عرض مشاركة واحدة

قديم 16-04-09, 09:05 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


الفصل الرابع
الموظفـــون


المــادة (36)
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في السفن المستشفيات وأفراد أطقمها، ولا يجوز أسرهم خلال الوقت الذي يقومون فيه بالخدمة في سفينة مستشفى، سواء أكان أم لم يكن على ظهرها جرحى أو مرضى.


المــادة (37)
يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى، المعينين للرعاية الطبية أو الروحية للأشخاص المشار إليهم في المادتين 12 و13، إذا وقعوا في قبضة العدو، ويمكنهم مواصلة أداء مهامهم مادام ذلك ضرورياً للعناية بالجرحى والمرضى.

ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يرى القائد الذي يكونون تحت سلطته ذلك ممكناً. ولهم أن يأخذوا متعلقاتهم الخاصة معهم لدى مغادرة السفينة.
على أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظراً للاحتياجات الطبية أو الروحية لأسرى الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير لإنزالهم إلى البر بأسرع ما يمكن.
ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزولهم إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.


الفصل الخامس
النقل الطبـــي


المــادة (38)
يرخص للسفن المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات المسلحة أو للوقاية من الأمراض، شريطة أن تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلى الدولة الخصم وأن توافق عليها هذه الدولة. وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس لها أن تأسرها أو تستولي على المهمات المحمولة عليها.
ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من المهمات المحمولة عليها. ولهذا الغرض، يتعين أن يكون الوصول إلى هذه المهمات ميسوراً.



المــادة (39)
لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جانب أطراف النزاع أثناء طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات محددة تتفق عليها أطراف النزاع المعنية.

وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 41 إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية أو أثنائها.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط على الأرض أو الماء. وفي حالة الهبوط المفروض بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري على الأرض أو الماء في إقليم العدو أو إقليم يحتله العدو، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادتين 36 و37.



المــادة (40)
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة وأن تهبط على أرضها أو مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
على أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة على جميع أطراف النزاع.
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمي إليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.



الفصل السادس
الشارة المميزة

المــادة (41)
توضع بإشراف السلطة الحربية المختصة شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء على الأعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية.
ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلاً من الصليب الأحمر، الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية.



المــادة (42)
يضع الموظفون المشار إليهم في المادتين 36 و37، على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في المادة 19، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب.


وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال.

وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، إذا أمكن، من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.
ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو بطاقات هويتهم، أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة، ويحق لهم استعاضة الشارة.



المــادة (43)
تميز السفن المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 بالكيفية التالية :
أ - تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون،
ب- يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم السفينة وكذلك على الأسطح الأفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من الجو أو البحر.

وعلى جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني. وترفع علاوة على ذلك علم طرف النزاع الذي قبلت العمل تحت إدارته إذا كانت تابعة لدولة محايدة. ويرفع علم أبيض عليه صليب أحمر على الصاري الرئيسي على أعلى ارتفاع ممكن.
وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية وجميع الزوارق الصغيرة التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها صلبان بلون أحمر قاتم ترى بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة وسائل التمييز المنصوص عنها أعلاه بشأن السفن المستشفيات.

ويتعين على السفن والزوارق المذكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمين الحماية الواجبة لها ليلاً وفي الأوقات التي تنخفض فيها الرؤية، أن تتخذ، بموافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، التدابير اللازمة لجعل طلائها وشاراتها المميزة واضحة بالقدر الكافي.
يتعين على السفن المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقاً للمادة 31، إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته أو الذي قبلت العمل تحت إمرته.
ويجوز الترخيص لزوارق الإنقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة، بناءً على موافقة دولة الاحتلال، أن تواصل رفع أعلامها الوطنية بجانب علم يحمل صليباً أحمر عندما تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة أن تبلغ ذلك مسبقاً إلى جميع أطراف النزاع المعنية.
تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه المادة بالمثل على الشارتين الأخريين المذكورتين في المادة 41.
على أطراف النزاع أن تعمل في جميع الأوقات على التوصل إلى اتفاقات بشأن استخدام أحدث الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار إليها في هذه المادة.



المــادة (44)
لا تستخدم العلامات المميزة المشار إليها في المادة 43، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمييز أو حماية السفن المذكورة فيها، باستثناء الحالات التي ينص عنها في اتفاقية دولية أخرى أو يتفق عليها بين جميع أطراف النزاع المعنية.


المــادة (45)
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافياً من الأصل، التدابير اللازمة في جميع الأوقات من أجل منع وقمع أيه إساءة استعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها في المادة 43.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس