عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:00 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثاني

حول السلطة التنفيذية


المادة23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.

وهو الضامن للإستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.

المادة25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.

يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يتم الحصول على تلك الأغلبية من طرف أحد المترشحين فى الشوط الأول للإنتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الاول.

كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن أربعين(40)سنة مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية يفتتح الإنتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين(30) يوما ًعلى الأقل وخمسة واربعين(45) يوماً على الأكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.

يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.

يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الإنتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية أو خصوصية أخرى.

المادة 28

يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها يعين الوزير الأول وينهي وظائفه.

يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم ينهى وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.

يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح أي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية,تتم الإنتخابات العامة ثلاثين(30) يوماً على الأقل وستين(60) يوماً على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية.

تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر(15) يوماً بعد انتخابها إذا انعقد هذا الإجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية, تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر(15) يوماً.

لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر(12) شهراً التي تلي هذه الإنتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.

وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.

يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة34

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

المادة38

لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الإستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسى الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.

تتبع هذه الإجراءات من الرغبة فى ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.

يجتمع البرلمان وجوبا.

لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا, يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية.

ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية.

يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب أو المانع النهائي ما لتم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.

لا يمكن ادخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الإستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة.

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من

- رئيس الجمهورية

- أو رئيس الجمعية الوطنية

- أو الوزير الأول

المادة 42

يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية.

يوزع المهام بين الوزراء.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة.

طبقا للتوجيهات والإختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.

تتصرف الحكومة في الإدارة والقوة المسلحة تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين74 و75 من هذا الدستور.

المادة44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية.

يحدد قانون نظامي الشروط التي تيم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمهام.

أما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور.

 

 


   

رد مع اقتباس