عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:34 AM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثالث
القيادة والتنفيذ
الفصل الأول
رئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية
المادة 36
لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب.
شروط الأهلية للترشيح للرئاسة
المادة 37
يشترط لأهلية الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح:
أ/ سودانياً.
ب/ سليم العقل.
ج/ بالغاً من العمر أربعين سنة.
د/ لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
الترشيح والانتخاب
المادة 38
1- يجوز لكل ناخب ترشيح من يراه لرئاسة الجمهورية على أن يُزكى المرشح وفق القانون.
2- المرشح الفائز لتولي منصب الرئيس ، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
3- إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (2) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتاً أعلى.
تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية
المادة 39
إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة فعليها العود للانتخابات أعجل ما تيسر، وعندئذ يبقي رئيس الجمهورية القائم رئيسا للجمهورية، وتمتد ولايته تلقائيا لحين إجراء الانتخابات وأداء الرئيس المنتخب لقسم التولي.
قسم تولى رئاسة الجمهورية
المادة 40
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل تولى المنصب وأمام المجلس الوطني القسـم الآتي نصه: "أقسم بالله العظيم، أن أتولي رئاسة الجمهورية، في عباد ة الله وطاعته، مؤدياً لواجباتي بجد وأمانة ، وعاملا لنهضة البلاد وتقدمها، متجرداً من كل عصبية أو هوىً شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون وإجماع الرأي العام ، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله علي ما أقول شهيد".
أجل ولاية رئاسة الجمهورية
المادة 41
أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب.
خلو منصب رئيس الجمهورية أو غيابه
المادة 42
1- يخلو منصب رئيس الجمهورية في أيةٍ من الحالات الآتية:
أ/انتهاء أجل ولايته.
ب/ الوفاة.
ج/ العلة العقلية أو البدنية المقعدة وذلك بقرار من المجلس الوطني.
د / العزل وفق أحكام الدستور.
هـ/ قبول المجلس الوطني استقالته.
2-إذا غاب الرئيس أو خلى منصبه يتولي نائبه الأول أعباء رئاسة الجمهورية مؤقتا لحين عودة الرئيس أو انتخاب الرئيس الجدي.
3-عند خلو منصب الرئيس تجرى الانتخابات لرئاسة الجمهورية في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ.
اختصاصات رئيس الجمهورية
المادة 43
يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها ورسالتها، والإشراف علي علاقاتها الخارجية، ويرعى سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة، ويرعي المؤسسات الدستورية، ويعبئ نهضة الحياة العامة، وله في ذلك الاختصاصات والسلطات الآتية وفق أحكام الدستور والقانون:
أ / تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
ب/ رئاسة مجلس الوزراء.
ج/ إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون.
د / إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون.
هـ/ حق إبتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها.
و/ التصديق علي أحكام الإعدام قتلا ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة.
ز/ تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين إليها.
ح/ التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب أمام الرأي العام وفي المناسبات العامة.
ط/ أي اختصاصات أخري يحددها الدستور أو القانون.
نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه
المادة 44
يعين رئيس الجمهورية نائبين بذات شروط أهلية رئيس الجمهورية، ويعين مساعدين لـه ومستشارين، ويحدد بينهم أسبقياتهم ومهامهم، ويؤدى كـلُّ منهم أمـام الرئيـس القسـم الذي يؤديه الرئيس.
المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية
المادة 45
تكون المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية علي الوجه الآتي:
أ/ لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن يصدره المجلس الوطني كتابة.
ب/ تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أمام المحكمة الدستورية.
ج/ يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنه.
د/ يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالـة الإدانة بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة.
الطعن في أعمال رئيس الجمهورية
المادة 46
يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أن يطعن فيها:
أ/ أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري، أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية.
ب/ أمام محكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون.

 

 


   

رد مع اقتباس