عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:26 AM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الرابع
السلطة القضائية
الفصل 64
تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
الفصل 65
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 66
تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.
الفصل 67
الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيينن والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس اعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.
الباب الخامس
المحكمة العليا
الفصل 68
تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد اعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجراءاتها.
الباب السادس
مجلس الدولة
الفصل 69
يتركب مجلس الدولة من هيئتين:
1- المحكمة الادارية،
2- دائرة المحاسبات،
تركيب مجلس الدولة ومشمولات انظاره واجراءاته يضبطها القانون.
الباب السابع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 70
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.
الباب الثامن
الجماعات المحلية
الفصل 71
تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.
الباب التاسع
تنقيح الدستور
الفصل 72
لرئيس الجمهورية أو لثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل الحق في بالمطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.
الفصل 73
لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع ادخاله الا بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف اللجنة المختصة.
ولا يمكن ادخال اي تنقيح على هذا الدستور من طرف مجلس النواب الا اذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الاقل من الاولى.
الفصل 74
يختم رئيس الجمهورية بعنوان نص دستوري القانون المنقح للدستور وذلك طبقا للفصل 52.
أحكام انتقالية
يمكن لرئيس الجمهورية المباشر والذي تنتهي مدته النيابية خلال شهر نوفمبر 1991 ان ينظم قبل انتهاء هذه المدة انتخابات سابقة لاوانها اما رئاسية أو تشريعية أو رئاسية وتشريعية معا.
وفي صورة اجراء انتخابات رئاسية سابقة لاوانها تمدد النيابة الحالية لمجلس النواب الى نهاية المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية الجديد المنتخب عملا بأحكام هذه الفقرة.
وفي صورة اجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها، تنتهي المدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية بانتهاء المدة النيابية لمجلس النواب الجديد.
ويتحتم ان تنص الاوامر المتخذة لتنظيم السابقة لاوانها المنصوص عليها بهذا الفصل على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
ويجتمع مجلس النواب الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.
وتنتهي المدة الرئاسية الجارية حال الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.
أما المدة النيابية الجارية لمجلس النواب فتنتهي يوم اجتماع مجلس النواب الجديد.

 

 


   

رد مع اقتباس