..[ البســـالة ]..

..[ البســـالة ].. (https://www.albasalh.com/vb/index.php)
-   قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية (https://www.albasalh.com/vb/forumdisplay.php?f=61)
-   -   المسؤولية القانونية .. أنواعها و أحكامها العامة (https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=1847)

عبدالحليم أبو غزالة 26-08-09 09:32 PM

المسؤولية القانونية .. أنواعها و أحكامها العامة
 
المسؤولية القانونية..أنواعها وأحكامها العامة

عقيد د.م/ فلاح العنزي


المسؤولية بشكل عام هي تحميل الإنسان نتيجة عمله ومحاسبته عليه، ومسؤولية الشخص عن أعماله وأفعاله هي الأصل العام في المسؤولية عن العمل غير المشروع، وتقوم هذه المسؤولية في كل حالة تتوافر فيها شروطها وأركانها القانونية، وقوامها أن كل من يتعدى أو يعتدي على الغير يكون مسؤولاً عن فعله الخاطئ.
والأصل في الشريعة والتشريع أنه لاضرر ولا ضرار، وأنه لا يجوز للمرء أن يعتدي أو يتعدى على الآخرين وإلا فيكون مسؤولاً ويرد هذا التصرف الخاطىء ويجبر الضرر الناتج عنه، وأصل هذه القواعد والمبادىء قوله تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» «ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره». وقول الرسول [ «لا ضرر ولا ضرار».

والمسؤولية القانونية تكون أساساً على نوعين: مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية، وتلحقهما مسؤولية أخرى هي المسؤولية الإدارية.

أولاً: المسؤولية الجنائية: وهي مسؤولية الإنسان عن أفعاله المخالفة لقانون الجزاء أو قانون العقوبات، وتترتب هذه المسؤولية نتيجة ارتكاب جريمة جنائية يحرمها ويجرمها القانون، ويرتب عليها عقوبات جنائية محددة حصرا.

وتقوم هذه المسؤولية على أساس ومبدأ قانوني أنه لا مسؤولية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا المبدأ منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير والقوانين الجنائية، وقد سبقت شريعتنا الإسلامية الغراء تلك التشريعات بآلاف السنين وقررت هذا المبدأ في القرآن الكريم بقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا».. الخ
ومن المقرر شرعاً وقانوناً أن المسؤولية الجزائية شخصية فلا يمكن أن تلحق إلا مرتكبها أو مسببها ولا يؤاخذ في الجرائم إلا جناتها ولا تلحق العقوبة إلا المجرم نفسه دون غيره عملاً بقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، «كل نفس بما كسبت رهينة» وقول الرسول [ «لا يؤاخذ المرء بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه»، وتختص أصلاً النيابة العامة بإقامة الدعوى الجنائية وتحريكها نيابة عن المضرور باعتبارها ممثلة للمجتمع، وهي لا تملك التنازل عن الدعوى لأنها حق عام للمجتمع ولذلك سميت «الحق العام» ومثال المسؤولية الجنائية، المسؤولية عن جرائم القتل والاعتداء أو الرقة أو التزوير أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو النصب والاحتيال أو جرائم الأعراض أو الجرائم التي تقع على الأموال.. الخ

فكل تلك الجرائم يفرض عليها القانون عقوبات جزائية هي الإعدام أو الحبس أو الغرامة أو العقوبات الإصلاحية للأحداث.

ثانيا: المسؤولية المدنية: هذه المسؤولية أساساً إخلال بالتزام قانوني أو إخلال بالتزام عقدي، وقد تنتج عن المسؤولية الجزائية أي تنتج عن جريمة، والجزاء المقرر للمسؤولية المدنية ليس عقاباً وإنما تعويضاً عن الضرر الناتج عنها، والسند الشرعي والقانوني لهذه المسؤولية هو قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وكل من ألحق ضرراً بالغير يلتزم بالتعويض.

