عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 09:23 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة (79)
إساءة استعمال السلطة أو الزي العسكري في الأحوال الأخرى
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطته أو زيه العسكري في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة (80)
إساءة معاملة الأدنى رتبة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من سب من هو دونه رتبة أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً للقواعد والأنظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب احتقاره أو عقابه قانوناً.

مادة (81)
الاعتداء على الأدنى رتبة
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على من هو دونه رتبة أو ألحق به أذى أو قام بما من شأنه الإضرار بصحته أو ضاعف خدمته بلا موجب أو سمح للغير بإيذائه أو الاعتداء عليه.

الفصل الثالث
الأفعال الأخرى المخلة بالنظام العسكري


مادة (82)
التغاضي عن أفعال الأدنى رتبة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من أهمل أو تهاون في مراقبة من هو أدنى منه رتبة ولم يبلغ السلطة المختصة بالجرائم التي ارتكبها أو لم يتخذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بها.

مادة (83)
الزواج دون إذن أو الزواج من أجنبية
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تزوج دون إذن من السلطة المختصة في الشعب المسلح.
2 – ومع عدم الإخلال بأية عقوبة تفرضها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تزوج من أجنبية وقت السلم وتكون العقوبة الحبس إذا وقع الزواج وقت النفير والحبس الذي لا تقل مدته عن سنة إذا وقع الزواج أثناء مجابهة العدو.

مادة (84)
التدخل في الأمور السياسية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية اشترك فيها أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطباً سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة.

مادة (85)
الانتماء إلى الجمعيات الخيرية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من انتمى إلى جمعية خيرية دون إذن .

الباب الرابع
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية


الفصل الأول
الهروب والغياب


مادة (86)
(ملغاة)

مادة (87)
الاتفاق على الهروب إلى دولة أجنبية
1 – يعاقب بالسجن كل مكلف بالخدمة العسكرية وقام بالهرب خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وبالإعدام كل من انحاز إلى جانب العدو أو هرب إلى دولة معادية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
2 – وفي جميع الأحوال يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو سهل على ذلك وبأي وجه من الوجوه.
3 – يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على مجرد الاتفاق على ارتكاب الجرائم المذكورة.

مادة (88)
الهروب
1 – يعاقب بالحبس كل من تغيب عن وحدته أو عن المحل الذي كلف بالقيام فيه بواجباته مدة تزيد على خمسة عشر يوماً أو تجاوز إجازته بأكثر من المدة المذكورة بدون عذر مشروع.
2 – (أ) يعاقب بالإعدام كل عسكري هرب من ميدان القتال أثناء مجابهة العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو هرب من وحدة عسكرية مكلفة بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية مما يهدد حياة السكان أو أمنهم أو سلامتهم للخطر كما تسري ذات العقوبة على العسكري الهارب من وحدته قبل رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري أو تكليفها بمهام قتالية ولم يلتحق بعد ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة في جميع الأحوال العسكري الذي يهرب بطائرة أو قطعة بحرية عسكرية أو ما في حكمها خارج الجماهيرية أو فارقها ولم يرجع أو يتصل بأقرب مكتب شعبي عربي ليبي أو ما في حكمه أو مرجع لدولة متحالفة مع الجماهيرية
(ب) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات مع استمرار الخدمة العسكرية في الأحوال الآتية :-
- إذا حدث التغيب أو الهروب وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام دون عذر مشروع.
- كل أسير ليبي أطلق سراحه أو هرب من الأسر ولم يرجع إلى أقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية
(ج) ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ساعد العسكري على الهروب من الخدمة العسكرية أو سهل له الاختفاء ولم يبلغ عنه أو عرقل إجراءات القبض أو بدت منه مقاومة في تنفيذها وذلك إذا ارتكبت هذه الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً إذا ارتكبت الجريمة وقت السلم.

مادة (89)
التغيب عن العمل بدون إذن
كل من تغيب عن العمل بدون إذن أو لم يحضر ميدان العرض أو محل الاجتماع المعين أو خرج من ذلك المكان أو خرج من الصف قبل الإذن له بذلك أو وجد خارج الحدود المعينة له أو في مكان محظور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة (90)
عدم الإخبار عن الهروب
يعاقب بالسجن كل من علم بالعزم على الهروب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهروب فعلاً، وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر عن الهاربين أو عن استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.

مادة (91)
إسقاط الرتبة عن الهارب
يحكم بإسقاط الرتبة على كل ضابط أو جندي أول تبعاً للحكم عليه بالإدانة في الهروب.

مادة (92)
تأجيل تنفيذ العقوبة
يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها وفقاً للمواد السابقة من هذا الفصل إلى ما بعد إكمال الخدمة العسكرية المطلوبة.

الفصل الثاني
التمارض والاحتيال للتخلص من الخدمة العسكرية


مادة (93)
الاحتيال للتخلص من الخدمة العسكرية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من قدم وثائق مزورة أو استعمل طرقاً احتيالية بأي وجه ليخلص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وتضاعف العقوبة مع استمرار الخدمة إذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو.

مادة (94)
إلحاق الأذى بالنفس والاحتيال
للتخلص من الخدمة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالإعدام إذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-
1 – سبب لنفسه مرضاً أو عاهة بقصد التخلص من الخدمة العسكرية.
2 – عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من جسم عسكري آخر أو أوقع بنفسه أو بغيره ضرراً خطيراً يجعله غير صالح للخدمة العسكرية.

مادة (95)
التمارض وتأخير الشفاء
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل عسكري تمارض أو تسبب في تأخير شفائه أو أتى عملاً من شأنه أن يزيد عليه مرضه أو عاهته وأدى ذلك إلى انقطاعه عن الخدمة العسكرية.

مادة (96)
الشروع في الانتحار
كل من شرع في الانتحار بقصد التخلص من الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

الفصل الثالث
الإخلال بشئون الخدمة


مادة (97)
غش وتوزيع المؤن الفاسدة
يعاقب بالسجن كل من غش المؤن أو المواد العسكرية أو استبدل بها غيرها أو تسبب في ذلك أو وزع المؤن أو المواد المغشوشة أو المبدلة أو تسبب في ذلك مع علمه بحالتها ما لم يكون الفعل جريمة أشد.

مادة (98)
استلام مواد مخالفة للشروط
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مؤن أو ملابس أو تجهيزات أو مبان أو أشياء عسكرية أخرى خلافاً للشروط المتفق عليها وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقاً بسلاح أو عتاد أو وسائل نقل عسكرية.
2 – وتكون العقوبة السجن إذا حصل على منفعة لنفسه أو لغيره أو كان قصده الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

مادة (99)
التطوع بعد الطرد أو الإخراج
يعاقب بالحبس كل من كان قد طرد أو أخرج من الشعب المسلح ثم عاد إلى التطوع فيه بأن أخفى عن سلطة التجنيد واقعة طرده أو إخراجه منه.

مادة (100)
وضع التقارير الكاذبة
يعاقب بالحبس كل من أعد أو قدم تقريراً أو بياناً أو أوراقاً رسمية أخرى تتعلق بالخدمة أو الوظيفة مع علمه بمخالفتها للحقيقة. ويعاقب العقوبة ذاتها كل من رفعها إلى من هو أعلى منه رتبة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.

مادة (101)
انتحال الرتب العسكرية

يعاقب بالحبس كل من ارتدى دون حق قيافة أو علامة مميزة لرتبة عسكرية غير رتبته وتضاعف العقوبة إذا قصد تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بآخرين.

مادة (102)
تأخير المحاكم العسكرية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من عطل المحاكم العسكرية عن القيام بمهمتها دون عذر مقبول.

مادة (103)
الكذب
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من أدلى برقم غير رقمه أو كذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بذلك أو خالف الأصول المرعية لرفعها.

مادة (104)
الإهمال
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من أهمل في واجبه أو عطله وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات.
2 - ويعاقب بالحبس كل من كان آمراً لمخفر أو لمفرزة أو لوحدة عسكرية مكلفة بمهمة خاصة ونتج عن إهماله أو تعمده أن أصبح غير قادر على القيام بمهمته.
3 – وتكون العقوبة في جميع الأحوال السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة ضرر، وبالإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير أو مجابهة العدو.

مادة (105)
التغاضي عن ارتكاب الجرائم
يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل من كان آمراً لمخفر أو مفرزة أو وحدة عسكرية مكلفة بمهمة خاصة أو كان حارساً وتغاضي عن ارتكاب جريمة كان في وسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.

مادة (106)
الإخلال بنظم الاعتقال
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل محكوم عليه بالاعتقال وهرب من مكان اعتقاله أو تركه أو قابل فيه زائراً.

الباب الخامس
جرائم الأموال


مادة (107)
النهب
يعتبر ناهباً ويعاقب بالسجن كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت النفير:
1 – استغل رعب الحرب أو أساء استعمال سلطته فاستولى على أموال الغير أو جمع نقوداً أو أموالاً دون أن يكون مخولاً بذلك.
2 – تجاوز حدود الواجبات الحربية لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره.

مادة (108)
التخريب
يعاقل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل نت أتلف أو خرب وقت النفير بلا ضرورة حربية مالا منقولا أو غير منقول أو قطع أشجاراً أو أتلف محصولا زراعيا أو أمر بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا أرتكبت الجريمة أثناء مجابهة العدو.

