عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:30 AM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة 113


لرئيس الجمهورية اذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ان يتخذ الاجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.


المادة 114


لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.


2- مجلس الوزراء


المادة 115


1ـ مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.


2ـ يشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الوزراء.


3ـ تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.


المادة 116


يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم اما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.


المادة 117


رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.


المادة 118


1ـ تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها الى مجلس الشعب.


2ـ تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان الى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.


المادة 119


الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.


المادة 120


يمنع الوزراء اثناء توليهم مهامهم من ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو ان يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.


وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.


المادة 121


يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية.


المادة 122


عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.


المادة 123


لرئيس الجمهورية حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه بسببها وفقا لاحكام الدستور والقانون.


المادة 124


يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام الى ان تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولاتمنع استقالته أو أقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.


المادة 125


يجوز الجمع يبن الوزارة وعضوية مجلس الشعب.


المادة 126


تسري الاحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.


المادة 127


يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:


1ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها.


2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات وجميع الادارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.


3ـ وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.


4ـ اعداد مشروعات القوانين.


5ـ اعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي .


6ـ عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.


7ـ عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور.


8ـ ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


9ـ اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والانظمة ومراقبة تنفيذها


المادة 128


اضافة الى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لايتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الاخرى في هذا الدستور.


3- مجالس الشعب المحلية


المادة 129


1ـ مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الادارية وفقا للقانون.


2ـ تحدد الوحدات الادارية وفقا لاحكام القانون.


المادة 130


يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق اعضائها وواجباتهم وجميع الاحكام الاخرى المتصلة بها.


الفصل الثالث

السلطة القضائية


1- قضاء الحكم والنيابة العامة


المادة 131


السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الاعلى.


المادة 132


يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الاعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.


المادة 133


1ـ القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.


2ـ شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.


المادة 134


تصدر الاحكام باسم الشعب العربي في سورية.


المادة 135


ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وانواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.


المادة 136


يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.


المادة 137


النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.


المادة 138


يمارس مجلس الدولة القضاء الاداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.


2- المحكمة الدستورية العليا


المادة 139


تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.


المادة 140


لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الاعمال الاخرى التي لايجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.


المادة 141


تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة لتجديد.


المادة 142


أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للاقالة من عضويتها الا وفقا لاحكام القانون.


المادة 143


يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم أعماهم القسم التالي:


"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها واقوم بواجبي بتجرد ".


المادة 144


تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل اليه تقرير بنتيجة تحقيقها.


المادة 145


تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي:


1ـ اذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل اصداره يوقف اصداره الى ان تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها و اذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.


2ـ اذا اعترض ربع اعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.


3ـ اذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.


المادة 146


لايحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.


المادة147


تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.


المادة 148


ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم .


الباب الثالث

تعديل الدستور


المادة 149


1ـ لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.


2ـ يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.


3ـ يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل اليه لجنة خاصة لبحثه.


4ـ يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وادخل في صلب الدستور.


الباب الرابع

احكام عامة وانتقالية


المادة 150


تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.


المادة 151


لايجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه.


المادة 152


ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد احالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريرا بنتيجة التحقيق.


المادة 153


تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول الى أن تعدل بما يوافق أحكامه.


المادة 154


تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.


المادة 155


تجري الانتخابات لاول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.


المادة 156


ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اقراره بالاستفتاء الشعبي.


دمشق في 9/2 / 1393 و 13 /3 / 1973


رئيس الجمهورية


حافظ الأسد

 

 


   

رد مع اقتباس