والمسؤولية المدنية ليست شخصية كما هو الشأن في المسؤولية الجزائية، إنما يمكن أن تلحق شخصاً آخر غير محدث الضرر.
صحيح أن الإنسان بالأصل لا يُسأل إلا عن عمله الشخصي ولكن هناك حالات استثنائية إذا ما تمسك بتلك القواعد فقد يضيع حق المضرور، لذلك فقد قررت التشريعات الإسلامية والقانونية مسؤولية الإنسان عن عمل غيره استثناءً أو في حالات محددة للوصول إلى نوع من العدل الاجتماعي، وتقررت حالتان لمسؤولية الشخص عن عمل غيره هما: مسؤولية المكلف بالرقابة عن عمل الخاضع لرقابته، ومسؤولية المتبوع عن عمل تابعه، ومثال الأولى مسؤولية الأب عن الأضرار التي يلحقها ابنه القاصر، ومسؤولية مستشفى الأمراض العقلية عن المجانين الذين تحت إشرافهم، ومثال الثانية: مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها من موظفين أو متعاقدين وذلك فقط أثناء أو بسبب مباشرتهم أعمال وظائفهم أو واجباتهم مثل مسؤولية وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية عن أعمال العسكريين التابعين لهم وذلك أثناء أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية، وهكذا في كل وزارة أو مؤسسة أخرى.
والمسؤولية المدنية يمكن أن يُسأل عنها شخص أو عدة أشخاص، فإذا كان الضرر نتيجة أخطاء من عدة أشخاص فيسأل كل منهم عن تعويض الضرر وتوزع بينهم المسؤولية بقدر دور كل منهم بالخطأ، فإذا تعذر هذا الدور وزع عليهم جرم المسؤولية بالتضامن والتساوي.

أما عن جزاء المسؤولية المدنية فهو التعويض وجبر الضرر ودفع الدية الشرعية ونظرا لأهمية التعويض سنخصص له عددا خاصاً إن شاء الله.

ثالثا: المسؤولية الإدارية: وهذه المسؤولية تسمى أيضاً المسؤولية التأديبية أو المسلكية، وهي قائمة بذاتها ذات طبيعة وظيفية خاصة، وأساسها تهمة إدارية نتيجة مخالفة الموظف لأصول واجباته الوظيفية ومقتضياتها أو مخالفة الأوامر والنواهي التي تحددها جهة العمل، وتهدف هذه المسؤولية إلى حسن وانتظام واضطراد العمل، وجزاء هذه المسؤولية هو العقاب التأديبي أو الانضباطي فتفرض العقوبات التأديبية أو الانضباطية من قبل الرؤساء والقادة أو من قبل مجالس تأديبية تشكل لهذا الغرض، وتكون العقوبة المفروضة إدارية بحتة مثل الإنذار وخصم الراتب وتأخير الترقية والفصل من الوظيفة، وليس لهذه العقوبات أية صفة جنائية، وهذه العقوبات لا تعفي من المسؤولية الجنائية إذا ارتكبت جريمة، ويُسأل مرتكبها جنائيا ومدنياً حسب نوع الجريمة، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فتنهى الخدمة بقوة القانون وإن كانت غير ذلك يكتفى بخصم نصف الراتب عن مدة الوقف عن العمل أو عن مدة الحبس، ويقابل المسؤولية الإدارية في النظام العسكري المسؤولية الانضباطية ويكون جزاؤها العقوبات الانضباطية، فهذه العقوبات ليس لها صفة جنائية وتوقع من قبل القادة العسكريين كلٌّ حسب اختصاصه وصلاحياته أو من قبل المجالس العسكرية، ولهذه العقوبات أهمية خاصة في النظام العسكري لما يتميز به هذا النظام من طبيعة ومهام خاصة فقد تصل عقوباتها إلى العقوبات المقيدة للحرية والتجريد والطرد من شرف الخدمة العسكرية.

المصدر : مجاة حماة الوطن


الساعة الآن 07:40 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir