عرض مشاركة واحدة

قديم 27-09-09, 02:51 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي السيادة والتدخل الإنساني



 

السيادة والتدخل الإنساني
يثير التدخل الإنساني القائم على "التصورالأمني المجتمعي" إشكاليات عديدة كونه يمس بأحد أركان الاستقرار في النظام الدولي، والمتمثل في تحريم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أن التدخل الإنساني يجد سندا له في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يركز على ضرورة ترقية احترام حقوق الإنسان، لكن وبالخصوص ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرس حق تقرير المصير.

آراء فقهاء القانون الدولي في إجازة التدخل لأغراض انسانية:
وفي هذا الصدد، انقسم فقهاء القانون الدولي إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية. الاتجاه الأول ينحو إلى رفض التدخل الإنساني بدعوى أنه يمس بالسلامة والاستقلال الإقليميين للدولة، وفي هذا الاتجاه، يرى Ian Brownlie بعدم وجود أي سند سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، يقدم غطاء شرعيا للتدخل.

أما الاتجاه الثاني فيدعو إلى تضيق مجال التدخل الإنساني ليقتصر على العمل الجماعي في إطار الأمم المتحدة، فإذا لم تحترم السلطة الوطنية حقوق مواطنيها، فيجوز للمجموعة الدولية اتخاذ التدابير المناسبة، شرط الحصول على ترخيص من مجلس الأمن.

الاتجاه الثالث يتزعمه رواد النزعة الإنسانية في القانون الدولي مثل Hersh Lauterpacht وOppenheim L. اللذان يدعوان إلى إجازة أي عمل جماعي حتى خارج المظلة الأممية– لوقف أعمال الاضطهاد الوحشية التي ترتكب في حق الأفراد والمجموعات.
وواقعيا يمكن إيجاد إسناد الاتجاهات الثلاثة سواء في القانون أو الممارسة، فالمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة تجري لصالح الاتجاه الأول، وتنص على أنه على جميع الدول الامتناع عن استخدام القوة أو التلويح باستخدامها ضد دولة أخرى بما يمس بسلامة إقليمها أو استقلالها، وبأي شكل يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة.

ورغم صراحة ووضوح هذه المادة، إلاَّ أنَّ كوفي عنان دعا في دورة الجمعية العامة الخاصة بسبتمبر 1999 إلى دراسة آليات إجازة التدخل، وطلب من الدول التي تعارض بشدة هذا المسعى (وهي الصين، الهند، والجزائر) إلى تقديم رد عما كان موقفها سيؤول إليه لو أن المجموعة الدولية وجدت آلية للتدخل في منطقة البحيرات الكبرى عام 1994، لوقف أعمال الإبادة التي ذهب ضحيتها 800 ألف من التوتسي والمعتدلين الهوتو.

إلا أن الفصل السابع من الميثاق ذاته جرى على إعطاء مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات عقابية إذا ما ارتأى أن وضعية ما تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وهو ما يدعم الاتجاه الثاني. ولكن هذه السلطة التقديرية الممنوحة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أثارت نقاشا حادا حول الأهلية الحَصْريَّة للدول دائمة العضوية في تحديد ماهية هذه التهديدات. فالدول الصغيرة ظلت على موقفها المتحفظ إزاء إمكانية استغلال هذه الثغرة للتدخل في شؤونها الداخلية تحت غطاء حماية حقوق الإنسان، الذي أصبح وبشكل متزايد أحد دعائم الأمن الدولي، بمفهومه الذي ما فتئ يميل إلى الجوانب الإنسانية على حساب المخاطر العسكرية الصَّرْفَة.
ومع ذلك، فقد أثبتت حالة كوسوفو صعوبة تجسيد مثل هذا التصور الذي يلتزم بالمرجعية الأممية، فقد واجهت الو.م. أ. وحلفائها عائق الفيتو الصيني- الروسي في صيف وخريف 1998، ما حال دون تدخلها لصالح الأقلية الألبانية. وباصطدامها بشَلِّ أعمال المجلس لجأت دول الناتو إلى شن حملة قصف جوي لـ 78 يوما ضد بلغراد لإرغامها على وقف التجاوزات الصربية في حق ألبان كوسوفو.

 

 


 

   

رد مع اقتباس