مادة (109)
ظروف تشديد
1 – اذا اقترنت الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين باستعمال القوة ضوعف الحد الأدنى للعقوبة.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أدى استعمال القوة الى احداث عاهة في جسم المجني عليه والاعدام إذا أدى ايتعمال القوة إلى الموت.
3 – اذا اشترك عدة أشخاص في النهب يعاقب منظم النهب والمحرض عليه والذي تزعمه بالاعدام، ويعاقب الآخرون بالسجن المؤبد.

مادة (110)
اختلاس الغنائم
يعاقب بالحبس كل من ابتعد عن وحدته طلباً للغنائم أو استولى لنفسه على غنيمة من الغنائم.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مكلفاً بتسليم الغنائم التي حصل عليها بصورة مشروعة فامتنع عن تسليمها.

مادة (111)
سرقة وتبديد وبيع ورهن المواد العسكرية
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد أو اشترى أو ارتهن أو أخفى عن علم الأرزاق والأشياء العسكرية، وإذا وقعت الجريمة أثناء النفير أو مجابهة العدو تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الفعل المرتكب متعلقاً بالسلاح أو بالعتاد أو بما أزدع لدى المتهم بسبب وظيفته من النقود والأشياء الثمينة وإذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
3 – ويحكم باسترداد المال إذا كان موجوداً في حيازة الجاني أو بقيمة إذا كان مستهلكاً.

مادة (112)
فقد أو اتلاف المواد العسكرية
1 – يعاقب بالحبس ويضمن قيمة المال كل من أتلف أو ترك عمداً أو اهمالا شيئاً من الأشياء أو المهمات المعدة لاستعمالها في الأغراض العسكرية أو فقدها بدون عذر مقبول أو استعملها لمنفعته الشخصية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر مع التضمين إذا لم تجاوز قيمة هذه المواد خمسمائة دينار.
2 – كل من تسبب بخطئه في اتلاف أو فقد شيء من الأشياء أو المهمات لاستعمالها في الأغراض العسكرية يضمن قيمة المال وذلك دون الاخلال بأي عقوبة ينص عليها القانون أو أي قانون آخر.

مادة (113)
الاستغلال
يعاقب بالحبس كل من استغل مكانته او انتمائه للقوات المسلحة وحقق كسباً لنفس أو لغيره من شراء أو بيع أو تأجير المؤن والبضائع أو الذخائر أو المباني العسكرية أو الموضوعة تحت تصرف القوات المسلحة.

الباب السادس
الجرائم المخلة بالشرف العسكري


مادة (114)
اللواط
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات :
1 – كل من هتك عرض عسكري أو لاوطه أو شرع في ذلك ولو برضاه وكذلك الملاط به.
2 – كل من كان وسيطاً لهذا الفعل.

مادة (115)
تعاطي الخمور والدخول للمحلات المشبوهة
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات كل عسكري تعاطي الخمور أيّاً كانت وتضاعف العقوبة إذا تعاطاها داخل المعسكرات أو الثكنات أو أثناء القيام بالواجب أو أثناء ارتدائه الزي العسكري.
2 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل عسكري دخل محلات البغاء أو الحانات أو المحلات المعدة للقمار أو أي محل آخر يعتبر دخوله مهيناً للشرف العسكري وكذلك كل من رافق أشخاصاً اشتهروا بسوء السمعة والأخلاق.

مادة (116)
المقامرة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار.

مادة (117)
السكن مع مومس
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ساكن مومساً، وتضاعف العقوبة لكل من لم يتركها بعد إنذاره بذلك فضلاً عن الإخراج بالنسبة إلى الضباط والطرد بالنسبة إلى من عداهم.

مادة (118)
الزواج من امرأة ساقطة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر فضلاً عن الإخراج من الشعب المسلح بالنسبة إلى الضباط والطرد إلى من عداهم كل من :
1 – تزوج من امرأة ساقطة وهو يعلم بحالها ولم يطلقها بعد إنذاره بذلك.
2 – احتفظ بامرأة يعلم أنها ساقطة ولم يطلقها بعد إنذاره بذلك.

مادة (119)
الجرائم المسقطة لحقوق الدراسة في الكليات والمدارس العسكرية
طلبة الكليات والمدارس العسكرية الذين يرتكبون بصفتهم فاعلين أو شركاء إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو أية جرائم أخرى مخلة بالشرف تسقط عنهم حقوقهم باعتبارهم طلبة ويحرمون حق دخول الكليات والمدارس العسكرية أيّاً كانت.

الباب السابع
الجرائم التأديبية


مادة (120)
الجرائم التأديبية
يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية كل من يرتكب فعلاً أو تقصيراً أو إهمالاً يخل بالضبط أو النظام العسكري أو يسيء إليه ولم ينص هذا القانون على عقوبة له ويكون تطبيقها من اختصاص آمري الضبط.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس