..[ البســـالة ]..

..[ البســـالة ].. (https://www.albasalh.com/vb/index.php)
-   قســــم دســـاتير الدول (https://www.albasalh.com/vb/forumdisplay.php?f=80)
-   -   دستور جمهورية جيبوتي (https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=1985)

البارزانى 05-09-09 12:20 PM

دستور جمهورية جيبوتي
 
دستور جمهورية جيبوتي

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
صادق استفتاء عام جرى في سنة 1992 على دستور جديد يسمح بالتعددية الحزبية على الصعيد السياسي. ووفقا لهذا الدستور، فإن جيبوتي جمهورية يحكمها رئيس الجمهورية وهو رأس الدولة. ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، ويعينه رئيس الجمهورية وهو مسؤول أمامه. إن رئيس الجمهورية صومالي ورئيس الوزراء عفري. وتقسم الحقائب الوزارية بالتساوي بين هاتين الجماعتين.
الأحكام الأساسية
ينتخب رئيس الجمهورية بالانتخاب الشعبي المباشر لولاية مدتها ست سنوات، ولولايتين كحد أقصى. ويجب تسمية المرشحين لرئاسة الجمهورية من قبل حزب سياسي معترف به وأن يتمثل الحزب بـ 25 نائبا على الأقل في مجلس النواب الذي يشكل السلطة التشريعية. وينص الدستور على أنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى السلطة مكانه رئيس المحكمة العليا لفترة حدها الأدنى 20 يوما وحدها الأعلى 35 يتم في أثنائها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
نص دستور 1981 على إقامة نظام الحزب الواحد، ولكن الدستور الجديد الذي أقرّ في استفتاء عام في 4 أيلول/سبتمبر 1992 يسمح بنظام تعددي لا يزيد عدد أحزابه على أربعة. وقد رفع القيد عن عدد الأحزاب في أيلول/سبتمبر 2002.
الحقوق المدنية
يحظر الدستور التمييز على أساس اللغة أو العرق أو الجنس أو الديانة. ويكفل حق الملكية الخاصة وحرية المعتقد والتعبير والاجتماع والتنظيم العمالي. كما ينص الدستور على حرمة العائلة والمنزل والمراسلات والاتصالات. وينص أيضا على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وأن له حق الدفاع القانوني وحق المعاينة الطبية إذا كان مسجونا. ويشترط القانون أيضا حصول السلطات على إذن قضائي للقيام بتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة. أما المحاكمات فهي علنية.
المحكمة الدستورية
نصت المواد 75 ـ 82 من الدستور على تأسيس المجلس الدستوري. ولهذا المجلس صلاحيات في ثلاثة مجالات. أولا، يتمتع بصلاحية إجراء مراجعة قضائية للتأكد من دستورية التشريعات ودستورية القرارات الحكومية. ثانيا، ينظر المجلس في الدعاوى القانونية المتصلة بالعمليات الانتخابية. ثالثا، على رئيس الجمهورية استشارة المجلس الدستوري في الحالات التي يرى فيها ضرورة اتخاذ اجراءات استثنائية لحماية الوطن. وفي هذه الحال ينشر رأي المجلس في الجريدة الرسمية.
التعديلات والإجراءات الدستورية
اقتراح التعديلات الدستورية يجب أن يأتي من ثلث أعضاء مجلس النواب. وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة تعرض على الاستفتاء العام حيث يكفي حصولها على الأغلبية البسيطة لإقرارها. ويمكن لرئيس الجمهورية التدخل لمنع حصول الاستفتاء. وفي هذه الحال يبقى هناك متسع لإجراء الاستفتاء إذا صوت ثلثا أعضاء مجلس النواب على ذلك. ولا يسمح بأي تعديلات تمس سيادة جيبوتي وسلامة أراضيها أو تؤدي إلى تغيير نظام الحكم الجمهوري فيها

المنتصر 05-09-09 06:27 PM

اشكرك اخى البرزانى على المشاركة الرائعة..... تحياتى


الساعة الآن 07:37 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir