عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:54 AM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصـل الثـاني - السـلطة التنفيـذية
أولاً: رئيـس الدولـة
مادة (113)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يحمى الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني، ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة. ويمارس اختصاصاته، وتحدد مسؤولياته وفقا لأحكام الدستور.
وفيما عدا ما يتم إسناده دستورياً إلى رئيس الدولة من اختصاصات تكون الاختصاصات التنفيذية والإدارية للحكومة من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة (114)
يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية يوم الترشُح، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
مادة (115)
ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.
مادة (116)
يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء مدة رئاسة سلفه.
يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه أمام المجلس النيابي، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستورية التالية:
" أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".
مادة (117)
يقدم الرئيس إقرارا بالذمة المالية له ولزوجته (لزوجه) وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
مادة (118)
مخصصات رئيس الدولة تُحدد بموجب قانون.
مادة (119)
يعتبر مركز الرئيس شاغرا:
- بالوفاة.
- أو بالاستقالة.
- أو بفقد الأهلية أو عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
مادة (120)
إذا شُغر مركز الرئيس، أو قرر المجلس النيابي اتهامه وفقا للمادة (132) من الدستور يتولى رئيس مجلس الوزراء، رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقاً لقانون الانتخابات.
وإذا رغب رئيس مجلس الوزراء في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني، يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الدولة مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس. وليس لرئيس المحكمة أن يرشح نفسه للرئاسة.
مادة (121)
لرئيس الدولة أن يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة.
مادة (122)
يسمي رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي, بعد إجراء مشاورات مع زعماء الكتل النيابية. فإذا تعذر تأليف الحكومة خلال مهلة ثلاثة أسابيع يسمي الرئيس، رئيساً للوزراء من الحزب الذي يليه في عدد مقاعد المجلس النيابي وهكذا دواليك إلى أن يتم تأليف الحكومة.
مادة (123)
يصادق رئيس الدولة على القوانين، بعد إقرار المجلس النيابي لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إحالتها إليه، ويأمر بنشرها.
للرئيس أن يعترض على مشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي وأن يطلب منه إعادة النظر فيه، مشفوعاً بأسباب اعتراضه، خلال ثلاثين يوماً من إحالته إليه، وإذا انتهت المهلة المذكورة دون التصديق على القانون أو دون الاعتراض عليه، يعتبر القانون نافذاً حكماً ويجب نشرة بالجريدة الرسمية.
وإذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره المجلس النيابي في الميعاد القانوني، وأقره المجلس النيابي ثانيةً بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه أعتُبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.
مادة (124)
يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ويطلع رئيس الدولة على سير المفاوضات، على أن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس الوزراء، وتصديق الرئيس.
إن المعاهدات والاتفاقات التي تُحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة أو تُحمل المواطنين بالتزامات خلافاً للقوانين السارية, لا تكون نافذة إلا بعد موافقة المجلس النيابي عليها، وتصديق الرئيس.
وأما المعاهدات التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها فلا تكون نافذة إلا بعد إجراء الاستفتاء الشعبي العام عليها.
مادة (125)
يمارس رئيس الدولة بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، الصلاحيات التالية:
- يترأس مجلس الوزراء عند الضرورة.
- يصدر منفرداً مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
أما المقررات والمراسيم الأخرى، فيجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصون.
ويشترك رئيس مجلس الوزراء دون غيره مع رئيس الدولة في التوقيع على مراسيم القوانين، ومراسيم إعادة النظر في القوانين، ومراسيم دعوة مجلس النواب إلى جلسات استثنائية.
- يتوجه عند الضرورة بخطاب إلى المجلس النيابي دون نقاش.
- يُحيل مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي.
- يمنح العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون.
- يرأس الحفلات الرسمية، ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
مادة (126)
يعين رئيس الدولة سفراء وممثلي دولة فلسطين لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وينهى مهامهم، بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية.
ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأجنبية لدى دولة فلسطين.
مادة (127)
رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي يرأسها وزير مختص.
مادة (128)
لرئيس الدولة أن ينشئ مجالس استشارية متخصصة من ذوي الكفاءة والتخصص والخبرة للمشاركة بالرأي والاستفادة من القدرات الوطنية.
سـلطات الرئيـس في حـالة الطـوارئ
مادة (129)
لرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس الوزراء، إعلان حالة الطوارئ بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي، إذا تعرض أمن البلاد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحصار، بما يهدد سلامة المجتمع واستمرار عمل مؤسساته الدستورية. وذلك متى كانت إجراءات الطوارئ لازمة لإعادة النظام العام، أو السير المنتظم لسلطات الدولة، أو لمواجهة الكوارث أو حالة الحصار، ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، يمكن تجديدها بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، باستثناء حالة الحرب. وفي كل الحالات يجب أن يحدد في إعلان حالة الطوارئ عن الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها.
مادة (130)
يجوز لمجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ، إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لمواجهة أمور طرأت لا تحتمل التأخير، إصدار قرارات يصادق عليها الرئيس خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوم ويصبح لها قوة القانون، وتعرض على المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد إعلان حالة الطوارئ، أو في جلسة تمديد حالة الطوارئ أيُهما أسبق ليقرر بشأنها، وألا زال ما كان لها من قوة قانونية بأثر رجعي وإذا لم يقرها المجلس النيابي يتوقف أثرها القانوني ويحدد المجلس الطريقة التي ستسوى بها آثارها دون الإضرار بالحقوق المادية للغير.
مادة (131)
لا يجوز أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية، إلا بالقدر الضروري للمحافظة على السلامة العامة للبلاد.
وتخضع جميع القرارات والأعمال التي يتخذها مجلس وزراء في حالة الطـوارئ للمراجعة القضائية. وتشرع المحكمة المختصة في نظر الشكاوى المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
مادة (132)
اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، أو بالاعتداء على الدستور، أو بارتكاب جريمة جنائية، يكون بناء على اقتراح مقدم من ثلث مجموع أعضاء المجلس النيابي. ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثُلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي. فور صدور قرار الاتهام يقف الرئيس عن مباشرة مهامه، وتتم المحاكمة أمام المحكمة الدستورية.
ثانياً: رئيـس مجلـس الـوزراء

 

 


   

رد مع اقتباس