الباب السابع
أحكام عامة
المادة (89)
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به السلطنة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة (90)
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا في أثناء قيام حالة الطوارئ، وفي الحدود التي يبينها القانون.
المادة (91)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على تاريخ آخر.
المادة (92)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية، وقوانين الضرائب والرسوم.
المادة (93)
لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات الدولية قوة القانون إلا بعد التصديق عليها، ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة (94)
كل ما قررته القوانين، والمراسيم والأوامر السلطانية، واللوائح، والقرارات المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
المادة (95)
تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين التي تستلزمها أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.
المادة (96)
يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.
المادة (97)
لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد.
المادة (98)
لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بالطريقة نفسها التي تم بها إصداره.
لتحميل المرسوم