عرض مشاركة واحدة

قديم 12-01-21, 06:13 PM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب السادس
القضاء

الفصل الأول
السلطة القضائية


المادة (76)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.


المادة (77)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
ويرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.


المادة (78)
لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة.


المادة (79)
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة، يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها القضاء الإداري.


المادة (80)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية؛ مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.


المادة (81)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم السلطان، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


المادة (82)
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة، ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة، والادعاء العام.


المادة (83)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تختص – دون غيرها – بالفصل في كافة الجرائم العسكرية التي تقع من منتسبي القوات المسلحة، وقوات الأمن، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.


المادة (84)
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.


المادة (85)
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها أحكامه، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.


الفصل الثاني
الادعاء العام


المادة (86)
الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
ويرتب القانون الادعاء العام، وينظم اختصاصاته، ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يتولون وظائفه.


الفصل الثالث
جهة الفتوى والتشريع


المادة (87)
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها.
ويبين القانون كيفية تمثيل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام جهات القضاء.


الفصل الرابع
المحاماة


المادة (88)
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، لا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون، ويتمتع المحامون جميعا في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس