عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:45 AM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة 79


وكلاء الوزارات


1. يعاون الوزراء وكلاء وزارات يعينهم رئيس الجمهورية ويفصلهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.


2. يعاون وكلاء الوزارات الوزراء.ويمارسون الوظائف الموكلة إليهم.


3. يؤدي كل وكيل وزارة قبل توليه مهام وظيفته قسم الولاء للدولة أمام رئيس الوزراء ويكون القسم بالصيغة التالية :"أقسم بالله أن أؤدي واجباتي بإخلاص لصالح الشعب وأن احترام الدستور والقوانين".


مادة 80


الشروط اللازمة لتعيين الوزراء ووكلاء الوزارات


1. يجوز تعيين أي مواطن يكون أهلا لانتخابه عضوا بالمجلس الوطني وزيرا أو وكيل وزارة.


2. لا يجوز للوزير أو وكيل الوزارة أن يمارس أثناء فترة توليه مهام منصبه أية وظائف عامة أخري فيما عدا حقه الانتخابي ووظيفته كعضو بالمجلس الوطني و لا يجوز له أيضا أن يزاول نشاطا مهنيا أو تجاريا أو صناعيا أو ماليا وليس له أن يستأجر أو يشتري بصفة مباشرة أو غير مباشرة شيئا من أموال الدولة أو الهيئات العامة فيما عدا العقار الذي يستخدمه كمسكن خاص و لا يجوز له بيع أو تأجير أملاكه الخاصة إلي الدولة أو الهيئات العامة أو الاشتراك بصفته الشخصية في مشروعات الدولة أو المشروعات التي تشرف عليها الدولة .


مادة 81


رئاسة مجلس الوزراء والوزارات


1. يحدد القانون اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء كما يحدد عدد الوزارات واختصاصاتها .


2. يوضع التنظيم الخاص برئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المتفرعة عنها بمقتضى لوائح تصدر في شكل مرسوم من رئيس الجمهورية.


مادة 82


ثقة المجلس الوطني


1. تتقدم الحكومة إلي المجلس الوطني وتعرض مسألة الثقة بها في خلال ثلاثين يوما من تشكليها وللحكومة بعد ذلك أن تتقدم بمثل هذا الطلب في أي وقت تراه.


2. يعلن المجلس الوطني عن ثقته أو عدم ثقته بناء على طلب مسبب يوافق عليه بالأغلبية العادية في اقتراع علني.


3. يعرض طلب سحب الثقة في أي وقت بناء على طلب مسبب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل و لا تجرى المناقشة فيه قبل انقضاء خمسة أيام على الأقل من تقديمه ويوافق عليه بالأغلبية المطلقة في اقتراع علني.


4. اقتراع المجلس بعدم الثقة يستلزم الاستقالة الجماعية للحكومة.


5. تبقي الحكومة المستقيلة في مركزها للأشراف على الأعمال التنظيمية الضرورية للإدارة إلي أن تتولى الحكومة الجديدة الحكم.


الجزء الثاني : أعمال الحكومة والهيئات التابعة لها


مادة 83


سلطات ومسئوليات رئيس الوزراء والوزراء


1. يتولى رئيس الوزراء توجيه السياسة العامة للحكومة ويكون مسئولا عنها وعليه أن يحافظ على وحدة سياسة الحكومة بتنسيق ودعم أعمال الوزراء .


2. يتولى الوزراء توجيه الأعمال الداخلة في اختصاص وزاراتهم ويكونون مسئولين عنها مسئولية فردية.


3. رئيس الوزراء والوزراء مسئولون مسئولية تضامنية عن أعمال مجلس الوزراء.


مادة 84


المسئولية الجنائية لرئيس الوزراء والوزراء


1. رئيس الوزراء والوزراء مسئولون عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأدية أعمال وظائفهم .


2. يكون قرار المجلس الوطني باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل.و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اقتراع سري وتكون محاكمتهم أمام المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي.


3. فيما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة لا تجوز محاكمة رئيس الوزراء والوزراء عن فعل جنائي إلا بتصريح من المجلس الوطني توافق عليه أغلبية ثلثي الأعضاء في اقتراع سري.


4. يوقف رئيس الوزراء أو الوزير الذي يحال إلي المحاكمة أمام محكمة القضاء العالي تلقائيا عن ممارسة وظائفه .


مادة 85


سلطة إصدار اللوائح


تصدر اللوائح بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يوافق عليه مجلس الوزراء وتفوض سلطة إصدار اللوائح في مسائل معينة بمقتضى قانون إلي هيئات الدولة الأخرى وإلي الهيئات العامة.


مادة 86


الإدارة اللامركزية


يجرى تطبيق اللامركزية في الوظائف الإدارية كلما أمكن ذلك وتقوم بهذه الوظائف الهيئات المحلية للدولة والهيئات العامة.


مادة 87


تعيين كبار الموظفين


يعين رئيس الجمهورية كبار الموظفين ورؤساء القوات المسلحة على الوجه المبين في القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص يوافق عليه مجلس الوزراء .


مادة 88


الموظفون المدنيون والخدمة العامة


1. يقوم الموظفون المدنيون والخدمة العامة بوظائفهم طبقا للقانون وللصالح العام فقط .


2. لا يجوز للموظفين المدنيين والخدمة العامة أن يكونوا زعماء للأحزاب السياسية.


3. يحدد القانون طبقات الموظفين المدنيين والخدمة العامة الذين لا يجوز أن ينتموا الأحزاب سياسية أو يمارسوا أي نشاط آخر لا يتفق مع وظائفهم .


4. لا يجوز ترقية أي موظف مدني أو مستخدم عام أوقف عن مباشرة أعمال وظيفته بصفة مؤقتة لأي سبب كان إلا على أساس الأقدمية .


5. يحدد القانون نظام الموظفين المدنيين.


6. تجرى التعيينات الدائمة في الوظائف العامة بعد إجراء امتحان مسابقة فيما عدا الحالات التي يحدها القانون.


مادة 89


لجنة الوظائف المدنية


1. تنشأ لجنة للوظائف العامة بمقتضى قانون يحدد تكوينها وسلطاتها.


2. يكفل القانون المنشئ للجنة الوظائف العامة استقلال اللجنة في أداء وظائفها.


الجزء الثالث : الهيئات الملحقة


مادة 90


ديوان المحاسبات


1. يتولى ديوان المحاسبات الرقابة السابقة على قانونية تصرفات الحكومة التي تتضمن التزامات مالية كما يتولى الرقابة اللاحقة على إدارة ميزانية الدولة.


2. يشترك ديوان المحاسبات بالطريقة المحددة في القانون في رقابة الإدارة المالية للهيئات التي تقدم الدولة لها مساعدات جوهرية كمصروفات عادية أو غير عادية.


3. يبعث ديوان المحاسبات إلي المجلس الوطني بتقرير عن نتائج رقابته.


4. ينظم القانون هذه السلطة ويكفل استقلالها في أداء وظائفها كما يضمن القانون حق الاعتراض للإدارات والهيئات التي يراقب الديوان أعمالها.


مادة 91


مجلس الاقتصاد الوطني والعمل


يشكل مجلس الاقتصاد الوطني والعمل بالكيفية التي يحددها القانون من الخبراء وممثلي الجماعات المنتجة بطريقة تجعل الأهمية النوعية والعددية لهذه الهيئات موضع الاعتبار ويعتبر الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني والحكومة في المسائل والمهام التي تعهد إليه بمقتضى القانون .


الفصل الرابع


القضاء


مادة 92


الوظيفة القضائية


الوظيفة القضائية يتولاها القضاء.


مادة 93


استقلال السلطة القضائية


السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.


مادة 94


المحكمة العليا


1. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ولها السلطة القضائية على كل أقاليم الدولة في المسائل المدنية والجنائية والإدارية والمالية وفي أية مسألة أخرى يحددها القانون والدستور.


2. يضع القانون القواعد المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا والهيئات القضائية الأخرى.


مادة 95


وحدة النظام القضائي


1. لا يجوز إنشاء هيئات قضائية خاصة أو غير عادية.


2. تنشأ أقسام متخصصة في مسائل معينة بالإضافة إلي الهيئات القضائية العادية ويشترك فيها المواطنون ذوو الأهلية من خارج القضاء كلما اقتضى الأمر ذلك.


3. لا يجوز إنشاء المحاكم العسكرية إلا في وقت الحرب.


4. يشترك الشعب بصفة مباشرة في محاكم الجنايات العليا بالطريقة التي يحددها القانون.


مادة 96


الضمانات القضائية


1. لا سلطان على القضاة في ممارستهم لوظائفهم القضائية لغير القانون.


2. يضع القانون القواعد الخاصة بنظام القضاء وبتعيين القضاة .


3. القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.


4. لا يجوز للقضاة تولى المناصب أو أداء الخدمات أو مزاولة أي نشاط لا يتفق مع وظائفهم.


5. تصدر الأوامر الإدارية والتنظيمية الخاصة بالقضاة بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاة وذلك طبقا للقانون.


مادة 97


الإجراءات القضائية


1. إجراءات التقاضي علنية وللقاضي أن يقرر أن تكون الإجراءات سرية لأسباب تتعلق بالأخلاق أو الصحة أو النظام العام.


2. لا يجوز إصدار أي حكم قضائي إلا إذا توافرت لجميع الأطراف فرصة تقديم أدلتهم ودفاعهم.


3. يبين كل حكم قضائي وكل إجراء يتعلق بالحرية الشخصية الأسباب الداعية لإصداره ويكون محلا للمعارضة فيه طبقا للقانون.


4. تكون السلطات العامة تحت التصرف المباشر للسلطة القضائية للقيام بالأعمال المتعلقة بأدائها لوظائفها.


الباب الخامس


الفصل الأول


رقابة دستورية الأعمال التشريعية


مادة 98


دستورية القوانين


1. يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام الدستور والمبادئ العامة للإسلام.


2. يجوز إثارة مسألة دستورية القانون بالنسبة لشكل أو لمادة القانون أو الإجراء الذي له قوة القانون خلال الإجراءات القضائية بناء على طلب صاحب المصلحة أو المدعي العام أو المحكمة وذلك في حالة ما إذا كان القرار المطلوب استصداره – ولو كان جزئيا – يعتمد على تطبيق الحكم التشريعي المتنازع فيه.


3. إذا تقدم صاحب المصلحة أو المدعي العام بمثل هذا الطلب أثناء نظر القضية أمام قاضي الدرجة الأولي أو الثانية وبشرط أن يكون للطلب أساس من الصحة توقف المحكمة نظر القضية وتحيل الموضوع إلي المحكمة العليا لتتخذ فيه قرارا ملزما .


4. إذا قدم الطلب أثناء نظر القضية أمام المحكمة العليا وبشرط أن يتبين أن للطلب أساسا من الصحة توقف المحكمة نظر القضية وتباشر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 99 .


5. يتخذ قضاة الدرجة الأولي والثانية والمحكمة العليا نفس الإجراء في حالة ما إذا أثيرت مسألة دستورية القانون بناء على طلب المحكمة ذاتها .

 

 


   

رد مع اقتباس