عرض مشاركة واحدة

قديم 12-01-21, 05:58 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة


المادة (18)
الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون.


المادة (19)
الجنسية العمانية ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون.


المادة (20)
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة.


المادة (21)
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.


المادة (22)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.


المادة (23)
الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.


المادة (24)
لا يجوز الحجز أو الحبس إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.


المادة (25)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة، أو التهديد بأي منها.


المادة (26)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على العمل بالقانون الذي ينص عليها، والعقوبة شخصية.


المادة (27)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وفقا للقانون، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.


المادة (28)
للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه في أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم، ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.


المادة (29)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج عنه حتما.


المادة (30)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا.


المادة (31)
السجن دار للإصلاح والتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف قضائي على النحو الذي يبينه القانون، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم.


المادة (32)
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر، على النحو الذي ينظمه القانون.


المادة (33)
للمساكن حرمة، لا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.


المادة (34)
حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب.


المادة (35)
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.


المادة (36)
للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس.
وللمراسلات الإلكترونية بكافة أنواعها، والمراسلات الهاتفية، والبرقية، والبريدية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها، أو تفتيشها، أو الاطلاع عليها، أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها، أو مصادرتها إلا في الأحوال التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات المحددة فيه.


المادة (37)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.


المادة (38)
تلتزم الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وذلك وفقا للقانون.


المادة (39)
للمواطنين حق الاجتماع على النحو الذي يبينه القانون.


المادة (40)
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وذلك على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع، أو سريا، أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية.


المادة (41)
لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبه شخصيا، أو فيما له صلة بالشؤون العامة، وذلك بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.


المادة (42)
يتمتع كل مقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره.


المادة (43)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.


المادة (44)
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والالتحاق بخدمة القوات المسلحة أمر ينظمه القانون.


المادة (45)
الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنيين وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن، والتزام الكافة بمراعاتها مسؤولية وطنية.


المادة (46)
أداء الضرائب وغيرها من التكاليف العامة واجب وفقا للقانون.


المادة (47)
احترام النظام الأساسي للدولة والقوانين والمراسيم والأوامر السلطانية واللوائح والقرارات الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها، ومراعاة النظام العام، واحترام الآداب العامة واجب على المواطنين والمقيمين والموجودين في السلطنة.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس