عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 09:21 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 



مادة (54)
نكث الأسير عهده
يعاقب بالإعدام كل أسير من أسرى الحرب أطلق سراحه بناءً على عهد قطعه على نفسه فنكث العهد وقاتل الشعب المسلح بالجماهيرية.

مادة (55)
قتل الجريح أو إيذاؤه
يعاقب بالإعدام كل من آذى جريحاً أو قتله بقصد نهب ما معه.

مادة (56)
التخلي عن الجرحى
يعاقب بالإعدام كل من تخلى عن جريح معهود إليه به أو قتله أو آذاه.

مادة (57)
امتناع الأسير الليبي عن القتال
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات كل ليبي أسره العدو وأطلق سراحه بعد تعهده بعدم استعمال السلاح ضد هذا العدو فامتنع بناء على ذلك عن استعمال السلاح ضده.

مادة (58)
الاستيلاء على أموال القتلى أو الجرحى
يعاقب بالسجن كل من استولى بقصد التملك على نقود أو أشياء من القتلى أو الجرحى في ميادين القتال سواء كان ذلك أثناء السير أو النقل أو أثناء وجودهم في المستشفيات. وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الاستيلاء على أموال أسير عهد إلى المتهم بالمحافظة عليه.

الباب الثالث
الجرائم المخلة بالنظام العسكري

الفصل الأول
الجرائم ضد الآمرين أو الأعلى رتبة


مادة (59)
عدم احترام الآمر أو الأعلى رتبة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من لم يقم بما يفرض عليه من واجب الاحترام إزاء آمره أو من هو أعلى منه رتبة وكذلك كل من يعترض بالقول أو الإشارة على التوبيخ الصادر إليه من الآمر وفقاً لهذا القانون.

مادة (60)
إهانة الآمر
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان آمره أو الأعلى منه رتبة.
2 – وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الإهانة أثناء القيام بالواجبات الرسمية.
3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الإهانة بأن نسب المتهم إلى آمره أو الأعلى منه رتبة واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب احتقاره أو عقابه قانوناً.
4 – وإذا وقعت الإهانة بإحدى طرق العلانية كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

مادة (61)
عدم الطاعة
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من تعمد عدم إطاعة الأوامر المتعلقة بالواجبات الرسمية أو أهمل في إطاعتها وتكون العقوبة الحبس إذا كان عدم الطاعة في مواجهة الآمر.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تكررت الجريمة.
3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا أصر المتهم على عدم الطاعة.
4 – فإذا وقعت الجريمة وقت النفير أو أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر بحمل السلاح أو إذا كان المتهم مسلحاً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو.

مادة (62)
منع الآمر من تأدية واجباته
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من منع أو حاول أن يمنع آمره أو من هو أعلى منه رتبة بالتهديد أو بالقوة من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية. وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكبت الجريمة ضد المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة أو الذين أعدوا لهذا الغرض.

مادة (63)
الأضرار الناتجة عن عدم إطاعة الأوامر أو عن منع الآمر من تأدية واجباته
إذا نتج عن عدم إطاعة الأوامر أو عن منع الآمر من تأدية واجباته ضرر جسيم بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو إخلال بتهيئة الشعب المسلح أو جزء منه للحرب أو عرقلة إكمال التدريب كانت العقوبة السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتبت هذه النتائج وقت النفير والإعدام عند مجابهة العدو.

مادة (64)
الاعتداء على الأعلى رتبة
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على من هو أعلى منه رتبة.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقع الاعتداء أثناء قيام الأعلى رتبة بعمله أو أثناء تجمع الأفراد أو إذا وقع الاعتداء باستعمال سلاح أو آلة من شأنها أن تسبب الموت أو إذا وقع الاعتداء في وقت النفير.
3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقع الاعتداء أثناء مجابهة العدو.
4 – وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء عاهة في جسم المعتدى عليه والإعدام إذا أدى الاعتداء إلى الموت.

مادة (65)
تخفيف العقوبة عند الاستفزاز
تخفف العقوبة إلى النصف وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة نتيجة لاستفزاز المتهم بقيام المعتدى عليه بأي عمل لا يتفق مع النظم أو القوانين العسكرية أو نتيجة لتجاوزه سلطاته القانونية.

مادة (66)
الاتفاق على الاعتداء أو عدم الطاعة
1 – إذا اتفق شخصان أو أكثر على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة أو مقاومته أو الاعتداء عليه أو إتيان أي فعل آخر من شأنه بث الفوضى أو نشر روح الانحلال في الشعب المسلح، يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من علم بالاتفاق ولم يخبر عنه قبل ارتكاب الجريمة إذا وقعت الجريمة فعلاً.
3 – ولا عقاب على الشريك إذا كشف عن الاتفاق قبل وقوع الجريمة أو حصول العلم بها أو القبض على الجناة.

مادة (67)
العصيان العسكري
1- يعتبر عصياناً اجتماع شخصين أو أكثر من العسكريين علناً وتمردهم أو ضجيجهم معلنين بذلك عدم إطاعتهم لأوامر رؤسائهم أو محاولين مقاومتهم أو الاعتداء عليهم ويعاقب مرتكبو العصيان بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2 – وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة وقت النفير والإعدام إذا وقعت عند مجابهة العدو.
3 – يعاقب بالسجن كل من يحرض على العصيان العسكري ويعتبر في حكم المحرض كل من تمرد على الأوامر الصادرة إليه بقمع العصيان أو أصر على عدم إطاعتها أو أساء استعمال الإشارة العسكرية وكان يقصد بتمرده أو إصراره أو إساءته تسهيل وقوع العصيان.
4 – وتزاد العقوبة المحكوم بها بمقدار الربع بالنسبة إلى الأعلى رتبة بين مرتكبي العصيان وكذلك لمن أداره بغض النظر عن رتبته.

مادة (68)
تخفيف عقوبة العاصي النادم
إذا ندم العاصي وفقاً للمادة السابقة قبل أن يرتكب فعلاً يؤثر على الآمر أو على من هو أعلى منه رتبة خفضت عقوبته إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان محرضاً أو مدبراً للعصيان وإلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كان من الآخرين.

مادة (69)
الجمع غير المشروع
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من جمع عدداً من العسكريين بقصد رفع الشكاوى أو المناقشة أو التباحث في أي أمر من الأمور التي تتعلق بالشعب المسلح أو النظم العسكرية ولم تكن له صفة تخوله ذلك.

مادة (70)
إهانة الحارس أو عدم إطاعته أو مقاومته
كل من أهان حارساً أو خفراً أو أحد أفراد الشرطة العسكرية عند قيامه بواجبه أو منعه من القيام بهذا الواجب أو لم يطع أوامره أو اعتدى عليه يعد أنه ارتكب هذا الفعل ضد الأعلى رتبة ويعاقب بالعقوبات المقررة لذلك.

مادة (71)
العلم بالرتبة
يشترط لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يكون الأدنى رتبة عالماً برتبة من هو أعلى منه أو أن يكون لديه ما يحمله على هذا العلم وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إن كان لها وجه.

الفصل الثاني
تجاوز الاختصاص وإساءة استعمال السلطة

مادة (72)
التأثير في المحاكم العسكرية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أساء استعمال سلطاته للتأثير في المحاكم العسكرية.

مادة (73)
إصدار أوامر لا علاقة لها بالخدمة
يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطاته بأن أصدر إلى من هو دونه رتبة أوامر أو طلب منه إتيان أفعال لا علاقة لها بالخدمة أو طلب منه هدية أو قرضاً أو أية منفعة أخرى
ويعاقب الآمر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا طلب ارتكاب جريمة فضلاً عن اعتباره فاعلاً للجريمة إذا ارتكبت.

مادة (74)
استخدام الجندي في خدمات خاصة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من استخدم جنديّاً في خدمات خاصة خلافاً للقواعد والنظم المرعية في الشعب المسلح.

مادة (75)
فرض عقوبة تأديبية دون اختصاص
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من فرض عمداً عقوبة تأديبية لا حق له في فرضها أو تجاوز في ذلك حدود اختصاصاته.

مادة (76)
نقل العسكري إلى غير وحدته
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من نقل عسكرياً إلى غير الوحدة أو الجهة المعين فيها أو غير موقعه المحدد له دون عذر مقبول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير ولا تقل عن سنتين إذا ارتكبت أثناء مجابهة العدو.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل شكوى من هو دونه رتبة أو هدده ليحمله على سحبها.

مادة (78)
عدم التعاون مع السلطات المدنية
يعاقب بالحبس كل من رفض إسداء المساعدة للقبض قانوناً على شخص متهم بجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية أو أهمل أو امتنع عن تقديم المساعدة عندما تطلب منه ذلك الجهات المختصة.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس