مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 19 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2412 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 63 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح المعرفـــة > قســــم دســـاتير الدول
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


دستور جمهورية جيبوتي

قســــم دســـاتير الدول


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 05-09-09, 12:20 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي دستور جمهورية جيبوتي



 

دستور جمهورية جيبوتي

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
صادق استفتاء عام جرى في سنة 1992 على دستور جديد يسمح بالتعددية الحزبية على الصعيد السياسي. ووفقا لهذا الدستور، فإن جيبوتي جمهورية يحكمها رئيس الجمهورية وهو رأس الدولة. ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، ويعينه رئيس الجمهورية وهو مسؤول أمامه. إن رئيس الجمهورية صومالي ورئيس الوزراء عفري. وتقسم الحقائب الوزارية بالتساوي بين هاتين الجماعتين.
الأحكام الأساسية
ينتخب رئيس الجمهورية بالانتخاب الشعبي المباشر لولاية مدتها ست سنوات، ولولايتين كحد أقصى. ويجب تسمية المرشحين لرئاسة الجمهورية من قبل حزب سياسي معترف به وأن يتمثل الحزب بـ 25 نائبا على الأقل في مجلس النواب الذي يشكل السلطة التشريعية. وينص الدستور على أنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى السلطة مكانه رئيس المحكمة العليا لفترة حدها الأدنى 20 يوما وحدها الأعلى 35 يتم في أثنائها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
نص دستور 1981 على إقامة نظام الحزب الواحد، ولكن الدستور الجديد الذي أقرّ في استفتاء عام في 4 أيلول/سبتمبر 1992 يسمح بنظام تعددي لا يزيد عدد أحزابه على أربعة. وقد رفع القيد عن عدد الأحزاب في أيلول/سبتمبر 2002.
الحقوق المدنية
يحظر الدستور التمييز على أساس اللغة أو العرق أو الجنس أو الديانة. ويكفل حق الملكية الخاصة وحرية المعتقد والتعبير والاجتماع والتنظيم العمالي. كما ينص الدستور على حرمة العائلة والمنزل والمراسلات والاتصالات. وينص أيضا على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وأن له حق الدفاع القانوني وحق المعاينة الطبية إذا كان مسجونا. ويشترط القانون أيضا حصول السلطات على إذن قضائي للقيام بتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة. أما المحاكمات فهي علنية.
المحكمة الدستورية
نصت المواد 75 ـ 82 من الدستور على تأسيس المجلس الدستوري. ولهذا المجلس صلاحيات في ثلاثة مجالات. أولا، يتمتع بصلاحية إجراء مراجعة قضائية للتأكد من دستورية التشريعات ودستورية القرارات الحكومية. ثانيا، ينظر المجلس في الدعاوى القانونية المتصلة بالعمليات الانتخابية. ثالثا، على رئيس الجمهورية استشارة المجلس الدستوري في الحالات التي يرى فيها ضرورة اتخاذ اجراءات استثنائية لحماية الوطن. وفي هذه الحال ينشر رأي المجلس في الجريدة الرسمية.
التعديلات والإجراءات الدستورية
اقتراح التعديلات الدستورية يجب أن يأتي من ثلث أعضاء مجلس النواب. وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة تعرض على الاستفتاء العام حيث يكفي حصولها على الأغلبية البسيطة لإقرارها. ويمكن لرئيس الجمهورية التدخل لمنع حصول الاستفتاء. وفي هذه الحال يبقى هناك متسع لإجراء الاستفتاء إذا صوت ثلثا أعضاء مجلس النواب على ذلك. ولا يسمح بأي تعديلات تمس سيادة جيبوتي وسلامة أراضيها أو تؤدي إلى تغيير نظام الحكم الجمهوري فيها

 

 


 

   

رد مع اقتباس

قديم 05-09-09, 06:27 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

اشكرك اخى البرزانى على المشاركة الرائعة..... تحياتى

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
جمهورية, جيبوتي, دستور

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع