عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:30 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثاني

سلطات الدولة


الفصل الاول

السلطة التشريعية


المادة 50


1ـ يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.


2ـ ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لاحكام قانون الانتخاب.


المادة 51


مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها الا في حالة الحرب بقانون.


المادة 52


عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولايجوز تحديد وكالته بقيد اوشرط وعليه ان يمارسها بهدي من شرفه وضميره.


المادة 53


يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.


المادة 54


الناخبون هم المواطنون الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الاحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.


المادة 55


يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.


المادة 56


يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.


المادة 57


بجب ان يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل:


1ـ حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.


2ـ حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.


3ـ عقاب العابثين بارادة الناخبين.


المادة 58


1ـ تجري الانتخابات خلال الايام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.


2ـ يعود المجلس الى الانعقاد حكما اذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.


المادة 59


اذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوما من شغوره على ان لاتقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.


المادة 60


1ـ يدعى مجلس الشعب الى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر مرسوم دعوته.


2ـ ينتخب المجلس في اجتماعه الاول رئيسه واعضاء مكتبه.


المادة 61


يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى الى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس او بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية او من ثلث اعضاء المجلس.


المادة 62


يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية اعضاه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولاتبطل عضوية العضو الا اذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.


المادة 63


قبل ان يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا امام المجلس القسم الوارد في المادة(7) من هذا الدستور.


المادة 64


تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.


المادة 65


يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه .


المادة 66


لايسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الاراء التي يبدونها او التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي اعمال اللجان.


المادة 67


يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اجراءات جزائية ضد أي عضو منهم الاباذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما ا تخذ من اجراء.


المادة 68


1ـ لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الاعمال.


2ـ يحدد القانون الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.


المادة 69


1ـ يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.


2ـ للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس الا باذن من رئيسه.


المادة 70


لاعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الاسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لاحكام النظام الداخلي للمجلس.


المادة 71


يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:


1ـ ترشيح رئيس الجمهورية.


2ـ اقرار القوانين.


3ـ مناقشة سياسة الوزارة.


4ـ اقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.


5ـ اقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الاجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف احكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها اصدار تشريع جديد.


6ـ اقرار العفو العام.


7ـ قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.


8ـ حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.


المادة 72


لايجوز حجب الثقة الابعد استجواب موجه الى الوزارة أو الى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الاقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب ان يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة الى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.


المادة 73


للمجلس ان يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.


المادة 74


يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة الا اذا أقرها المجلس.


المادة 75


يتم التصويت على الموازنة بابـاً بابـاً ويحدد القانون طريقة اعدادها.


المادة 76


لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون.


المادة 77


اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة .


المادة 78


لا يجوز اجراء المناقلة بين أبواب الموازنة الاوفق أحكام القانون.


المادة 79


ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.


المادة 80


يجوز لمجلس الشعب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها.


المادة 81


لا يجوز احداث ضريبة او تعديلها أو إلغاؤها الا بقانون.


المادة 82


تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الاقرار.


الفصل الثاني

السلطة التنفيذية


1- رئيس الجمهورية


المادة 83


يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الخامسة والثلاثين عاما من عمره.


المادة 84


1ـ يصدر الترشيح لنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.



2ـ يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.


3ـ يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.


4ـ يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على ان يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.



المادة 85


ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.


المادة 86


اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.


المادة 87


اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.


المادة 88


يمارس النائب الاول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للاحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. إما اذا كان المجلس منحلا او بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الاول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.


المادة 89


اذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية.


المادة 90


قبل ان يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم امام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.


المادة 91


لايكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه الا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولاتجري محاكمته الا امام المحكمة الدستورية العليا.


المادة 92


يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.


المادة 93


1ـ يسهر رئيس الجمهورية على احترم الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.


2ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.


المادة 94



يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.



المادة 95



يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحيته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.


المادة 96


يؤدي نواب رئيس الجمهورية امام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.


المادة 97


لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.


المادة 98


يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها الى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.


المادة 99


يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والاوامر وفقا للتشريعات النافذة.


المادة100


يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.


المادة 101


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.


المادة 102


يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.


المادة 103


رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والاوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.


المادة 104


يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لاحكام الدستور.


المادة 105


لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص و رد الاعتبار.


المادة 106


لرئيس الجمهورية الحق بمنح الاوسمة.


المادة 107


1ـ لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.


2ـ لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.


المادة 108


1ـ لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.


2ـ وله الحق في ان يخاطب المجلس برسائل وله الحق في ان يدلي ببيانات أمامه.


المادة 109


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و ينهي خدماتهم وفقا للقانون.


المادة 110


لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها الى مجلس الشعب للنظر في اقرارها.


المادة 111


1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على ان تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في اول دورة انعقاد له.


2ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع اثناء انعقاد دورات المجلس اذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الامن القومي على ان تعرض هذه التشريعات على المجلس في اول جلسة له.


3ـ لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على ان لايقل عن اكثرية أعضائه المطلقة دون ان يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولاحاجة لاجراء التصويت عليها.


4ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل او الالغاء حكم القوانين النافذة.


المادة 112


لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.

 

 


   

رد مع اقتباس