عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:43 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (95)
"يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة" .
مادة (96) :
"تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقييد بها .
وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه ".
• مما يعنى أن المحاكم العسكرية الرئيسية ثلاثة أنواع هي المحكمة العليا و المحكمة المركزية لها سلطة العليا و المحكمة المركزية وذلك بجانب إجازة القانون للضابط الأمر بالإحالة طبقا لنص للمادة 47 بتشكيل المحكمة العسكرية العليا تشكيلا مغاير من خمسة ضباط و المحكمة المركزية لها سلطة عليا و المحكمة المركزية من ثلاث ضباط ، وأيضا ما نص عليه القانون بشأن محاكم الميدان
• و من الجدير بالذكر أن المحاكم العسكرية جميعها تمثل درجة واحدة من درجات التقاضي حيث أن القضاء العسكري يطبق نظام التقاضي على درجة واحدة .
المبحث الرابع :
اختصاصات المحاكم العسكرية في ظل القانون 25 لسنة 1966
يختص القضاء العسكري طبقا لما ورد بالباب الثاني من القانون رقم 25 لسنة 1966 بكل ما يرتكبه المخاطبون بهذا القانون من أفعال غير مشروعة تقع تحت طائلة هذا القانون متى وقعت ضد ألاماكن أو الأشخاص التي حددها القانون .
v
مما يعنى أن القانون رقم 25 لسنة 1966 قد اخذ بعدة معايير لتحديد اختصاص القضاء العسكري و سريان قانون الأحكام العسكرية :
أولا : المعيار الشخصي :
(1)- حدد القانون الأشخاص الخاضعين له أصالة في المادة الرابعة وهم العسكريين كافة حقيقة وحكما وهم طلاب المدارس ومراكز التدريب العسكري و المعاهد و الكليات العسكرية كما عرف في المادة السابعة منه ماهية الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون بكونها تلك التي ترتكب من أو ضد الأشخاص المحددين بالمادة الرابعة متى وقعت بسبب تأديتهم إعمال وظائفهم أو وقعت من احدهم بصفة عامة ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم .
فقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على انه :
"يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الأتون بعد :
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية و الإضافية .
2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني و المعاهد والكليات العسكرية .
4- اسري الحرب .
5- اي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهد أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضى بخلاف ذلك .
7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان "
كما نصت المادة السابعة على انه :
" تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي :
1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون " .
(2) – حدد القانون الأشخاص الخاضعين لإحكام القانون العسكري استثناءا وهم طائفتين :
أ- الطائفة الأولى :
• المرتكبون للجرائم الواردة بالبابين الأول و الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية و هذه الجرائم هي الجنايات و الجنح المضرة بآمن الدولة في الداخل و الخارج ، مما يعنى أن إحالة تلك الجرائم إلى المحاكم العسكرية رهين بصدور قرار من رئيس الجمهورية.
• من يتم إحالتهم إلى القضاء العسكري بموجب قرار من رئيس الجمهورية وقت إعلان حالة الطوارئ متى ارتكبوا أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو لأي قانون أخر
فقد نصت المادة السادسة على انه :" تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر" .
ب – الطائفة الثانية :
وهم الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و هم فئتين وهم :طلبة المدارس و المعاهد و الكليات العسكرية - والمدنين فقد نصت المادة الثامنة مكرر على انه:
" يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها في قانون الأحداث .لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث " .

 

 


   

رد مع اقتباس