عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:43 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثاني
حقوق المواطن وواجباته الأساسية
مادة 8
مباشرة الحقوق السياسية
1. كل مواطن تتوافر له الأهلية التي يتطلبها القانون له الحق في التصويت.
2. التصويت شخصي ومتساو و حر وسري.
مادة 9
الحق في تولي الوظائف العامة
كل مواطن تتوافر لديه الشروط التي يتطلبها القانون له الحق في تقلد الوظائف العامة.
مادة 10
حق التظلم
1. لكل مواطن حق تقديم شكاوى مكتوبة إلي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني والحكومة .
2. تكون كل شكوى جدية محل النظر
مادة 11
حق الإقامة
1. لكل مواطن الحق في الإقامة والتنقل بحرية في جميع أنحاء الإقليم الوطني كما لا يجوز إبعاده.
2. للمواطن الحق في ترك الإقليم الوطني والعودة إليه.
مادة 12
الحق في تكوين الجمعيات السياسية
1. للمواطنين الحق في الانضمام إلي الأحزاب السياسية دون تصريح سابق وذلك بغرض المساهمة الديمقراطية والسلمية في تشكيل السيادة الوطنية.
2. يخطر تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات السرية التي لها تنظيم ذو طابع عسكري أو التي لها طابع قبلي .
مادة 13
حق تكوين النقابات
1. للمواطنين الحق في تكوين النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحهم الاقتصادية.
2. تتمتع النقابات المنظمة وفقا للمبادئ الديمقراطية بالشخصية القانونية طبقا للقانون.
3. للنقابات المتمتعة بالشخصية القانونية الحق في التفاوض لإبرام عقود عمل مشتركة تسري على أعضائها .
مادة 14
حرية النشاط الاقتصادي
1. لكل مواطن الحق في ممارسة نشاطه الاقتصادي في حدود القانون.
2. ينظم القانون استغلال المصادر الاقتصادية في الإقليم الوطني.
مادة 15
الولاء للوطن
1. كل مواطن يجب أن يكون مخلصا للدولة.
2. الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
3. يكون أداء الخدمة العسكرية وقفا للقانون .
الباب الثالث
الحقوق والواجبات الأساسية للإنسان
الفصل الأول
الحق في الحرية
مادة 16
الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية
1. لكل شخص الحق في الحياة وفي سلامته الشخصية.
2. لا يجوز فرض قيود تعسفية على تلك الحقوق.
3. للقانون أن يفرض عقوبة الإعدام فقط في الجرائم البالغة الخطر ضد حياة الفرد وسلامة الدولة.
مادة 17
الحرية الشخصية
1. الحرية الشخصية مكفولة.
2. يعتبر إخضاع شخص لأي شكل من أشكال العبودية أو الاسترقاق جريمة تستوجب العقاب.
3. لا يجوز أن يتعرض الشخص لأي شكل من أشكال الحبس أو لأي قيد أخر على حريته الشخصية إلا في حالة التلبس أو بمقتضى أمر من السلطة القضائية المختصة وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات المبينة في القانون.
4. للسلطة الإدارية المختصة في حالات الضرورة التي يحددها القانون صراحة أن تتخذ إجراءات وقتية تبلغ في الحال إلي السلطة القضائية المختصة التي تصدق عليها في الوقت وبالكيفية المبينة في القانون وأي عيب يشوب هذه الإجراءات يؤدي إلي اعتبارها لاغية وباطلة.
5. تبلغ في الحال إلي الشخص الذي يعنيه الأمر وفي كل حالة أسباب إجراءات الحبس أو أسباب فرض أي قيد آخر على الحرية الشخصية .
6. لا يجوز أن يخضع شخص لإجراءات الأمن إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون ووفقا لإجراء قانوني صادر من سلطة مختصة.
7. لا يجوز تفتيش شخص أو التحري عنه إلا في الحالات المنصوص عليها في الإجراء المقرر في الفقرات 3 و 4 و 5 السابقة وفي الحالات الأخرى وطبقا للإجراء المحدد في القانون لأسباب قضائية أو صحية أو مالية.وفي جميع الأحوال يجب احترام شخصية الإنسان وكرامته.
مادة 18
الضمانات في حالات تقييد الحرية الشخصية
الإيذاء الجسماني أو المعنوي ضد أي شخص مفروض على حريته الشخصية أي قيد من القيود يعتبر جريمة تستوجب العقاب.
مادة 19
التسليم وحق اللجوء السياسي
1. يسمح بتسليم اللاجئين في الحالات وبالكيفية المبينة في القانون وطبقا للعرف الدولي.
2. يحظر تسليم الأشخاص بسبب الجرائم السياسية.
3. للأجنبي الذي يتعرض في وطنه للمحاكمة بسبب ارتكابه جريمة سياسية الحق في اللجوء السياسي إلي إقليم الدولة في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
مادة 20
حدود الخدمات والأعباء المالية
لا يجوز فرض خدمات شخصية أو أعباء على الملكية إلا وفقا للقانون.
مادة 21
حرية المسكن
1. حرمة المسكن مصونة.
2. لا يجوز تفتيش المساكن أو أي مكان آخر معد للاستعمال الشخصي أو اتخاذ إجراءات القبض فيها إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وكذلك في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه لأسباب قضائية.
3. لا يجوز تفتيش المنازل لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن ولأسباب مالية إلا في الحالات المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 22
حرية المراسلة وسريتها
1. حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال.
2. و لا تفرض قيود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي الأحوال الأخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون لأسباب قضائية.
مادة 23
المساواة الاجتماعية
جميع المواطنين متساوون في المركز الاجتماعي.
مادة 24
الملكية
1. الملكية الخاصة يكلفها القانون وهو يحدد كيفية اكتسابها وقيود التمتع بها وذلك لتأكيد وظيفتها الاجتماعية.
2. لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وذلك مقابل تعويض عادل وعاجل
مادة 25
حرية الاجتماع
1. لكل مواطن من المواطنين حق الاجتماع بطريقة سلمية ولأغراض سلمية.
2. للقانون أن يشترط التقدم بإخطار سابق على عقد الاجتماع العام إلي السلطات المختصة وليس لهذه السلطات أن تمنع مثل هذا الاجتماع إلا لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطمأنينة أو الآداب أو النظام أو الأمن العام .
مادة 26
حرية تكوين الجمعيات
1. للمواطنين حق تكوين الجمعيات دون ترخيص.
2. لا يجوز إلزام شخص بالانضمام إلي إحدى الجمعيات من أي نوع كانت أو أن يستمر منتميا إليها.
3. يحظر تكوين الجمعيات السرية أو تلك التي لها تنظيم له طبيعة عسكرية.
مادة 27
الحق في الإضراب
الإضراب حق معترف به ويمارس في الحدود المعينة بالقانون.ويحظر اتخاذ أي عمل من شأنه أن يؤدي إلي التفرقة أو تقييد حرية النقابات في ممارسة حقوقها .
مادة 28
حرية الرأي
1. لكل شخص الحق في أن يعبر بحرية عن رأيه بكل طرق التعبير وذلك في الحدود التي ينص عليها القانون لحماية الآداب والأمن العام.
2. لا يخضع التعبير عن الرأي ونشره لترخيص أو لرقابة مانعة.
مادة 29
حرية الاعتقاد
حرية الاعتقاد مكفولة لكل شخص وله أن يعلن بحرية عن ديانته وأن يقيم شعائرها وأن يذيع تعاليمها وذلك في الحدود التي يضعها القانون لحماية الأخلاق أو الصحة العامة أو النظام .
مادة 30
الأحوال الشخصية
1. لكل شخص الحق في نظام للأحوال الشخصية طبقا لأحكام القانون أو العرف.
2. يخضع المسلمون في أحوالهم الشخصية للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية.
الفصل الثاني
الحقوق الاجتماعية
مادة 31
حماية الأسرة
1. الأسرة تقوم على الزواج كعنصر أساسي للمجتمع وتحميها الدولة.
2. يتولى الوالدان رعاية وتربية وتعليم أولادهما وفقا لأحكام القانون .
3. يدبر القانون مسئولية أداء الالتزامات المبينة في الفقرة السابقة في حالة وفاة الوالدين أو الوالدين في حالة عدم قدرتها أو غير ذلك من حالات عدم قيام بأداء واجباتهما.
4. يلتزم الأبناء الذين بلغوا سن الرشد بإعالة والديهم عندما يكون هؤلاء غير قادرين على إعالة أنفسهم.
5. تحمي الدولة الأمومة والطفولة وتشجع على إقامة المؤسسات اللازمة لهذا الغرض.
6. تعترف الدولة بواجب حماية اللقطاء.
مادة 32
الهيئات الخيرية
ترعي الدولة وتشجع على إنشاء الهيئات الخيرية للأطفال غير الطبيعيين جسمانيا والمشردين.
مادة 33
حماية الصحة العامة
تحمي الدولة الصحة العامة وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين.
مادة 34
حماية الآداب العامة
تحمي الدولة الآداب العامة بالكيفية المنصوص عليها في القانون.
مادة 35
التعليم العام
1. تشجع الدولة التعليم العام كمصلحة أساسية للمجتمع وتعمل على إنشاء مدارس حكومية مفتوحة للجميع .
2. التعليم في مرحلته الأولي في مدارس الحكومة بالمجان.
3. يكفل القانون حرية التعليم.
4. للهيئات والأفراد حق إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية وفقا للقانون ودون مساعدة مالية من الدولة.
5. للمدارس الخاصة وللمؤسسات التعليمية مركز متساو مع مدارس الدولة ومؤسساتها التعليمية بالشروط المبينة في القانون.
6. تعليم الديانة الإسلامية إجباري للتلاميذ المسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية وكذلك في المدارس التي لها نفس النظام.وتدريس القرآن الكريم مادة أساسية للمسلمين في مدارس الدولة الابتدائية والثانوية.
7. المعاهد التعليمية العليا لها تنظيمها المستقل الخاص بها في حدود القواعد المنصوص عليها في القانون.
مادة 36
حماية العمل
1. تحمي الدولة العمل كما تشجعه في كل أشكاله وتطبيقاته.
2. السخرة والعمل الجبري في أي شكل من الأشكال محظوران ويحدد القانون المناسبات التي يفرض فيها العمل لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذا لعقوبة جنائية.
3. لجميع العمال دون تمييز أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة وبما يحقق حياة لائقة بالكرامة الإنسانية.
4. لجميع العمال حق في راحة أسبوعية وإجازة سنوية بأجر و لا يجوز إلزامهم بالنزول عنها.
5. يحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومي والحد الأدنى للسن المناسبة لأنواع العمل المختلفة كما يتضمن تشغيل القصر والنساء في ظروف مناسبة.
6. تضمن الدولة الحماية المادية والمعنوية للعمال.
مادة 37
الضمان والرفاهية الاجتماعية
1. ترعي الدولة الضمان الاجتماعي والمساعدات عن طريق التشريع.
2. تكفل الدولة الحق في المعاش لموظفيها المدنيين والعسكريين كما تكفل أيضا طبقا للقانون الحق في المساعدة في حالات الحوادث والمرض أو العجز عن العمل.
الفصل الثالث
الضمانات القضائية
مادة 38
الحق في التقاضي
لكل شخص الحق في إقامة الدعاوى القضائية القانونية في مساواة مطلقة مع غيره أمام قاض قانوني مختص.
مادة 39
الحماية ضد أعمال الإدارة العامة
يسمح بالحماية القضائية ضد أعمال الإدارة العامة في جميع الأحوال وبالإجراءات والآثار المنصوص عليها في القانون.
مادة 40
مسئولية الدولة المدنية عن أعمال موظفيها ومستخدمها
. كل شخص يصيبه ضرر نتيجة لعمل أو إهمال من موظفي الدولة أو الهيئات العامة في أثناء مزاولتهم لأعمالهم له الحق في الحصول علة تعويض من الدولة أو من الهيئات العامة المختصة.
2. يحدد القانون المسئولية الجنائية والمدنية والإدارية للموظفين والمستخدمين عن العمل أو الإهمال المشار إليهما في الفقرة السابقة.

 

 


   

رد مع اقتباس