عرض مشاركة واحدة

قديم 04-09-09, 08:51 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثالث - الحريات والحقوق والواجبات العامة (25-44)

المادة 25

جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

المادة 26

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة 27

يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

المادة 28

العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكم قانونية و عادلة. و للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . و يبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.
وايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور.

المادة 29

حرية التنقل و الاقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

المادة 30

حرية الرأي و التعبير عنه بالقول و الكتابة , و سائر و سائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

المادة 31

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الأتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.

المادة 32

حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة , على ألا يدخل ذلك بالنظام العام , أو ينافي الآداب العامة.

المادة 33

حرية الاجتماع , وتكوين الجمعيات , مكفولة في حدود القانون.

المادة 34

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون, و بمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون و بشرط التعويض عنه.
لا يجوز استعباد أي انسان.

المادة 35

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين , على اساس المساوة بينهم في الظروف وفقا لأحكام القانون .
و الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . و يستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة 36

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها الا وفق أحكام القانون و في الأحوال المحددة فيه.

المادة 37

لا يجوز ابعاد الموطنين , أو نفيهم من الأتحاد.

المادة 38

تسليم المواطنين و اللأجئين السياسيين محظور.

المادة 39

المصادرة العامة للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي, و في الأحوال المنصوصة عليها في القانون.

المادة 40

يتمتع الاجانب في الاتحاد بالحقوق و الحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية, أو في المعاهدات و الاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها و عليهم الواجبات المقابلة لها.

المادة 41

لكل انسان أن يتقدم بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 42

اداء الضرائب و التكاليف العامة المقررة قانونا واجب على كل مواطن.

المادة 43

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

المادة 44

احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة، واجب على جميع سكان الاتحاد.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس