلتقيان لأول مرة في لندن.

1946: الجمعية العامة تتبنى أول قراراتها في 24 يناير/كانون الثاني. وركز القرار على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإزالة الأسلحة الذرية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

1946: تريغف لي النرويجي يصبح أول أمين عام للأمم المتحدة.

صراعات الحرب الباردة (1946-1960)
1946: الاتحاد السوفياتي يستعمل الفيتو لأول مرة في مجلس الأمن، في 16 فبراير/شباط اعترض سفير الاتحاد السوفياتي أندريه فيشينسكي على قرار يدعو إلى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من سوريا لأنه اعتبر لغة القرار هزيلة جدا، مما أدى إلى تغيير الادعاء بين مؤسسي الأمم المتحدة بأن سلطة الفيتو في مجلس الأمن يمكن استخدامها بحيطة وفي الأحداث الهامة فقط. واستمر الاتحاد السوفياتي على هذا النهج ليصبح الدولة الرائدة في استخدام الفيتو لعرقلة قرارات مجلس الأمن.نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
1946: إيران تصبح أولى أزمات الحرب الباردة في الأمم المتحدة. احتلت القوات البريطانية والسوفياتية إيران عام 1941 لحماية مخزونات النفط من الوقوع في أيدي الألمان، ورفض السوفيات سحب قواتهم وعرضت القضية أمام مجلس الأمن في مارس/آذار. وعندما فشل السفير السوفياتي أندريه غروميكو في الحصول على تأجيل مناقشة القضية انسحب السوفيات من المجلس. ومع ذلك تمسك مجلس الأمن بموقفه، وبعد ستة أسابيع سحب ستالين قواته من إيران.

1946: نيويورك تصبح مقرا للأمم المتحدة. بعد عام على مهمتها في لندن، انتقلت الأمم المتحدة إلى مدينة نيويورك يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، وقد تبرع جون دي روكفلر بمبلغ 8.5 ملايين دولار لشراء موقع المسالخ السابقة الكائن في الحي الشرقي لنيويورك وبدأ فريق دولي من المهندسين المعماريين -بمن فيهم لوكروبوسييه
وأوسكار نيمير- في تصميم مبنى يعكس خلفية حضارية وليس أي نمط عمارة وطني بعينه.

1947: تقسيم فلسطين: الجمعية العامة تقر تقسيم فلسطين إلى دولة عربية مستقلة وأخرى يهودية وتعين القدس مدينة دولية. بريطانيا تتسلم انتدابها على فلسطين من قبل عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة، ويتم إعلان دولة إسرائيل وتندلع العداوات فورا.

1948: إنشاء هيئة مراقبة الهدنة -وهي إحدى بعثات الأمم المتحدة الكثيرة في الشرق الأوسط- عام 1948 لمراقبة السلام في فلسطين. وصدور القرار 194 الذي يقرر إنشاء هيئة العمل والإغاثة التابعة للأمم المتحدة "أونروا" من أجل اللاجئين الفلسطينيين.

1948: الأمم المتحدة تقر إعلان حقوق الإنسان، إذ بعد ثلاث سنوات من الإعداد يتم إقرار الإعلان بالإجماع في الجمعية العامة. ولكونه أول اتفاق دولي حول حقوق الفرد والحريات فإنه يحدد مستوى لحقوق الإنسان يتراوح من حرية التعبير إلى حرية الدين، وكذلك تعزيز تلك المبادئ الاجتماعية مثل حق العمل والتعليم. وتترأس السيدة إلينور زوجة الرئيس الأميركي السابق روزفلت اللجنة التي أعدت الإعلان. وفي عام 1993 تم استحداث وظيفة المفوضية العليا لمراقبة عمل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.

1949: رالف بونشي يؤمن وقف إطلاق النار العربي الإسرائيلي. هذه المجموعة المحورية من الهدنات الأربع -بين إسرائيل والأردن ولبنان ومصر وسوريا- تميز الوقت الوحيد الذي وقع فيه جميع المتنافسين العرب في الشرق الأوسط هدنة مع إسرائيل. إلا إنها لم تؤد إلى اتفاقات سلام خلال ستة أشهر كما كان متوقعا.

1950: في غياب الاتحاد السوفياتي، مجلس الأمن يصوت بضغط أميركي على قيام الأعضاء بالأمم المتحدة بالوقوف مع كوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية. يتم تعيين الجنرال دوغلاس مكارثر رئيسا لقيادة الأمم المتحدة للقوات الأميركية ومجموعات صغيرة من القوات البريطانية والكندية والأسترالية والتركية. وتنتهي الحرب عام 1953 بمقتل الملايين وتقسيم شبه الجزيرة الكورية بين شيوعيي الشمال ورأسماليي الجنوب.

1952: انتقال الأمم المتحدة رسميا إلى مقرها الجديد في مدينة نيويورك.
1953: داغ همرشولد السويدي يصبح الأمين العام. يحل همرشولد محل تريغف لي الذي استقال من منصبه.
1954: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحوز على جائزة نوبل للسلام عن نشاطها مع اللاجئين الأوروبيين. يتم تكليف الهيئة التي أنشئت من قبل الجمعية العامة عام 1950 بقيادة الجهود الدولية لحماية اللاجئين في العالم.
1956: أول جلسة طوارئ خاصة للجمعية العامة لبحث أزمة السويس وإنشاء أول قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. الجمعية العامة صوتت لإنشاء قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، وهي أول قوة كبيرة لحفظ السلام. وبعد عشرة أيام يتم إنزال ستة آلاف عسكري في مصر لمراقبة الحدود المصرية -حوالي 273 كيلومترا- مع إسرائيل والإشراف على انسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية.نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
1957: إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
1960: إرسال قوات حفظ السلام إلى الكونغو. عمليات الأمم المتحدة في الكونغو -المكناة باسم أونوك بالفرنسية- بدأت في يوليو/تموز لضمان انسحاب القوة الاستعمارية السابقة بلجيكا، ولحفظ القانون والنظام. حشدت البعثة خلال 48 ساعة من طلب الحكومة الكونغولية، وبلغ مجموع القوة حوالي عشرين ألف فرد. تمدد الانتداب بسرعة لمنع حدوث حرب أهلية وتفكك الدولة بسبب الفوضى السياسية الداخلية. وانتهت العملية يوم 30 يونيو/حزيران.
1960: أكبر زيادة تشهدها عضوية الأمم المتحدة بانضمام 17 دولة جديدة جميعها من أفريقيا ماعدا واحدة.
1960: الرئيس السوفياتي نيكيتا خورتشوف يضرب بحذائه بقوة على طاولته في مقر الأمم المتحدة ويلقي تصريحه الشهير "سندفنكم!".
1961: موت داغ همرشولد في تحطم طائرة أثناء مهمة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار في الكونغو.
1961: يوثانت من بورما (ميانمار حاليا)، يصبح الأمين العام للأمم المتحدة.
1963: مجلس الأمن يصوت لصالح حظر أسلحة طوعي ضد جنوب أفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري هناك.
1964: إرسال قوات حفظ سلام إلى قبرص. تم إنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة في قبرص في هذا العام لمنع القتال بين الأتراك واليونانيين الذين يعيشون على الجزيرة. ورغم انتهاء العداوات الواضحة عام 1974 ظلت البعثة هناك للإشراف على وقف إطلاق النار والإبقاء على منطقة عازلة وتقديم المساعدات الإنسانية. وتعتبر من أطول عمليات السلام للأمم المتحدة.
1964: الدول النامية تشكل المجموعة 77. تكونت أكبر كتلة من الدول النامية "المجموعة 77" لتعزيز قوة التفاوض الجماعية لدول العالم الثالث حول القضايا الاقتصادية. ورغم تزايد العضوية إلى 133 فإن الاسم الأصلي بقي كما هو.


1965: فوز منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بجائزة نوبل للسلام.
1966: مجلس الأمن يفرض عقوبات إلزامية ضد روديسيا (زيمبابوي حاليا) احتجاجا على حكومة الأقلية ذات الأصل الأوروبي هناك.
1967: اندلاع حرب الأيام الستة عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة من مصر. نشبت الحرب بسرعة بين دول عربية وإسرائيل عقب انسحاب قوات حفظ السلام. إذ شنت إسرائيل حربا خاطفة دامت ستة أيام انتصرت فيها على مصر والدول العربية. ومجلس الأمن يوافق على القرار 242 إطارا للسلام في المنطقة، على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي استولت عليها في مقابل الاعتراف بدولة إسرائيل. غير أن القرار مرت عليه عقود دون أن التزام إسرائيلي.
1968: توقيع اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. وترمي هذه الاتفاقية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والعمل تجاه نزع الأسلحة النووية وغيرها. أقرت عام 1970ومددت إلى أجل غير مسمى.

النظام العالمي الجديد (1960-1980)
1969: جائزة نوبل للسلام لمنظمة العمل الدولية في ذكراها الخمسين. تكونت بموجب معاهدة فرساي عام 1919 لتعزيز حقوق العمال.

1971: الجمعية العام تصوت على الاعتراف بالنظام الشيوعي لجمهورية الصين الشعبية. دبرت الولايات المتحدة إبقاء الصين الشيوعية خارج مظلة الأمم المتحدة لمدة 22 عاما باعترافها بحكومة تشيانغ كاي شيك المنفية في تايوان.
1972: كورت فالدهايم من النمسا يبدأ فترة عمله أمينا عاما للأمم المتحدة. في الثمانينيات وبعد فترة ولايته أمينا عاما للمنظمة الدولية بدأت تروج بعض الادعاءات بأن فالدهايم كانت له في الماضي علاقات سرية بالنازية. ورغم هذا التشهير بالرجل فقد تم انتخابه رئيسا للنمسا، لكن المجتمع الدولي تحاشاه بضغط من اللوبي الصهيوني العالمي.
1972: عقد أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة في السويد وتمخض عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
1974: الجمعية العامة تقر النظام الاقتصادي الدولي الجديد. تمكنت دول العالم الثالث بمؤازرة الاتحاد السوفياتي من تمرير قرار قوي يتعلق بتصحيح التباينات وتقويم التعسفات الحالية وتيسير السبل لرأب الصدع الكبير بين الدول النامية والدول المتقدمة. الدول الصناعية تفتقر إلى الأصوات التي تعرقل تمرير القرار، لكن الركود العالمي في السبعينات أطفأ لهيب الحركة.
1974: الجمعية العامة تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
1975: عقد مؤتمر النساء الأول للأمم المتحدة في مدينة المكسيك.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
1975: الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر قرارا يعلن أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية.
1977: مجلس الأمن يتخذ قرارا بحظر أسلحة إلزامي ضد جنوب أفريقيا بسبب سياسة الاضطهاد العنصري، وذلك إلحاقا للحظر الطوعي الذي تم إقراره عام 1963.
1979: الجمعية العامة تقر معاهدة حول محو كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
1980: إعلان منظمة الصحة العالمية القضاء التام على مرض الجدري من كوكب الأرض. بعد ثلاث سنوات على تسجيل آخر حالة من مرض الجدري، أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء التام على المرض وأن مرض شلل الأطفال هو التالي.
1981: فوز المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بجائزة نوبل للسلام للمرة الثانية، وهذه المرة على مساعدتها للاجئين الآسيويين.
1982: خافيير بيريز دي كويلار من بيرو يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة.
1984: انسحاب الولايات المتحدة وبريطانيا من منظمة اليونسكو احتجاجا على الموازنات الضخمة والاتهام بتحيز المنظمة ضد الغرب. الاعتقاد السائد بأن الجهل والتحيز لعبا دورا رئيسيا في جر الدول إلى الحرب كان سببا أساسيا في تكوين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 1946، وهي جهاز مختص بالتعليم والمحافظة على ثقافة كافة شعوب العالم. وبعد إعلان تعديل ميثاق المنظمة، أعلن جورج بوش في سبتمبر/أيلول 2002 أن الولايات المتحدة ستنضم إليها.
1984: إنشاء صندوق طوارئ للإغاثة من المجاعة في القرن الأفريقي.
1987: توقيع بروتوكول مونتريال، وهو معاهدة لوقف إنتاج واستخدام المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون.
1988: إرسال قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار بين العراق وإيران.
1988: جائزة نوبل للسلام لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام. في ذلك الوقت كان هناك سبع بعثات لحفظ السلام أو المراقبة. وعلى مدار السنوات الخمس التالية بدأت الأمم المتحدة 14عملية جديدة، أكثر مما شهدت العقود الأربعة الأولى منذ تاريخ إنشاء المنظمة.

قوة حفظ السلام في التسعينيات
1990: استقلال ناميبيا بعد مراقبة قوات حفظ السلام الانسحاب من جنوب أفريقيا.

1991: بداية حرب الخليج الثانية بقصف الولايات المتحدة لبغداد بتفويض من الأمم المتحدة. فقد أقدم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على غزو الكويت في أغسطس/آب 1990، ومجلس الأمن يصدر على الفور وبإجماع تام إدانة للعدوان في اجتماع طارئ. يعقب ذلك 11 قرارا تجعل إنهاء الغزو العراقي جهدا دوليا. واستخدمت الولايات المتحدة القوة بتفويض من الأمم المتحدة وانسحبت قوات صدام ولكنه ظل في الحكم.
1991: توقيع اتفاق سلام في أنغولا بين الحكومة ومتمردي حركة يونيتا، لكن العداوات تستمر. يونيتا تشكك في نتائج الانتخابات التي أعلنت الأمم المتحدة أنها حرة ونزيهة واستئناف القتال. ظلت الأمم المتحدة هناك حتى عام 1999 إلى أن أسقطت عدة طائرات تابعة لها فوق أراضي يونيتا والانهيار الكامل لعملية السلام وإنهاء عمل بعثة حفظ السلام في أنغولا.
1991: الرئيس جورج بوش يقنع الجمعية العامة بإلغاء قرار يساوي الصهيونية بالتمييز العنصري. ساعد قرار 1975 على انقلاب الرأي العام الأميركي ضد الأمم المتحدة، وألغي بتصويت 111 دولة مقابل 25، وامتناع 13 دولة عن التصويت.
1991: التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في السلفادور. بعد اجتماعات تواصلت على امتداد عامين بوساطة الأمم المتحدة، وقعت حكومة السلفادور وجماعة المتمردين "FMLN" اتفاق سلام في مقر الأمم المتحدة عند منتصف ليلة رأس السنة الميلادية 1991 بإنهاء الحرب الأهلية التي دمرت البلاد خلال عقد الثمانينيات. واستمرت الأمم المتحدة في توفير المساعدات الإنسانية بسبب الكوارث الطبيعية التي أتت على الأخضر واليابس في الدولة منذ عام 1998 وحتى عام 2001.
1992: بطرس بطرس غالي من مصر يصبح الأمين العام للأمم المتحدة. بعد ستة أشهر في وظيفته أصدر ما يعرف بأجندة السلام، وهي مقترحات لتحسين نهج الأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية وصنع وحفظ السلام.
1992: أول قمة لمجلس الأمن تضم رؤساء دول القوى الرئيسية ويعلن أن "العالم اليوم أمامه أفضل فرصة لتحقيق السلام والأمن الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة".
1992: إنشاء قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة فيما عرف بعد ذلك بيوغسلافيا السابقة. بداية تفكك يوغسلافيا واندلاع الحرب الأهلية هناك عام 1991، وتعيين قوة الحماية لحراسة تسليم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحصورين في مناطق القتال بالبوسنة وكرواتيا ولإقامة مناطق آمنة منزوعة السلاح.
1992: قمة الأرض في ريو دي جانيرو. عقد مؤتمر البيئة والتنمية المعروف بقمة الأرض في البرازيل على مدار أسبوعين وحضره قادة أكثر من 100 دولة، وهو أكبر تجمع غير حكومي في التاريخ ونجم عنه ما يعرف بالأجندة 21 وهي خطة عمل للتنمية المحتملة التي تشمل التزامات لمعالجة مشاكل إزالة الأشجار وظاهرة الاحتباس الحراري.
1993: استقلال إريتريا عن إثيوبيا في استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، ثم اندلعت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا عام 1998 بسبب نزاع على الحدود، وبعد عامين من القتال تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين البلدين.
1993: الأمم المتحدة تشرف على الانتخابات التي عقدت في كمبوديا. في عام 1991 وصلت قوة للأمم المتحدة قوامها عشرون ألف فرد من الجنود والشرطة والمدنيين وميزانية بلغت 1.6 مليار دولار في مهمة ثلاثية: حفظ النظام بعد انتهاء العداوات، وتطهير الألغام، والإعداد للانتخابات الوطنية.
1993: التأييد الأميركي لعمليات حفظ السلام في الصومال يتبدد بعد مقتل 18 جنديا أميركيا. بدأت بعثة الأمم المتحدة محاولة لتأمين تسليم المساعدات الإنسانية، ولكن سرعان ما اتسعت لتشمل إعادة النظام إلى البلد الذي يعيش حالة من الفوضى. وتصدرت الولايات المتحدة العملية وأرسلت قوات في عملية أسمتها "عملية إعادة الأمل". وأثناء محاولة القوات الأميركية القبض على الجنرال الصومالي محمد عيديد بدون علم الأمم المتحدة، تم إسقاط مروحيتين وقتل 18 جنديا أميركيا مثل بجثثهم في شوارع الصومال، وقد بثت تلك المشاهد المأساوية عبر أجهزة الإعلام العالمية، الأمر الذي اضطر معه الرئيس بيل كلينتون إلى سحب القوات الأميركية يوم 31 مارس/آذار. واستمرت بعثة الأمم المتحدة حتى عام 1995.

الحرب الأهلية في رواندا
1994: ذبح ثمانمائة ألف شخص من قبائل التوتسي الرواندية في نحو مائة يوم. برقية مرسلة إلى قيادة الأمم المتحدة تحذر من مذبحة وشيكة، لكن المنظمة لا تحرك ساكنا. مجلس الأمن يدين عمليات القتل، لكن القرار يحذف كلمة "إبادة" التي كانت ستلزم الأمم المتحدة باتخاذ إجراء "لمنع ومعاقبة" الجناة. ونظرا لما ذاقته الولايات المتحدة من هزيمة منكرة مؤخرا في الصومال فقد أحجمت عن التدخل في رواندا.


نيلسون مانديلا
1994: إجراء انتخابات في جنوب أفريقيا وإعادة انضمامها إلى الأمم المتحدة. أجريت انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وانتخب نيلسون مانديلا رئيسا. مجلس الأمن رفع حظر الأسلحة وانضمت جنوب أفريقيا ثانية إلى الجمعية العامة يوم 23 يونيو/حزيران بعد 24 سنة من الغياب.

1994: مجلس الأمن ينشئ محكمة لمحاكمة الجناة المتهمين في عملية الإبادة رواندا.

1994: الأمم المتحدة تراقب أول انتخابات متعددة الأحزاب في موزمبيق. اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة ينهي حربا أهلية دامت 15 عاما وإجراء انتخابات حرة في موزمبيق التي أصبحت نموذجا للمصالحة السلمية والاستقرار الاقتصادي، لكنها عانت كثيرا من الفيضانات عامي 2000 و2001 مما أثر على قرابة ربع السكان.نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

1995: الذكرى الخمسون لإنشاء الأمم المتحدة.
1995: أول محكمة لجرائم الحرب في يوغسلافيا.
1995: ذبح آلاف المسلمين في المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة بمدينة سربرينتشا. أصدر الأمين العام للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 تقريرا رسميا عن سقوط سربرينتشا التي تلقت ضربة قوية ونظرة ناقدة لإخفاقات الأمم المتحدة في العملية.
1995: انعقاد مؤتمر المرأة الرابع في بكين.
1995: حلف شمال الأطلسي (ناتو) يتولى عمليات حفظ السلام في البوسنة. المنظمة الجديدة المعروفة باسم قوة التنفيذ التي يقودها الناتو تتدخل لحفظ السلام بعد توقيع اتفاقية دايتون للسلام التي تنص على إنهاء الحرب في البوسنة هرتسيغوفينيا.
1996: إقرار معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية. للحد من تطوير أسلحة جديدة أكثر تقدما، تدعو المعاهدة إلى حظر كامل لاختبار أي سلاح نووي. رفضت ثلاث دول نووية -الهند وباكستان وكوريا الشمالية- التوقيع على المعاهدة. ورغم أن الرئيس كلينتون كان أول من وقع على المعاهدة، فإن مجلس الشيوخ الأميركي فشل في إقرارها عام 1999.
1996: تكوين لجنة خاصة بمرض الإيدز تابعة للأمم المتحدة لتنسيق جهودها في محاربة هذا المرض. قادت منظمة الصحة العالمية مسعى الأمم المتحدة لمكافحة مرض الإيدز منذ عام 1986، ولكن في منتصف التسعينيات بات واضحا عدم إمكانية قيام هيئة واحدة بمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز". شكلت سبع هيئات تابعة للأمم المتحدة برنامج مشترك لتعديد العوامل المضاعفة المحفزة لوباء فيروس نقص المناعة.

أمم متحدة جديدة
1997: كوفي أنان يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة.

1997: أنان يشرع في وضع خطة إصلاح للأمم المتحدة بمجرد توليه منصبه.
1997: القطب الإعلامي المعروف ومؤسس شبكة سي إن إن تيد تيرنر، يتعهد بدفع مبلغ مليار دولار للأمم المتحدة.

1998: انسحاب مفتشي الأسلحة من العراق بعد اتهام العراق لهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة واعتراف أعضاء في فريق التفتيش بهذه التهمة.

1998: أنان ينفي التحذير المرسل ولم يفعل شيئا حيال الإبادة الجماعية في رواندا، ويعلق قائلا "لا يمكن لأحد أن ينكر أن العالم قد خذل شعب رواندا" ويفتح أنان تحقيقا مستقلا لبحث معالجة الأمم المتحدة للأزمة.
1999: أنان يصادق على قصف حلف الناتو ليوغسلافيا، ويشير قائلا "من المؤسف أن الدبلوماسية قد فشلت، لكن هناك أوقات يكون فيها استخدام القوة أمرا مشروعا لتحقيق السلام"، لكنه يؤكد ضرورة مشاورة مجلس الأمن في ذلك.
1999: إنشاء بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لتدبير الأمور في إقليم كوسوفو المطالب بحقوق سياسية أوسع.
1999: تيمور الشرقية تصوت من أجل الاستقلال والمليشيات ترد، بعد موافقة أكثر من 80% من السكان على الاستقلال عن إندونيسيا، وفي أكتوبر/تشرين الأول باشرت الإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة مسؤوليتها رسميا في تيمور الشرقية وتهيئة البلد للاستقلال.
1999: جمهورية الكونغو الديمقراطية وخمس دول أفريقية أخرى توقع على اتفاق سلام لوساكا. بعد قيام الدول الأفريقية الست (أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وزامبيا وأنغولا) المتورطة في الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتوقيع على وقف لإطلاق النار. أقر مجلس الأمن قوة مراقبة قوامها 5500 فرد، لكن القتال يستمر. اغتيال الجنرال لوران كابيلا بواسطة حارسه الشخصي وابنه يتولى زمام الأمور. بدء محادثات السلام في جنوب أفريقيا أواخر عام 2002 للتفاوض بشأن اتفاق لمداولة السلطة. دول الجوار قالت إنها سحبت معظم قواتها.
1999: أنان يأسف لمأساة رواندا عقب تسلمه تقرير المحققين المستقلين. المحققون المستقلون يحملون مجلس الأمن والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا مسؤولية الإخفاق في إيقاف الإبادة الجماعية. ويعلق الأمين العام على الأمر قائلا "أقر بهذا الفشل وأعرب عن بالغ أسفي".
2000: قمة الألفية الثالثة للأمم المتحدة. بحضور رؤساء 189 دولة لتجديد الالتزام الأخلاقي بمبادئ الأمم المتحدة، كوفي أنان يقدم تقريره "نحن الشعوب" عن كيفية مواجهة الأمم المتحدة للنمو السكاني والعولمة والصراعات والإيدز والقضايا الأخرى في القرن المقبل، ويقول مخاطبا مجلس الأمن "الكثيرون من الجيل الحالي بدؤوا يفقدون الثقة في قدرة الأمم المتحدة على التفريق بين الحرب والسلام".
2001: مجلس الأمن يفرض "عقوبات ذكية" على ليبيريا لإتهامها بإيقاد نار الحرب الأهلية في سيراليون بتشجيع تجارة الأسلحة المحظورة مقابل الألماس. اتسمت الحرب الأهلية بين الحكومة وجماعات المتمردين -المؤيدة من قبل ليبيريا- بفظاعات شملت قطع أوصال المدنيين وخطف الأطفال للمحاربة كجنود. نشرت الأمم المتحدة أول قوات لها لحفظ السلام عام 1998 لمراقبة اتفاق السلام ونزع الأسلحة وإعادة توحيد المتقاتلين. وفي مايو/أيار 2002 عقدت أول انتخابات سلمية منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دامت عشر سنوات وأنشأت الحكومة لجنة الحقيقة والمصالحة -على غرار أسلوب جنوب أفريقيا- للتحقيق في الفظاعات وتعزيز محاولات رأب الصدع.
2001: عقد مؤتمر ضد التمييز العنصري في دوربان بجنوب أفريقيا. أكبر مؤتمر حول التمييز العنصري يختتم أعماله بخطة عالمية لمكافحة التمييز العنصري، لكنه كان على وشك الانهيار عندما تعثر في عقبتين رئسيتين: الشرق الأوسط وكيفية التعامل مع إرث الاسترقاق. ويعرف الاسترقاق بأنه جريمة ضد البشرية، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تنسحبان من المؤتمر احتجاجا على لغة مساواة الصهيونية بالتمييز العنصري.
2001: رد الأمم المتحدة على هجمات 11 سبتمبر/أيلول. أنان يتحدث في الجمعية العامة ويدعو إلى تغييرات فورية وعملية وبعيدة المدى في طريقة عمل الأمم المتحدة والدول الأعضاء ضد ما يسمى بالإرهاب، ويتم تشكيل لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن.
2001: جائزة نوبل للسلام تقدم للأمم المتحدة والأمين العام. أنان هو ثاني أمين عام للأمم المتحدة يحوز الجائزة بعد داغ همرشولد الذي فاز بها عام 1961. أشادت لجنة نوبل بأن العمل من أجل دول وعالم أكثر تنظيما وسلما هو "طريق التفاوض الوحيد للسلام والتعاون العالمي الذي يمر عبر الأمم المتحدة".
2002: توقيع اتفاق سلام في أنغولا عقب وفاة زعيم اليونيتا (الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا) جوناس سافيمبي، منهيا بذلك صراعا دام 27 عاما.
2002: عقد قمة عالمية حول التنمية المدعومة في جوهانسبرغ. بعد عشر سنوات من قمة الأرض في ريو، اجتمع زعماء العالم في جوهانسبرغ لتقييم التقدم المحرز تجاه الأجندة 21 وتحديد أهداف جديدة عن ماء الشرب النظيف والطاقة للفقراء وخفض الاحتباس الحراري العالمي وحماية التنوع البيئي.
2002: سويسرا تصوت يوم العاشر من سبتمبر/أيلول لتصبح عضو الأمم المتحدة رقم 190 بعدما كانت عضوا مراقبا لا يساوم على حياديته.
2002: تيمور الشرقية المعروفة رسميا باسم تيمور ليشتي تصبح عضو الأمم المتحدة الـ191، وذلك يوم 27 سبتمبر/أيلول بعد أربعة أشهر من استقلالها رسميا عن إندونيسيا.
2002: عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق. لكي يتم رفع العقوبات المفروضة على العراق منذ بدء حرب الخليج الثانية، يجب أن يتخلص العراق من كافة أسلحة الدمار الشامل التي لديه والخضوع للمراقبة. وبمجرد الانتهاء من هذا الأمر يمكن للعراق أن يبدأ في بيع نفطه.
2003: الولايات المتحدة تحت حكم جورج بوش الإبن تغزو العراق بمشاركة القوات البريطانية في عهد رئيس الوزراء السابق توني بلير.نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
2004: زيادة في عمليات الأمم المتحدة في مناطق مختلفة بالعالم، بينها بوروندي، والكونغو الديمقراطية، والعراق، ورواندا والبوسنة والهرسك. والأمم المتحدة تعترف بارتفاع حالات حالات الاستغلال والانتهاكات الجنسية من طرف قوات حفظ السلام في حق السكان المحليين.
2005: نفذت الأمم المتحدة إدارة 18 عمليات سلام عبر العالم مست حياة نحو مائتي مليون رجل وامرأة وطفل في البلدان المضيفة.
2006: أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس/آذار 2006 بموجب القرار 60/251، وعُقدت دورته الأولي في الفترة من 19 إلى 30 يونيو/حزيران 2006.
2007: بان كي مون يتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
2007: مقتل نحو 17 من عناصر الأمم المتحدة في تفجيرات أمام مكاتب الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة، والأمين العام يدين.
2008: انعقاد اجتماع الأمم المتحدة الدولي بشأن فلسطين في يونيو/حزيران، والأمين العام يوجه رسالة إلى المجتمعين يحث فيها على بحث سبل إيجاد حل شامل وعادل للمشكل على أساس تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وبنود خارطة الطريق.
2009: تخليد اليوم الدولي لمكافحة الفساد في ديسمبر/كانون الأول تحت شعار "لا تتركوا الفساد يقتل التنمية".
2010: تشكيل فريق تحقيق أممي في حادث سفينة مرمرة عندما قتلت إسرائيل أتراكا يحملون مساعدات إنسانية كانوا يستعدون لدخول غزة المحاصرة. الفريق ترأسه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر.
2011: اندلاع ثورات الربيع العربي بكل من تونس ومصر وسوريا واليمن، والأمم المتحدة تكتفي بالتنديد بجرائم القتل الجماعي الذي تعرض له الثوار الشباب.
2011: الأمين العام للأمم المتحدة ينبه إلى أن وضعية المرأة لا تزال تحتاج جهودا لتحسينها.
2012: بان كي مون يوضح أن المصالح المتضاربة حالت دون الاتفاق على إبرام معاهدة بشأن الأسلحة، مؤكدا أن الإنفاق العسكري العالمي تجاوز -عام 2011- 1.7 تريليون دولار، أي أكثر من 4.6 بليون دولار يوميا وهو ما يقارب ضعف موازنة الأمم المتحدة لسنة كاملة.
2013: الاحتفال بمناسبة حلول ألف يوم قبيل الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تعتبرها الأمم المتحدة أنجح هبة عالمية لمحاربة الفقر.
2014: الأمم المتحدة تدعو إلى معاقبة المسؤولين العسكريين الأميركيين الذين نفذوا وسائل تعذيب في حق مشتبه بهم.
المصدر : الجزيرة نت

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ميثاق, الأمم, المتحدة

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع