عرض مشاركة واحدة

قديم 12-01-21, 05:49 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثاني
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة (13)
تتمثل المبادئ السياسية للدولة في الآتي:
– المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها.
– توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب.
– إرساء دعائم شورى صحيحة نابعة من الشريعة الإسلامية وتراث الوطن وقيمه، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.
-إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة، والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام، ورعاية المصالح العليا للوطن.

الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية


المادة (14)
تتمثل المبادئ الاقتصادية للدولة في الآتي:
– تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على الفقر، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
– الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون.
– تشجع الدولة الاستثمار، وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.
– تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
– للأموال العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وعلى الدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون.
– الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة في القانون، ومقابل تعويض عادل.
– الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.
– المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون.
– الضرائب وغيرها من التكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

الفصل الثالث
المبادئ الاجتماعية


المادة (15)
تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة في الآتي:
– العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة.
– التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية.
– الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والمعاقين والشباب والنشء، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
– تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي، كما تكفل لهم المعونة في حالات الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
وتعمل الدولة على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
– تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة، وذلك بإشراف من الدولة، وعلى النحو الذي يبينه القانون.
– تعمل الدولة على حماية البيئة، وتوازنها الطبيعي؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وعدم الإضرار بها.
– العمل حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل، وصاحب العمل، وتنظم العلاقة بينهما، وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.
– تشجع الدولة نظام الوقف، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

الفصل الرابع
المبادئ الثقافية


المادة (16)
تتمثل المبادئ الثقافية للدولة في الآتي:
– التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف.
– التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة، وفقا لأحكام القانون.
وتعمل الدولة على مكافحة الأمية.
– تكفل الدولة استقلال الجامعات، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة، والأهلية، وتضمن الدولة جودة التعليم في تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية.
– تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، وتكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في نهضة البحث العلمي.
– تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب.
– تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه، والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون.


الفصل الخامس
المبادئ الأمنية


المادة (17)

تتمثل المبادئ الأمنية للدولة في الآتي:
– السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن.
– الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى، وهي جميعها ملك للوطن، ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ولا يجوز لأي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
– ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس