عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:25 AM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثالث
السلطة التنفيذية
الفصل 37
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.
القسم الاول
رئيس الجمهورية
الفصل 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام .
الفصل 39 (الجديد)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى اْن يتسنى اجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين .
الفصل 40(الجديد)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية اخرى ، مسلم مولود لاب ولام وجد لأْب وأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب اْن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية .
ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي .
ويسجل الترشح بجفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربع اعضاء رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية.
وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة اليها في هذا الصدد.
الفصل 41
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الجولة.
الفصل 42
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اْمام مجلس النواب اليمين التالي :
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الامة رعاية كاملة".
الفصل 43
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية اْن يحول مؤقتا الى اْي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 44
رئيس الجمهورية هو القائد الاْعلى للقوات المسلحة.
الفصل 45
يعتمد رئيس الجحمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الفصل 46
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية واْمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاْول ورئيس مجلس النواب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس النواب.
الفصل47
لرئيس الجمهورية ان يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي الى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تاثير على سير المؤسسات دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
واذا ما افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 48
يختم رئيس الجمهورية المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
الفصل 49
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس بالجمهورية ان يخاطب مجلس النواب مباشرة أو بطريقة بيان يوجه اليه.
الفصل 50
يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل51
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة او عضو منها تلقائيا او باقتراح من الوزير الاول.
الفصل 52
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية الحق اثناء الاجل المذكور في رد مشروع القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي اعضاءه فانه يقع اصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 53
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزير الاول.
الفصل 54
مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 55
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
الفصل 56
لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بأمر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57 (الجديد)
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ الى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو ان يحل مجلس النواب أو ان يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 58
تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل 59
الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.
الفصل 60 (الجديد)
يسير الوزير الاول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل ‍‍‍‍‍‍‍‍61
لاعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه ولكل نائب ان يتقدم الى الحكومة باسئلة كتابية أو شفاهية.
الفصل62 (الجديد)
يمكن لمجلس النواب ان يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها ان تبين له انها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الاساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والاربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم الا اذا كانت معللة وممضاة من طرف نصف اعضاء مجلس النواب على الاقل، ولا يقع الاقتراع عليها الا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الاول اذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين من النواب.
الفصل 63 (الجديد)
يمكن لرئيس الجمهورية اذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي اعضائه اثناء نفس المدة النيابية أما ان يقبل استقالة الحكومة أو ان يحل مجلس النواب.
ويتحتم ان ينص الامر المتخذ لحل مجلس النواب على الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الاولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.
ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.

 

 


   

رد مع اقتباس