عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:44 AM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة 65
الضرائب والنفقات
1. لا يجوز فرض أو تعديل أو إلغاء الضرائب إلا بقانون .
2. مشروعات القوانين التي تحمل الدولة مصروفات جديدة أو زائدة يجب أن تحدد وسائل مواجهة هذه المصروفات.
3. في حالة وجود مصروف مستمر لأكثر من سنة فأن وسائل مواجهته يمكن أن تحدد في ميزانية السنة الجارية.
مادة 66
الميزانية
1. يقرر المجلس في كل عام الميزانية التقديرية التي تقدمها الحكومة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.
2. لا يجوز أن يتضمن قانون إقرار الميزانية إضافة أعباء مالية جديدة ونفقات جديدة على مشروع الميزانية المعروض.
3. يجوز أن يرخص بقانون بتنفيذ مؤقت للميزانية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كاملة.
4. تقدم الحكومة إلي المجلس في الأشهر الستة الأولي من كل سنة مالية الميزانية النهائية للسنة المالية السابقة لإقرارها.
مادة 67
المعاهدات الدولية
يأذن المجلس بقانون بالتصديق على المعاهدات السياسية والعسكرية والتجارية أو المعاهدات التي تقتضي تعديلا في القانون أو التي تفرض نفقات غير واردة في الميزانية.
مادة 68
حالة الحرب
يأذن المجلس بإعلان حالة الحرب ويمنح الحكومة السلطات الضرورية .
مادة 69
لجان التحقيق في المجلس الوطني
1. لكل عضو أن يوجه أسئلة أو أن يستجوب الحكومة وأن يتقدم باقتراحات إلي المجلس وعلى الحكومة أن تجيب في مدي عشرين يوما.
2. للمجلس أن يأمر بإجراء تحقيقات عن طريق لجانه المشكلة من أعضاء من مختلف الجماعات البرلمانية وذلك للتثبت من وقائع أو أوضاع تهم الصالح العام.وعندما يقرر المجلس إجراء مثل هذه التحقيقات فانه يحدد اختصاصات اللجنة في حدود الدستور وللمجلس أن يستعين بخبراء لمعاونة اللجنة.
الفصل الثاني
رئيس الجمهورية
مادة 70
انتخابه
1. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل وحدة الأمة.
2. ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري في المجلس الوطني ولابد من أن يتوافر لانتخابه أغلبية ثلثي الأعضاء في الاقتراعين الأول والثاني ويكتفي بالأغلبية المطلقة في الاقتراعات التالية .
3. يؤدي رئيس الجمهورية عند توليه مهام منصبه قسم الولاء للدولة أمام المجلس الوطني ويكون القسم بالصيغة التالية :"أقسم بالله أن أؤدي واجباتي كرئيس للجمهورية بإخلاص وأن أدافع عن الدستور بكل ما أملك من قوة من أجل مصالح الشعب والوطن".
مادة 71
شروط الأهلية
1. يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مسلما من أب وأم من أصل صومالي وأن يكون له حق الانتخاب وإلا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة.
2. و لا يجوز تجديد انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط.
3. لا يجوز أن يكون الرئيس متزوجا أو يتزوج أثناء مدة رئاسته من سيدة ليست من أصل صومالي.
4. لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارس في أثناء مدة رئاسته وظائف عامة أخرى فيما عدا حقه الانتخابي و لا يجوز له أن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي.
مادة 72
مدة الرئاسة
1. مدة رئاسة رئيس الجمهورية ست سنوات من تاريخ أدائه للقسم وكل تعديل في هذه المدة لا يسري على الرئيس القائم.
2. يعلن رئيس المجلس الوطني انتخاب رئيس الجمهورية ويجرى الانتخاب في الثلاثين يوما الأخيرة من مدة الرئاسة .
3. في حالة ما إذا كان المجلس الوطني منحلا أو لم يبق إلا ثلاثة أشهر على انتهاء مدته يجرى انتخاب الرئيس في الثلاثين يوما التالية لأول اجتماع للمجلس الجديد وفي خلال ذلك تستمر سلطات الرئيس القائم.
مادة 73
مرتب وبدلات رئيس الجمهورية
يحدد القانون راتب وبدلات رئيس الجمهورية.
مادة 74
عدم القدرة – الاستقالة – الوفاة
1. في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته أو عجزه الدائم يجتمع المجلس الوطني في مدي ثلاثين يوما لانتخاب الرئيس الجديد.
2. إلي أن يجرى الانتخاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفي حالة توقف سلطات الرئيس القائم بمقتضى المادة 76 وبالمثل في حالات العجز المؤقت يتولى رئيس المجلس الوطني بصفة مؤقتة جميع السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية وعند تغيبه يتولى هذه السلطات أكبر وكلاء المجلس سنا.
3. يبعث رئيس الجمهورية في حالة الاستقالة بإخطار كتابي إلي المجلس الوطني.
مادة 75
السلطات والواجبات
يمارس رئيس الجمهورية الوظائف التي اختصه بها الدستور أو القانون في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما يمارس بالإضافة إلي ذلك الوظائف التالية:
أ - الأذن بتقديم مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلي المجلس الوطني .
ب - توجيه الرسائل إلى المجلس الوطني.
ج - منح العفو وتخفيف العقوبة.
د - اعتماد الممثلين الدبلوماسيين واستقبالهم.
هـ - التصديق على المعاهدات الدولية بعد الموافقة السابقة عليها من المجلس الوطني.
و - وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ز - إعلان حالة الحرب بعد أذن المجلس الوطني طبقا للمادة 68 .
ح - منح الأوسمة والأنواط.
مادة 76
مسئولية رئيس الجمهورية
1. رئيس الجمهورية غير مسئول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء تأديته لوظائفه فيما عدا جرائم الخيانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري كما هو منصوص عليه في الدستور.
2. يكون رئيس الوزراء والوزراء المختصون الذين وقعوا مع رئيس الجمهورية على الأعمال الصادرة منه مسئولين عن هذه الأعمال.
3. يكون قرار المجلس الوطني باتهام الرئيس في حالة الخيانة العظمي أو التآمر على النظام الدستوري بناء على اقتراع مقدم من خمس أعضائه على الأقل و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اقتراح سري وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي.
4. فيما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية عن فعل جنائي إلا بعد تصريح من المجلس الوطني توافق عليه أغلبية ثلثي الأعضاء في اقتراع سري.
5. يوقف الرئيس تلقائيا عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام بالخيانة العظمي أو بالتآمر ضد النظام الدستوري أو بصدور التصريح باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بسبب ارتكابه فعلا جنائيا.
الفصل الثالث
الحكومة
الجزء الأول : شكل الحكومة
مادة 77
السلطة التنفيذية
تتولى الحكومة السلطة التنفيذية.
مادة 78
1. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.
2. يتكون مجلس الوزراء من الاجتماع المشترك بين رئيس الوزراء والوزراء.
3. يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعزله.
4. يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعزلهم.بناء على اقتراح رئيس الوزراء .
5. يؤدي رئيس الوزراء قسم الولاء للدولة أمام رئيس الجمهورية وتكون صيغة القسم كما يلي :"أقسم بالله أن أؤدي واجباتي لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين".

 

 


   

رد مع اقتباس