عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:55 AM

  رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (171)
القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضميرهم، وهم غير قابلين للعزل. وينظم القانون مُسائلتهم التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في الحالات التي يحددها القانون، دون الإخلال باستقلاليتهم في أداء أعمالهم.
ولا يجوز لأي كان التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. ويعتبر التدخل في سير العدالة وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (172)
يحدد بقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم، ولا يجوز الجمع بين مهنة القضاء وبين أية مهنة أخرى، أو عضوية المجالس النيابية أو الأحزاب السياسية.
ولا يجوز للقاضي -أثناء توليه مهنة القضاء- حمل جنسية غير الجنسية الفلسطينية.
مادة (173)
تنشأ محكمة نقض تختص بالتعقيب في المسائل الجنائية والمدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وإجراءات عملها.
مادة (174)
تنشأ محكمة عدل عليا تختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية التي يحددها قانون إنشائها وينظم قواعد عملها وشروط تعيين قضاتها والعاملين بها والإجراءات التي تتبع أمامها. ويجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية أدنى.
مادة (175)
تنشأ بقانون محكمة عسكرية تختص بالفصل في القضايا العسكرية، وليس لها الفصل في أي قضية خارج النطاق العسكري.
النيـابة العـامة
مادة (176)
النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتتبع وزارة العدل، ويسري عليها قانون السلطة القضائية.
مادة (177)
يعين على رأس جهاز النيابة العامة، النائب العام بتنسيب من وزير العدل، وقرار من مجلس الوزراء. ويحدد القانون اختصاصاته، وأعوانه وواجباتهم.
مادة (178)
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقاً لأحكام القانون.
مادة (179)
تخضع الشرطة القضائية لإشراف السلطة القضائية المباشر.
مادة (180)
تتولى وزارة العدل تنظيم الأجهزة الإدارية الخاصة بإدارة مرفق القضاء، وذلك بما لا يمس إشراف المجلس الأعلى للقضاء المهني على الجهاز القضائي، بما فيه النيابة العامة.
المحكمـة الدستـورية العـليا
مادة (181)
تنشأ بموجب الدستور محكمة دستورية عليا، لتمارس اختصاصها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة، وتتكون من تسع قضاة يعينهم رئيس الدولة بتنسيب من مجلس الوزراء ويوافق عليهم المجلس النيابي، وللمحكمة وضع نظامها الداخلي الذي ينظم إجراءات عملها.
ويكون تعيينهم لمرة واحدة لمدة تسعة سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد مباشرة.
مادة (182)
ينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيساً من بينهم لمدة ثلاثة سنوات.
يؤدي رئيس المحكمة والقضاة بالمحكمة الدستورية اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مجتمعين.
مادة (183)
لا يجوز لقاضي المحكمة الدستورية أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى، أو يمارس نشاطا تجارياً أو سياسياً أو حزبياً. وعليه الاستقالة من الحزب قبل حلفه اليمين القانونية.
مادة (184)
تنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية العليا بإحدى الحالات التالية:
- بانتهاء فترة ولايته المنصوص عليها في الدستور.
- بالاستقالة الاختيارية.
- بفقدان أحد شروط توليته.
- بإدانته في جريمة جنائية قضائياً.
- ويعين خلفا له خلال شهر من شُغور المركز.
مادة (185)
تفصل المحكمة الدستورية بناءً على طلب من رئيس الدولة، أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس المجلس النيابي، أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابي، أو من المحاكم أو المدعى العام، أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية حسب الأحوال، في دستورية المسائل التالية:
- دستورية القوانين قبل إصدارها، إذا رفع إليها الطلب خلال ثلاثين يوماً من إحالة القانون إلى رئيس الدولة للتصديق عليه وإصداره.
- تفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة واللوائح والتدابير والقرارات الصادرة عن الرئيس أو مجلس الوزراء التي لها قوة القانون.
- تفسير نصوص الدستور، في حال التنازع حول حقوق وواجبات واختصاصات السلطات الثلاث، وفي حالة التنازع في الاختصاص بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
- الفصل في الإشكاليات المتعلقة بدستورية برامج ونشاطات الأحزاب والجمعيات السياسية وإجراءات حل الأحزاب أو وقف نشاطها ومدى مطابقتها مع الدستور.
- دستورية عقد المعاهدات وإجراءات تنفيذها، وتقرير بطلان القانون أو بعض مواده، إذا تناقض مع الدستور أو معاهدة دولية.
- أي اختصاصات أخرى تسند إليها دستورياً.
مادة (186)
تلغى المحكمة الدستورية العليا القانون أو اللائحة أو النظام أو الإجراء غير الدستوري، أو توقف آثاره، حسب الأحوال والشروط التي يحددها قانون تنظيم عملها.
مادة (187)
قرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق.
وتُلزم كل السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية والطبيعية.
البـاب الـرابع - أحكـام ختـامية - مـراجعة وتعـديل الدستـور
مادة (188)
يسمى هذا الدستور "دستور دولة فلسطين"، ويستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني، ويقر بموافقة أغلبية المشاركين في الاستفتاء الشعبي العام. ويعمل بهذا الدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه بنتيجة الاستفتاء.
مادة (189)
لرئيس الدولة، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لثُلث أعضاء المجلس النيابي طلب تعديل أو إلغاء مادة أو أكثر من مواد الدستور. وفي جميع الأحوال يلزم لإقرار مبدأ التعديل موافقة أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل أو إلغاء المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
يُناقش المجلس النيابي التعديلات خلال ستين يوما من الموافقة على مبدأ التعديل، فإذا وافق عليه ثُلث عدد أعضاء المجلس يعرض على الشعب للاستفتاء بشأنه. وإذا وافق أغلبية المقترعين في الاستفتاء على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة (190)
فيما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور، تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات، المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.
مادة (191)
تقوم السلطة التشريعية بإعداد مشروعات القوانين اللازمة لإقامة البنى القانونية والإدارية لتنفيذ أحكام هذا الدستور ومقتضياتها, وإقامة المؤسسات التي نص عليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار الدستور.
مادة (192)
تستمر المؤسسات الرسمية في ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية التي تنظمها إلى حين إتمام التعديلات التي يقتضيها الدستور.
مادة (193)
يُلغى القانون الأساسي الصادر بتاريخ 29/5/2002 ميلادية وكل ما يتعارض وأحكام هذا الدستور.

 

 


   

رد مع اقتباس