عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:24 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثاني


السلطة التشريعية


الفصل 18


يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى " مجلس النواب " .


الفصل 19


ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.


الفصل 20


يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل، وبلغ عشرين سنة كاملة.


الفصل 21 (الجديد)


الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسي وبلغ من العمر على الاقل خمس وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.


الفصل 22


يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.


الفصل 23


اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات.


الفصل 24


مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في بالظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية.


الفصل 25


يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا عن الامة جمعاء.


الفصل 26


لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل آراء او اقتراحات يبديها، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس.


الفصل 27


لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك.


مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية، ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.


ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.


ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.


يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.


ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.


والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين أساسية.


ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.


ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.


ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر ، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.


الفصل 29


يعقد مجلس النواب كل سنة دورة عادية تبتدىء خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر. ويجتمع المجلس اثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.


الفصل 30


ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس.


الفصل 31


لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دجورته العادية المقبلة.


الفصل 32


المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين.


الفصل 33


تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.


الفصل 34


تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة:


- بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية،


- باحجاث الدواوين والمؤسسات العمومية والشركات او المؤسسات القومية,


- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،


- بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،


- يضبط الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها،


- بالعفو التشريعي،


- بضبط قاعدة الاداء ومقاديره لفائدة الدولة ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية والقوانين الجبائية،


- بنظام اصدار العملة،


- بالقروض والتعهدات المالية للدولة،


- بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.


الفصل 35


يضبط القانون المبادئ الاساسية :


- لنظام الملكية والحقوق العينية.


- للتعليم،


- للصحة العمومية،


- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.


الفصل 36


تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في مواد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.

 

 


   

رد مع اقتباس