عرض مشاركة واحدة

قديم 11-11-09, 04:15 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

ما يتعلق بردع المخاطر الأمنية

عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان بناءً على طلب من حكومة العراق بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، وفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراء آخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد.
يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك وفق ما قد يتفقان عليه التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون بناءً على طلب من الحكومة العراقية.
لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لهجمات ضد دول أخرى.

حول الولاية القضائية

يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات
يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة، وطبقاً للفقرة الثامنة، حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
للعراق الحق الأوَّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
للولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وأثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها.

حول الاحتجاز

لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني) إلاّ بموجب قرار عراقي.
في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم، كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة.
يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية.
تصدر السلطات العراقية أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم أصولياً.
تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعّال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة وإطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن، إلاّ إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك.
لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلاّ بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية.

عن تطبيق الفصل السابع من قرار مجلس الأمن الخاص بالعراق

من حق حكومة العراق أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007م)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر- كانون الأول عام 2008م.
مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر 2008م، بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضي الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007م)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990م).
يجب على الولايات المتحدة مساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر عام 2008م.

 

 


   

رد مع اقتباس