عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:12 AM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثالث

السلطات – أحكام عامة

المادة 24
1. الأمة مصدر السلطات .
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .
المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.


الفصل الرابع

السلطة التنفيذية

القسم الأول
الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :
(أ) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة ، على أن يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية
(ب) إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر أخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة
(ج) في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
(د) وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
(هـ) يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
(و) لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
(ز) يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
(ح) إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
(ط) إذا أعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا أمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الاجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
(ك) إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه .
(ل) يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .
(م) إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .
المادة 29
يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية .
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .
المادة 33
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
المادة 34
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب .
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية .
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم.
المادة 37
1. الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص .
2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون .
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه .
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ،يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .
القسم الثاني
الوزراء
المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في اي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة .

 

 


   

رد مع اقتباس