1) يجب أن تفسر الشروط المبينة وأن تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام.
يجب أن تحظى بهذا التفسير الواسع حالات الأمراض العصبية والنفسية الناجمة من الحرب أو حالة الأسر، وكذلك حالات الإصابة بالتدرن بجميع مراحله. ويجب أن يفحص بنفس هذه الروح أسرى الحرب الذين أصيبوا بعدة جروح لا يبرر أي منها بمفرده الإعادة إلى الوطن، مع إيلاء الاهتمام الواجب للحالات النفسية التي تنشأ من تعدد جروحهم.
2) تفحص جميع الحالات غير القابلة للجدل في إعطاء الحق في الإعادة المباشرة إلى الوطن (بتر الأعضاء، العمى أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، الاضطراب العقلي، الأورام الخبيثة، الخ) وتعاد إلى الوطن بأسرع ما يمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبية العسكرية التي تعينها الدول الحاجزة.
3) لا تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن الإصابات والأمراض التي وقعت قبل الحرب، ولم تزد حالتها سوءاً، وكذلك الإصابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وقوعها.
4) تفسر أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الأطراف في النزاع. وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية المختلطة لتمكينها من القيام بمهمتها.
5) لا تشكل الأمثلة المبينة تحت البند (1) أعلاه سوى حالات مثالية ويجب الحكم على الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الأحكام تماماً بروح أحكام المادة 110 من هذه الاتفاقية، والمبادئ الواردة في هذا الاتفاق.
الملحق الثاني
لائحة بشــأن اللجان الطبية المختلطة
((انظر المادة 112))
المــادة (1)
تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 112 من الاتفاقية من ثلاثة أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجان أحد العضوين المحايدين.
تتولى اللجنة الطبية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة الحامية وبناءً على طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في أي بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.
تصدق أطراف النزاع المعنية على تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا التصديق للجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية. وبهذا الإخطار يعتبر تعيين العضوين المحايدين نافذاً.
يعين أيضاً عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة، ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذين يعين فيه الأعضاء القانونيون أو على الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان على الدولة الحامية أن تقوم بذلك.
يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحاً والآخر طبيباً.
يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للاضطلاع بمهمتهما.
تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و 4 من هذه التعليمات.
تبدأ اللجنة الطبية المختلطة عملها بأسرع مايمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلى أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.
تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.
يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. تخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار على النحو الواجب.
إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1، 2، 3، 4، 5، 8 من هذه التعليمات.
تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر على فترات لاتتجاوز ستة شهور