عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 09:19 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة (8)
الإعدام
كل عسكري محكوم عليه بالإعدام يرمى بالرصاص طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية بالشعب المسلح.
ويسلم غير العسكريين المحكوم عليهم بهذه العقوبة إلى النيابة العامة للتنفيذ فيهم وفقاً للقانون العام.

مادة (9)
استبدال عقوبة الحبس
يجوز للمحكمة العسكرية إذا استدعت ظروف الجريمة الرأفة أن تستبدل بعقوبة الحبس بالنسبة إلى الضباط عقوبة الحرمان من الأقدمية أو الاكتفاء بعقوبة الإحالة إلى نصف الراتب على أن تذكر في الحكم أسباب ذلك.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الجرائم المخلة بالشرف.

مادة (10)
الحرمان من الأقدمية
تكون عقوبة الحرمان من الأقدمية بتأخير ترقية الضابط عن التاريخ الذي يحل فيه دوره للترقية وذلك بقدر المدة التي ينص عليها الحكم.
ولا يجوز أن يترتب على الحكم تخطي المحكوم عليه في الترقية إلى الرتبة الأعلى أكثر من مرتين.

الفصل الثالث
العقوبات التبعية


مادة (11)
العقوبات التبعية بالنسبة إلى الضباط
العقوبات التبعية التي يحكم بها على الضباط هي: الطرد والإخراج والإحالة إلى قائمة نصف الراتب.

مادة (12)
العقوبات التبعية بالنسبة إلى
ضباط الصف والجنود
العقوبات التبعية التي يحكم بها على ضباط الصف والجنود هي: الطرد وإسقاط الرتبة.

مادة (13)
الطرد
1 – يحكم بالطرد في إحدى الحالتين الآتيتين إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك:
أ) عند الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن.
ب) عند الحكم بالإدانة في الجرائم المخلة بالشرف.
2 – ويجوز الحكم بالطرد عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (14)
آثار الطرد
يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكــم:
1 – فقدان الرتبة العسكرية.
2 – استرداد الأوسمة والأنواط.
3 – استرداد الشهادات العسكرية.
4 – عدم القبول في الشعب المسلح بصفة ضابط أو ضابط صف أو جندي أو موظف.

مادة (15)
الإخراج
يحكم بالإخراج عند الحكم على الضابط بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وفي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون . ويجوز الحكم بالإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة أقل من سنة.

مادة (16)
آثار الإخراج
يترتب على عقوبة الإخراج الحرمان من الرتبة العسكرية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم.

مادة (17)
الإحالة إلى قائمة نصف الراتب
يجوز الحكم بإحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب علاوة على أية عقوبة أخرى يحكم بها ويترتب على فرض هذه العقوبة حرمان الضابط من القيام بواجباته الرسمية وتحسب مدتها نصف خدمة فيما يتعلق بالتقاعد، ويفقد الضابط أقدميته بالنسبة لزملائه من حيث الترقية وذلك بقدر مدة الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ويحال الضابط إلى التقاعد إذا استمر في قائمة نصف الراتب لمدة سنة.

مادة (18)
إسقاط الرتبة
يحكم بإسقاط رتبة ضابط الصف والجندي أول عند الحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ويترتب على ذلك تخفيض رتبة المحكوم عليه إلى جندي وحرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها في الشعب المسلح ماعدا حقوقه التقاعدية دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة في الحكم.
ويجوز الحكم بإسقاط الرتبة عند الحكم بالحبس مدة تقل عن سنة.

مادة (19)
إحالة القضايا من المحاكم غير العسكرية
للحكم بالعقوبات التبعية
إذا حكمت إحدى المحاكم غير العسكرية على عسكري بعقوبة لارتكابه جريمة مما يخضع لقضائها وكانت العقوبة المحكوم بها مماثلة لإحدى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون أو كانت في جريمة مخلة بالشرف وجب على النيابة العامة إحالة القضية إلى إدارة القضاء العسكري لتقديمها إلى المحكمة العسكرية المختصة للحكم بالعقوبة التبعية طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
العقوبات التأديبية


مادة (20)
العقوبات التأديبية بالنسبة إلى الضباط
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط وهي:
1 – اعتقال الثكنة أو الغرفة.
2 – قطع الراتب.
3 – التوبيخ.

مادة (21)
العقوبات التأديبية بالنسبة إلى ضباط الصف والجنود
يجوز توقيع أي نوع من أنواع العقوبات التأديبية على ضباط الصف والجنود.

مادة (22)

إنزال الرتبة
1 – يكون إنزال رتبة ضابط الصف بخفضها إلى الرتبة الأدنى مباشرة من رتبته.
2 – ويكون إنزال رتبة الجندي أول بخفض رتبته إلى جندي.

مادة (23)
الاعتقال
الاعتقال ثلاثة أنواع:
1 – اعتقال الثكنة

2 – اعتقال الغرفة .
3 – اعتقال الرياضة.

مادة (24)
اعتقال الثكنة
يكون اعتقال الثكنة بإبقاء المحكوم عليه داخل الثكنة أو المعسكر مع مراعاة ما يأتي:
1 – عدم الإعفاء من الخدمة العسكرية داخل الثكنة أو المعسكر.
2 – عدم السماح بمغادرة الثكنة أو المعسكر.
3 – عدم السماح باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات الخدمة.

مادة (25)
اعتقال الغرفة
يكون اعتقال الغرفة بإبقاء المحكوم عليه في غرفة مع مراعاة ما يأتي:
1 – وضع الضابط في غرفة على انفراد أما غيره من العسكريين فيوضعون في غرفة معينة مجتمعين.
2 – الحرمان من حق إصدار الأوامر.
3 – الحرمان من القيام بالواجبات جميعها.

مادة (26)
اعتقال الرياضة
يكون اعتقال الرياضة بإبقاء المحكوم عليه في غرفة على انفراد ويخصص له فراش صلب وتقدم له الوجبات من الخبز والماء فقط، ويمنع من التدخين ويرفع هذا الحرمان في اليوم الرابع والثامن والثاني عشر من أيام الاعتقال وفي يوم واحد من كل ثلاثة أيام من المدة الباقية من الاعتقال ويحرم المحكوم عليه من القيام بواجباته الرسمية، وتستبدل بعقوبة اعتقال الرياضة عقوبة أخف منها من العقوبات التأديبية إذا ظهر أن صحة المحكوم عليه لا تتحمل هذه العقوبة.

مادة (27)
أحكام مشتركة بشأن الاعتقال
1 – يحكم باعتقال الثكنة أو الغرفة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع وباعتقال الرياضة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع . ولا تطبق عقوبة الاعتقال بالنسبة إلى طلبة الكليات والمدارس العسكرية.
2 – تستحق للمحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصات مدة اعتقاله.
3 – يعين حارس على باب غرفة الاعتقال في اعتقال الغرفة أو الرياضة.
4 – يجوز استخدام الجنود في خدمات عسكرية شاقة إذا ارتكبوا أثناء الاعتقال أفعالاً تبرر ذلك.

مادة (28)
قطع الراتب
يجب ألا تزيد عقوبة قطع الراتب على ربع الراتب الشهري.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس