عرض مشاركة واحدة

قديم 13-10-09, 01:19 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الجوانب القانونية الشركات العسكرية الدولية الخاصة.


إن من مستلزمات الوطنية الدفاع حتى الموت عن الوطن، ومن توابع الجنسية القتال دفاعا عن الوطن، فالوضع الطبيعي أن يدافع أبناء الوطن عنه ويفدونه بأرواحهم وأموالهم وينالون شرف الجندية في جيشه وفواته المسلحة للدفاع والذود عن أمنه وأمانه وعن سيادته وأرضه واستقلاله وحريته.
إلا أن هذا لأمر وطبقا لقاعدة ليس صحيح علي إطلاقه(فلكل قاعدة استثناء) هناك حالات يوجد بين المدافعيين عن الوطن والأرض والعرض جنود غير أبنائه، ففي حالات أقرها الشرع الإسلامي حيث جعل الدفاع عن أرض الإسلام فرض كفاية وواجب علي كل المسلمين حتى قال الفقهاء أنه في حالة احتلال جزء من أرض الإسلام يجب علي كل مسلم ومسلمة أن تخرج للجهاد والدفاع لتحرير هذا الجزء وتخرج المرأة بدون أذن وليها أو زوجها، فالدفاع هنا عبادة وطاعة لله أي لغرض إسلامي وليس غرضه وهدفه الحصول علي الكسب المادي فالمشاركة هنا تكون لصد عدوان وليس للاعتداء علي أحد، وقد حدث ذلك منذ فجر الإسلام حتى الآن في أفغانستان والبوسنة والهرسك وفلسطين والشيشان والعراق.
وقد أقر القانون الدولي للدول بصفتها الرسمية حق مساعدة الدولة التي تتعرض للعدوان ومساعدة حركات التحرر الوطني، فيحق لها أن السماح لمواطنيها بالقتال جنبا إلي جنب مع القوات العسكرية والجيوش النظامية للدولة المتعرضة للعدوان ومع أفراد حركات التحرر الوطني، ولها أيضا أن تمدها بالسلاح وذلك للدول فرادي وجماعات ولا تثريب علي الدول أن هي فعلت أيهما سواء في حالة الدفاع الشرعي طبقا للمادة(51) من ميثاق الأمم المتحدة وحالة الأمن الجماعي الدولي.
ولكن منذ فترة بدأت ظاهرة (المرتزقة) تظهر علي الصعيد الدولي والإقليمي ولكن بشكل جديد في صورة (شركات عسكرية وأمنية خاصة) حيث جمعت العاطلين والعسكريين السابقين للقيام بأعمال عسكرية وأمنية واستخباراتية مقابل مبالغ مالية كبيرة، فيقوم أفراد تلك الشركات أما بالاشتراك الفعلي في القتال أو حراسة الشخصيات السياسية من رؤساء دول أو حكومات أو القيام بانقلابات عسكرية علي حكومات شرعية كما حدث في جزر القمر، وتمتلك تلك الشركات كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأساطيل والطائرات، كما تقوم تلك الشركات ببعض الأعمال الأمنية منها حراسة الشركات الاقتصادية والتجارية.
مما يدل علي أن نعمة الأمن والأمان أصبحت سلعة تباع وتشتري كأي سلعة مادية أخري مثل السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية المختلفة، وهذه الشركات العسكرية الدولية الخاصة سمة من سمات النظام الدولي الجديد(العولمة) التي جعلت من السوق آلها وخضعت نعمة الأمن والأمان لقانون العرض والطلب أي لمن يدفع أكثر دون الوضع في الاعتبار أي قيم أخلاقية أو مبادئ أو مثل إنسانية أو دينية المهم الكسب المادي.
ونظرا لخطورة ذلك علي السلم والأمن الدوليين ولأهمية الدور الخطير لهذه الشركات وتأثيراته علي السلم والأمن الدوليين، عرضنا كل ذلك علي مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي المعاصر لنري مدي شرعية تلك الشركات من حيث النشأة والدور والهدف وتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث الأول لرأي الفقه الدولي في الشركات العسكرية الدولية الخاصة والثاني الجهود الوطنية والدولية بشأن الشركات العسكرية الدولية الخاصة والثالث: التكييف القانوني لهذه الشركات العسكرية الدولية.

رأي الفقه الدولي في الشركات العسكرية الدولية الخاصة.
اختلفت مواقف الدول وأرباب السياسة وأصحاب القرار وفقهاء القانون الدولي من الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة ما بين مؤيد لها ومتحفظ ومعارض لها فأنقسم الرأي حولها إلي قسمين ولكل أسبابه ومبرراته.

الرأي الأول:مؤيد لوجود الشركات العسكرية والأمنية الخاصة:

يقف علي رأس هؤلاء أصحاب تلك الشركات ومؤسسيها والعاملين فيها ومن وراءها وهذا منطقي وطبيعي، لأنهم يدافعون عن تجارتهم ومصدر رزقهم وعملهم الذي يدر عليهم دخلا أكثر من أي عمل أخر، ويستند هؤلاء في ذلك علي ما يلي:
1 – أنه لا فرق بين الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والشركات العاملة في أي مجال اقتصادي أخر فأنشطتها مشروعة بدليل وجود قوانين تنظم نشأتها وعملها في دول المنشأ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية توجد عدة قوانين فيدرالية وأخري خاصة بالولايات تطبق علي أية شركة تعمل في مجال الأمن فلا بد أن تحصل علي تصريح حكومي قبل الدخول في أي ارتباط يرتب تقديم سلع أو خدمات عسكرية أو أمنية لأي عميل أجنبي سواء هذا العميل حكومة أو شركة.
2 – يصر أصحاب هذه الشركات علي وجود فروق بين ما تقدمه الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة من خدمات وأعمال وبين أنشطة المرتزقة، فهذه الشركات قواتها تحارب إلي جانب الحكومات الشرعية ذات السيادة ومن ثم فإن لها معايير أخلاقية تحكم وتتحكم في عملها واشتراكها في النزاعات، خلافا للمرتزقة الذين يهدفون إلي الكسب المادي من تدخلهم، كما أن وجود هذه الشركات يعزز التحول الديمقراطي في الدول التي تتدخل فيها، بدليل أن شركة(eo ( أصرت علي مطالبة حكومة ستراسر في سيراليون بتحول ديمقراطي حقيقي وأصرت علي ضرورة وضع جدول زمني لهذا التحول وهددت بالانسحاب عندما حاول النظام عدم الالتزام بتعهداته في هذا المجال.
3 – أن استعمال هذه الشركات أفضل من الناحية العملياتية عن القوات العسكرية النظامية في الآتي:
أ – سرعة نشر الأفراد التابعين لهذه الشركات.
ب – انخفاض نسبة القلق العام حول استخدام القوة.
ج – العمل كقوة مقابلة للقوات العسكرية المحلية في الدول ذات المؤسسات السياسية الضعيفة.
4 – يري البعض أن تكلفة هذه الشركات أقل من تكلفة الجيوش النظامية للآتي:
أ – يمكن للشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة توظيف أفراد من شركات غير غربية تدفع لهم رواتب أقل بكثير من التي تدفع للأفراد الغربيين.
ب – يمكن للحكومات تقديم مزايا خفية لهذه الشركات مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية والتسهيلات المعيشية علما بأن هذه الأمور لا ينص عليها عقد العمل مع هذه الشركات.
ج – يمكن لهذه الشركات زيادة حجم القدرات التابعة لها دون الحاجة لدفع تكاليف صيانة طويلة الأجل للقدرات العسكرية أو عمليات شراء كامل الحصص والتي تحدث عادة عندما تخفض الجيوش النظامية من عدد قواتها.
د – ومن خلال تنفيذ عمليات أساسية لا تتعلق بالنزاعات المسلحة تسمح هذه الشركات للقوات المسلحة بالتركيز علي المهمات الجوهرية والمنوطة بها.
5 – واقترح البعض أن يتم شن تشريع ينظم عمل هذه الشركات العسكرية علي أن يراعي الأمور التالية:
- تحديد الأعمال والخدمات التي يسمح لهذه الشركات القيام بها أو تقديمها عن طريق وضع قائمة شاملة بالأعمال المسموح بها والخدمات التي يمكن تقديمها.
- إخضاع الأنشطة التي تضطلع بها هذه الشركات علي الصعيدين المحلي والخارجي للقوانين الجنائية والمسئولية المدنية.
- تنظيم كافة مراحل عملية إبرام العقود بما في ذلك التعاقد من الباطن والتدقيق المالي والقواعد العامة للمشتريات.
- إدراج شروط معيارية خاصة بهذه الشركات مثل تسجيل الشركات ومؤهلات المدير التنفيذي والطاقم الإداري والأمني وتحديد شروط خاصة بالأفراد المتقدمين للعمل بها وحفظ الملفات الخاصة بأنشطة الموظفين.
- تحديد جهة رقابية تكون مسئولة عن مراقبة تلك الشركات كوزارة الدفاع أو الداخلية أو كليهما أو أنشاء هيئة رقابية خاصة.
- يجب أن تخضع هذه الشركات للقوانين الأخرى المطبقة علي الأجهزة الأمنية التابعة للدولة وخاصة في البيانات والاتصالات نوعية الأعمال والخدمات.

الرأي الثاني: المعارض لنشأة ووجود الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة:

يذهب أنصار هذا الرأي إلي عدم مشروعية نشأة ووجود الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة، واعتبروا أفرادها مرتزقة كما أن وجود هذه الشركات يهدد السلم والأمن الدوليين كعادة المرتزقة علي مر الدهور وكر العصور، فظاهرة المرتزقة ليست حديثة فقد ظهرت في العصور القديمة حيث لم تكن الجيوش النظامية قد تكونت ومع قيام الدولة بمفهومها الحديث ومع تكوين الجيوش النظامية أستمر أيضا استخدام المرتزقة.
وقد بدأت ظاهرة المرتزقة تظهر علي السطح أبان ظهور حركات التحرر الوطني والاستقلال فقد استعانت بهم الدول الاستعمارية في إخماد حركات المقاومة الوطنية في المستعمرات التي تناضل من أجل الاستقلال وخاصة أفريقيا واستعانت بهم الدول الاستعمارية في تشجيع الحركات الانفصالية فقد قاتل المرتزقة مع قوات تشومبي الانفصالية في كينشاسا في الفترة من 1962إلي 1964م، كما ظهر نشاط المرتزقة في الحرب الأهلية 1967 إلي 1970م، وفي الحرب الأهلية أنجولا عام 1976م وفي غزو جزر القمر وإسقاط الحكومة، فقد كان المرتزقة وقود الحروب التي يشعلها ويوجدها الاستعمار في أفريقيا.
يمثل خطاب وزير الدفاع الأمريكي السابق(رونالد رمسيفلد) في (10/9/2001م) شهادة ميلاد تلك الشركات، والملاحظ أن هذا الخطاب الانقلابي قبيل أحداث(11/9) حيث قال(أننا نواجه اليوم عدوا خطيرا يهدد أمن أمريكا وكل من يرتدي الزى العسكري ربما ينصرف ذهنكم إلي أحد الطغاة في العصور السابقة ولكنه يحيا بين ظهرانينا أنه البيروقراطية التي تغتال وزارة الدفاع.. وأنا لا أنوي مهاجمة البنتاجون بل تحريره من ذاته)، وفي صيف 2002م أزاح رامسفيلد الغموض الذي ورد في الخطاب السابق تحت عنوان التحول الثوري بالعسكرية الأمريكية فقال(لقد قررت تبني نموذج تجاري بالبنتاجون يعلن الحرب علي النمط البيروقراطي لنرتدي ثوب المغامرين الرأسماليين).
وفي النشرة الفصلية للبنتاجون(2006م) أعلن رامسفيلد عن خطته التي أطلق عليها(خريطة طريق من أجل التغيير)أشار إلي أن تطبيقها الفعلي بدأ عام 2001م حيث صنفت قوات وزارة الدفاع إلي قوات عاملة واحتياطية وخدمة ميدانية ومرتزقة وهؤلاء جميعا يشكلون الكثافة والقتالية لوزارة الدفاع) ولم يكن رامسيفلد صاحب الفضل الوحيد علي تلك الشركات بل شاركه وربما تفوق عليه(بول بريمر)الحاكم المدني السابق في العراق بإصداره القرار(17) الذي منح الشركات العسكرية والأمنية الخاصة حصانة ضد أية إجراءات قضائية.
فالمرتزقة يشتركون في نزاعات مسلحة ذات طابع دولي رغبة في الحصول علي مزايا شخصية ويتم الاستعانة بهم في وقت السلم لغزو بلد معين من أجل قلب نظام الحكم فيه أو لشل الحياة الاقتصادية أو لإرهاب السكان المدنيين أو لمنع ممارسة شعب لحقه في تقرير المصير، ويزداد الطلب علي المرتزقة في كل النقاط الساخنة في العالم لأن اللجوء إليها بمثابة(حرب غير علنية) أو أداة للتدخل المقنع تلجأ إليه بعض الدول كقوة ردع أو إرهاب ضد دول لا تتفق معها أي لا تشاطرها ميولها السياسية( ) ويستند أنصار هذا الرأي لما يأتي:
1 – أن الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة يدفعها تحقيق الربح وليس واجبها الوظيفي المنوط بها، حيث يعتبر التزام هذه الشركات محدود جدا مقارنة بالتزام القوات العسكرية النظامية أي الجيوش النظامية.
2 – أفراد هذه الشركات لا يخضعون لنظام التسلسل القيادي المعمول به في الجيوش النظامية، مما يعطي حرية كاملة لهم ينتج عنها العديد من الانتهاكات ليس لقانون وأعراف الحرب فقط بل لكل القيم والمثل والمبادئ الإنسانية.
3 – أن القوات المسلحة للدول لديها نطاق واسع من التدابير التأديبية إضافة إلي القانون العسكري ذاته مما يساعد علي الانضباط واحترام القانون الدولي الإنساني وتحقيق القيادة والسيطرة علي القوات الخاضعة لإمرتهم فضلا عن أدوات القيادة مما يكفل النظام وضمان المسئولية الجنائية المحتملة لتلك القوات ضباطا وجنودا وبالتالي فأن مسئولية القيادة تعد أداة لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجنود والضباط خلال العمليات العسكرية، وهذا النظام غير موجود في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مما يستحيل معه ملاحقة عناصر هذه الشركات.
4 – لا يمكن أن تغطي العقود مع هذه الشركات العسكرية كافة الظروف الطارئة المحتملة بشكل مسبق، مما يؤدي إلي تقليص قدرة هذه الشركات علي التكيف مع ظروف النزاعات كما أنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلي انعدام قدرتها علي التعامل مع الأوضاع غير المتوقعة.
5 – يفتقر الموظفون الذين لا يعملون في مجال النزاعات في هذه الشركات للتدريب الشامل الذي يمكن أن يعزز القدرات العسكرية لهذه الشركات عند الحاجة.
6 – أن الضغوط التي تمارس علي هذه الشركات لتخفيض نفقاتها قد تؤدي إلي اتخاذ قرارات تعرض حياة طاقمها للخطر وتمني مهمتها بالفشل مما يؤدي زيادة التوترات وعدم الاستقرار.
7– وفي حالة فشلها في أداء مهامها لأي سبب من الأسباب فإن هذه الشركات تعيق وتعرقل قدرة الجنود النظاميين علي تنفيذ المهام الموكولة إليهم.
8 – يتم دفع تكاليف لهذه الشركات علي أساس العقد مقابل للمهمات التي يؤديها عدد من جنودها في الميدان فمن الصعوبة إجراء مقارنة بين التكاليف التي تدفع لهذه الشركات وتلك التي تدفع للجيوش النظامية علي أساس تقييم العمل محل العقد ودرجة الإتقان والأداء.
9 – غالبا ما يتلقى موظفو هذه الشركات العسكرية تدريبا توفره الدولة لهم باعتبارهم أفرادا منتسبين للجيوش النظامية الوطنية في بلدانهم إلا أنهم حينما يتركون عملهم في القوات المحلية للعمل في وظائف توفر لهم دخلا أعلي في القطاع الخاص فإن التدريب الذي حصلوا عليه تعتبر عملية مساعدة لتنفيذ عمليات هذه الشركات العسكرية الخاصة وبالتالي يعمل علي تقليص الفائدة التي تعود علي القوات المسلحة الوطنية عند تدريب أفرادها.
10 – عادة يكون التعاقد مع هذه الشركات من الباطن حيث يتم تحرير العقد الواحد بين عدد من الشركات المختلفة مما يؤدي لتقليص الرقابة أو تراجع مستوي فعالية الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للجهات المعنية إلي حد بعيد.
11 – الأموال التي تدفع لهذه الشركات تخرج من الدولة وعادة ما تكون بالعملة الصعبة(الدولار) مما يؤثر علي عملية التنمية الاقتصادية، أما الأموال التي يحصل عليها أفراد الجيوش النظامية للدولة فلا تخرج من الدولة ويعاد صرفها داخل الدولة مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في هذه الدول.
12 – في كافة الدول التي تنشأ فيها هذه الشركات تعاني التشريعات الخاصة بها من الضعف الشديد لا سيما ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها تلك الشركات في الخارج وبالتالي تنعدم الرقابة الفعالة علي هذه الشركات، ويمكن للحكومات استخدام هذه الشركات وسيلة للالتفاف علي القيود التي تفرضها آليات الرقابة التي تعتمدها مؤسسات تلك الحكومات.
13 – أن هذه الشركات لا تكشف عن نطاق أنشطتها أو أي تفاصيل للعمليات التي تقوم بها أو نفقاتها، ولا تخضع هذه الشركات ولا موظفوها للقواعد التأديبية الخاصة بالخدمة العسكرية كما أنهم غير مدربين علي تنفيذ عملياتهم وفقا لقوانين النزاعات المسلحة، كما أن هذه الشركات يمكنها حل عملياتها أو إنهائها فلا يمكن ملاحقة موظفيها ومساءلتهم عما ارتكبوه من انتهاكات قانونية. وذلك مع غياب القانون الواجب التطبيق علي هذه الحالات.
14 – أن وجود هذه الشركات علي أي صعيد سواء الدولي أو الإقليمي أو الوطني يمثل خطرا وتهديدا للسلام والأمن الدوليين والاستقرار الداخلي للدول وعلي استقلال وسيادة وحرية الدول، حيث يمكن – وقد حدث – استغلالها لزعزعة الأمن في دولة ما أو إسقاط حكومة شرعية، والواقع الدولي يؤكد ذلك ويبين خطورة هذه الشركات علي الأمن والسلم الدوليين وزعزعة الاستقرار الداخلي للدول فقد لجأت إليها حكومات ديكتاتورية لقمع حركات التحرر والمعارضة.
15 – أن هذه الشركات تنشأ بموجب قانون داخلي لدولة ما وهذا القانون يسري فقط علي إقليم هذه الدولة ولا يمتد خارجه، فالسلطات التشريعية في الدول اختصاصها محصور داخل الدولة فقط، وطبقا لمبدأ السيادة فعمل هذه الشركات في دول غير دول المنشأ يعد انتهاكا لمبدأ السيادة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ السيادة من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام التي لا يجوز ليس مخالفتها فقط بل لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس