قانون حالة الطوارئ بسلطنة عمان
قانون حالة الطوارئ بسلطنة عمان والذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2008م , حيث حدد القانون بأن يجوز إعلان حالة الطوارئ متى تعرض الأمن أو النظام العام في السلطنة أو منطقة منها للخطر , سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد أو تنذر بوقوعها أو حدوث إضطرابات أو ظواهر إجرامية في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء أو آفة , تهدد كيان المجتمع أو سلامة الدولة .
يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهائها بأمر سلطاني .
وللإطلاع على نص القانون في الملف المرفق بصيغة ( pdf )
قانون الطوارىء بسلطنة عمان.pdf