عرض مشاركة واحدة

قديم 11-07-09, 04:21 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة الحادية والعشرون

المطالبات

1 ـ باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات، أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين، والناجمة عن تأديتهم لواجباتهم الرسمية في العراق.

2 ـ تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن أفعال قام بها أو لم يقم بها أفراد القوات والعنصر المدني، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الإستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية، وتقوم سلطات قوات الولايات المتحدة بمعالجة وتسوية هذه المطالبات على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تأخذ سلطات القوات الأمريكية بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار.

3 ـ عندما يرى أحد الطرفين أن مسألة نشأت عن حالات ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه تحتاج إلى مراجعة، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.

المادة الثانية والعشرون

الاحتجاز

1 ـ لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من القوة أو المكوّن المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة.

2 ـ في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذه الاتفاقية أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 42 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.

3 ـ يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.

4 ـ بالتنسيق الكامل والفعال مع حكومة العراق، عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إلا إذا طلبت حكومة العراق خلاف ذلك عملا بالمادة 4 وطبقا لها، يتم إطلاق سراح جميع الموقوفين في حيازة قوات الولايات المتحدة بشكل آمن ومنظم. تضمن قوات الولايات المتحدة، عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقديم جميع المعلومات المناسبة بشأن جميع حالات الموقوفين إلى المسئولين العراقيين. تقوم قوات الولايات المتحدة، عند تقديم أوامر إلقاء قبض عراقية صالحة بتسليم الشخص الموقوف إلى السلطات العراقية المناسبة. تعمل السلطات العراقية المناسبة مع قوات الولايات المتحدة على هذه المهمة خلال هذه الفترة المؤقتة.

5 ـ لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو غيرها من عقارات أخرى إلا بموجب أمر قضائي يصدر في هذا الصدد، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة 4 وبالتنسيق مع السلطات العراقية ذات الصلة.

المادة الثالثة والعشرون

تطبيق هذه الاتفاقية على دول أخرى

1 ـ يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة من الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسية لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

2 ـ كما يحتفظ العراق بحق التوصل إلى اتفاق مع أية دولة أو منظمة دولية أخرى لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والذي قد يتضمن مثل هذا الاتفاق شروطاً مناسبة وردت في هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون

التنفيذ

يُناط تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيرها وتطبيقها بالهيئات التالية:

1 ـ تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاصا على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية.

2 ـ تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية مشتركة بين الطرفين.

3 ـ تُشكِل اللجنة الوزارية المشتركة لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة مندوب عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

4 ـ تُشكِل اللجنة المشتركة لجانا فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، وفقاً لاختصاصاتها، النظر في القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية.

المادة الخامسة والعشرون

انسحاب القوات الأمريكية من العراق

اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإن الطرفين يتفقان بموجب ذلك على ما يلي:

1- تنسحب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2011.

2- تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في تاريخ لا يتعدى ذلك التاريخ الذي تتولى فيه قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن فيها، على أن يكون انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة في تاريخ لا يتعدى 30 يونيو عام 2009.

3- تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة 2 أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه.

4- يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه، والأحوال التي يمكن أن تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر إما تقليص الفترة المحددة في الفقرة 2 أعلاه أو تمديدها. ويخضع قبول مثل هذا التقليص أو التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين.

5- قبل انتهاء الفترة المحددة في الفقرة 1 أعلاه، واستناداً إلى تقييم العراق للأحوال، يجوز لحكومة العراق أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة إبقاء قوات معينة لأغراض التدريب ومساندة قوات الأمن العراقية. وفي هذا الحال، سوف تُطبق اتفاقية خاصة يتم التفاوض بشأنها والتوقيع عليها من قبل الطرفين وفقاً للقوانين والإجراءات الدستورية السارية لدى كل منهما، أو قد تطلب حكومة العراق من حكومة الولايات المتحدة مد الفترة المحددة في الفقرة 1 أعلاه، ويُطبق عندئذ نص الفقرة 2 من المادة الواحدة والثلاثين (13) في هذه الاتفاقية.

6- يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة في تواريخ تسبق التواريخ المحددة في هذه المادة بناء على طلب أي من الطرفين. وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.

المادة السادسة والعشرون

إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق

اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر عام 2008، وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي والمرفقتين بالقرار رقم 1790: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 و 10 ديسمبر 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار 1790، وإشارة إلى الجزء الثالث (3) من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 21 ديسمبر عام 2008، واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 عام 1990، لا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أن مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر عام 2008.

المادة السابعة والعشرون

الأصول العراقية

1- لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني عن طريق إعادة تأهيل للبنى التحتية الاقتصادية العراقية، كذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، يسعى الطرفان في سبيل:

أ- مساعدة العراق في الحصول على أكبر قدر من الإعفاءات المتعلقة بالديون الدولية الناتجة عن نظام الحكم السابق.

ب ـ السعي من أجل التوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي.

2ـ اعترافا بالاهتمام الذي يوليه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق وتفهما لهذا الاهتمام مارس رئيس جمهورية الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية من العمليات القضائية الأمريكية إلى صندوق التنمية للعراق والى ممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها وسوف تواظب الولايات المتحدة على العمل مع حكومة العراق بنشاط وبشكل كامل بشأن الحاجة لاستمرار هذه الحماية بخصوص مثل هذه المطالبات.

3ـ وتماشيا مع الرسالة الموجهة من رئيس جمهورية الولايات المتحدة إلى رئيس الوزراء في العراق بتاريخ 8002 تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي الناشئ في العراق والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات وصندوق التنمية للعراق وهي الترتيبات المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (3841) 3002 والقرار (6451) 3002.

المادة الثامنة والعشرون

ردع المخاطر الأمنية

من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إدامة السلام والاستقرار الدوليين يسعى الطرفان بنشاط من أجل تعزيز القدرات السياسة والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ولهذا الغرض يعمل الطرفان مع بعضهما البعض بصورة وثيقة حول مسائل تتعلق بترتيبات الدفاع والأمن وفي هذا الصدد:

1ـ في حال بروز أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو فضائه الجوي أو قابلية مؤسساته الديمقراطية للبقاء يقوم الطرفان بناء على طلب من حكومة العراق بالشروع فورا في مداولات إستراتيجية وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي مزيج منها لمواجهة مثل هذا الخطر.

2ـ يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات الأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق بما في ذلك وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والمجموعات الخارجة عن القانون وذلك بناء على مطلب من حكومة العراق.

المادة التاسعة والعشرون

المنطقة الدولية

عند بدء تنفيذ هذه الاتفاقية تتولى حكومة العراق المسؤولية الكاملة عن المنطقة الدولية قد تطلب حكومة العراق من قوات الولايات المتحدة دعما مؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الدولية وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الدولية خلال الفترة الزمنية التي طلبتها حكومة العراق.

المادة الثلاثون

ترتيبات التنفيذ

يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات لتنفيذ بنود هذا الاتفاق

المادة الواحدة والثلاثون

مدة سريان مفعول هذا الاتفاق

1ـ يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات ما لم يتم إنهاء العمل به قبل انتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة 3 أو ما لم يوافق الطرفان فيما بينهما على تمديده عملا بالفقرة 2.

2ـ يجوز تعديل هذا الاتفاق أو تمديده بموافقة الطرفين خطيا على ذلك ووفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.

3ـ ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا بذلك.

4ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من يناير 2009 بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لدخول الاتفاق حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في البلدين.

تم التوقيع على نسختين باللغتين الانجليزية والعربية وذلك في (....) بتاريخ (......) 2008 ويتساوى النصان في الحجية القانونية.

عن حكومة جمهورية العراق

عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

ثالثا: مسودة نص خطاب موجه لرئيس الوزراء العراقي

دولة رئيس الوزراء إننا وإذ يعمل بلدانا معا من اجل التوصل إلى اتفاقات تعيد التأكيد على أهدافنا المشتركة كما هي محددة في إعلان المبادئ لتحقيق علاقة طويلة الأمد من التعاون والصداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة ندرك أننا ندخل مرحلة جديدة من تقدم العراق نحو السلام والاستقرار.

يختلف الوضع في العراق ونحن ندخل هذه المرحلة الجديدة بشكل جوهري عن الوضع الذي كان قائما عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 في عام 1990 وبصفة خاصة فإن التهديد الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين لم يعد موجودا. إننا نتطلع مع العراق إلى إنهاء الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسيات بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 وذلك في 31 ديسمبر عام 2008 والولايات المتحدة ملتزمة في هذا الخصوص ببذل أقصى جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة العراق إلى المكانة القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 لعام 1990.

إننا على أتم الاستعداد لدعم العراق وهو يعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية خلال الوقت المتبقي من هذا العام وستشهد الوثائق التي نوقعها اليوم على جهودنا المتواصلة لتحقيق ذلك بحلول 31 ديسمبر 2008 إنني أعلن أن السفير كروكر مستعد فورا للبدء في مشاورات مع العراق حول كيفية استخدام أفضل جهودنا لمساعدة العراق على اتخاذ مثل هذه الخطوات اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك فإننا ندرك أن العراق يواصل مواجهة تحديات تهدد أمنه واستقراره بما في ذلك التحديات التي تواجهها جهوده لخلق أوضاع مواتية لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية ونحن متفقون مع وجهة نظر الحكومة العراقية بأن ترتيبات وتدابير الحماية الراهنة المنصوص عليها في القرارين 1483 لعام 2003 و1546 لعام 2003 والقرار رقم 1790 المكمل لهما بالنسبة للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي التي منشؤها العراق والإيرادات الناتجة عن صادرات العراق من مبيعات تلك المنتجات وصندوق التنمية للعراق بما في ذلك دور المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لا تزال تلعب في هذه الفترة الانتقالية دورا ضروريا في ضمان أن الموارد الطبيعية للعراق تستخدم لأنشطة إعادة الإعمار وغيرها من الجهود الموجهة لمصلحة جميع أفراد الشعب العراقي ونحن ندرك أيضا أن هذه الترتيبات قد ساعدت على طمأنة المانحين والمقرضين إلى أن العراق يقوم بإدارة موارده وديونه والتزاماته الأخرى بشكل مسئول.

إننا على أتم الاستعداد للعمل مع العراق من أجل وضع خريطة للطريق وجدول زمني لبدء المشاورات مع الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن الدولي بشأن طلب العراق قيام مجلس الأمن بشكل مؤقت بتمديد إجراءات الحماية وغيرها من الترتيبات المنصوص عليها في القرارين رقم 1483 لعام 2003 ورقم 1546 لعام 2003 بالنسبة للنفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي التي منشؤها العراق والإيرادات والالتزامات الناتجة عن بيع تلك المنتجات وصندوق التنمية للعراق. إننا نحث العراق على أن ينظر بسرعة في أفضل طريقة لزيادة الدعم اللازم لمثل تلك التدابير المتواصلة بما في ذلك الخطوات المحددة التي يستطيع اتخاذها ليبين للمجتمع الدولي أنه قد عقد العزم على التعامل مع الالتزامات والمطالبات القائمة وكما تعرفون فإن الرئيس الأميركي إدراكا منه لقلق العراق بخصوص المتطلبات التي ترتبت على الأفعال التي ارتكبها النظام السابق قد مارس سلطته لحماية صندوق التنمية للعراق وبعض الممتلكات المعينة الأخرى التي للعراق مصلحة فيها من الإجراءات القضائية الأمريكية وستظل الولايات المتحدة مشاركة بشكل كامل وفعال مع حكومة العراق فيما يتعلق بالحاجة إلى استمرار هذه الحماية وفيما يتعلق بتلك المطالبات.

وتفضلوا يا دولة رئيس الوزراء بقبول فائق الاحترام وأفضل تمنياتي ونحن نتقدم معا كشركاء في بناء العراق الجديد.



المصدر: صحيفة "الوطن "القطرية في عددها الصادرالسبت 25 أكتوبر 2008.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس