عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:52 AM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (74)


يُحيل المجلس النيابي الطعون على صحة نيابة أي عضو من أعضائه إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وفقا للقانون المنظم لها.


وكل نائب لا يستوفى شروط قابلية انتخابه القانونية، أو يفقدها يتعرض لسقوط عضويته النيابية، ويتم ذلك بقرار من المجلس النيابي بموافقة ثلثي الأعضاء.


مادة (75)


إذا شُغر مركز عضو من أعضاء المجلس النيابي، أو أكثر بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو فقد الأهلية، قبل نهاية مدة ولايته في المجلس النيابي بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب خلفا له في الدائرة المعنية خلال شهر من شُغور المقعد ويحدد القانون أحوال فقد الأهلية.


مادة (76)


جلسات المجلس النيابي علنية ويجوز بقرار من أغلبية الحضور أن يقرر سرية الجلسة.


مادة (77)


يضع المجلس النيابي بقانون أنظمته الداخلية لتنظيم إجراءات أدائه مهامه التشريعية والرقابية، وإجراءات مساءلة أعضائه في حدود اختصاصه وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.


مادة (78)


ولرئيس المجلس النيابي، أو لرئيس الدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو لخمسة من أعضائه الحق في اقتراح مشروعات القوانين. وكل اقتراح لم ينل موافقة الأغلبية المطلوبة لا يجوز طرحه للمناقشة في نفس الدورة، إلا بقرار يحظى بموافقة أغلبية ثلثي المجلس النيابي.


مادة (79)


تتخذ قرارات المجلس النيابي بما فيها إقرار مشروعات القوانين والميزانية السنوية المقترحة، بأغلبية أصوات الحضور فيما عدا الحالات التي يشترط لها توفر أغلبية خاصة لإقرارها.


مادة (80)


يجيز المجلس النيابي للحكومة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعقدها دولة فلسطين أو تنضم إليها، والتي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الميزانية أو تُحمل المواطنين بالتزامات خلافاً للقوانين السارية بموافقة أغلبية أعضاء المجلس النيابي.


ويناقش المجلس المعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها توطئه لقيام الحكومة بطرحها على الاستفتاء الشعبي.


مادة (81)


تصبح القوانين التي يتم إقرارها من المجلس النيابي ويصادق عليها رئيس الدولة، نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد الدستور أو القانون ميعادا آخر. مادة (82)


تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً:


- من تاريخ إحالة القانون من المجلس النيابي للرئيس بعد إقراره للتصديق عليه.


-أو من تاريخ إحالة القانون من المجلس النيابي بعد إقراره ثانية بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه في حالة اعتراض الرئيس عليه.


وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، وتعتبر صادرة بقوة الدستور.



مادة (83)


للمجلس النيابي أن يكون لجان خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى لجانه الدائمة بتقصي الحقائق في أي أمر عام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة، التي تخضع لمراقبته.


وللجنة أن تجمع الأدلة ممن ترى ضرورة سماع أقواله، وأن تطلع على المستندات وتحصل على البيانات من جميع الجهات. وأن ترفع تقاريرها إلى المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب.


مادة (84)


للمجلس النيابي وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية البرلمان أو مرافقه وأثناء عقد جلساته أو اجتماعات لجانه. ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه. وليس لرجال الأمن أو أي قوة مسلحة أخرى الدخول أو التواجد في البرلمان أو مرافقه, إلا بناء على طلب رئيس المجلس النيابي.


مادة (85)


لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي الحق في أن يوجه أسئلة أو استيضاحات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم. ولهم الحق في أن يتلقوا الإجابة عليها، وفقا للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس النيابي.


مادة (86)


لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه الاستجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ومن في حكمهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولا يجوز مناقشة الاستجواب قبل أسبوع من تقديمه ما لم يقبل الموجه إليه، الرد أو المناقشة في أجل أقل، ويجوز تقصير الأجل بقرار من المجلس النيابي في حالة الاستعجال.


مادة (87)


1- لعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد الاستجواب، طلب الأتي:


أ. توجيه لوم إلى الوزير أو الحكومة.


ب. سحب الثقة من الوزير أو الحكومة حسب الأحوال.


2- لا يتم التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي.


مادة (88)


وإذا وافقت أغلبية المجلس النيابي على سحب الثقة من رئيس الوزراء أو من أكثر من ثلث الوزارة، تعد الوزارة مستقيلة، وتستمر في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.


أما إذا وافقت أغلبية المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير فيعتبر مستقيلاً.



مادة (89)



لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة اقتراح حل المجلس النيابي على مجلس الوزراء، فإذا قرر حله بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه، يصدر رئيس الدولة قرار الحل. وتدعو الحكومة الناخبين لإجراء انتخابات للمجلس النيابي الجديد في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً وبالإجراءات التي يحددها قانون الانتخاب.



ويظل المجلس يمارس صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس جديد.


لا يجوز حل المجلس النيابي خلال السنة الأولى لتشكيله، أو في فترة إعلان حالة الطوارئ المبينة في بالدستور.


مادة (90)


تدعو الحكومة إلى انتخابات المجلس النيابي خلال ستين يوماً قبل نهاية مدته القانونية وفقاً للإجراءات التي ينظمها القانون.


وإذا لم تقم الحكومة بتوجيه الدعوة للانتخاب خلال المدة المذكورة، فلرئيس المجلس النيابي أن يطلب من المحكمة الدستورية الأمر بتوجيه الدعوة لإجراء الانتخابات.


وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة الحرب أو الخطر الداهم بالحرب أو الحصار الذي يحول دون انتظام سير المؤسسات الدستورية، يستمر المجلس النيابي في ممارسة مهامه إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات، في بحر ستين يوما لانتفاء وجود المانع.


مادة (91)


اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جريمة، يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس النيابي، ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.


فور صدور الاتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.


اختصـاص المجـلس النيـابي بالقـوانين المـالية

 

 


   

رد مع اقتباس