عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:50 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

البـاب الثـاني - الحقـوق والحـريات والواجبـات العـامة
مادة (19)
كل الفلسطينيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامة دون فرق أو تمييز بينهم.
إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأنثى.
مادة (20)
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنين، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
لا يحرم شخص من أهليته القانونية أو من حقوقه وحرياته الأساسية لأسباب سياسية.
مادة (21)
لكل فلسطيني، من الجنسين، يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ميلادية حق الانتخاب، وذلك بالشروط المنصوص عليها في القانون.
ولكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة و/أو لعضوية المجلس النيابي و/أو أن يولى الوزارة، أو القضاء. وينظم القانون السن وسائر الشروط اللازمة لتولي هذه المناصب.
مادة (22)
للمرأة شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.
مادة (23)
للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع.
حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث الشرعي.
مادة (24)
للطفل سائر الحقوق التي كفلها ميثاق حقوق الطفل العربي، الذي التزمت به فلسطين.
مادة (25)
الحق في الحياة مصون يحميه القانون.
مادة (26)
لكل إنسان الحق في سلامة شخصه.
يحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة. وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
كل اعتراف يثبت انه صدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد الجدي به لا يعول عليه كدليل إدانة. ويقع من يقوم به تحت طائلة القانون.
مادة (27)
يحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضا قانوني مسبق، ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون. ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء والخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
مادة (28)
لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي المختص، أو النيابة العامة وبسند من القانون وكان ذلك لازما لصيانة أمن المجتمع ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه. وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق الاستعانة بمحام، ويجب تقديمه إلي الجهة القضائية المختصة فورا. ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي.
ولكل إنسان قبض عليه أو جرى توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.
مادة (29)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
تتوفر للمتهم جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتزوده المحكمة بمحام يدافع عنه بدون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه.
مادة (30)
يعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.
يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة أو ما في حكمها.
يراعى في الجزاءات الموقعة على الإحداث، وكذلك في تنفيذها، ما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.
مادة (31)
لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين ولا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون. كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، أو حرمانه من العودة إليه. ولا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية.
مادة (32)
يحظر تسليم اللاجئ السياسي الأجنبي الذي يتمتع قانونا بحق اللجوء، وينظم تسليم المتهمين العاديين الأجانب وفقاً لاتفاقيات أو معاهدات دولية.
مادة (33)
التقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل فرد الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الإضرار بها.
وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا ودون الإخلال بحقوق المتقاضين. ويترتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر، ويحدد القانون شروطه وإجراءاته.
مادة (34)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والعقوبة شخصية ولا يعاقب الفرد عن ذات الجرم أكثر من مرة ويحظر العقاب الجماعي. ويراعى مبدأ التعادل بين الجريمة والعقوبة، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. وينظم القانون، في غير المواد الجنائية، حالات الأثر الرجعي للقانون.
مادة (35)
للحياة الخاصة لكل إنسان، بما فيها من خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل الاتصال الخاصة، حرمتها القانونية، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانون. يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة. ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في التعويض.
مادة (36)
حرية العقيدة وممارسة شعائر العبادة، مكفولة وفقاً لأحكام الدستور.
تكفل الدولة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيادتها في إطار الدستور والقانون.
تكفل الدولة لكل أتباع الأديان السماوية حرمة أماكن العبادة المقدسة، طبقا للالتزام التاريخي للشعب الفلسطيني، والالتزامات الدولية لفلسطين.
مادة (37)
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الفن أو غير ذلك من وسائل التعبير، مع مراعاة أحكام القانون.
ولا يجوز للقانون وضع قيود على ممارستها إلا في أضيق الحدود، ومن أجل احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
مادة (38)
تأسيس الصحف وملكية سائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله الدستور، وتخضع مصادر تمويلها للرقابة القانونية.
مادة (39)
حرية وسائل الإعلام بما فيها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئي. وحرية العاملين فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وتمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الآراء، في إطار القيم الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون.
ولا يجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية أو تعطيلها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائي تطبيقا للقانون.

 

 


   

رد مع اقتباس