عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:25 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة 150
تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الاقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية.

مادة 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقاً بمجلس الامة، ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته.

مادة 152
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

مادة 153
كل احتكار لا يمنح الا بقانون ولزمن محدود.

مادة 154
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

مادة 155
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.

مادة 156
يضع القانون الاحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية.

الفرع الثالث - الشئون العسكرية

مادة 157
السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.

مادة 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون.

مادة 159
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام وفقاً للقانون.

مادة 160
التعبئة، العامة او الجزئية، ينظمها القانون.

مادة 161
ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والاشراف على القوات المسلحة وفقاً للقانون.

الفصل الخامس - السلطة القضائية

مادة 162
شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.

مادة 163
لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل .

مادة 164
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصتص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

مادة 165
جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبنها القانون.

مادة 166
حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .

مادة 167
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المدنيين وتنفيذ الاحكام ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ،ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون.

مادة 168
يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.

مادة 169
ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون.

مادة 170
يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء.

مادة 171
يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

مادة 172
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الاحكام .

مادة 173
يعين القانون الجهة القضائية التي تخص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ،ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها.
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن.

الباب الخامس
أحكام عامة و أحكام مؤقتة

مادة 174
للامير وثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه ،أو باضافة احكام جديده اليه.
فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.
واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ولا يجوز اقتراح تغديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

مادة 175
الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

مادة 176
صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه .

مادة 177
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من نعاهدات واتفاقات .

مادة 178
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون.

مادة 179
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز، في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة.

 

 


   

رد مع اقتباس