عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:13 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي دستور مملكة البحرين



 

الدستور البحريني

بسم الله الرحمن الرحيم



باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبتوفيق من لدنه، نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين، إذ نذكر في هذه المرحلة الفاتحة للحكم الدستوري ماضي البحرين في رحاب العروبة والإسلام.
وإذ نتطلع بإيمان وعزم إلى مستقبل قائم على الشورى والعدل، حافل بالمشاركة في مسؤوليات الحكم والإدارة، كافل للحرية والمساواة، وموطد للإخاء والتضامن الاجتماعي.

وإذ ندرك مسؤوليات دولتنا كعضو في الأسرة العربية وفي المجتمع الدولي، ونتمسك بالقيم الإنسانية، ونعتزم الإسهام بدور فعال في الجهود الإقليمية والعالمية الرامية إلى خير البشرية، والعاملة على إشاعة الحرية والعدالة الدولية وصيانة السلام العالمي.

وبعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1971. وعلى المرسوم بقانون رقم -12- الصادر بتاريخ 20 يونيه 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه:

الباب الأول
(الدولة)

مادة (1)
أ- البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شئ من إقليمها.
ب- حكم البحرين وراثي، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى اكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الأمير قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
ج- تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة( 104) من الدستور. وفي حالة تعين ولى العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور.
د- نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
هـ – للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبنيها القانون.
و – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

مادة (2)
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

مادة (3)
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

مادة (4)
العدل أساس الحكم. والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

مادة (5)
أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
ب- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة. كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
ج- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.

مادة (6)
تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.

مادة (7)
أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.
ب- ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية.
جـ- يجوز لأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.
د- تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.

مادة (8)
أ- لكل مواطن الحق في الراعية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج وإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ب- يجوز للأفراد والهيئات أو مؤسسات أو مستوصفات بناء دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون.


مادة (9)
أ- الملكية ورأس المال والعمل، وفقا لمبادئ العدالة الإسلام، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب- للأموال العامة حرمة: وحمايتها واجب على كل مواطن.
ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أبنائه من التصرف في ملكه الأول في حدود القانون، ولا ينزع عن أبنائه ملكه الأول بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليه فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً.
د- المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبنية بالقانون.
هـ- ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها.
و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوي الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الأراضي لصغار المزارعين.

مادة (10)

أ- الاقتصاد النزاهة أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامة التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.

مادة (11)
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

مادة (12)
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب إنها بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة (13)
أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
جـ- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.
د- ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.


مادة (14)
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

مادة (15)

أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون.
ب- ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.

مادة (16)
أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تنال بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون.
ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

 

 


 

   

رد مع اقتباس