عرض مشاركة واحدة

قديم 12-01-21, 06:07 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الرابع
الفصل الأول


رئيس الدولة

المادة (48)
السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها.

المادة (49)
يقوم السلطان بالمهام والصلاحيات الآتية:
– المحافظة على استقلال البلاد، ووحدة أراضيها، وحماية أمنها، ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم، وكفالة سيادة القانون، وتوجيه السياسة العامة للدولة.
– اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.
– رئاسة مجلس الوزراء، أو تعيين من يتولى رئاسته.
– رئاسة المجالس المتخصصة، أو تعيين من يتولى رئاستها.
– إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإلغاؤها.
– تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم، وإعفاؤهم من مناصبهم.
– تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم، وإعفاؤهم من مناصبهم.
– تعيين كبار القادة العسكريين، والأمنيين، وإعفاؤهم من مناصبهم.
– تعيين كبار القضاة، وإعفاؤهم من مناصبهم.
– إعلان حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، وعقد الصلح، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
– التصديق على القوانين، وإصدارها.
– توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون، أو التفويض في توقيعها، وإصدار مراسيم التصديق عليها.
– تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وإعفاؤهم من مناصبهم، وفقا للأوضاع التي يبينها القانون، وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه.
– العفو عن أي عقوبة، أو تخفيفها.
– منح الأوسمة، والرتب العسكرية.

المادة (50)
يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.

الفصل الثاني
مجلس الوزراء


المادة (51)
مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة، ويتولى بوجه خاص الآتي:
– رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور التي تهم الدولة، بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية.
– رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم.
– تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الشاملة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
– مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان، ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.
– مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.
– الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة، ومتابعة أدائه لواجباته، والتنسيق بين وحداته.
– الإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها.
– أي اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان، أو تخول له بموجب أحكام القانون.

المادة (52)
يتولى رئيس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرها إلى أحد نواب رئيس الوزراء.
وفي حال غياب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه لإدارة الجلسات.

المادة (53)
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين.

المادة (54)
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وتكون للمجلس أمانة عامة؛ وذلك لمعاونته في أداء أعماله.

الفصل الثالث
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء


المادة (55)
إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته في مرسوم تعيينه.

المادة (56)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا الآتي:
– أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.
– ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

المادة (57)
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة، وأن أؤدي واجباتي بالصدق والأمانة”.

المادة (58)
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون الوحدات التي يرأسونها، ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون أهداف الوحدة، ويتابعون تنفيذها.

المادة (59)
أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام السلطان عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في الوزارة أو الوحدة التي يرأسها.

المادة (60)
لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولون رئاستها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أي مؤسسة أو شركة تكون لهم مصلحة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء الصالح العام، وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأي صورة كانت لمصلحتهم أو لمصلحة من تربطهم به علاقة خاصة.

المادة (61)
تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء فترة توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم بأوامر من السلطان.

المادة (62)
تسري أحكام المواد (56)، (57)، (58)، (59)، (60)، (61) من هذا النظام على كل من هم في مرتبة وزير.

الفصل الرابع
المجالس المتخصصة


المادة (63)
تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمراسيم سلطانية، وتتبع مجلس الوزراء، ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس