عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:21 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي دستور دولة الكويت



 

دستور دولة الكويت

الباب الأول
الدولة و نظام الحكم


بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبدالله السالم الصباح امير دولة الكويت
رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وايمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، المساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه:
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م .

مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من أراضيها.
وشعب الكويت جزء من الامة العربية.

مادة 2
دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

مادة 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.

ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد.

ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابناً شرعيا لأبوين مسلمين.

وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

مادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني.

مادة 6
نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجمتع الكويتي

مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .

مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

مادة 9
الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين، والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .

مادة 10
ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي.

مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

مادة 12
تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.

مادة 13
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.

مادة 14
ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة.

مادة 16
الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

مادة 17
للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

مادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون. ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.

والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية

مادة 19
المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.

مادة 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

مادة 22
ينظم القانون ،على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها.

مادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

مادة 24
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

مادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

الباب الثالث
الحقوق و الواجبات العامة

مادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون .

مادة 28
لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة إليها.

مادة 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.




 

 


 

   

رد مع اقتباس